logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-07-2021 02:25 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

نموذج مذكرة طعن بالنقض امام المحكمة العليا
DRu6oFX

الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غير العادية ،مفتوح الأطراف وفي بعض الحالات للنيابة العامة ،ويرمي إلى النظر فيما إذا كانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، فالمحكمة العليا ليست مكلفة بإعادة النظر في الدعاوي ،وتصليح كل الأخطاء المرتكبة من طرف القضاة ،فمهمتها تنحصر في نقض الأحكام غير الصحيحة أو التي خالفت القانون أو لم تطبقه بصفة سليمة , وأما الحكم في الدعوى،فإنها تحيله ،عندما تقضي بالنقض ،إلى جهة قضائية أخرى ،فالمحكمة العليا ليست درجة ثالثة للتقاضي ،بل تعتبر جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. تمارس المحكمة العليا الرقابة على تسبيب أحكام القضاء ورقابة المعيارية و تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.

مذكرة طعن بالنقض

الأستاذ : الجزائر في :
محام لدى المجلس المحكمة العليـــا
معتمد لدي المحكمة العليا الغرفة المدنية
الكائن مكتبه بـــ... ملف رقم....


مـذكـرة طعـن بالنقـض
إلى الـسـادة رئيـس ومستشـارين الغـرفة المدنيـــــة
بالمحكمــة العليـــــــــا


لفـــــــائدة : السيد ……............... الساكن ….................. المدعـي في الطعن بالنقض :
في حقـه الأستاذ ........... محامي معتمد لدى المحكمـة العليـا
ضــــــــد : السيد ……………...... الساكن .......................المدعى عليه في الطعن بالنقض
وبحضور : مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ......... ........المدخل في الخصـــام





القرار المطعون فيه/ قرار مجلس قضاء الجزائر ،الغرفة المدنية ، بتاريخ 22-03-2020 ،
ملف رقم : 970/2020 ، رقم الفهرس 119/2020



//// ليطيــب لهيئــة المحكمــة العليــــا ////

حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في .... ، صادر عن الغرفة المدنية ، بمجلس قضاء ........... ، قضى المجلس بقبول ألتماس إعادة النظر ، وفي الموضوع : قرّر المجلس بإلغاء القرار الملتمس ضده ، المؤرخ في ..................، وبعد التصدي من جديد قضى المجلس بعدم الاختصاص ، وإبقاء المصاريف على عاتق الملتمس ضده ........( الوثيقة رقم 01 ) .
حيث أن نفس الغرفة سبق لها ، وبقرارها المؤرخ في .... ، أن قضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة ....... ( القسم المدني ) ، المؤرخ في .... ، والذي حكم على الخصم ( أ ) بالطرد من السكن الذي يشغله دون حق ولا سند . القرار المؤرخ في ......... (الوثيقة رقم 02) .
حيث أن هذا القرار ، طعن فيه المدعو ( أ ). ، عن طريق الطعن بالنقض .
وحيث أنه ، وموازاة مع ذلك قـام بالتماس إعـادة النظر ، في نفس القرار ، فصدر القرار المؤرخ في .....
وبعد ذلك فصلت المحكمة العليا ، في الطعن بالنقض ، وهذا بموجب القــــــرار المؤرخ في .... ( الوثيقة رقم 03 ) ، هذا القرار قضى برفض الطعن .
حيث أنه بالنظر إلى هذه المعطيات ، يقوم العارض ( ب ) بالطعن بالنقض ضد القرار المؤرخ في .. .
هذا القرار لم يبلّـغ بأيـة صفـة رسميـة إلى الطاعــن .

وعليــــــــــــه :
من حيث الشكـل :
حيث أن هذا الطعـن هو مقبول من حيث الشكل لكـون القرار المطعون فيه لم يـبلّغ إلى الطاعـن .
ومن حيث الشكـل كذلك :
هذا الطعن ، هو مقبول من حيث الشكل ، لكون القرار المطعون فيه ، أصبـح متناقضًا مع قرار المحكمة العليا ، التي رفضت الطعن بالنقض المقام ضد القرار المؤرخ في .. .
حيث أن الطاعن يراعي الإجراءات الشكلية الجوهرية ، في طعنه ، من حيث الميعاد القانوني ، المنصوص عليه في المادة 568 من قانـون الإجراءات المدنية و الادارية، ومن حيث احترام ما نصّت عليه المادة 565 من نفس القانون ، من حيث بناء الطعن على الأوجـه بعد الوقائع والإجراءات ، إلى غير ذلك من الشروط الشكلية ذات الطابـــع الجوهري .
ومن حيث الموضوع :

أوّلاً : في موجـز للوقائع والإجراءات :
حيث أن العارض ، وبموجب عريضة افتتاح الدعوى مؤرخة في .. ، قام بمباشرة دعوى مدنية ، أمام محكمة ....... ، طالبًا طرد المدعى عليه في الطعن ، من السكن ................ ، ....... . وأسس دعـواه ، على عقد رسمي ، في إطـار التنازل عن أملاك الدولـة ، وهو العقد المسجل بتاريخ .. ، والمشهر بتاريخ .. ........( الوثيقة رقم 04 ) .
وحيث أجاب المدعى عليه ، طالبًا رفض الدعوى لعدم التأسيس ، معتمدًا على حـق البقاء .
وحيث أنه بتاريخ .. ، حكمت المحكمة ، علانيا ، حضوريًا وابتدائيًا بطرد المدعى عليه وكل شاغل بإذنـه من المسكن التابـع للمدعي ، والذي يشغلـه دون حـق ولا قانـون....... ( الوثيقة رقم 05 .(
وحيث أنه بتاريخ .. قام المدعى عليه بالاستئناف في ذلك الحكم ، وارتكز في دفاعه على المستأنف ( آنذاك ) دفع بدل الإيجار ، باسم العارض ، وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري ، حضّر قـــرارًا للاستفادة لصالحه ، ولم يسلّمـه لـه .
وحيث أجاب المدعي في الطعن ، أن المستأنف ليس مستأجرًا أصليا ولا فرعيًا ، وأن العارض هو المالك ، وأن ليس هو الذي أدخل المستأنف إلى السكن .
حيث أنه بموجب قرار حضوري ، نهائي ، صادر عن الغرفـة المدنية ، بمجلس قضاء ...... ، مؤرخ في .... ، قضى المجلس بتأييد الحكم المستأنف فيه....... ( الوثيقة رقم 02 ، المذكورة أعلاه ) .
وحيث أن المدعو… أ….. ، قام بالطعن بالنقض ، في القرار المؤرخ في .. ، واعتمد في طعنه ذاك ، على أن أخ العارض ، هو الذي سلّمـه مفاتيح السكن ، وأن هناك قرار استفادة مـن ديـوان الـترقية والتسيير العـقاري .
هـذا الــوجه كان مرفوضًا .
وحيث أن الطاعـن ( آنذاك ) السيد …ب …... ، كما ، في الوجهين الثالث والرّابع ، على كون ليس هناك عقد ملكية ، ومع ذلك قـدّم إلى النقاش .
هذا الوجه ( متبوعًا ) كان غير جـدّي ، ورفض .
وحيث أن المحكمة العليا ، وبقرارها المؤرخ في .. قضت برفض الطعن .
حيث أن ما أثاره المدعى عليه في الطعن ، أمام المحكمة العليا ، وكان غير جدّي ، ذكره أمام المجلس ، في إطار ألتماس إعادة النظر ، ورأى المجلس ، الذي هو جهـة موضوع فقط ، أنه مؤسس .


ثانـيا : في أوجــه الطعـن :
يعتمـد الطاعــن في طعنـه على الأوجـه التاليــة :
الوجـه الأوّل : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بمفهوم المادة 32 من ق ا م ا والمادة 800 و 801 من نفـس القانــون :
حيث أن القرار المطعون فيه وهو القرار المؤرخ في .. قضى بعدم اختصاص القضاء المدني ، وذكر أن النزاع هو ذو طـابع إداري .
حيث أنه لدى الرجوع إلى تسبيب القرار المطعون فيه ، يتضح أنه ذكـر أن هناك قرارًا صادرًا عن مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري ، واعتمد على ذلك لإلغاء القرار موضوع الالتماس ، وصرّح بعدم الاختصاص
حيث أنه لدى الرجوع إلى المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية يتضح أنها لم تتطرق الي النزاعات المتعلّقة بالأماكن المعدّة للسكـن .
وحيث أن بهذا الاستثناء ، يكون الاختصاص النوعي ، هو لمحاكم القانون العام ، أي المدني ، وليس الإداري.
حيث أن مع اختصاص الجهة المدنية ، يكون المجلس قد خـرق قاعــدة جوهرية في الإجراءات ، الخاصّة بالتقاضــــي .
حيث أن الاختصاص النـوعي ، هو من النظام العام ، ويجوز التمسّك بـه ، ولو لأول مرّة أمام المحكمة العليا ، بمفهوم المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية .
حيث أن أمام هذه الوضعية ، يكون المجلس ،ومن حيث الإجراءات الجوهرية ، قد خالف ما هو مقرّر من اختصاصه بمفهوم المادة 800 و 801 ق ا م ا .
وعليـه ، فالوجـه المثار هو وجـه له من الجانب القانوني ، قيمته ، وله آثاره التي تفرض نفسها .
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار بمفهوم المادة 358 ، الفقرة الثالثة ، قانون إجراءات مدنية و الادارية ، وكذا المادة 277 من نفس القانون :
حيث أنه لدى الرجوع إلى المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والادارية ، يتضح أنها نصّت على أنه يذكر في القرارات : النصوص القانونية التي طبّقت .
حيث أنه لدى الرجوع إلى تسبيب القرار المطعون فيه ، يتضح أنه في الصفحة الرابعة منه ، وتحت عــنوان ( من حيث الموضوع ) جاءت الحيثية التالية :
" وحيث أنه فيما يخص أسبقية قرار الشراء عن قرار الاستفادة ، فهذا مردود عليه لأنه لا يتسنّى مناقشته أمام القضاء المدني وإنما تناقش أو تعارض القرارات الإدارية من اختصاص القضاء الإداري وذلك طبقا للمادة ... من قانون الإجراءات المدنيـة "
يظهر من هذا السّرد الذي ، لا يحتوي زيادة ولا نقصانًا ، في تلك الحيثية ، أن المادة القانونية ، غير مذكورة.
وحتى لما نتابع هذا التسبيب إلى آخـره ، ولما نتابع المنطوق إلى آخر، ليست هناك أيّة مادة قانونية مذكورة .
معنى ذلك أن القرار في تسبيبـه لم يذكر أيّة مـادة قانونيـة .
ولو انتبـه إلى المادة القانونية ، بقاعدتها ، والاستثناءات التي تضمّنتها ، لكان قرار قضاة الموضوع ، غير هذا الذي هو موضوع الطعن .
حيث أن القرار خالف المادة 277 من قانـون الإجراءات المدنيـة و الادارية.
وعليــــــه :
فهـذا الوجـه لـه ما يؤسسـه .
الوجـه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب ، بمفهوم المادة 358 الفقرة 8 من قانون الإجراءات المدنية : و الادارية
حيث أنه لدى قراءة تسبيب القرار موضوع الطعن ، يتضح أن قضاة الموضوع ذكـروا أنه لا يمكنهم مراعاة أو مناقشة أيّة أسبقيـة لقرار الشراء ، على قرار الاستفادة .
حيث أن الشراء لم يتم عن طريق قرار ، حتى يتمكّن قضاة الموضوع من القول أن هناك قرار شراء ، بل العقود التي بموجبها يكتسب المواطن ، ملكية سكن في إطـار قانون التنازل عن الأملاك الوطنية ، يكون ذلك بعقود ، فيها تتجسّد إرادة الطرفين فيه ، فهو عقد ينتج جميع الآثار الناقلـة للملكية .
حيث أن التسبيب، هو متنافي مع معطياة القضية، والآثار القانونية، التي بموجبها القانون 81/82 لهذا النوع من العقود، وكانت للعارض صفة المشتري ، بموجب قرار القبول البيع، وبدفع أول حصّة من ثمن الشيء المبيع.
ومن هذا المنطلق ، يكون هناك قصـور في التسبيب .
حيث ، ومن جهـة أخرى .
حينما ذهب المجلس ، في القرار المطعون فيه ، إلى عـدم مناقشة تأجير ملك الغير ، من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ، بحجّة عـدم الاختصاص النوعي من دون الاعتماد على مبدأ ما أو نص قانوني مادي يكون قد وقـع في تقصير في تسبيب القرار .

لهـــــذه الأسبــــــاب
في الشكـل : قبـول الطعـن .
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المؤرخ في .. ، الصادر عن الغرفة المدنية ، مجلس قضاء ...... ،
وإحـالة الأطراف والقضية للفصل فيها طبقا للقانــون .


عن الطاعن ، محاميه
الوثائق المرفقة :
1-نسخة (أصلية ) من القرار المطعون فيه .
2-صورة للقرار المؤرخ في ..
3- صورة لقرار المحكمة العليا ، مؤرخ في ..
4-عقد الملكية الرّسمي المسجل يوم ..
-5 الحكم المدني ، المؤرخ في .. المؤيد بالقرار المؤرخ في .. .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نموذج ، مذكرة ، الطعن ، بالنقض ، امام ، المحكمة ، العليا ،









الساعة الآن 08:03 PM