logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-07-2021 12:46 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح خصائص النيابة العامة
استقلالية النيابة العامة
وحدة النيابة العامة
حرية النيابة العامة في العمل
صفة عدم المسؤولية
صفة عدم القابلية للتجريح

صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية
صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها


01- استقلالية : النيابة العامة
أ -عن الخصوم : للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية.
ب - عن المحكمة : ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابة العامة، ما لم يجز لها ذلك صراحة. وليس لها أن تتدخل في عملهم إلا ما افتضاه حسن سير العدالة وحقوق الدفاع.
ج- عن الإدارة : أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقلالية لا يتمتع بها باقي الموظفين، وتابعيتهم لوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية.

- 02 وحدة النيابة العامة :
تتركز النيابة اختصاصات النيابة العامة في يد النائب العام على مستوى المجلس القضائي فهو يحرك الدعوى العمومية و يبشرها بنفسه أو بواسطة احد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة حسب المادة (33) و تبدو مظاهر هذه الوحدة في 02 حالتين :
أ-التبعية التدريجية : يقصد بذلك أن يكون للرئيس سلطة الإشراف و الرقابة إداريا و تقنيا على مرؤوسيه فله الحق في أمر مرؤوسيه باتخاذ إجراء ما، كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها فتنص المادة (33) على أنه:" يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام" كما تنص المادة 31 على أنه : " يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن طريق التدريجي", و طبقا للمادة 102 من قانون القضاء فإن النائب العام يجوز له إنذار عضو النيابة العامة علما أنه طبقا للمادة 147 من الدستور فإن قاضي الحكم و التحقيق يخضعان للقانون، وطبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القاضي يصدر حكمه طبقا لاقتناعه الخاص (قناعته الشخصية).
أما فيما يخص وزير العدل فله سلطة تنفيذية ولا يمثل النيابة العامة أمام الجهات القضائية و لكن طبقا للمادة 30 ق. إ. ج. فإنه : " يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات .."
و يجوز للوزير أن يقوم بالمساءلة التأديبية لأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي حسب المادتان (84-102 من قانون القضاء).
ب-عدم التجزئة : تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم البعض، و أعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذلك لا يتم بأسمائهم و إنما باسم هيئتهم، و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، ولكن يكون ذلك باحترام الاختصاص النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي.

03- حرية النيابة العامة في العمل :
إن مقتضيات البحث و التحري تتطلب أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في العمل وهذا لأجل القيام بوظيفة الاتهام والمطالبة بتقديم القانون، لذلك يجب أن يتمتع باستقلالية عن أية سلطة إدارية أو قضائية، فلا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة برفع الدعوى على شخص، و لها الحق في بسط أراءها لدى جهات الحكم.

04- صفة عدم المسؤولية :
التبرئة لا تسوغ المطالبة بالتعويض.

05- صفة عدم القابلية للتجريح :
ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صلاحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إجراء متعلق بالخصومة الجنائية.

06- صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية :
تحرك الدعوى ← طرف أصلي ← ليس لها أن تتنازل + حضوره إجراءات المحاكمة ملزم، وإلا يكلف رئيس المحكمة أحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها، وإلا فالحكم يكون عرضة للنقض.

07- صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها :
إذا إلتمست النيابة العامة من المحكمة بتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمة لمطالبها، وأصدرت حكم يتوافق مع ما طالبت به غير انه يتبين فيما بعد ان الالتماس لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة أو تخفيف الحكم من جديد بأن تطعن في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النيابة ، العامة ، خصائص ،









الساعة الآن 10:24 AM