logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





28-07-2021 04:41 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 139
الجنس :
قوة السمعة : 10

هيئة المحكمة العليا في الجزائر
النظام الداخلي للمحكمة العليا
مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا
أمانة الضبط المركزية في المحكمة العليا
أمانة ضبط الغرف و الأقسام في المحكمة العليا

النيابة العامة لدي المحكمة العليا
الأمانة العامة لدي المحكمة العليا

مقدمة :
المحكمة العليا هيئة قضائية، تتربع على قمة الهرم القضائي الجزائري و تختص بالرقابة القضائية على أعمال المحاكم و المجالس القضائية فيما تصدره من أحكام و قرارات و تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون .
صدر أول قانون ينص على إنشاء " مجلس أعلى " بتاريخ 18 جوان 1963 تحت رقم 63 - 218 مقره قصر العدالة بشارع "عبان رمضان" – الجزائر ، تمثلت صلاحياته في النظر في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية، و النظر في طلبات إبطال القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و كذا في الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن غرفة إعادة النظر الشرعية، و قد تم تنصيب المجلس الأعلى يوم 02 مارس 1964 من طرف السيد "أحمد بن بلة" رئيس الجمهورية السابق، و عقد أول جلسة له يوم 13 جويلية 1964 فاصلا في القضايا الجنائية.
بقي " المجلس الأعلى " يحتل قمة الهرم القضائي إلى غاية سنة 1989 حيث صدر القانون 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات " المحكمة العليا " و تنظيمها و سيرها، هذا القانون يعتبر بمثابة نقطة تحول في تاريخ قمة الهرم القضائي فقد تم استبدال مصطلح " المجلس الأعلى " بمصطلح " المحكمة العليا " ، بالإضافة إلى ذلك وسع هذا القانون صلاحيات " المحكمة العليا " .
بتاريخ 29 أكتوبر 1990 تم تدشين مقر المحكمة العليا من طرف السيد "الشاذلي بن جديد" رئيس الجمهورية السابق ، بشارع 11 ديسمبر 1960 ، الأبيار ، الجزائر على مساحة إجمالية تبلغ 21.899,48 مترا مربعا و تبلغ مساحته المبنية 5.252,11 مترا مربعا.
أصبحت المحكمة العليا تتمتع بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير و هذا طبقا لمقتضيات الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12 أوت 1996 المعدل و المتمم للقانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 حيث ترتب عن هذه الاستقلالية استحداث هياكل إدارية ينشطها أمين عام و يساعده رؤساء أقسام و رؤساء مصالح تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يرتدي قضاة المحكمة العليا بذلة رسمية لها مواصفات خاصة ، إذ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 306 المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 ، المعدل و المتمم ، تم تحديد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة و المحامين و كتاب الضبط .
من التقاليد التي يشهدها قطاع العدالة بصفة عامة و المحكمة العليا بصفة خاصة في كل سنة، جلسة إحتفائية متميزة تتمثل في الافتتاح الرسمي للسنة القضائية ، يتم بمناسبتها سرد حصيلة نشاطات السنة القضائية السابقة و الإعلان عن افتتاح سنة قضائية جديدة.
تتكفل المحكمة العليا بتنظيم هذا الحفل الذي تجري مراسيمه عادة في الفترة الممتدة ما بين شهر سبتمبر و ديسمبر من كل سنة تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد و بحضور كل من وزير العدل حافظ الأختام، السيدات و السادة قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، السيدات و السادة أعضاء البرلمان و المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة و الإطارات السامية للدولة، ممثلو الأعوان القضائيين من محامين و خبراء و موثقين و محضرين و يدعى كذلك ضيوف شرفيون.
يفتتح الرئيس الأول للمحكمة العليا الجلسة الإحتفائية بإلقاء كلمة ترحيبية على الحاضرين مقدمًا ملخصًا عن حصيلة نشاط المحكمة العليا خلال السنة القضائية الفارطة معالجًا في تدخله نقاطا قانونية و قضائية على ضوء الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا .
يلي الكلمة الافتتاحية تدخل وزير العدل حافظ الأختام، و يتناول فيه نشاط الجهات القضائية و الآفاق المستقبلية للقطاع.
و تختتم الجلسة الإحتفائية بخطاب شامل لرئيس الجمهورية يعلن في نهايته عن افتتاح السنة القضائية الجديدة.

النظام الداخلي للمحكمة العليا :
تتكون المحكمة العليا من الهياكل التالية :
- الرئاسة الأولى.
- أمانة الضبط المركزية.
- أمانة ضبط الغرف و الأقسام.
- غرف المحكمة العليا.
- النيابة العامة.
- الأمانة العامة.

مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا :
يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا المهام الآتية :
- تمثيل المحكمة العليا رسميا،
- رئاسة مكتب المحكمة العليا،
- تسيير الهياكل القضائية بمساعدة مكتب المحكمة العليا و الجمعية العامة،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا و قرارات مكتبها،
- رئاسة إحدى غرف المحكمة العليا عندما يرى ذلك ملائما،
- رئاسة تشكيلة الغرف المجتمعة،
- رئاسة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي،
- تعيين المستشارين في الغرف بعد أخذ رأي المكتب،
- تقييم عمل المستشارين بعد أخذ رأي رؤساء الغرف،
- السهر على تسيير الوثائق و إدارة منشورات المحكمة العليا،
- السهر على انضباط قضاة الحكم،
- ممارسة سلطته السلمية على الموظفين العاملين بالمحكمة العليا،
- ممارسة سلطته على الأمانة العامة للمحكمة العليا و على القسمين التابعين لها،
- استدعاء الجمعية العامة و ترأس أشغالها،
- إعداد مذكرات حول تفسير مسائل قانونية قصد توحيد الاجتهاد القضائي،
- اتخاذ كل التدابير الأخرى اللازمة لضمان السير الحسن للمحكمة العليا

أمانة الضبط المركزية :
- يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض.
- تكلف أمانة الضبط المركزية بما يلي:
- تلقي عرائض الطعون و ترقيمها و تسجيلها في السجل العام،
- تحصيل الرسوم القضائية مقابل وصل و إيداعها في الحساب المفتوح لهذا الغرض،
- فرز الطعون حسب الغرف،
- ترقيم الطعون في المادة الجزائية الواردة عن طريق النيابة العامة و تسجيلها في السجل العام،
- ترتيب الطعون و تحويلها إلى الرئاسة الأولى لتوزيعها على الغرف،
- تلقي المذكرات الجوابية و ملفات الموضوع، و المراسلات و كذا مراسلات و استعلامات المتقاضين،
- مسك فهرس أصول القرارات الواردة من الغرف و إرسالها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل و كذا مراقبتها عند الرجوع،
- تسليم نسخ من القرارات، و شهادات الطعن أو عدم الطعن بالنقض،
- استلام إخطارات المساعدة القضائية و إدراجها في ملفات الطعون بالتنسيق مع المصلحة المعنية.

أمانة ضبط الغرف و الأقسام :
1- أمين ضبط رئيسي :
- يشرف أمين الضبط الرئيسي على إحدى الغرف بالمحكمة العليا.
- يتولى أمين الضبط الرئيسي المهام الآتية:
- الإشراف على أمانة ضبط الغرف،
- تنفيذ تعليمات رئيس الغرفة،
- استلام الملفات الخاصة بالغرفة من الرئاسة الأولى،
- تسجيل بيانات الملف في السجل العام للغرفة،
- ضمان التنسيق بين عمل الغرفة و بين عمل أمانة الضبط المركزية.
-2أمين ضبط قسم :
- يشرف أمين ضبط قسم على قسم واحد بالغرفة.
- يتولى أمين ضبط قسم المهام الآتية:
- يسهر أمين ضبط القسم على تنظيم نشاطات القسم و تسييرها،
- تلقي عرائض و مذكرات الطعن و العمل على تبليغها إلى الخصوم،
- إرسال التكاليف بحضور الجلسات إلى الأطراف و محاميهم.

غرف المحكمة العليا :
تتكون المحكمة العليا من ثمان غرف هي :
- الغرفة المدنية،
- الغرفة العقارية،
- غرفة الأحوال الشخصية و المواريث،
- الغرفة التجارية و البحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الجنائية،
- غرفة الجنح و المخالفات،
- غرفة العرائض،
تتشكل كل غرفة بالمحكمة العليا من :
1- رئيس الغرفة :
يتولى رئيس الغرفة المهام الآتية:
- السهر على السير الحسن للغرفة،
- متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة،
- توزيع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارين المقررين،
- تقديم طلبات تحويل الملفات من غرفته إلى غرفة أخرى، إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- العمل على تنشيط و تنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة،
- إعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة، و كذا عند تقييم عمل المجالس القضائية من خلال مراقبة القرارات المطعون فيها،
- السهر على توحيد الاجتهاد القضائي في الغرفة،
- مساعدة مستشاري الغرفة على تحسين نوعية القرارات المنطوق بها،
- السهر على احترام المردود المطلوب من مستشاري الغرفة،
- ترأس أي قسم من أقسام الغرفة،
- استدعاء أقسام الغرفة للمداولة في نقطة قانونية معينة،
- تحديد قائمة القرارات القابلة للنشر، بالتعاون مع رؤساء الأقسام.
2 - رؤساء الأقسام :
يتولى رئيس القسم المهام الآتية :
- مراعاة تقاليد عمل الغرفة و الاجتهاد القضائي المستقر عليه،
- التوقيع على أصول القرارات و السهر على تحسين المردود كماّ و كيفا،
- التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل بالقسم.
-3المستشارون :
يتولى المستشار المقرر المهام الآتية :
- تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،
- توجيه الإجراءات و التحقيق في القضايا المعين فيها،
- عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة،
- إعذار الطاعن في المادة الجزائية بإيداع عريضة موقع عليها من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- الأمر بتبليغ عريضة الطعن و المذكرة الإيضاحية إن وجدت، إلى المطعون ضده مع إخطاره بإيداع مذكرة جوابية موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- فحص وثائق ملف القضية و طلب أية وثيقة يراها ضرورية،
- إعداد تقرير حول جميع مراحل الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة،
- عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتهم الكتابية،
- إخطار رئيس الغرفة بإتمام الإجراءات لتتسنى جدولتها و تحديد تاريخ الجلسة،
- إخطار النيابة العامة و الخصوم بتاريخ الجلسة،
- عرض التقرير و مشروع القرار عند المداولة،
- إعداد القرار النهائي على ضوء المداولة قبل النطق به في الجلسة،
- مراجعة قراراته قبل التوقيع عليها.

النيابة العامة لدي المحكمة العليا :
يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا النائب العام و يساعده في مهامه نائب عام مساعد ومحامون عامون.
يتولى النائب العام المهام الآتية :
- ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا و على موظفي أمانة ضبطها،
- ترأس مكتب المساعدة القضائية،
- تقديم الطلبات و الالتماسات و الطعن عند الاقتضاء، لصالح القانون في الأحكام و القرارات،
- ينسق بين مصالح النيابة و المصالح الأخرى للمحكمة العليا و بين مصالح النيابة العامة و مختلف الهيئات، قضائية كانت أم إدارية.
مكتب المساعدة القضائية يكلف بالمهام الآتية :
- تحضير ملفات طلبات المساعدة القضائية الموجهة إلى النائب العام.
- إخبار المعني و الغرفة و المنظمة الجهوية للمحامين بقرار المكتب في حالة قبول الطلب و بإخبار المعني و الغرفة في حالة رفضه.

الأمانة العامة لدي المحكمة العليا :
الأمين العام :
يشرف على الأمانة العامة للمحكمة العليا أمينا عاما، و يمارس صلاحياته تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، و يقوم بتنشيط أعمال القسم الإداري و قسم الوثائق، و متابعتهما و التنسيق بينهما.
يتولى الأمين العام للمحكمة العليا مهمة الأمر بالصرف ، باعتباره الآمر بالصرف الرئيسي في المحكمة العليا.
تتألف الأمانة العامة بالمحكمة العليا من قسم إداري و قسم للوثائق :
أولا : القسم الإداري :
يكلف القسم الإداري بما يلي :
- ضمان مهمة الإدارة العامة لمجمل هياكل المحكمة العليا و مصالحها،
- تسيير الموارد البشرية و المالية و الوسائل العامة للمحكمة العليا،
- العمل على توفير الوسائل البشرية و المادية الضرورية لسير المحكمة العليا،
- متابعة عمل المصالح التابعة له و التنسيق بينها،
- تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم.
يتكون القسم الإداري من أربع مصالح هي :
1- مصلحة الموظفين و التكوين : تكلف هذه المصلحة بما يلي:
- ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها،
- إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية و عرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية،
- تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية للموظفين،
- تحضير قوائم ترسيم الموظفين و ترقيتهم في الدرجات و في الرتب،
- السهر على تطبيق القرارات التأديبية و التنظيمية و احترامها،
- دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالموظفين،
- إعداد مخططات التكوين و تحسين المستوى لصالح الموظفين و ضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل و الهيئات المعنية،
- تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
2- مصلحة الميزانية و المحاسبة : تكلف هذه المصلحة بما يلي:
- إعداد التوقعات الخاصة بميزانيتي التسيير و التجهيز للمحكمة العليا و ضمان تنفيذهما،
- ضمان أداء الرواتب و لواحقها و تصفيتها و الأمر بصرفها،
- مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة،
- إعداد كشوف شهرية للنفقات،
- ضمان تسيير وكالة النفقات،
- تقديم الحصيلة الثلاثية و الحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية.
3- مصلحة الوسائل العامة :
تكلف هذه المصلحة بما يلي :
- دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المحكمة العليا و تقديرها و توفيرها،
- مسك سجل الجرد،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية و المنقولة للمحكمة العليا و صيانتها،
- تسيير حظيرة السيارات،
- متابعة تسيير المخزن العام و إعداد الحصيلة الدورية،
- تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
4- مصلحة الدراسات، التنظيم و الإعلام الآلي :
تكلف هذه المصلحة بما يلي :
- إعداد و تجسيد مخطط الإعلام الآلي على المدى القصير و المتوسط و الطويل،
- تقدير إحتياجات المحكمة العليا في مجال تجهيزات الإعلام الآلي،
- القيام بدراسات و اقتراح مناهج للتنظيم العام لضمان السير الحسن لهياكل المحكمة العليا،
- تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
ثانيا : قسم الوثائق :
يكلف قسم الوثائق بما يلي:
- متابعة تطور التشريع و إعداد البطاقية التشريعية،
- فهرسة قرارات المحكمة العليا و إعداد بطاقية الاجتهاد القضائي،
- إدارة مجلة المحكمة العليا و السهر على نشرها و توزيعها،
- تسيير الأرشيف القضائي و الإداري للمحكمة العليا،
- ترجمة كل المستندات ذات الصلة بنشاط المحكمة العليا،
- المشاركة في إعداد أي مشروع نص يخص المحكمة العليا،
- تزويد القضاة بالاجتهاد القضائي و بالدراسات و المراجع و الوثائق المتوفرة،
- تزويد قضاة المحكمة العليا بالتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل،
- تقديم الحصيلة السداسية عن نشاط القسم.
يتكون قسم الوثائق من أربع مصالح هي :
1- مصلحة الاجتهاد القضائي و التشريع :
تكلف هذه المصلحة بما يلي :
- متابعة بطاقية تطور الاجتهاد القضائي و إعدادها عن طريق دراسة قرارات المحكمة العليا، و قرارات محكمة التنازع و قرارات الهيئات التحكيمية،
- إصدار فهارس تحليلية دورية، مرتبة حسب مواضيع الاجتهاد القضائي،
- اقتراح مراجعة النصوص التشريعية على ضوء الاجتهاد القضائي،
- دراسة و إعداد بطاقية عن تطور تنظيم الجهات القضائية العليا الأجنبية و سيرها،
- تحضير المؤتمرات و الملتقيات و الأيام الدراسية التي تنظم لفائدة قضاة و موظفي المحكمة العليا و المشاركة فيها،
- القيام بالأبحاث و الدراسات القانونية على ضوء الاجتهاد القضائي،
- تحضير كل دراسة، أو بحث له علاقة بنشاطات المحكمة العليا،
- ضمان تبادل الدراسات و النصوص و المعلومات في حدود صلاحيات المحكمة العليا،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية و التنظيمية المعروضة على المحكمة العليا، و إبداء الآراء و تقديم الملاحظات بشأنها.
2- مصلحة مجلة المحكمة العليا :
- تكلف هذه المصلحة بما يلي:
- نشر الاجتهاد القضائي تحت إشراف رئيس الغرفة المعنية، قصد تقويم عمل المجالس القضائية و المحاكم و توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد،
- جمع الدراسات و الأبحاث القانونية القابلة للنشر في المجلة،
- ضمان طبع منشورات المحكمة العليا.
3- مصلحة الأرشيف و الوثائق :
تكلف هذه المصلحة بما يلي:
- تسيير مكتبة المحكمة العليا،
- تحيين البطاقية التشريعية،
- تزويد المكتبة بالكتب و بالمراجع و بالدوريات و بمختلف الوثائق الضرورية،
- إعداد برنامج اقتناء المراجع و الاشتراك في المجلات،
- تسيير الأرشيف و حفظ المستندات،
- حماية الأرشيف و حفظه و ترتيبه حسب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
4- مصلحة الترجمة :
تكلف هذه المصلحة بما يلي:
- ترجمة قرارات المحكمة العليا عند الحاجة،
- ترجمة المراسلات و الوثائق و النصوص الرسمية الصادرة عن المحكمة العليا، أو المرسلة إليها من الهيئات الأجنبية،
- ترجمة الاجتهاد القضائي الأجنبي،
- توحيد المصطلحات القانونية و القضائية المستعملة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المحكمة ، العليا ، الجزائر ،









الساعة الآن 11:55 PM