تحميل مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرخ في 08 ديسمبر 2020
يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات
لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 20-365 بصيغة doc
إضغط هنـــــا
لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 20-365 بصيغة PDF
إضغط هنـــــا
مرسوم تنفيذي رقم 365-20 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 20، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
إن الوزير الأول،
-بناء على الدستور، لا سيما المادتان 4-99 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر،
- و بمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
- و بمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20- 163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هدا المرسوم إلى تحديد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في لملفات الإدارية.
المادة 2 : لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكدا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.
المادة 3 : خلافا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم، يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة.
المادة 4 : لا يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية ) البطاقة رقم 3) في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهينات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها التي يحق لها الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2 (
يجب أن يتم الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية) البطاقة رقم 2)، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك طائلة العقوبات المنصوص عليها من قبل إداراتهم، في التشريع الساري المفعول.
المادة : 5 يجب على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكدا المصالح التابعة لها المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف، التأكد، من صحيفة السوابق القضائية )البطاقة رقم 2)، من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها، من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
المادة 6 : يمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، في كل الأحول، أن تتأكد من صحة الوثائق المذكورة في هذا المرسوم، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهده الوثائق.
المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 .
عبد العزيز جراد