نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الربع 4/1 إن لم يكن له فرع وارث، فإن توفي رجل وترك خلفه زوجة، ولم يكن له فروع وارثة من الأبناء، فإن نصيب الزوجة من تركته حينها الربع .
مثال : توفي زوج و ترك مبلغ 100 مليون دينار ولم يكن له ابناء ( فروع وارثة ).
فإن زوجته في هذه الحالة ترث مبلغ 25 مليون دينار و هو ما يمثل الربع من المبلغ الكلي 100 مليون دينار.
- في حالة تعدد الزوجات ولم يكن لهن اولاد من الزوج المتوفي فإنهن يشتركن في الربع 4/1 ويتقسموه فيما بينهن.
مثال :
ترك الزوج 100 مليون دينار و كان لديه زوجتين ولم يكن لهن اطفال منه فإنهن يشتركن في الربع وهو مبلغ 25 مليون دينار وعليه كل زوجة تحصل علي مبلغ 12.5 مليون دينار.
- سورة النساء الآية 12 " .... ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم .....".
- المادة 145 الفقرة الثانية قانون الاسرة : " أصحاب الربع اثنان وهما :
1) الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،
2) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج " .