نص المادة 63 من قانون المالية الجزائري لسنة 1992
تشير الي وجوب الرسمية في تحرير العقود تحت طائلة البطلان
اضافة مادة جديدة لقانون التسجيل تفيد بوجوب اخضاع عقود معينة لشكل الرسمي
نص المادة 63 : تحدث في الباب الثاني عشر " احكام مختلفة " من قانون التسجيل، مادة 351 ، تحرر كما يلي :
" المادة 351 : يمنع مفتشو التسجيل من القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية، المتضمنة الأموال العقارية أو الحقوق العقارية، المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر يكونها، التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات، الايجارات التجارية، ادارة المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية، العقود التأسيسية أو تعديلية للشركات " .