logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-06-2021 04:05 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح هيكلة المحاكم الابتدائية
تعريف المحكمة
تشكيل هيأت حكم المحكمة
التشكيلة البشرية للمحكمة
أقسام المحاكم


أولا : تعريف المحاكم
تعرف المحكمة بأنها قاعدة الهرم القضائي، بما أنها أول درجة قضائية تعرض عليها المنازعات وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية الملغى « إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام صاحبة الولاية العامة « ….
إن المحكمة سلطة من سلطات الدولة، تحسم المنازعات وتطبق العدالة وتقوم المحاكم بالفصل في منازعات الاشخاص الطبيعية و المعنوية. وهي تصدر الحكم بإدانة أو براءة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم، ثم توقع العقوبات على المذنبين. ويرأس جميع المحاكم قضاة مكونين. وهؤلاء القضاة يفصلون في كل المسائل القانونية. وفي كثير من القضايا، يحكم القضاة بصحة أو زيف ادعاءات كلًّ من طرفي الخصومة. ويقوم المحلفون في بعض القضايا الأخرى بتقرير مسائل الواقع. ويُقصد بكلمة محكمة، الإشارة إلى قاضٍ فرد أو إلى قاضٍ يحكم مع محَلفين. وقد يُقْصَدُ منها أيضًا، المكان الذي تُعقَدُ فيه الجلسات للنظر في المنازعات وإصدار الأحكام. ولضمان عدالة المحاكمة، تكون الجلسة عادةً علنية، ما لم تتصل بمسائل الأحداث أو أسرار الدولة.
وقد حدد المشرع مقرات المحاكم بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي، وتجيز المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في16 فيفري 1998 إنشاء فروع في دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من وزير العدل من أجل اقتراب القضاء إلى المواطنين.

ثانيا: تشكيل هيأت حكم المحكمة :
بحسب موضوع النزاع ، و القاعدة العامة هي ان المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك إستثنائين لهذه القاعدة :
- المسائل الاجتماعية :
تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال و مساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال و مساعد من المستخدمين فقط.
-قضايا الأحداث :
تتكون محكمة الأحداث من قاض و مساعدين محلفين.

ثالثا : التشكيلة البشرية للمحكمة :
تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي :
1-رئيس المحكمة و نائبه : و هو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية ، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها،بالإضافة إلى مهامه القضائية.
2- وكيل الجمهورية و مساعديه : هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية.
3- قضاة الأحداث : و هم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام.
4-قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأشكال، و يناط به إجراءات البحث و التحقيق و التحري.
5-القضاة : وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي. هذا و يوجد بالمحكمة أمانة الضبط.

ثالثا : أقسام المحاكم :
قسمت المادة 13 من القانون العضوي رقم11-05 المحكمة إلى 10 أقسام، ويمكن لرئيس حسب أهميته المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و جدم النشاط القضائي و تتمثل هذه الأقسام في ما يلي :
1- القسم المدني :
يهتم القسم المدني بالفصل في النزاعات والخصومات المدنية التي تخرج عن اختصاص الأقسام المختلفة الأخرى كالقسم التجاري والعقاري ، ويقوم أيضا بالفصل في القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والدعاوى المنقولة والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و التي تهدف إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن مختلف الأخطاء المرتكبة في حق الأفراد.
كما يفصل القسم المدني في الخصومات الناتجة عن المسؤولية العقدية الناشئة على عقود البيع أو الإيجار أو الشركة أو التأمين أو الرهن وبصفة عامة كل عقد ينطوي تحت أحكام القانون المدني، ومن ثم يعتبر القسم المدني من أقدم الأقسام الموجودة داخل المحكمة أكثرها ثقلا على صعيد المنازعات، لما ينطوي عليه القانون المدني من تنظيم روابط مختلفة ومتنوعة.
2- قسم الجنح :
يختص هذا القسم بالفصل في الأفعال الإجرامية التي يرتكبها البالغون والتي توصف بأنها مخالفة أو جنحة طبقا لقواعد قانون العقوبات أو القوانين العقابية المكملة له، كقانون الضرائب وقانون الجمارك وقانون حماية المستهلك، وقانون الإعلام وقانون الإضراب وقانون حماية المؤلف، وغيرها من النصوص العقابية وعادة ما يتم تقسيم هذا القسم إلى فرعين: فرع الجنح وفرع المخالفات.
3- قسم المخالفات :
ويختص هذا القسم بالنظر في قضايا المخالفات التي تتراوح العقوبة فيها من يوم واحد حبس إلى شهرين حبس، و بغرامة مالية من الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج..
4 - القسم الاستعجالي :
يفصل القسم الاستعجالي بحكم مؤقت لا يمس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت، مثل طلب وقف أشغال البناء الذي يعتبر تدبيرا مؤقتا لحماية الحق من الخطر الناجم عن مواصلة عملية البناء في انتظار الفصل النهائي في موضوع الدعوى.
وأيضا طلب وضع المال المتنازع فيه تحت الحراسة القضائية إلى حين الفصل في موضوع الحق قصد عدم إتلاف المال أو التصرف فيه من حائزه، وكذا إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار وذلك بسعي من المحضر القضائي.
ويفصل أيضا القسم الاستعجالي في بعض المنازعات المنصوص عليها صراحة في القانون تعيين خبير من أجل تحديد ومن بين هذه المنازعات دعوى مراجعة بدل الإيجار، وكذا طلب تعويض الاستحقاق .
5- قسم شؤون الأسرة :
يقوم قسم شؤون الأسرة أو ما كان يعرف بقسم الأحوال الشخصية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يوليو 1984 المتعلق بقانون الأسرة المعدل و المتمم ويتكفل القاضي المشرف على قسم شؤون الأسرة بالفصل في مسائل الزواج، والنسب، والطلاق والتطليق، والحضانة، والمنازعات حول متاع البيت، والنفقات ، والنيابة الشرعية، والكفالة، والميراث، وكذلك كل ما يتعلق بالجنسية.
والملاحظ أن لقاضي شؤون الأسرة صلاحيات واسعة، فقد تجيز له إسقاط الحضانة إذا ثبت أن صاحبها لم يقم برعاية الولد وتعليمه، أو أصبح الولد في حالة خطر صحي أو معنوي.
وأيضا النزاعات المتعلقة بفك الرابطة الزوجية، فللقاضي صلاحيات إجراء الصلح، إذ نصت المادة 49 من قانون الأسرة " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي...." وبهذا الإجراء تميزت المنازعة الأسرية عن غيرها من المنازعات العقارية والمدنية والتجارية ...، فالقضاة هنا غير ملزمون بإجراء عملية الصلح بين الخصوم، والمشرع الجزائري من خلال فرض وجوبية الصلح بين الزوجين قبل النطق بالحكم يهدف إلى التقليل من حالات الطلاق، لما يخلفه من آثارا لاجتماعية.
6- قسم الأحداث :
يفصل هذا القسم في الاتهامات الموجهة للأحداث أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وتتكون محكمة الأحداث من قاضي يساعده مساعدان لهما اهتمامات بفئة الأحداث، بحكم عملهما.
7- القسم الاجتماعي :
يقصد بالقسم الاجتماعي القسم الذي يختص بالمنازعات المتعلقة بعلاقة العمل، بين العامل والمستخدم، سواء كان هذا المستخدم هي الدولة أو البلدية، أو مؤسسة عامة أو خاصة.
كما يختص أيضا بالمنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري فرض عرض النزاع على سبيل الوجوب على مكتب المصالحة لدائرة الاختصاص بغرض القيام بعملية المصالحة وفي حالة عدم توصلها إلى نتيجة تسلم العامل المعني محضر عدم المصالحة، ليتمكن من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
والمشرع يهدف من خلال هذا الإجراء الوجوبي إلى التقليل من المنازعات العمالية غير أنه في الواقع العملي كثيرا ما نجد المؤسسات المستخدمة لا تمتثل للحضور لجلسة مصالحة بعد تلقيها لاستدعاء من جانب مكتب المصالحة.
أما بالنسبة للمنازعات الجماعية فقد خصص لها المشرع إطارا خاصا للوقاية منها وتسويتها تضمنته القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990 المتعلق بالوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وتتشكل المحكمة العمالية أو الاجتماعية، كما يطلق عليها من قاض محترف رئيسا إلى جانب مساعدين اجتماعيين أحدهما يمثل العمال والآخر يمثل أصحاب العمل.
وتتميز المحكمة العمالية في بعض الحالات أن أحكامها تصدر بصفة ابتدائية ونهائية، وهذا ما نصت عليه المادة 73 من القانون رقم 90-11 المتضمن علاقات العمل بقولها:« تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا بإعادة إدماج العامل .....»
8- القسم العقاري :
كان القسم العقاري سابقا جزء من القسم المدني، إلا أن وزارة العدل فصلته سنة 1994 بموجب قرار مؤرخ فى11 أفريل عن القسم المدني بالنظر لطبيعة المنازعات العقارية وتشريعها الخاص، فالمادة 85 من المرسوم 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، تقر أن كل الدعاوى التي تهدف إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها أمام المحافظة العقارية، وفقا لهذا النص فإنه يجب على رافع الدعوى أن يقوم بإعلام الجهة الرسمية المتمثلة في المحافظة العقارية والا رفضت دعواه لعدم إتمام الإجراءات.
وعلى خلاف ذلك فإنه لا يجبر رافع الدعوى المدنية أو التجارية أو العمالية وغيرها، بالشهر إذاعته، أما إذا تعلق والإعلان لأن الأصل العام أن الخصام أمر يقتصر على أطرافه فلا ينبغي بعقار في المجالات المذكورة فينبغي شهره لتعلم به الجهات الرسمية، كما تشير إلى أن الخصام في المادة العقارية خصام معقد ينبغي أن ينفصل عن الخصام المدني العادي، لأن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هو قانون منفصل ومستقل عن القانون المدني.
فيفصل القاضي العقاري في الدعاوى المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية، سواء تعلق الأمر ببيع أو هبة والقضايا المتعلقة بحقوق الارتفاق والقضايا المتعلقة باستغلال العقار وحيازته وتملكه، والقاضي العقاري عند فصله في المنازعات المعروضة عليه عادة ما يستعين بالخبراء، لأن النزاع العقاري قد يحتوي على شق فني يتعين على القاضي للفصل فيه الاستعانة بخبير عقاري.
9- القسم البحري :
تم إنشاء القسم البحري بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14جوان 1995 ليعهد إليه أمر الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية ويؤول الاختصاص في هذا النوع من المنازعات إلى المحاكم الواقعة على الساحل دون سواها وهي : القالة، عنابة، سكيكدة، تيبازة، شرشال، تنس، مستغانم، جيجل، بجاية، تيقزيرت، دلس، سيدي محمد، ارزيو، وهران، بني صاف، الغزوات.
10- القسم التجاري :
يعتبر القسم التجاري من الأقسام القديمة داخل المحكمة فقد نظم بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 8 جوان 1966، ولقد رأى المشرع أنه من الضروري أن تفصل المنازعات التجارية عن غيرها من المنازعات خاصة المدنية منها، لاسيما وقد ثبت أن القواعد التي تليق بالمجتمع المدني قد لا تناسب المجتمع التجاري، لما يتميز به هذا الأخير من دعامة وميزة السرعة والائتمان الذي يفرض النظر إلى المعاملات التجارية نظرة خاصة تختلف عن المعاملات المدنية العادية.
كما أن المسائل المدنية تسير ببطءبينما المسائل التجارية فتسير بسرعة وعامل الزمن فيها يلعب دورا بارزا، وطالما أن المشرع فصل بين القانون التجاري والقانون المدني فإننا نلاحظ وجود بيع مدني وآخر تجاري وإيجار مدني والآخر تجاري وشركة مدنية وأخرى تجارية، ووفقا لنظام الازدواجية في القواعد القانونية فإنها تلزم بفصل القسم التجاري عن القسم المدني حتى يراعي القاضي خصوصية المجتمع التجاري سواءا تعلقت بفئة التجار أو المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية بحسب الموضوع، كالمنازعات المتعلقة بالشراء والبيع، كما يفصل القسم التجاري في المنازعات المترتبة على الأعمال التجارية بحسب الشكل، كالدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية والمحلات التجارية
وتفصل المحكمة التجارية فى المنازعات المعروضة عليها بقاضي فرد، كما تجدر الإشارة إلى أن القاضي التجاري لا يطبق القانون التجاري فقط، بل قد يطبق القانون المدني على المنازعات التجارية إذا لم يتمكن القانون التجاري من إيجاد حل لها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
هيكلة ، المحكمة ، الابتدائية ،









الساعة الآن 07:08 AM