logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-04-2021 08:26 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

نص المادة 63 من قانون المالية الجزائري لسنة 1992
تشير الي وجوب الرسمية في تحرير العقود تحت طائلة البطلان

اضافة مادة جديدة لقانون التسجيل تفيد بوجوب اخضاع عقود معينة لشكل الرسمي

نص المادة 63 : تحدث في الباب الثاني عشر " احكام مختلفة " من قانون التسجيل، مادة 351 ، تحرر كما يلي :
" المادة 351 : يمنع مفتشو التسجيل من القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية، المتضمنة الأموال العقارية أو الحقوق العقارية، المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر يكونها، التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات، الايجارات التجارية، ادارة المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية، العقود التأسيسية أو تعديلية للشركات " .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المادة ، قانون ، المالية ، لسنة ، 1992 ،









الساعة الآن 02:28 PM