شرح الصيغة التنفيذية للحكم في الجزائر
الصيغة التنفيذية هي الحكم او القرار الذي تصدره المحاكم او المجالس القضائية فيصبح قابلا للتنفيذ في الدولة
الصيغة التنفيذية :
يستوجب قانونا أن يكون السند التنفيذي أي الحكم أو العقد الرسمي ممهورة بالصيغة التنفيذية وتمنح من كاتب ضبط المحكمة عندما يكون الحكم نهائياً، عندما يكون الحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعدل القانون أو قضائي ويتضمن حقوق ومنافع للمحكوم له، وعليه وطبقا للمادة 602 من ق إ م إ : لا تسلم الصيغة التنفيذية إلا لمن صدر الحكم لصالحه قصد التنفيذ وهذه النسخة الموقع عليها من طرف الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة التالية "نسخة طبق الأصل للتنفيذ" ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي.
ولا يجوز تسليم إلا صورة تنفيذية واحدة، ومع ذلك وفي حالة ضياعها قبل التنفيذ فإنه يجوز الحصول على صورة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناءاً على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحاً طبقاً لنص المادة 603 ق إ م إ.
وإذا تعدد المدعون وقضا لصالحهم جميعا فإنه تتعد الصور بقدر عددهم فتسلم لكل واحد منهم صيغة تنفيذية.
والصيغة التنفيذية هي أمر موجه إلى المختصين قصد القيام بتنفيذ السند التنفيذي جبرا، وهذا الأمر موجه لرجال النيابة العامة ووكلاء الجمهورية، وجميع ضباط الشرطة العمومية قصد تقديم يد المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا الحكم بالقوة إذا طلب منهم بصفة قانونية، (م 601، 602 ق إ م إ)
والأحكام القضائية قابلة للتنفيذ خلال مدة 15 سنة طبقا للمادة 603 ق إ م إ، تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي 15 سنة كاملة، ابتدءا من تاريخ قابليتها للتنفيذ.
مضمون الصيغة التنفيذية : المواد المدنية 601 ق إ م إ الفقرة أ، والمواد الإدارية : 601 ق إ م إ الفقرة ب.
التمييز بين العقد الرسمي والورقة الرسمية :
يجدر بنا أن نميز بين العقد الرسمي والعقد الرسمية، أو المحرر الرسمي فالورقة الرسمية أعم من العقد الرسمي، وهي تشمل كل المحررات التي يثبت فيها موظف عام ما تم بين يديه، أو تلقاه من ذوي الشأن كمحاضر الشرطة والجمارك ومحاضر المحضرين القضائيين أو الأوراق أو المحررات التي يحررها الموظفون العموميون بمناسبة أدائهم وظائفهم وفي حدود مهمتهم تحوز على الصيغة الرسمية ولها حجية. غير أنها لا تعتبر سندات تنفيذية كون السندات التنفيذية هي تلك السندات التي يحررها الموثقون في حدود اختصاصهم وتظهر بالصيغة التنفيذية وهنا يستوجب أن نميز بين الشهر والتسجيل والرسمية.
فالتسجيل والشهر هما إجراء لنقل الملكية العينية العقارية
الرسمية : هو إعطاء المحرر قوة تنفيذية وإعطائه الشكل اللازم ولا يبنى التسجيل والشهر الرسمية والعكس صحيح.
بعض أنواع الأوراق الرسمية أعطاها القانون صفة السند التنفيذي، وهذه السندات وإن كانت أوراقا رسمية فإن اعتبارها بمثابة سند تنفيذي.
1-المحضر المثبت بتعهد كفيل : إذا صدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل وحكم بإيداع الكفالة أو تقديم كفيل فيكون المحضر المثبت بتعهد كفيل واجب النفاذ دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.
2- محضر بيع المنقولات المحجوزة : عملا بنص المادة 714 ق إ م إ فإنه يعتبر محضر البيع بالنسبة لمن يرسوا عليه المزاد العلني (المشتري) بالنسبة للمنقولات وكذلك بالنسبة لحكم مرسى عليه المزاد، في حالة بيع العقار طبقا للمادة 626 ق إ م إ.
3- محاضر الصلح : وهي محاضر يتم المصادقة عليها من طرف المحكمة عند وجود مصلحة بين الخصوم.
الحكم الأجنبي :
الأمر بتنفيذ الحكم هو إجراء قضائي به يمنح الحكم قوة التنفيذية في الجمهورية الجزائرية، فيكون قابل للتنفيذ الجبري، والأصل أن الحكم لا ينفذ بقوة القانون في بلد أخر غير البلد الذي صدر فيه، وهذا مظهر من مظاهر السيادة، حتى لا ينفذ في أراضيها أي حكم صدر من دولة أجنبية هذا فضلا على أن تحقيق العدالة وخلو الحكم الأجنبي من المظاهر التي تخل بالنظام العام، والآداب العامة، يقتضي من المحاكم الجزائرية التحقق والتثبت من خلو الحكم الأجنبي من العيوب الجوهرية التي تعيق تنفيذيه ومن جهة أخرى رأى المشرع توفير الوقت والجهد بالاكتفاء بمراجعة الحكم الأجنبي قبل تنفيذه دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة بالحق الثابت في الحكم، وهذا ما نصت عليه المواد 605 و 606 ق إ م إ، أمام المحاكم الجزائرية، والتي تتم عن طريق دعوى قضائية، وترفع أمام قاضي الموضوع بمحكمة مقر المجلس، طبقا لنص المادة 607 ق إ م إ.