تحميل الامر 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر 1984 يتضمن
تعريف الاملاك العسكرية و تشكيلها وتكوينها وتسييرها
لتحميل الأمر رقم 84-02 بصيغة doc
إضغط هنــــا
لتحميل الأمر رقم 84-02 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أمر رقم 84 ـ 02 مؤرخ في 12 ذي العجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984
يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينهما وتسييرها .
ان رئيس الجمهورية،
-بناء عل تقرير وزير الدفاع الوطني،
-و بناء عل الدستور، لاسيما المواد 14 و151 و 153 منه،
- و مقتضى القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، لاسيما المادة 26 منه،
يأمر بما يلى :
الباب الاول
تعريف الاملاك العسكرية
المادة الاولى : الاملاك العسكرية جزء لا يتجزأ من الاملاك الوطنية، ويقصد بها كل وسائل الدفاع والملحقات التي ترتبط بها وكذلك الاملاك المنقولة والعقارية التي تخصص لوزارة الدفاع الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها.
الباب الثاني
تشكيل الاملاك العسكرية
المادة 2 : تصنف الاملاك التي تتشكل منها الاملاك العسكرية حسب طبيعتها أو غايتها أو استعمالها إلى : «أملاك عسكرية للدفاع» و « أملاك عسكرية للدعم »
المادة 3 : تتكون الاملاك العسكرية للدفاع من منشآت الدفاع ووسائله الموجهة لحماية التراب الوطني، الارضية والبحرية والجوية، ولاسيما ما يأتي :
- المنشآت القاعدية المحمية،
- القواعد البحرية والتركيبات المينائية العسكرية،
- القواعد الجوية والجرية البحرية العسكرية،
- منشآت المواصلات السلكية و اللاسلكية العسكرية،
- مياديه التجربة،
- ميادين التجارب العسكرية،
- ميادين المناورات المحددة
- ميادين الرمي ،
- المنشآت والمناطق الاستراتيجية للدفاع وطرق منافذها،
- الثكنات والتركيبات الملحقة،
- التحصينات والقلاع،
- وحدات صنع الاسلحة والذخيرة وملحقاتها،
- الورشات العسكرية،
- المخازن العسكرية،
- المخابر السكرية،
- الاملاك المنقولة المصنفة التي تخصص لجهاز القتال ،
المادة 4 : تتكون الاملاك العسكرية للدعم من الاملاك الاخرى غير الواردة في المادة 3 أعلاه ، والتي تخصص لوزارة الدفاع الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها.
و تشتمل خاصة على ما يأتي :
- المحلات والعقارات ذات الاستعمال الإداري
- مدارس ومراكز التكوين العسكري،
- المحلات ذات الاستعمال السكنى أو الإيوائي ،
- مؤسسات ومنشآت القطاع العسكري الاقتصادي،
- الاملاك المنقولة التي تدخل فى التصنيف المنصوص عليه فى نهاية المادة السابقة،
- الأراضي العسكرية ذات الاستعمال الفلاحي ،
- متاحف الجيش،
- الهياكل الاجتماعية العسكرية .
الباب الثالث
تكوين الاملاك العسكرية
المادة 5 : يتم ادراج الاملاك التابعة للأملاك الوطنية في الاملاك العسكرية عن طريق ما يأتي :
- بموجب قرار من وزير المالية بحصوص و سائل الدفاع ،
- بموجب قرار الوالي بخصوص و سائل الـدعم.
الباب الرابع
تسيير الاملاك العسكرية
المادة 6 : تتولى وزارة الدفاع الوطني تسيير الاملاك العسكر حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم .
المادة 7 : يمكن أن تترتب عل أي تخصيص أو إلغاء تخصيص يهم الاسلاك العسكرية ،تعويضات في شكل تسجيلات في الميزانية العامة للدولة.
المادة 8 : تخضع للارتفاق الأراضي الواقعة حول العقارات التابعة للأملاك السكرية للدفاع و يضيق حق المالكين المجاورين، كما يوفر لهم حق التعويض طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يحدد وزير الدفاع الوطني مناطق الارتفاق التي تدعى «محيطات الامن » .
المادة 9 : تخضع لموافقة وزير الدفاع الوطني كل عمليات البناء أو التهيئة آو التعديل، او التجهيز، أو التخصيص أو إلغاء التخصيص علي شواطئ المياه الاقليمية وعل المناطق الحدودية المصنفة « منطقة الدفاع » .
يحدد نص لاحق كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 10 : يمكن وزير الدفاع الوطني أن يجرى أي تسخير للأملاك من اجل متطلبات الدفاع المحلية، وذلك حسب الشروط والاشكال المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 11 : يمكن وزير الدفاع الوطني أن يقوم بأي نزع للملكية من أجل متطلبات الدفاع ، حسب الشروط والاشكال المحـددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 12 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد