logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-05-2021 01:52 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 98
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شرح طريقة تسجيل و تبليغ الطعن
بالإستئناف لدي مجلس الدولة 902 ق إ م إ

أولا تسجيل عريضة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة
ثانيا تبليغ عريضة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة
ثالثا آجال إستئناف الاحكام الادارية

نص المادة 902 ق ا م ا : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية .
كما يختص أيضا كجهة استئناف ، بالقضايا اﻟﻤﺨولة له بموجب نصوص خاصة .

أولا : تسجيل عريضة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة :
- يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها ( مجلس الدولة )
- تكون العريضة موقعة من محامي مقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين معتمد لدي المحكمة العليا و مجلس الدولة طبقا لمقتضيات المادة 905 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
( يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم ، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة ، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه) .
- يجب ن تتضمن عريضة الاستئناف البيانات الواردة في المادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحت طائلة عدم قبولها شكلا
نص المادة 540 قانون إجراءات مدنية و إدارية : ( يجب أن تتضمن عريضة الاستئناف ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، البيانات الآتية :
1 الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف ،
2 اسم ولقب وموطن المستأنف ،
3 اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له ،
4 عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف ،
5 الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،
6 ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )

- يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي كما تنص على ذلك المادة 542 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طائلة عدم قبولها شكلا
- يجب إرفاق عريضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف كما تنص على ذلك المادة 541 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،
- إن حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما تنص على ذلك المادة 335 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،
- ويجب أن تتضمن عريضة الاستئناف عرض موجز للإجرات و الوقائع السابقة للحكم الصادر من المحكمة الادارية .
-دفع رسوم تسجيل الطعن بالإستئناف امام مجلس الدولة :
1 الطعون الشخصية والمدنية و العقارية ..............................................3000 دج
2 الطعون التجارية و البحرية ..........................................................6000 دج

ثانيا : تبليغ عريضة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة :
يبلغ الخصم بالتكليف بالحضور بعد إيداع العريضة المكتوبة من طرف المدعي، يجب طبعا إخبار المدعى عليه بالاستئناف المرفوع ضده حتى يتسنى له تنظيم دفاعه في حالة تبلغ عريضة الاستئناف فإن المحضر هو المكلف بهذه الأعمال، أما إذا تعدد المستأنف عليهم فيجب تبليغ كل واحد منهم على حدة.
- يقصد بالتبليغ الرسمي الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي كما تنص على ذلك المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات التالية :
-1اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه
-2تاريخ التبليغ بالحروف وساعته
-3اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه
-4إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي
-5اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ واذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي
-6توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، واذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وصع بصمته.
7- الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له واذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع او دفاع فإن أجل الطعن لا يسري إلا على من تم تبليغه رسميا كما تنص على ذلك المادة 316 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

ثالثا آجال إستئناف الاحكام الادارية :
‬يحدد أجل الطعن بالإستئناف في‮ ‬الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وفق المادة 950 ق ا م ا بـ 60 ‬ستون يوما كاملة من تاريخ تبليغ‮ ‬الحكم إلى‭ ‬المحكوم عليه‮.‬
نص المادة 950 قانون الاجراءات المدنية و الادارية: ( يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ، ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني ، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا .
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ ).

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تسجيل ، الطعن ، بالإستئناف ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 03:25 AM