logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-06-2021 06:19 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح البطلان الاجرائي لأسباب موضوعية
شروط الحكم بالبطلان لأسباب موضوعية
قيام سبب البطلان لعيب موضوعي
انتفاء الأهلية للخصوم
انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي

مقدمة
إن المشرع قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينظم البطلان لعيب موضوعي، وهذا النظام المستحدث، يقوم على التمييز بين البطلان لأسباب موضوعية والبطلان لأسباب شكلية، ويظهر وجه الأهمية في هذا التمييز من خلال اختلاف القواعد والأحكام التي تطبق على كل منها لهذا يهمنا دراسة شروط الحكم بالبطلان لعيب موضوعي.
إن التفرقة بين البطلان لعيب شكلي والبطلان لعيب موضوعي تثير صعوبات للتمييز بين المخالفات الشكلية و الموضوعية.
شروط الحكم بالبطلان لأسباب موضوعية :
إن البطلان لعيب موضوعي لم يكن معروفا في قانون الإجراءات المدنية الملغى، بل استحدثه و نظمه قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وذلك في المادتين (64- و 65 ق إ م إ) بجانب تنظيمه لبطلان الإجراءات لعيب في الشكل في المواد (-60 61-62 63- من ق ! م (
إن الاهتمام بفكرة البطلان الموضوعي كان سببه استبعاد شرط ثبوت وقوع ضرر من جراء العيب الموضوعي المسند إليه البطلان، فجاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية فجعل البطلان لعيب موضوعي في الإجراءات محققا بدون حدوث ضرر، فيحكم به بصورة تلقائية لدى ثبوت العيب الموضوعي.
وتحدد المواد (64، 65، 66 من ق إ م إ) الشروط اللازم توافرها للحكم بالبطلان لأسباب موضوعية وهي تلخص فيما يلي: قيام سبب موجب للبطلان، عدم إزالة السبب الموجب للبطلان أثناء سير الخصومة، وسنتطرق في الفرع الأول لقيام سبب موجب للبطلان، والفرع الثاني تخلف التصحيح
قيام سبب البطلان لعيب موضوعي
يشترط للحكم بالبطلان قيام سبب موجب له يتمثل في وقوع عيب موضوعي Vice de fond أي مخالفة للقواعد الموضوعية التي تحكم العمل الإجرائي irrégularité de fond ، ولكن ما هو العيب الموضوعي الذي يكون كأساس للبطلان ؟ وللإجابة عن هذا السؤال سنتناول مضمون المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، التي نصت على ما بلي:
حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر وتتعلق بانعدام الأهلية للخصوم وانعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي، وسأتولى دراستها ضمن النقاط التالية:
أولا: انتفاء الأهلية للخصوم (الاختصام أو التقاضي ) Défaut de capacité d’ester en justice
القاعدة أن كل شخص أهل للاختصام، سواءا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا فالقانون يعترف بحق التقاضي، لكل شخص بلا تمييز بسبب جنسيته أو دينه، وهي حرية من الحريات العامة التي تحميها الدساتير "، وحق من الحقوق اللصيقة بالشخص. ويراد بانتفاء الأهلية للتقاضي انتفاء أهلية اللجوء إلى القضاء، فهذه الأهلية تمتد إلى الشخص الأجنبي.
وتدور أهلية الاختصام مع الشخصية القانونية وجودا و عدما فهي توجد بوجود الشخص، وتزول بزواله .
بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، فإنه يفقد الشخصية القانونية، وبالتالي أهلية الاختصام أمام القضاء بالوفاة، فإذا قيدت دعوى أو تم مباشرة إجراءات بعد الوفاة باسمه سواء كمدعي أو مدعى عليه، فتقع باطلة لقيام عيب موضوعي في الإجراءات.
فإذا رفعت الدعوى نيابة عن شخص توفي قبل رفعها أو رفعت ضد هذا الشخص فإن رفع الدعوى يكون باطلا، فإذا صدر حكم فيها فهو حكم باطل بطلانا لا يقبل التصحيح فلا يجوز حجية الأمر المقضي به.
وتفيد الممارسة القضائية من خلال العينات المتعلقة بالعيوب الموضوعية التالية:
1- جاء في اجتهاد المحكمة العليا في قرارها رقم 45573 المؤرخ في 04-05-1988.
" أنه من المقرر أن القضية إذا لم تكن مهيأة للفصل فيها، وتوفي أحد الخصوم، فإن المحكمة تكلف كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبد أيعد خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات، ولما كان الثابت أن المحكمة لم تأمر بإدخال الورثة بعد وفاة المستأنف ضده، واستمرت الدعوى باسمه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات، ومتى كان ذلك توجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة".
2- وفي قرار آخر للمحكمة العليا تحت رقم 398903 مؤرخ في 07-03-2007
" عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات : ..أن إحدى المدعين وهي ل ي كانت متوفاة يوم إقامة الدعوى في 9 سبتمبر 2003 إذ يرجع تاريخ وفاتها بتاريخ 13 سبتمبر2000، حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعن أثار الدفع بانعدام الصفة لدى إحدى المدعين لوفاتها قبل رفع الدعوى...، وحيث أنه يمكن إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى، وحيث أن القرار المطعون فيه لم يرد هذا الدفع بالرغم من إجابة المطعون ضدهم بشأنه، ورغم أن الأمر يتعلق بصحة إجراءات الدعوى، وعليه يتعين القول أن الوجه المثار مؤسس وبدون حاجة للنظر في الأوجه الأخرى " .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا حدث، وإن توفي أحد الخصوم أثناء سير الخصومة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون، ويكون تطبيق المادة 210 ق إم واجبا، ويكون كل إجراء يتخذ أثناء فترة الانقطاع باطلا.
ويأخذ حكم الشخص الطبيعي المتوفى، الشخص المعنوي الذي تزول شخصيته قبل رفع الدعوى، فتنعدم شخصيته القانونية بانحلاله ودمجه، وإتمام تصفيته وتزول أهليته للتقاضي أمام القضاء، وتعتبر الإجراءات التي تقام باسمه بعد ذلك باطلة لكونها مشوبة بعيب موضوعي، ويكون الشأن كذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يباشرها شخص معنوي لا وجود قانوني له، فشركة المحاصة مثلا، لا يمكنها أن تباشر إجراءات الخصومة لعدم امتلاكها الشخصية القانونية، وكذلك الشركة تهت التكوين، التي لم تكتسب بعد الشخصية القانونية، فليس لها أهلية الاختصام ، وقد نصت المادة 50 من القانون المدني : " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ...، ويكون لها خصوصا .. حق التقاضي . "
فالشركات التجارية، لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري"، أما الجمعية، فلا تكتسب الأهلية القانونية للقيام بإجراءات قضائية صحيحة إلا بعد صدور قرار بالترخيص، وكذلك المنظمة النقابية، تكتسب الشخصية المعنوية، والأهلية للمثول أمام القضاء بمجرد تأسيسها.
وكذلك الأمر بالنسبة للتنظيمات المهنية، تتمتع بالأهلية لاختصام، ومنها منظمة المحامين"، فلا يمكن للجمعية أو المنظمة النقابية أو منظمة المحاماة مباشرة الإجراءات إلا بعد حصولها على الترخيص، والاعتماد، وتأسيسها طبقا للقانون، وإلا وقع الإجراء باطلا موضوعي.
ومع ذلك فقد يعترف المشرع لبعض المجموعات بأهلية الاختصام دون أن تثبت لها الشخصية القانونية، وقد ذهب القضاء الفرنسي إلى الاعتراف لشركة لا تتمتع بالشخصية القانونية بأهلية سلبية (Passive) دون الأهلية الإيجابية (Active)، وذلك تمكينا للادعاء عليها بشخص ممثليها قصد إرغامها على تنفيذ التزامات تقيدت بها وتحاول التنصل من هذا التنفيذ"، كما اعترف للشركات الفعلية وللشركات المنحلة والتي هي قيد التصفية بالشخصية القانونية اللازمة لحاجة هذه التصفية.
ويلاحظ أن القانون يبيح أحيانا لبعض الأشخاص بمباشرة الدعاوى أمام القضاء كممثلين قانونيين عن شخص، أو شركة، مثل وكيل التفليسة الذي يمكنه طبقا للمادة 224 من القانون التجاري، مباشرة دعاوى المفلسين المتعلقة بذمته بمجرد الحكم بإشهار إفلاسه طيلة مدة التفليسة.
ثانيا : انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي
ويقرر في هذا النص حالتين مختلفتين:
1- حالة انعدام الأهلية
والمقصود منها تخلف الأهلية الإجرائية للخصم، ويقصد بها صلاحية الشخص للقيام بالأعمال الإجرائية وتلقيها وهي تقابل أهلية الأداء la capacité d’exercice ، وقد تتوافر في الشخص أهلية الاختصام، ومع ذلك لا تثبت له الأهلية الإجرائية كما هي حالة القاصر الذي يقوم الولي، أو الوصي بتمثيله، فيباشر الأعمال الإجرائية نيابة عنه"، وهذه الأهلية تتأثر بقوة التمييز والإدراك، ولا يعتبر الشخص كامل الأهلية، إلا بعد بلوغه سن الرشد، ويختلف تحديد هذه السن بين بلد وأخرأ، إذ حدده القانون الوطني بتسعة عشر 19 سنة كاملة، ونصت المادة 40 من القانون المدني، على أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة لحقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشر 19 سنة كاملة، ونصت المادة 44 من القانون المدني أنه يخضع فاقد الأهلية، وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية أو القوامة ضمن الشروط والقواعد المقررة في القانون المدني.
وتفيد الممارسة القضائية هذه المسألة من خلال العينات التالية:
أ- استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 10-01-1984 ملف رقم 28432،
" أنه متى كان من المقرر قانونا أن القاصر لم يبلغ سن الرشد القانوني، لا يمكن أن يؤسس نفسه طرفا مدنيا أمام القضاء لمباشرة حقوقه المدنية دون إدخال وليه في الدعوى، ومن نم فإن القضاء بخلاف ذلك مخالفا للقانون، وإذا كان الثابت، أن قاصرة أسست نفسها طرفا مدنيا أمام القضاء وطالبت الحكم بتعويض لها، فإن قضاة الاستئناف بإشارتهم، لذلك يدل على أنهم قبلوا ادعائها مدنيا رغم كونها لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني لمباشرة حقوقها المدنية فإنهم بهذا القضاء ودون إدخال ولي القاصرة في الدعوى، خالفوا القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض قرارهم " .
فإذا أقدم قاصر على مباشرة إجراءات قضائية، أو إذا بوشرت هذه الإجراءات في مواجهته دون أن يقف إلى جانبه ممثله القانوني سواء كان الولي أو الوصي أو القيم، ترتب على ذلك بطلان هذه الإجراءات لعيب موضوعي وكذلك عند تعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر، يعين القاضي متصرفا خاصا، ا كما نص المشرع في المادة 88 من قانون الأسرة، أن على الولي أن يستأذن القاضي عند التصرف في أموال القاصر كالبيع والقسمة والرهن وإجراء المصالحة، فلا يكفي أن يكون الشخص وليا عن الابن القاصر للتقاضي، كممثل له، وإنما يلزم الأذن برفع الدعوى.
و تنص المادة 13 من ق إ م إ أن القاضي يثير انعدام الأذن تلقائيا إذا ما اشترطه القانون.
ب- وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في قرارها رقم 51282 المؤرخ في 19-12-1988 أنه :
" من المقرر قانونا أن تقسيم عقار القاصر يستأذن الولي فيه القاضي وللأخير تقرير عدم وجود إذن برفع الدعوى متى كان ذلك لازما، فالقضاء بما يخالف المبدأ في خطأ تطبيق القانون، ولما كان ثابتا أن الطاعنة لم تستأذن المحكمة في تقسيم العقار وفي رفع الدعوى، وأن قضاة المجلس بتأييدهم للحكم القاضي لصحة الإجراءات خرقوا القانون . "
ج- وجاء في قرار المحكمة العليا رقم 167835 المؤرخ في 1998-05-17أنه :
" ولما كان ثابتا أن القضاة لما قبلوا استئناف أم المطعون ضدها وهي لم تكن طرفا في الخصومة، كما أن المطعون ضده لا زال قاصرا، وأن أباه هو ولي عنه حسب القانون، ولم يتوف بعد لكي تنوب عنه الأم، ومن ثم فإن القضاة بقضائهم، كما فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات والقانون مما يستوجب نقض القرار . "
وتجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي استعمل مصطلح انتفاء سلطة الخصوم أو سلطة شخص يظهر في القضية كممثل لشخص معنوي أو لشخص طبيعي ناقص الأهلية، لكن المشرع الوطني استعمل مصطلح الأهلية، وقد افتقد النص الفرنسي في خصوص هذه الحالة إلى دقة الصياغة، وبذلك فعبارة تخلف سلطة الخصم يقصد بها تخلق أهلية الخصم الإجرائية، وهذا بالرغم من اختلاف المصطلحين، الأهلية
capacité la والسلطة le pouvoir
ويظهر من السبب الثاني للبطلان لعيب موضوعي أنه يتعلق بانتفاء الصفة الإجرائية للخصم نفسه كالقاصر بالنسبة للشخص الطبيعي، وكذلك لدى الأشخاص المعنوية أنفسهم بانتفاء الصفة الإجرائية لمن يمثل الخصم سواء كان الخصم شخصيا طبيعيا أم شخصيا معنويا.
-2حالة انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي
فالقاعدة أن الشخص الاعتباري يتقاضى عن طريق من يمثله وفقا للقانون، أو نظامه الداخلي، سواء في ذلك الشخص الاعتباري العام أو الخاص، إذ يقتضي بطبيعته أن يمثله شخص طبيعي في الإجراءات فإذا صدر إجراء من ممثل الشخص الاعتباري دون أن يتوافر له سلطة اتخاذه، فإن هذا الإجراء يشوبه بطلان موضوعي.
وتنص المادة 828 من ق إ م إ بالنسبة للشخص الاعتباري العام أنه عندما تكون الدولة، أو الولاية، أو البلدية، أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعي عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية، وواضح من النص السابق أن الشخص الاعتباري يلزم تمثيله أمام القضاء من القائم بالتمثيل.
وتفيد الممارسة القضائية من خلال عرض العينات التالية :
لقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن رئيس الدائرة يعد ممثلا لدائرة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، والذمة المالية وليس لها أهلية التقاضي ، وجاء في قرار أخر للمحكمة العليا رقم 87924 المؤرخ في 16-07-1992، أنه :
" من المقرر أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحامي أثناء التداعي أمام المحكمة العليا، وأن ذلك مشروط بضرورة تمثيلها من طرف الوكيل القضائي للخزينة ومتى لم يتحقق الشرط أعتبر مخالفا للقانون "
ويمكن للشخص الاعتباري الخاص بما له من أهلية أن يتقاضى أمام المحاكم بواسطة نائبه القانوني الذي يعبر عن إرادته ومن ذلك :
ففي شركة التضامن تنص المادة 554 من القانون التجاري، أن المدير المعين من الشركاء، هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تنص المادة 577 من القانون التجاري، أنه إذا لم يحدد القانون الأساسي سلطات المديرين، تحدد وفقا للمادة 554 المذكورة أعلاه، وبالتالي فإن ممثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمثلها مديرها.
وفي شركة المساهمة تنص المادة 638 من القانون التجاري على أن ممثل شركة المساهمة، هو رئيس مجلس الإدارة المعين من قبل مجلس الإدارة ذاته.
ولاشك أن تمثيل الجمعيات في دعواها أمام القضاء، يتم من طرف رئيس الجمعية باعتباره ممثل الشخص المعنوي، وقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 143596 المؤرخ في : 20-07-1995 بأنه من المقرر أنه تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية، والأهلية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها عدفة بهدف الجمعية وتلحق أضرارا بأعضائها الفردية أو الجماعية.
وقد نصت المادة 407 ق إ م إ، أنه : " يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله، ونسخه البيانات الأتية: - إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسميته وطبيعته، ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي، -اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يشار إلى طبيعته وسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقي التبليغ الرسمي، وإذا لم يتضمن محضر التبليغ البيانات المشار إليها أعلاه يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع .
تنص المادة 408 ق إ م إ، أنه يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا، ويعتبر التبليغ إلى الشص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني، أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض، وكذلك الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية.
أما الشخص المعنوي الذي في حالة تصفية، فإن التبليغ الرسمي يتم بتوجيهه إلى المصفى.
وقد استعمل المشرع، مصطلح التفويض"، ويقصد بها انعدام سلطة الشخص كممثل عن الشخص الطبيعي، أو المعنوي ويظهر ذلك فيما يلي:
أ- انعدام سلطة الشخص كممثل الشخص فاقد الأهلية :
إن الشخص الذي يضر في المحاكمة كممثل لشخص فاقد الأهلية الإجرائية ) قاصر، أو محجور عليه) دون أن تكون له سلطة تمثيل هذا الأخير يجعل إجراءات المحاكمة مشوبة بعيب موضوعي، يؤدي إلى بطلانها، وأي تبليغ يوجه إليه يكون أيضا باطلا .
كذلك لا يصح التبليغ الحاصل إلى القاصر، أو المحجوز عليه، إذ يجب أن يوجه إلى من يمثله قانونا، أي إلى وليه أو وصيه أو القيم عليه، فتنص المادة 410 من ق إ م الفقرة الأخيرة: يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابل للإبطال .
ب- انعدام أهلية أو تفويض شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم أمام القضاء :
وهي حالة لم يذكرها المشرع الجزائري، ويتعلق الأمر بالتمثيل أمام القضاء الذي يجد مصدره في عمل إرادي ينسب إلى الخصم، ( التمثيل الإرادي) ، وسمي الوكالة بالخصومة ويترتب على انتفاء التوكيل المقرر للتمثيل أمام القضاء البطلان وتقوم المخالفة في حالتين محددتين وفق الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 64 من ق إم إ.
ب.1 - حالة انتفاء الأهلية : وتتوافر هذه الحالة إذا عهد الخصم بمهمة تمثيله في الخصومة ومباشرة الإجراءات نيابة عنه، إلى شخص ينكر عليه القانون مباشرتها أمام المحكمة التي يباشر أمامها هذه الإجراءات، فلا يثبت لهذا الشخص أهلية مباشرة الإجراءات في هذه الحالة، وتكون الأعمال التي باشرها باطلة لهذا السبب، فمثلا في القانون الفرنسي إذا عهد الخصم إلى محام بمباشرة إجراءات أمام جهة الاستئناف، وتمثيله في هذه الخصومة، فإن الأعمال التي يباشرها تكون باطلة، لأن التمثيل القانوني أمام محكمة الاستئناف محصورة في طائفة وكلاء الدعوى (Avoues)، دون المحامين (Avocats)
نصت المادة 574 من القانون المدني أنه لابد من و كالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع، والرهن، والتبرع، والصلح، والإقرار، والتحكيم، وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
وقد استقر اجتهاد المحكمة العليا في هذا الشأن من خلال العينات التالية:
ب.1.1- قرارها رقم 110096 المؤرخ في 15-11-1994
، الذي يتضمن أنه : " من المقرر قانونا أن الوكالة، أو الإنابة، هي عقد بمقتضاه يفوض شخص أخر للقيام بعمل لحساب الموكل، وباسمه، وأن الوكالة الخاصة الرسمية تصح للمرافعة أمام القضاء، ... ومن ثم يتعين القول، أن الزوج الذي وكل والده نيابة عنه بمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق موضوع النزاع الحالي- كان بناء على وكالة رسمية، التي تحدث آثارها القانونية عكس ما ذهبت إليه الطاعنة الأولى، لا تصح الوكالة في مثل هذه الحالات"..
وعلى ذلك إذا أقحم محامي على تمثيل خصم أمام القضاء في محاكمة دون أن يوكل من طرف هذا الأخير، فيكون التمثيل باطلا، وتبطل معه جميع الإجراءات المتعلق
بها فتكون مشوبة بعيب موضوعي، ونفس الشيء في الحالة التي يكون فيها المحامي، قد مثل الخصم بعد أن عزله هذا الأخير، أو بعدول الموكل، وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
ب.2.1-وقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 63539 المؤرخ في 27-06-1990
أنه " من المقرر قانونا أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، ولما كان الثابت في قضية الحال: أن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقرير الخبير دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ وفاة طرفي الوكالة يكونون قد خرقوا القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه. "
ب.2- حالة انتفاء السلطة : وتكون هذه الحالة عندما لا يقوم الخصم بتعيين ممثل له يقوم بتمثيله في الحالة التي يكون فيها التمثيل إجباريا بقوة القانون، وتخلف التمثيل في هذه الحالة يؤدي إلى بطلان العمل الإجرائي.
محاميا في رفع دعوى بشأن حق ليس له، فتنتفي الصفة بالنسبة فقد يوكل شخص للموكل وإن صح التمثيل القانوني، أما التمثيل القانوني فيتعلق بإجراءات الخصومة، والجدير بالذكر أن صحة التمثيل القانوني ليست من شروط قبول الدعوى، بل من شروط صحة إجراءات الخصومة.
وقد نصت المادة 10 من ق إ م إ أن تمثيل الخصوم بمحامي أمام جهات الاستئناف والنقض وجوبي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه لا يجوز تقديم عريضة الطعن بالنقض، وتسجيلها أمام المحكمة العليا، ولا تقديم مذكرة جواب على عريضة الطعن بالنقض، إلا إذا كانت موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بطلان ، الاجراء ، لسبب ، موضوعي ،









الساعة الآن 08:34 AM