logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-08-2021 04:58 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 173
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

المقصود بالتظلم الاداري
تعريف التظلم الإداري
التظلم الإداري هو عدم رضاء صاحب الشأن بالقرار الذي علم به بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني، فبادر بكتابة هذا على شكل تظلم وأرسله للإدارة مصدرة القرار أو لرئيسها طالباً إعادة النظر فيه وسحبه أو إلغاؤه .
فمصدر القرار من حقه – حال علمه بعدم مشروعية قراره – أن يصحح قراره ويصححه من العيوب التي لحقته، بل يعد ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً إذ أنه بذلك قد أظهر احترامه للقانون، وتقديره لوقف القضاء فغناه البحث في شرعية قراره، وأعاد للمتضرر حقوقه دون إجباره على الذهاب إلى القضاء . وهذا هو المفروض أصلاً في مصدر القرار ؛ وهذا الحق ليس مطلقاً، وإنما مقيد بذات مواعيد الطعن بالإلغاء لنفس الأسباب التي سبق أن أشرنا إلها، ويتعلق بذات القرارات التي خص المشرع الطعن فيها بمواعيد قصيرة قوامها ستون يوماً. أيضاً ما يملكه مصدر القرار فهو معترف به لرئيسه. فالسلطة الرئاسية تعطى للرئيس الإداري بالإضافة إلى السلطات التي يباشرها حيال أشخاص المرؤوسين سلطات يباشرها حيال أو بصدد أعمالهم، إذ له حق سحبها أو إلغائها أو تعديلها وذلك حسب طبيعة الاختصاص الممنوح للرئيس.

- يطلق عليه الأستاذ أحمد محيو اسم الدعاوى الإدارية إنطلاقا من كونها دعاوى ترفع أمام الإدارة نفسها لذا فهي تتميز عن الدعاوى القضائية التي ترفع أمام القاضي.
وعرفه البعض بأنه : « هو الوصول إلى حل المشكلات الإدارية بصورة ودية، وفي وقت قصير، وبدون اللجوء إلى الطريق القضائي »
من هنا نجد أن التظلم الإداري هو اتجاه صاحب المصلحة للجهة الإدارية المختصة محتجا على قرار إداري يرى أن من شأن تطبيقه في حقه كليا أو جزئيا، قد يسبب له ضررا ماديا أو معنويا ما من شأنه التأثير على حقوق مكتسبة ومراكز قانونية قائمة.
يتم تقديم الشكوى إلى البحث في الحل الودي للنزاع القائم بين الشاكي والسلطة الإدارية صاحبة القرار الإداري، ومن هذا المنظور تشبه عملية الشكوى التظلم الإداري المسبق في قانون الإجراءات المدنية القديم، لذا نجد أن المشرع لم يفرق بين المصطلحين من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تبقى السلطة التقديرية للجهات الإدارية المختصة في تقدير مدى إمكانية العدول عن العمل الصادر عنها، أو تعديله، ولا يلزمها القانون ولا القاضي بشيء حيال ذلك.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، التظلم ، الإداري ،









الساعة الآن 04:00 PM