logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-05-2021 07:52 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 184
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح استئناف حكم اداري امام مجلس الدولة
الشروط المتعلقة بالشخص المستأنف للقرار الاداري
إجراءات رفع دعوى الطعن بالإستئناف في حكم اداري

أولا : الشروط المتعلقة بالشخص المستأنف للقرار الاداري :
تنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية انه لا يجوز لآي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ،و بالتالي فلا بد من توفر الصفة و المصلحة في رافع الاستئناف، و الصفة في الاستئناف تقتضي أن يكون الحق في الطعن مقتصرا على منكان خصما في الدعوى الابتدائية وضد من كان طرفا فيها و أن يطعن بنفس الصفة التي كانتله في الخصومة الأولى .إن هذا المفهوم للصفة في الاستئناف متفرع من قاعدة "نسبية اثر الأحكام " فإذا كانت آثار الحكم تقتصر على أطرافه فبالمقابل أن حق استئنافهيجب ألا يتعداهم إلى الغير طبقا للمادة 949 أما المصلحة ، فلابد أن يبرر المستأنف مصلحته من رفع الطعن ، و مصلحة المستأنف عليه من عدم التنازل عن الحكم الصادر لصالحهأما عن الإجراءات، فيجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة نفس البيانات المنصوص عليها بنص المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و يجوز للمستأنف تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه بإيداع مذكرة إضافية خلال أجال رفع الدعوى ، و تودع العريضة التصحيحية مع نسخة منها بملف القضيةو خلافا لنص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية السابق ، التي تجيز رفع الدعوى إلى المحاكم الإدارية بعريضة مكتوبة و موقع عليها من الخصم آو من محام مقيد في التنظيم الوطني للمحامين ، و تودع أمانة ضبط المجلس جاءت المادتين 815 و 826 و كذا المادة 906 أن يتم ذالك بموجب عريضة موقعة من محام وذالك تحت طائلة عدم القبول تعفى الدولة و الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 من القانون الجديد من التمثيل ألوجوبي بمحام في الادعاء آو الدفاع آو التدخل ،حيث توقع العرائض ومذكرات الدفاع و التدخل المقدمة باسم الدولة آو الأشخاص الوارد ذكرهم بنص المادة 800 من طرف الممثل القانوني كما يجب أن تتضمن العريضة موجز للوقائع و أوجه الطعن بالاستئناف و كذالك إرفاق العريضة بنسخة من الحكم المطعون فيه لتمكين المحكمة الاستئنافية من التعرف على الحكم المستأنف ،أي جميع الطلبات و الوسائل التي قدمت أمام الجهة الابتدائية و الطريقة التي فصلت بها القضية المعروضة أمامها ،كما يجب أن ترفق كذالك بوصل يثبت دفع الرسم القضائي ، علما أن هذا الإجراء لا يعيق فعليا عمل القاضي و بالتالي يمكنه استيفاء هذه الحقوق من المتقاضي في اجل محدود
1- الصفة :
ويقصد بهذا الشرط أن يكون الطاعن أو المدعي في الدعوى في وضعية ملائمة تسمح بمباشرة الدعوى ، أي أن يكون في مركز قانوني سليم يخول له إمكانية التوجه للقاضي الإداري كان يكون مضرورا من عدم منحه رخصة البناء التي هي من حقه أو يكون مضرور من منح رخصة البناء لغيره وفي هذا الصدد لا تقبل دعاوى الفئات الغير محددة من المتقاضين من شريحة معينة من المواطنين أو جيران أو سكان الحي ، دافعي الضرائب ما لم يكن هؤلاء مهيكلين في جمعية معتمدة للدفاع عن حقوقهم مثل جمعيات سكان الحي و حماية البيئة و المحافظة على إطار المعيشة
وقـد نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية " لا يجوز لشخص التقاضي ما لم تكن له صفة" .وقد نص قانون التهيئة و التعمير على الشروط المتعلقة بطالب رخصة البناء سواء كان مالكا أو وكيلا أ مستأجرا مرخص له أو الهيئة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية أو الحائز أو صاحب حق الامتياز.
2- المصلحة :
لتكون المصلحة حالة في دعوى البطلان يجب أن تقدر وقت وقف الدعوى ذاتها بحيث لا يقبل الطعن القضائي بالإلغاء متى كان مؤسسا ،مثلا على حقوق كان معترفا بها بالسابق ثم انتهت وقت رفع دعوى السلطة وبالعكس من ذلك يمكن الأخذ بوجود مصلحة في دعوى إلغاء رخصة البناء المسلمة إلى الجار حتى ولو غادر هذا جاره المدعي سكنه الأول بعد رفع طعنه القضائي، ولكي تكون المصلحة شخصية ينبغي أن يعني النزاع الطاعن بصفة ذاتية ، وظهر ذلك على وجه الخصوص في دعوى البطلان المتعلقة بالقرار الإداري السلبي المتمثل في رفض طلب رخصة البناء من قبل الإدارة ،فهنا لا يمكن لغير طالب رخصة البناء أن يطعن في قرار الرفض مثل الوكيل و المهندس المعماري الذي كلفه صاحب المشروع بالمتابعة التقنية أو المقاول الذي كلفه بإنجاز أشغال البناء لأن مصلحة هؤلاء الأشخاص ليست شخصية في دعوى الإلغاء .
أما بالنسبة للغير فلا تقبل دعواهم إلا أثبتوا مصلحتهم المباشرة و الشخصية عن طريق إثبات أن القرار الإداري مس بمراكز خاصة يحميها القانون ، ونذكر في هذا الصدد قرار مجلس الدولة المؤرخ في 10 جويلية 2000 وتتمثل وقائعه في أن السيد قادري مصطفى استفاد في إطار تشغيل الشباب وهذا في إطار بناء كشك بعيد عن السكان وعن الرصيف وأنه حصل على رخصة البناء وبدأ في الإنجاز ، فرفعت دعــوى قضائية ضده من الجيران ، ومن بين الدفوع التي أثارها المستأنف أن المستأنف عليهم ( الجيران) غير منظمين تحت لواء الجمعية أو شخصية معنوية تخولهم التقاضي في إطار التمثيل الجماعي . وأجاب مجلس الدولة أن هذا الدفع غير مسبب بما أن المدعين تضرروا من بناء كشك مشيد على رصيف من سكنهم مما يتعين القول أن لهم الصفة في رفع الدعوى ، كما أن الكشك يحتل جزء من الرصيف للراجلين مخالفا قواعد التعمير .
- وقد سمح المشرع الجزائري في قانون 90-31 للجمعيات التقاضي للدفاع عن حقوق تتماشى مع أهدافها كجمعيات حماية البيئة ولها الحق أن تقاضي الأشخاص المعنوية و الطبيعية في حالة الاعتداء على البيئة وأن تؤسس نفسها كطرف مدني .
3- الأهلية :
تعرف الأهلية بأنها الخاصية التي تخول للشخص الطبيعي أو المعنوي سلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه وقد قسم الفقه و القضاء الأهلية إلى أهلية الأداء و أهلية الوجوب .
وفي ظل قانون 90-29 قد خول رئيس البلدية التصرف باسم بلديته ومجلس الدولة مستندا في ذلك الرأي المطابق لوالي الولاية ، ويمثل الوالي الولاية كما يمثل الوزير المكلف بالتعمير الدولة أمام القضاء .

ثانيا : إجراءات رفع دعوى الطعن بالإستئناف في حكم اداري :
الفرع الأول : الشروط العامة لقبول دعوي إستئناف قرار )حكم ( إداري:
الكتابة :
يجب أن تحرر عريضة الطعن بإستئناف ضد قرار )حكم ( إداري علي ورق و تكون مكتوبة فلا يقبل الطعن بالإستئناف إن لم تراعي الضوابط الشكلية في عريضة الاستئناف.
بيانات العريضة :
ويتعلق الأمر هنا بالشروط الواجب توافرها في الدعاوى بوجه عام، سواء كانت إدارية أو مدنية، وبعض هذه الشروط تتعلق بالعريضة نفسها من حيث البيانات و الشكليات المشروطة فيها .
لكي تكون عريضة افتتاح الدعوى مقبولة شكلا ، يتعين أن تشتمل على جملة من الشروط والبيانات الشكلية، التي تهدف جميعها إلى وضع المدعى عليه في الصورة الكاملة عن الأطراف التي تخاصمه وعن موضوع المخاصمة و غيرها .....
تتضمن بيانات أطراف الخصومة :
- ونصت المادة 816 من القانون نفسه على أنه : يجب أن تتضمن عريضة فتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ".وبالرجوع إلى المادة (15(
المذكورة ، يتضح أن هذه البيانات المطلوبة في العريضة هي :
-1الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.
-2اسم ولقب المدعي و موطنه
3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له .
4- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
5- عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى .
6- الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.
ولقد رتبت المادة 15 كجزاء على تخلف أحد هذه البيانات عدم قبول العريضة شكلا بقولها :" يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا .
ويتضمن النص العربي للمادة 815 أعلاه خطا مادي، فلم تنص المادة أعلاه على الطابع الكتابي للعريضة.
بينما تضمن النص الفرنسي ذلك صراحة ، وبطبيعة الحال لا يمكن تفسير هذا الإغفال إلا بالخطأ المادي، أما نية المشرع فقد انصرفت إلى اشتراط الكتابة في العريضة لأن الإجراءات الإدارية هي إجراءات كتابية حسب المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
والكتابة التي يعتد بها هنا ليست مجرد أية كتابة ، وإنما هي تلك التي تأخذ شكل عريضة تودع لدى أمانة الضبط ، مقابل وصل يثبت تسجيلها في سجلات الدعاوى بعد دفع رسومها القضائية
- مدد المشرع سريان تلك الإجراءات أمام مجلس الدولة بموجب المادتين 904 و906 من نفس القانون .
وتعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 من القانون الجديد، ويقصد بهم : الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل، حيث توقع العرائض ومذكرات الدفاع والتدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إليهم في المادة 800 من طرف الممثل القانوني.
-كما يجب أن تتضمن العريضة جميع بيانات أطراف الخصومة : ويمكن إجمال هذه البيانات في هوية الأطراف ، وموطن الخصوم .و تهدف هذه البيانات إلى تحديد هوية طرفي الدعوى تحديدا دقيقا، وذلك حتى لا يفاجا المدعى عليه بدعوى مجهولة المصدر، وتساعده إلى حد كبير في تحضير وسائل دفاعه.
عريضة موقعة من محام :
- نصت المادة 815 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي :" مع مراعات أحكام المادة 827 أدناه ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام .
وعلى هذا فالشروط العامة للعريضة هي :
أن تكون العريضة مكتوبة.
أن تتضمن بيانات أطراف الخصومة .
أن تتضمن موجز الوقائع و أوجه الدفاع والطلبات والجهة القضائية المرفوع إليها النزاع.
أن تكون موقعة من قبل محام .

الفرع الثاني :الشروط الخاصة لقبول دعوي إستئناف قرار )حكم ( إداري :
- وهي شروط خاصة بعريضة افتتاح الدعوي،
- شرط التظلم
- شرط الميعاد
أولا : شروط خاصة بعريضة افتتاح الدعوي
-1شرط الطابع في مواد الضرائب و الرسوم :
تخضع دعاوى الضرائب والرسوم إلى حق الطابع ، ولذلك فإن العريضة لا بد أن تحرر على ورق مدموغ ،نصت على ذلك المادة 123 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجبائية ، مستعملة صيغة الوجوب ولكن دون أن تنص على عدم قبول العريضة غير المستوفاة لهذا الشرط ، وذلك بقولها: " يجب أن تحرر الدعوة على ورق مدموغ، ويتم توقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من قبل وكيل ،وتطبق أحكام المادة 115 أعلاه ".
بينما نصت الفقرة نفسها في مقطعها الأخير على سريان أحكام المادة 115 من قانون الإجراءات الجبائية ،وهذه المادة تتضمن بطلان الوكالة المحررة على ورق غير مدموغ.
يثور التساؤل حول طبيعة عيب الطابع ، وما إذا كان يمكن تصحيحه ؟.
إن الإجابة موجودة في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ، الذي استقر على عدم قبول العرائض التي لا تستوفي شرط الطابع في مواد الضرائب، مستندا في ذلك إلى صيغة الوجوب الواردة في القانون ، ولكنه استقر في نفس الوقت على عدم اعتبار هذه الشكلية من النظام العام، عندما أجاز تصحيحها خلال سير الإجراءات وقبل وضع القضية في المداولة ،معتمدا في تبرير هذا المسلك الصائب على أن النص القانوني لم ينص على أن إغفال هذا الإجراء يرتب البطلان ،
وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارها رقم 73259 بتاريخ 21 أكتوبر 1990،المجلة القضائية 1 1992 ص 149 من المقرر قانونا أنه يجب أن تحرر الطلبات على ورق مدموغ و موقع من أصحابها.. ومن ثم فإن السعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
لما كان من الثابت في قضية الحال - أن النص القانوني إذا لم يجعل المذكرة غير قاعدة يجب احترامها ولو بإصلاح الخطأ بعد إيداع المدموغة تحت طائلة البطلان، فإنه يضع المذكرة الأولى، غير أن تصحيح الإغفال يجب أن يكون قبل وضع القضية في المداولة و إلا فيترتب البطلان على ذلك .
لكن قانون الإجراءات الجبائية ينص على غير ذلك، حيث نصت المادة 124 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجبائية على ذلك بقولها يجب أن يحرر على ورق مدموغ كل ما يستظهر من مذكرات أمام المحكمة الإدارية من طرف المدعي أومن قبل وكيله".
يندرج إجتهاد الغرفة الإدارية للمحكمة العليا هنا في السياق العام الذي أشرنا إليه بخصوص بيانات العرائض بوجه عام حيث لا تعتبر في عمومها من النظام العام ، ومن ثمة ذهبنا إلى أنه يجوز تصحيحها إعمالا لنص المادة 848 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
-2شرط أن تكون العريضة مرفقة بالقرار المطعون فيه :
نصت على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة 819 قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص المحاكم الإدارية، والمادة 904 من القانون نفسه بطريق الإحالة على المادة 819 بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص مجلس الدولة إبتداء وانتهاءا ، حيث نصت المادة 819 فقرة 1 على وجوب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول ما لم يوجد مانع مبرر.
ونصت المادة 904 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على الإحالة على شروط العريضة أمام المحاكم الإدارية بقولها : تطبق أحكام المواد من 815 إلى 825 أعلاه المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة ".
- لقد طبق الاجتهاد الإداري للمحكمة العليا هذه القاعدة تطبيقا حرفيا وصارما، حيث ذهبت في قرارها رقم 50840 بتاريخ جويلية 1988 " أنه ليس في وسعها النطق بالإبطال المنصب على قرارات أو مستندات و التي لم تطلع على فحواها ولا حتى على وجودها ".
وكانت هذه القاعدة منصوص عليها بالمادة 169 من قانون الإجراءات المدنية السابق.
وفي حقيقة الأمر ، فإن هذا الشرط كان مدعاة للغموض و سببا في تطبيقات مجانية للقصد الحقيقي أحيانا، على مستوى الغرف الإدارية لدى المجالس القضائية التي كثيرا ما كانت تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم القرار المطعون فيه ، وكثيرا كذلك ما يتعذر على المتقاضي تقديم هذا القرار بسبب تعسف الإدارة وعدم تمكينه من الحصول على نسخة كاملة منه مكتفية في بعض الحالات بإشعاره بمضمون القرار بواسطة رسالة فقط ، ولذلك ومراعاة لهذه الاعتبارات تضمنت الفقرة الأولى للمادة 819 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية عي من شرط تقديم القرار المطعون فيه إذا وجد مانع يبرر عدم الجديد إمكانية إعفاء المد تقديم القرار ، والمقصود بالمانع، أي وجود ما يمنع المدعي من الحصول على القرار إذا ثبت أن هذا المانع تسببت فيه الإدارة، أمرها القاضي المقرر بتقديمها القرار المطعون أول جلسة ويحملها نتائج هذا الامتناع (فقرة 2 من المادة 819 ) ، إن هذه المادة أحدثت تطور مهما على مستوى إعادة التوازن إلى أطراف الدعوى كوضع تعسف الإدارة في حرمان المدعي من حصوله على القرار ودفع دعواه إلى عدم القبول شكلا بسبب عدم تقديم القرار المطعون فيه.
لقد تبنى المشرع هذه المرة حلا يمارس بموجبه القاضي السلطات المخولة له في التشريع لتفادي إمتناع الأداة عن تبليغ القرار الكامل للمتقاضيين وتفويت المواعيد عليهم من خلال الاكتفاء بإشعارهم بمضمون القرار

ثانيا: شرط التظلم في بعض المنازعات الإدارية الخاصة :
كان التظلم الإداري المسبق قاعدة عامة وشرطا لازما لممارسة الدعوى الإدارية بجميع أنواعها قبل سنة 1990 وبعد ذلك تخلى المشرع عن فكرة التظلم بالنسبة للدعاوي العائدة لإختصاص العرف الإدارية المحلية والجهوية على مستوى المجالس سابقا أي المحاكم الإدارية حاليا ، وأبقى عليه بالنسبة للدعاوي العائدة لإختصاص مجلس الدولة الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا سابقا.
وبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي جعل من التظلم الإداري أمر جوازي وليس إلزامي في جميع أنواع المنازعات الإدارية العامة سواء على مستوى المحاكم الإدارية أو على مستوى مجلس الدولة هذه هي القاعدة العامة والاستثناء هو الإبقاء على التظلم كشرط إلزامي لقبول الدعوى في بعض المنازعات الإدارية الخاصة مثل الضمان الاجتماعي ، الضرائب.
لقد تخلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن فكرة التظلم وجعله جوازيا في المنازعات الإدارية العامة سواء تلك التي تعود لاختصاص المحاكم الإدارية أو تلك التي تعود إبتداء او إنتهاءا إلى مجلس الدولة وسواء تعلقت هذه المنازعات بدعاوي الإلغاء والتفسير والمشروعية أو بدعاوي القضاء الكامل وذلك كقاعدة عامة، ولكنه أبقى على التظلم الوجوبي في بعض المنازعات الخاصة مثل منازعات الضرائب ومنازعات الضمان الاجتماعي، وجعله اختياريا بالنسبة لبعضها الأخذ مثل منازعات العمران، ومنازعات الصفقات العمومية ، وذلك في حدود إستثناءات صريحة نصت عليها النصوص الخاصة حالة بحالة التخلي على التظلم الإلزامي في جميع المنازعات الإدارية العامة .
استكمل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تجديد ما بقي بإلغاء الطابع الإلزامي للتظلم كشرط من شروط دعوى الإلغاء العائدة لاختصاص مجلس الدولة .
إن هذا الإلغاء يظهر من عدم النص عن التظلم ضمن شروط رفع الدعوى المشار إليها في المواد 815 من هذا القانون من جهة أخرى يظهر ذلك من خلال النص الصريح على الطابع الجوازي للتظلم في المادة 830 من القانون نفسه بنصها يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدره القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه وهكذا فإن في دعاوى المنازعات الإدارية العامة لا يلزم المدعي بالقيام بالتظلم ولكن يجوز له أن يقوم بالتظلم للجهة الإدارية مصدره القرار من أجل استطلاع رأيها أو طلب العدول عن موقفها وتفاديا للأعباء والتكاليف التي تفرضها عليه إجراءات التقاضي :
وهذا يعني أن عدم قيام المدعي بالتظلم لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى ، لأن التظلم ليس شرطا إلزاميا من شروطها وكذلك إذا قام بالتظلم فإن ذلك لا يكون مدعاة لعدم قبول الدعوة بحجة أن المدعي لجأ إلى إجراء لا يلزمه القانون به .
إن التظلم اختياري يجوز للمدعي اللجوء إليه، ولكن لا يلزم القيام به.
- غير أنه عندما يختار طريق اللجوء إليه) التظلم ( بمحض إرادته فعليه التقيد ببعض الشروط المرتبطة به ، وخاصة منها أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ، فالتظلم المقصود هنا هو التظلم الولائي الذي يوجه إلى مصدر القرار وليس الرئاسي الذي يوجه إلى رئيس مصدر القرار ، ومن الشروط المنصوص عليها قانونا أيضا احترام مهلة الرد الممنوحة للإدارة والمحددة بشهرين إثنين، فبعد انتهاء هذه المهلة يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار للرفض وتبدأ هذه المهلة من تاريخ تبليغ التظلم إلى الإدارة و يبقى للمتظلم أجل شهرين اثنين لرفع دعواه، ويسري هذا الميعاد من تاريخ انتهاء مهلة السكوت المقدرة بشهرين أو من تاريخ تبليغ الرفض في حالة الجواب م 830 فقرة 2-3-4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ".
ونصت المادة 830 في فقرتها الأخيرة على إثبات إيداع التظلم الإداري يتم بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة .
1 - التظلم الوجوبي في بعض المنازعات الخاصة :
أ- منازعات الضرائب والرسوم :
ويكون التظلم فيها شرطا لازما لقبول الدعوى ،أشارت إلى ذلك المادة 110 قانون الإجراءات الجبائية التي نصت على " تدخل الشكاوي المتعلقة بالضريبة والرسوم والحقوق والغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب .
في اختصاص الطعن النزاعي ، عندما يكون الغرض منها إما الحصول على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضرائب أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي .
ولكي يكون التظلم مقبولا لا يكفي أن يرد ضمن الميعاد القانوني ولكن لابد أن يستوفي شروط شكلية نصت عليها المادة 113 من قانون الإجراءات الجبائية .
ب- منازعات الضمان الاجتماعي :
يقسم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير 2008 المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة أنواع هي المنازعات العامة والمنازعات الطبية و المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي إن هذه الأخيرة لاتهمنا لأنها لا تخص المتقاضين ولكنها تخص هيئات الضمان الاجتماعي ، وفيما عدا هذه المنازعات فإن المنازعات العامة والمنازعات الطبية، يجعل القانون التظلم إلزاميا وشرطا ضروريا لممارسة الدعوى فيها .
بالنسبة للمنازعات العامة، نص القانون على وجوب التظلم بشأنها إلى لجنة الطعن المحلية التي تؤسس ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي ،وميعاد التظلم هو خمسة عشر 15 يوما من تاريخ استلام القرار المتظلم فيه وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين 30 يوما من تاريخ التظلم .
أما بالنسبة للمنازعات الطبية فقد أعلنت المادة 31 من هذا القانون على وجوب التظلم لدى لجان العجز الولائية في القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بحالة العجز والتي تتخذها هيئات الضمان الاجتماعي بناءا على خبرة طبية .
-2التظلم الاختياري في بعض المنازعات الخاصة :
-1منازعات العمران :
لقد نصت المادة 63 من القانون رقم 90 -29 والمتعلق بالتهيئة والتعمير على ذلك بقولها " يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سليما أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السليمة أو رفضها له".
ويفهم من هذه المادة جواز التظلم وليس لزومه لأن التظلم قيد على حرية التقاضي ولا يمكن الحد من هذه الحرية إلا بموجب نص واضح وصريح.
-2منازعات الصفقات العمومية :
كان التظلم في مواد الصفقات العمومية إلزاميا في ظل أول نص خاص بالصفقات العمومية ألا وهو الأمر رقم 67—90 المؤرخ في 17 جوان 1967 واستمر التظلم الإلزامي في ظل المرسوم رقم 91 -434 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 المتضمن المادة تنظيم الصفقات العمومية .
وأصبح التظلم في مواد الصفقات العمومية جوازيا إبتداء من صدور المرسوم الرئاسي رقم 02— 250 بتاريخ 24 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .
واستمر الطابع الاختياري للتظلم في مواد الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي الساري المفعول حاليا وهو المرسوم 338-08 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 02—250 المذكور آنفا، حيث نصت على منح المناقصة وجعله جوازيا وليس إلزاميا بنصها
" زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به و يمكن للمتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة ، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة أيام، إبتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت
للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 121 و 130".
-3ميعاد التظلم وجزاء مخالفته :
أ- ميعاد التظلم :
ميعاد التظلم المنصوص عليه بالمادة 830 قانون الإجراءات المدنية و على هذا الأجل الإدارية هو أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه، نصت المادة 829 قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعلى الإدارة أن تفصل فيه خلال مهلة شهرين إثنين من تاريخ تبليغ التظلم إليها.
على المدعي أن يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق ما يثبت أنه قام بالتظلم المطلوب خلال ميعاد الأربعة أشهر التالية لتاريخ تبليغ القرار محل الطعن أو نشره م 830 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
إن القيام بالتظلم خارج هذا الميعاد يرتب عدم قبول الدعوى شكلا لورود التظلم خارج الميعاد ، لقد أكد الاجتهاد للمحكمة العليا هذه القاعدة في العديد من أحكامه واستقر عليها، ويحسب الميعاد من تاريخ إرسال التظلم وليس استلامه بينما القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية يحسب الميعاد من تاريخ تبليغ التظلم أي استلامه وليس من تاريخ إرساله المادة 830 من القانون نفسه.
لا يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا إذا انتهت المدة الممنوحة للإدارة للرد على التظلم و إلا حكم فيها بعدم قبولها لورودها قبل الأوان ، وقد حدد المشرع هذه المهلة بشهرين اثنين ، إن السبب في تحديد هذه المهلة يعود إلى الخوف من تعسف الإدارة وذلك بإلنزام الصمت وعدم الرد على التظلم أصلا ، وبالتالي ترك المتقاضي في حيرة من أمره فلا يستطيع رفع دعواه خوفا من عدم قبولها لسبق أوانها ، ولا يستطيع انتظار لمدة غير محددة خوفا من انقضاء المواعيد ، تفاديا لذلك حدد المشرع مدة معينة بعد انتهاءها يعتبر السكوت الملابس للإدارة بمثابة قرار ضمني برفض التظلم هذه المدة هي شهرين إثنين
إن حساب ميعاد الدعوى يبدأ في حالة من تاريخ القرار الضمني بالرفض أي من تاريخ إنتهاء الشهرين و في حالة الرد على التظلم بموجب قرار صريح برفضه فإن ميعاد الدعوى يبدأ كذلك من تاريخ هذا القرار ، إن حساب ميعاد الشهرين يبدأ كما هو واضح من نص المادة 830 ق إ م إ من تاريخ تبليغ قرار الرفض ، و في جميع الحالات لا يعتد بالتظلم المرفوع بعد رفع الدعوى لأنه يكون خارج الميعاد .
ب- جزاء مخالفة ميعاد التظلم :
يترتب على فوات ميعاد التظلم ، سقوط الحق في ممارسة الدعوى في الحالة التي يكون التظلم إلزامي أي المنازعات الخاصة ذلك أن أي دعوى تمارس بدون تظلم تجابه بعدم القبول لعدم إستيفاء شرط التظلم أو لفساده وميعاد التظلم كميعاد الدعوى من النظام العام على القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
أما في مجال المنازعات العامة فإن ميعاد التظلم ميعاد التظلم الجوازي هو نفسه ميعاد الدعوى ، فإذا فات الميعاد يسقط الميعاد فى الدعوى لإنقضاء الميعاد وليس لإنقضاء ميعاد التظلم الذي هو اختياري ويكون المتقاضي فضل عدم استعماله.

ثالثا : شرط الميعاد في رفع الدعوي :
نتعرض إلى المواعيد العامة والمواعيد الخاصة ثم إلى حساب المواعيد ثم حالات تمديد المواعيد وأخيرا انتهاء الميعاد .
-1المواعيد العامة للميعاد والنصوص الخاصة :
لقد وحد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ميعاد الدعوى فى مجال المنازعات الإدارية العامة ، فأصبح . كقاعدة عامة محددا بأربعة أشهر أمام المحاكم الإدارية حسب المادة 829 ، ونصت المادة 907 من نفس القانون من سريان هذا الميعاد أمام مجلس الدولة عندما يفصل بالدرجة الابتدائية والنهائية ، وبحسب الميعاد من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه ويسوى في ذلك أن يكون الأمر متعلقا بدعوى الإلغاء أو بدعوى التفسير أو بدعوى تقدير المشروعية .
، حيث كان ميعاد دعوى الإلغاء العائدة وكان الميعاد غير موحد في ظل القانون القديم للاختصاص مجلس الدولة شهران إثنان ، بينما ميعاد الدعوى العائدة للاختصاص المحاكم الإدارية إلغاء وتعويضا هو أربعة أشهر .
غير أن توحيد الميعاد العام لا ينفي أحيانا وجود مواعيد خاصة فقانون الإجراءات الجبائية الذي الغي الأحكام الإجرائية المتفرقة سواء في قانون الضرائب المباشرة او في قانون الضرائب غير المباشرة أو في قانون التسجيل ، ووحد الميعاد في جميع الدعاوي الضريبية وجعله أربعة أشهر مادة 122 فقرة 12.
- ويحدد قانون نزع الملكية ميعاد الدعوى في مجال الطعن في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية بشهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المادة 13 من هذا القانون.
- ويحدد قانون نزع جمعيات السياسية ميعاد الدعوى بشهر واحد ابتداء من انتهاء مهلة الشهرين المخصصة لوزير الداخلية لنشر وصل اعتماد الجمعية في الجريدة الرسمية ، وذلك في الحالة التي يكون موضوع الدعوى هو طلب الأعضاء المؤسسين إلغاء قرار وزير الداخلية رفض التصريح بالتأسيس مادة 317.
وعموما ، فإنه كلما لم تتضمن النصوص المتعلقة بالمنازعات الخاصة ميعادا تعين تطبيق الميعاد العام المنصوص عليه بالمادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
2حساب الميعاد :
القاعدة أن ميعاد الدعوى في مجال المنازعات العامة يبدأ من تاريخ التبليغ الشخصي لنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي حسب المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وفي المنازعات الخاصة التي يكون فيها التظلم إلزاميا يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ قرار الرفض الصريح للتظلم أو من انتهاء مدة السكوت .
وتحسب مدة الميعاد كاملة و تامة وذلك طبقا لقاعدة الميلاد كاملا والتي أوردتها م 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حينما نصت على ما يأتي :
تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها .
تعتبر أيام العطلة في مفهوم هذا القانون أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل .
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي ،وعليه فهي تخضع للقواعد التالية :
بداية الميعاد :
-تنطلق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار تبليغا أو نشرا ، وذلك إما :
إذا كان القرار فرديا ، يبدأ الميعاد من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار المطعون فيه .
إذا كان القرار جماعيا أو تنظيميا يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ للقرار القرار الشخصي للقرارالمطعون فيه .
إذا كان القرار جماعيا أو تنظيميا يبدأ الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه .
نهاية الميعاد :
طبقا لمبدأ حساب المدة كاملة تكون نهاية مدة الميعاد أيضا في اليوم الموالي لسقوط ذلك الميعاد تمديد الميعاد :
تمديد الميعاد نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة وبعضها كرسها الإجتهاد القضائي تمديد الميعاد بسبب العطلة: إذا صادف آخر يوم في الميعاد يوم عطلة ، يمدد الميعاد إلى يوم عمل يليه .
وتعتبر أيام عطلة في مفهوم هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية .
-3تمديد الميعاد بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي :
تنص المادة 832 من قانون الإجراءات المدنية على انقطاع آجال الطعن في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي بطبيعة الحالة فإن الدعوة هي حق تتقيد ممارسته بميعاده، وتطبيقا لهذا النص نستطيع القول بمرور الميعاد إلا إذا تعلق الأمر بحالة قوة قاهرة أو حادث فجائي بحيث ينقطع بأنه يسقط الميعاد بمجرد حدوث القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعود في السريان للمدة الباقية إلا بإنتهاء حالة القوة القاهرة كما هي معرفة في القانون المدني ، أي الحادث الخارج عن إرادة الطعن والذي لا يمكن توقعه ولا درؤه عند الحدوث أو الحادث الفجائي الذي يعرف في القانون الإداري بأنه الحادث غير المتوقع والذي لا يمكن دفعه ولكنه يعود إلى سبب داخلي مجهول وليس بسبب خارجي
-4تمديد الميعاد بسبب وفاة المدعي أو تغير أهليته :
وقد طبق الإجتهاد القضائي هذا المبدأ تطبيقا حرفيا في العديد من الأحكام منها القرار 28325 بتاريخ 29ماي 1982 حيث جاء فيه " ...إذا كان الأجل ينتهي يوم عطلة فتطبيقا للمادة 463 يمتد الأجل لليوم الذي يليه" .
وهي حالة جديدة أدخلها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على غرار حالات أخرى ، والهدف منها تمكين ذوي المتوفي أو ذوي الصفة من مواصلة الإجراءات القضائية والحصول على الحقوق المشروعة لهم .
حدث نصت المادة 832 على ما يلي :
تنقطع أجال الطعن في الحالات الآتية :
-الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة .
-طلب المساعدة القضائية.
-وفاة المدعي أو تغير أهليته.
-القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
-تمديد الميعاد بسبب تقد طلب المساعدة القضائية.
لقد نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد على تمديد الميعاد بسبب طلب المساعدة القضائية من أجل رفع الدعوى الإدارية في جميع الدرجات في المادة 832 فقرة 3 ويتوقف سريان الميعاد بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية ، و لا يعود في السريان للمدة الباقية إلا من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية .
5- تمديد الميعاد بسبب الحكم بعدم الاختصاص :
على ذلك صراحة المادة 832 حيث أشارت إلى انقطاع أجال الدعوى في حالة الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة أي عندما يرفع المدعي دعواه خطأ إلى جهة غير مختصة ، فإنه إلى أن يعيد نشر دعواه أمام الجهة الإدارية المختصة يكون ميعاد الدعوى قد انتهي .
وكذلك استقر الاجتهاد القضائي على تمديد الميعاد في حالة الحكم بعدم الاختصاص ، بحيث يوقف سريان الميعاد في مواجهة المدعى اعتبار من تاريخ نشر الدعوى التي توجب بعدم الاختصاص ،ولا يبدأ الميعاد في سريان من جديد للمدة الباقية إلا من تاريخ تبليغ الحكمة بعدم الاختصاص.

4- تسجيل الطعن بالإستئناف لدي مجلس الدولة :
- يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها ( مجلس الدولة )
- تكون العريضة موقعة من محامي مقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين معتمد لدي المحكمة العليا و مجلس الدولة طبقا لمقتضيات المادة 905 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
( يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم ، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه) .
- يجب ن تتضمن عريضة الاستئناف البيانات الواردة في المادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحت طائلة عدم قبولها شكلا
نص المادة 540 قانون إجراءات مدنية و إدارية : ( يجب أن تتضمن عريضة الاستئناف ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، البيانات الآتية :
1 الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف ،
2 اسم ولقب وموطن المستأنف ،
3 اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له ،
4 عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف ،
5 الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،
6 ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )

- يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي كما تنص على ذلك المادة 542 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طائلة عدم قبولها شكلا
- يجب إرفاق عريضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف كما تنص على ذلك المادة 541 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،
- إن حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما تنص على ذلك المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،
- ويجب أن تتضمن عريضة الاستئناف عرض موجز للإجرات و الوقائع السابقة للحكم الصادر من المحكمة الادارية .
-دفع رسوم تسجيل الطعن بالإستئناف امام مجلس الدولة :
1 الطعون الشخصية والمدنية و العقارية ..............................................3000 دج
2 الطعون التجارية و البحرية ..........................................................6000 دج

تبليغ عريضة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة :
يبلغ الخصم بالتكليف بالحضور بعد إيداع العريضة المكتوبة من طرف المدعي، يجب طبعا إخبار المدعى عليه بالاستئناف المرفوع ضده حتى يتسنى له تنظيم دفاعه في حالة تبلغ عريضة الاستئناف فإن المحضر هو المكلف بهذه الأعمال، أما إذا تعدد المستأنف عليهم فيجب تبليغ كل واحد منهم على حدة.
- يقصد بالتبليغ الرسمي الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي كما تنص على ذلك المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات التالية :
-1اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه
-2تاريخ التبليغ بالحروف وساعته
-3اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه
-4إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي
-5اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي
-6توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، واذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وصع بصمته.
7- الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له واذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع او دفاع فإن أجل الطعن لا يسري إلا على من تم تبليغه رسميا كما تنص على ذلك المادة 316 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
آجال إستئناف الاحكام الادارية :
‬يحدد أجل الطعن بالإستئناف في‮ ‬الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وفق المادة 950 ق ا م ا بـ 60 ‬ستون يوما كاملة من تاريخ تبليغ‮ ‬الحكم إلى‭ ‬المحكوم عليه‮.‬
نص المادة 950 قانون الاجراءات المدنية و الادارية: ( يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ، ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني ، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا .
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ ).

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجراءات ، استئناف ، اداري ،









الساعة الآن 05:10 PM