تحميل الامر رقم 21-07 مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق
8 جوان 2021 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 82 و139 و 141 و 142 و 198 و224 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، | المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
- وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري،
يصدر الأمر الآتي نصه :
المادة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 16-20 المؤرخ 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
الجزء الأول
طرق التوازن المالي و وسائله
الفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية
والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : في إطار أحكام المادة 4 من القانون رقم 19-83 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 والمادة 2 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، يرخص لوزير المالية القيام بإصدارات دائمة:
- لسندات الخزينة في شكل صيغ،
- لسندات الخزينة ولسندات الاستحقاق في حساب جار يخصص الاكتتاب الإرادي فيها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة العمليات المذكورة أعلاه، بموجب قرار.
الفصل الثاني
أحكام جبائية
القسم الأول
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : تتمم أحكام المادة 77 من قانون الضرائب.
المباشرة والرسوم المماثلة،
وتحرر كما يأتي ،
"المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي ) بدون تغيير حتى) من أجل تصفية ميراث شائع موجود.
كما لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة، فوائض القيمة المحققة مناسبة التنازل عن عقار في إطار عقود التمويل في صيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
لتطبيق هذه المادة .......... . (الباقي بدون تغيير)
".
المادة 4 : تتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب. المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي ،
" المادة 141: يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص :
1) و2)..... . (بدون تغيير).....
3) الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود.......... (بدون تغيير حتى) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
في إطار عقد القرض الإيجاري وعقد "الإجارة" يتم الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري وعقد "الإجارة
".
4) الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة..................... (الباقي بدون تغيير).
المادة 5 : تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 147 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرر 1: لا تحسب في وعاء هذه الضريبة، المنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع غرامات التأخير و المنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الإسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية
".
المادة 35 : تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 14-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
" المادة : 110
يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نون العام.
يجب أن تكون السيارات المستوردة........ ) بدون تغيير حتى) وكذا أعوانهم.
تحدد كيفيات تطيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم
".
لتحميل الامر رقم 21-07 كامل بصيغة PDF
إضغط هنــــا