logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-04-2021 05:27 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 165
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح جريمة الاهانة وفق القانون الجزائري
الركن المادي لجريمة الإهانة
الركن المعنوي لجريمة الإهانة

جريمة الاهانة في القانون الجزائري :
لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للإهانة وإنما حدد من خلال هذا النص صفة المجني عليه والوسيلة المستعملة فيها والمصلحة المحمية. والاهانة بالرجوع إلى أحكام القضاء والفقه هي كل عبارة مشينة تنقص من الاحترام الواجب للمجني عليه (الموظف العام بوجه عام)، ولوظيفته وتمس بشرفه واعتباره ولا يشترط فيها إسناد واقعة محددة.
ويستخلص من نص المادة 144 ق ع أن أركان جريمة الإهانة هي: صفة المجنى عليه ) الضحية)، الوسيلة المستعملة ويشكلان معا الركن المادي ثم القصد الجنائي (لركن المعنوي(
أولا : الركن المادي لجريمة الإهانة
بناءا على النصوص القانونية التي منعت جريمة الإهانة فإن ركنها المادي يتكون فى حالة وقوعها عبر وسائل الصحافة، بإقدام الجاني على نشره أو بثه ما يمكن اعتباره من قبيل الإهانة في حق الأشخاص الطبيعية والمعنوية المنصوص عليهم قانونا، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم أو الصورة ولو لم يشكل ذلك قذفا أو سبا، بل يقتصر في ذلك أن يفهم من موضوع الجريمة معنى الازدراء أو السخرية والاحتقار بشخص المجني عليه أو بالاحترام الواجب لصفته الدينية أو المهنية.
بالرجوع إلى نص المادة 144 من قانون العقوبات والتي تحدد الأشخاص محل الحماية الجنائية وهم: القاضي، الموظف، ضابط عمومي، قائد، أحد رجال القوة العمومية، عضوا محلفا إذا وقعت الإهانة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي وبموجب تعديل قانون العقوبات الأخير بالقانون 09/01 المؤرخ في 26-06-2001 أضاف المشرع إلى الأشخاص المحميين جنائيا من الإهانة كل من :
1- رئيس الجمهورية وذلك بموجب المادة 144 مكرر.
2- البرلمان أو إحدى غرفتيه، المجالس القضائية والمحاكم، الجيش الوطني الشعبي، الهيئات العمومية بوجه عام وذلك بموجب المادة 146 ق. ع.
أما عن العلانية في جريمة الإهانة فإن الأصل فيها عدم الأخذ بها كشرط لقيامها إلا أن التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات في 2001م فانه يشترط لتطبيق المادة 146 من قانون العقوبات أن يرتكب الفعل المجرم بواسطة إحدى الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات.
والوسائل المنصوص عليها في المادة 144 مكرر من قانون عقوبات هي الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية آلية لبث الصوت أو الصورة أو أية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
أما الوسائل التي نصت عليها المادة 144 مكرر 01 من قانون العقوبات فهي النشرية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو غيرها.
كما أن الركن المادي في جريمة الإهانة لا يتحقق فقط بما يمكنه أن يسبب المساس بشرف واعتبار المجني عليه فحسب، وإنما قد يتحقق بما يقلل من الاحترام الواجب نظرا لما تكتسيه الوظائف العمومية من هيبة تستوجب الاحترام4، وذلك بتوجيه عبارات أو إشارات يفهم منها السخرية والاحتقار دون أن تكون في شكل وقائع محددة.
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الإهانة
تعتبر جريمة الإهانة من الجرائم العمدية لأن افتراض وقوعها عبر وسائل الصحافة لا يمكن أن يتصور فيها الخطأ بحكم المراحل التي تمر بها المادة الإعلامية قبل وصولها إلى مرحلة النشر من رقابة وتروي في التحرير ويقتضي قيام ركنها المعنوي توفر القصد الجنائي العام الذي ينشأ عن علم الجاني بصفة المجني عليه واستهدافه اعتبارا لتلك الصفة ، و تبعا لذلك فلا تقوم الإهانة إذا كان الجاني يجهل صفة الضحية وعلي ذلك فقد يقوم القذف أو السب حسب الظروف، إذا توافرت أركان أحدهما.
ولا يشترط في حالة ارتكابها عبر وسائل الصحافة توفر القصد الجنائي الخاص مادام المجني عليه يلحقه الضرر بمجرد نشر ظروفها عبر الوسائل السابقة.
وعليه فإن الركن المعنوي لجريمة الإهانة المرتكبة والمتعلقة بممارسة مهنة الصحافة يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى نشر ما يمكن اعتباره من قبيل الإهانة، مع علمه بصفة الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه قانونا، دون اشتراط قصد الإضرار مادام الضرر يلحق المجني عليه بمجرد النشر.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الاهانة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 09:59 AM