logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-05-2021 01:50 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح اختصاص محكمة
الجنايات الاستئنافية في الجزائر

الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنايات الاستئنافية
الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الاستئنافية
الاختصاص الإقليمي أو المحلي لمحكمة الجنايات الاستئنافية


إن محكمة الجنايات وقبل النظر في الدعوى المرفوعة أمامها يجب أن تكون مختصة بالفصل فيها لأن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان، وبالتالي يتعين على الجهة القضائية التي تطرح أمامها الدعوى أن تتأكد من اختصاصها قبل الشروع في نظرها، وينقسم الاختصاص إلى ثلاثة أنواع :
الاختصاص الشخصي (أولا)،
الاختصاص النوعي (ثانيا)،
الاختصاص المحلي أو الإقليمي (ثالثا) .

أولا : الاختصاص الشخصي
بالعودة إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المادة 249 منه تنص على أن لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين أما إذا كان مرتكب الجناية حدثا فالاختصاص يعود إلى قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس القضائي وفقا لنص المادة 59 فقرة 2 من قانون حماية الطفل، ولقد كانت المادة 249 قبل تعديلها بالقانون 17-07 تنص في فقرتها الثانية على اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم الإرهابية والتخريبية المرتكبة من طرف الحدث الذي يبلغ 16 سنة كاملة من عمره، وعليه فمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها حسب نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية، فمحكمة الجنايات الابتدائية ننظرها كدرجة أولى بالنسبة لبالغي سن الرشد الجزائي، وتختص محكمة الجنايات الاستئنافية بنظر الطعون بالاستئناف في قرارات محكمة الجنايات الابتدائية طبقا لنص المادة 248 الفقرة الأخيرة.
أما إذا كان المتابع بارتكاب الجناية عسكريا فالقضاء المختص هنا هو القضاء العسكري، مهما كان نوع الجريمة المرتكبة سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية قام بارتكابها عسكريا أو ارتكبت ضد هذا الأخير من طرف شخص مدني وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 25 فقرة 1 من قانون القضاء العسكري رقم 71-28 المعدل والمتمم والتي تنص على : " ننظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، ويحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا أم لا ... "
وفي هذا السياق قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 30781 بتاريخ 23 نوفمبر1982 " يستفاد من المادة 25 من قانون القضاء العسكري أن صفة العسكري لا تكفي وحدها لجعل الجريمة العادية من اختصاص المحكمة العسكرية، بل لابد من توافر أحد الشروط المقررة قانونا وهي أن تقع الجريمة داخل المؤسسة العسكرية أو في الخدمة أو لدى المضيف بحيث إذا ثبت أن السرقات التي ارتكبها المتهم لم تقع ضمن الشروط المذكورة أعلاه وقضت المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها فإن حكمها هذا يكون مطابقا للقانون . "
وبالعودة إلى الدستور نجد أن المادة 183 منه تنص على أن المحكمة العليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها أثناء تأدية مهامهما ويحدد قانون عضوي تشكيلة هذه المحكمة وتنظيمها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها وتجدر الإشارة غلى أن هذه المحكمة لم تؤسس إلى حد الآن، وبالتالي يخرج عن نطاق الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنايات ما يرتكبه رئيس الجمهورية والوزير الأول من جرائم.

ثانيا : الاختصاص النوعي :
يتحدد هذا الاختصاص استنادا إلى نوع الجريمة التي وقعت ومدى جسامتها، وهل هي جناية أو جنحة أو مخالفة، وتحديد الاختصاص النوعي من الأمور التي تقررها المحكمة التي رفعت الدعوى إليها. أي من هي الجهة الجزائية المختصة بالنظر إلى نوع الجريمة فالجنح والمخالفات تختص بها المحاكم، ويتم استئناف أحكامها أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي وجرائم الأحداث تختص بها أقسام الأحداث في المحاكم كدرجة أولى وغرف الأحداث كدرجة ثانية في محكمة مقر المجلس القضائي، والجرائم العسكرية تختص بها طبقا للمادة 25 من قانون القضاء العسكري الجهات القضائية العسكرية.
وبالنسبة للاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية فهما تختصان بالفصل حسب المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من نفس المادة المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام وتكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، وليس لهذه الأخيرة أن تقرر عدم اختصاصها.

ثالثا: الاختصاص الإقليمي أو المحلي :
من خلال تحليل نص المادتين 250 و251 من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن الاختصاص الإقليمي أو المحلي لمحكمة الجنايات مرتبط بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام التي تنتمي لنفس المجلس القضائي ، وعليه يجوز لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية أن تنعقدا في أي مكان آخر من دائرة اختصاص المجلس القضائي وذلك بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس ويمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص وهذا حسب نص المادة 252 من قانون الإجراءات الجزائية، أما بالنسبة لانعقاد الاختصاص، فقد وضع المشرع الجزائي أحكاما عامة فينعقد الاختصاص للجهة القضائية عادة بوقوع الجريمة بدائرة اختصاصها أو بمحل إقامة المتهم أو بمكان القبض عليه وهذا الأمر ينطبق في الجنايات والجنح والمخالفات طبقا لنص المادتين 252 و 329 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن توسيع الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات في حالات معينة نذكر منها:
1- تمديد الاختصاص بسبب الارتباط :
تختص محكمة الجنايات بالفصل في كل الجرائم المرتبطة ببعضها البعض ولو وقعت في دوائر خارج اختصاص مجالس قضائية مختلفة والمقصود بالارتباط هو تجمع عدة جرائم مع بعضها البعض، ولقد نص المشرع الجزائري على أربع حالات تكون فيها الجرائم مرتبطة".
- 2 تمديد الاختصاص في الجنايات الواقعة في الخارج :
طبقا لنص المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية فإن كل واقعة موصوفة جنايات معاقب عليها والتي ارتكبها جزائري خارج الوطن يجوز معاقبته والحكم فيها في الجزائر بشرط إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج أو أنه قضى عقوبة الإدانة أو سقطت بالتقادم أو حصل العفو عنها.
3 - تمديد الاختصاص لدواعي الأمن العام :
يجوز للمحكمة العليا في مسائل الجنايات والجنح والمخالفات إما لداعي الأمن العام، أو لحسن سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها وفقا لنص المادة 548 من قانون الإجراءات الجزائية، وللنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء وهذا ما أشارت إليه المادة 549 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية، أما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني.
4 - تمديد الاختصاص طبقا لقاعدة قاضي الأصل (الدعوى) هو قاضي الفرع :
إن جميع المسائل العارضة التي تثار قبل البدء في المرافعات أمام محكمة الجنايات والتي لا يرد فيها نص خاص يستند اختصاص الفصل فيها إلى جهة قضائية أخرى فيكون الاختصاص لمحكمة الجنايات طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأخيرا لا ننسى نص المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتيح لمحكمة الجنايات صلاحية للفصل في الجنايات المرتكبة من طرف شخص أجنبي إضرارا بمواطن جزائري في الخارج.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اختصاص ، محكمة ، الجنايات ، الاستئنافية ،









الساعة الآن 06:06 AM