logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-09-2021 08:00 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح حساب تعويضات حوادث المرور
المبحث الأول التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بالضحية بسبب حادث المرور
المطلب الأول التعويض عن العجز المؤقت والدائم عن العمل
المطلب الثاني : التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلانية وعن أضرار التألم والجمالية
المطلب الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي حقوق الضحية المتوفاة
المبحث الثاني : التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة
المطلب الأول : شروط الحصول على التعويض المادي
المطلب الثاني : طريقة حساب التعويض عن الأضرار المادية
خاتمة
أ- زيتوني طارق

مقدمة :
تعتبر حوادث المرور من بين أعقد وأخطر المشكلات الإنسانية، الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث أنها تخلف خسائر بشرية تتمثل في فقدان الأرواح أو الشلل والعجز الجزئي أو الكلي، كما ينجم عنها خسائر مادية تتمثل في تدمير وتحطيم المركبات والمعدات والمنشآت المادية نتيجة الاصطدام بها، علاوة على ضياع الوقت للسائقين الآخرين جراء التوقف الإجباري للازدحام الذي يترتب عن هذه الحوادث.
كما تعد حوادث المرور من أهم معوقات التنمية في الوطن العربي، إذ تتكبد الدول العربية ما يقارب خمسة وعشرين (25) مليار دولار من الخسائر كل عام، إذ تشير أرقام المنظمة العربية للسلامة المرورية إلى أن حوادث المرور في العالم العربي تخلف سنويا أربعين ألف (40.000) قتيل، 85% منها ناتجة عن أخطاء بشرية، وأن سلوكيات السائقين مسؤولة عنها بنسبة 73%، ويقع 4% منها على عاتق الأحوال الجوية السيئة، ونسبة 2% إلى 7% مرجعها سوء حالة الطرقات وعدم سلامتا وطريقة تصميمها وإنارتها، وللهاتف المحمول نصيب يبلغ 6% نتيجة استعماله أثناء القيادة.
كما أن تزايد عدد المركبات بشكل مذهل يزيد من احتمال وقوع مثل هذه الحوادث، وذلك بسبب تطور تقنيات صناعة المركبات وتنوعها بعد التقدم التكنولوجي الذي عرفه العالم الصناعي، الأمر الذي مكن كل فرد من اقتناء مركبة واحدة على الأقل، فأضحت الوسيلة الأكثر استعمالا للتنقل، بالإضافة إلى تغاضي وتجاهل بعض مراكز الفحص التقني للمراكب عن بعض العيوب فيها، وعدم القيام بالفحص الجيد لها أثناء عملية المراقبة التقنية، الأمر الذي يؤدي بالسائق إلى فقدان التحكم في مركبته لوجود الخلل فيها، هذا فضلا عن رغبة بعض السائقين في الطيران بالمراكب سرعة، إذ أثبتت محاضر الشرطة أنه تم
التصوير بجهاز الرادار أكثر من مائة ألف مركبة في سرعة تتراوح بين 110 كم/سا و180 كم/سا، في ظرف اثني عشرة (12) شهرا خلال „.&2011 ، وتحدث كذلك بسبب أخطاء السائقين المتمثلة في عدم احترام قواعد قانون المرور، والقيادة في حالة سكر أو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، وغيرها من المنومات المحظورة على سائقي المراكب، إذ تعتبر القيادة في حالة سكر السبب الأساسي الأول لوقوع حوادث المرور في العالم، إذ كما يقول المثل " ou conduire il faut choisir Boire " بالإضافة إلى منح رخص لقيادة المركبات لأشخاص غير مؤهلين لاستلامها لأسباب ما.
أصبحت حوادث المرور آفة من الآفات الاجتماعية التي يعاني منها الجزائريون خاصة، سجلت 18.949 حادث مرور تسببت في هلاك 2844 شخص وأصيب 26819 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على المستوى الوطني خلال سنة 2020، أمام كل هذه الإحصائيات والأرقام التي تتجاوز عتبة الخطر، والتي تؤدي لامحالة إلى تأزم المشاكل الناجمة عن حوادث المرور، وتفاقم الأضرار التي تلحق بضحاياها سواء الجسمانية منها أم المادية أم كلاهما معا، نطرح الإشكالية التالية: كيف تتم عملية تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور طبقا للتشريع الجزائري؟.
للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا إلى تقسيم موضوع بحثنا إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول التعويض عن الأضرار الجسمانية، وفي المبحث الثاني التعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن حوادث المرور، ذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي الذي يقتضيه هذا الموضوع.
المبحث الأول : التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بالضحية
هي تلك الأضرار التي تمس المرء في شخصه سواء كانت بدنية أو معنوية ، و بالرجوع إلى الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم، نجد أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا لها، بل اكتفى في المادة 08 منه بالنص على أن لكل ضحية متضررة جسمانيا من حوادث المرور، حق التعويض شرط ألا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في الأمر السابق ذكره وفي القانون رقم 95-07المعدل والمتمم، وبهذا يكون المشرع قد أخرج هذا النوع من التعويض عن نطاق المسؤولية التقليدية التي عجزت عن ضمان تعويض لهم إلى درجة أنه يمكن القول أن المشرع قد أضفى الصبغة الآمرة لحق المضرور في الحصول على التعويض، لجبر الضرر الذي ألحق به يكون تقدير التعويض عن الأضرار الجسمانية على أساس نسبة العجز (المطلب الأول)، أو بناء على المصاريف الطبية والصيدلانية، وعن ضرر التألم والضرر الجمالي (المطلب الثاني)، أو بالاعتداد بالأضرار التي تلحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة المطلب الثالث) .
المطلب الأول: التعويض عن العجز المؤقت والدائم عن العمل
إن تدخل المركبة في الحادث قد يلحق أضرارا جسمانية بالمصاب، والتي تشكل له عجزا عن العمل، يستوي أن يكون هذا العجز مؤقتا (الفرع الأول) أو دائما (الفرع الثاني).
الفرع الأول: العجز المؤقت عن العمل
يعرف على أنه توقف الشخص وعدم إمكانيته مزاولة عمله أو نشاطه المي المعتاد، وذلك خلال مدة معينة من الزمن بسبب الإصابة التي لحقت به في بدنه جراء حادث المرور، إذ أنه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الإصابة بمجرد انتهاء فترة العلاج، ويحدد العجز المؤقت عن العمل بموجب محضر طي بعد إجراء الخبرة، إذ يتم حساب التعويض بناء عليه، ولقد نص القانون رقم 88-31 المعدل والمتمم للأمر رقم 74-15، في الملحق المرفق به على أن حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يكون على أساس 100 % من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية، وذلك بعد أن كان المضرور يعوض على أساس 80% من مرتبه أو دخله المهني فقط، ويتم الاعتداد بدخل الضحية يوم وقوع الحادث، ولا يؤثر ما يطرا بعد ذلك من تغيير في الأجور أو المرتبات.
لكن في حالة ما إذا تعذر إثبات الأجر أو الدخل المي للضحية، فإن التعويض يحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، أما بالنسبة لمعاش التقاعد فلا يعتد به في حساب التعويض عن العجز المؤقت، إذ لا يعتبر قانونا أجرا أو دخلا مهنيا، إنما يتم الاعتداد هنا أيضا بالأجر الوطني الأدنى المضمون .
أما بالنسبة لدفع التعويض في حالة العجز المؤقت للضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مني تمكنهم من شغل منصب عمل معين وليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل، يتم تعويضهم بالرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب والصافي من التكاليف والضرائب، طبقا للملحق الأول من القانون رقم 88-31.
لكن هذه التعويضات التي يستوي دفعها للمضرور لجبر الضرر اللاحق به، تكون معلقة على شرط عدم تجاوزها مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
ولمزيد من التوضيح حول كيفية تقدير التعويض عن العجز المؤقت نقوم بحل المثال الآتي: حدد الطبيب مدة العجز المؤقت عن العمل لأحد متضرري حوادث المرور بـ 4 أشهر كاملة وكان المضرور يتقاضى أجرا قدره 25000 دج.
وعليه فيكون تقدير التعويض كالتالي 25.000 دج x 4 دج 100.000 = الذي هو مبلغ التعويض الذي يجب دفعه للمضرور عن توقفه عن العمل، وهو مبلغ يساوي (%IOO) من أجر منصبه.
لكن لو لم يكن المضرور يمارس أي نشاط مهي، فتحديد التعويض يتم على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي هو حاليا 20.000 دج، وعليه يكون المبلغ الواجب دفعه هو 20.000 دج x 4 = 80.000 دج.
الفرع الثاني : العجز الدائم عن العمل
يعرف على أنه ذلك العجز عن العمل الذي يستوي أن يكون جزئيا أو كليا، والذي يمكنه أن يمس الفرد في قواه الجسمية أو العقلية، والذي يحول دون استطاعة الفرد القيام بأي عمل بعد انتهاء فترة العلاج، بحيث تكون له آثار اقتصادية على الفرد وأسرته، وأمام هذه الظروف يقوم حق المضرور في الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي لحق به، إذ يستوي أن يتحصل عليه دفعة واحدة أو في شكل إيراد مرتب، وذلك طبقا للمادة 16 من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم.
وبالنسبة للتعويض المستحق من طرف القصر وغير الأجراء، فإن حسابه يتم أيضا على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون أو على أساس الأجر الصافي من الضرائب والتكاليف المناسبة لمستوى تأهيلهم .
هذا فضلا على أنه بالنسبة للمتضررين الذين يساوي معدل العجز الدائم لديهم نسبة50% أو يتجاوزها، يضاف إليهم تعويض عن الانقطاع المحتمل في قبض المنح العائلية، المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي.
لكن بالنسبة للضحية التي يقدر العجز الدائم لديها ب 80% فأكثر وتكون الضحية مجبرة على الاستعانة بالغير، يضاعف مبلغ رأس المال أو المعاش بنسبة 40% .
- أما فيما يخص حساب التعويض عن العجز الدائم، فإنه يتم على أساس حساب النقطة الاستدلالية، وفقا للجدول المرفق بالقانون رقم 88-31 فيتم الحصول على رأس المال التأسيسي: بضرب قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة لشطر المرتب (أو الدخل المهني السنوي للضحية)، في معدل العجز الدائم الذي يحدد في تقرير الخبرة، ولتقريب المعنى أكثر نقوم بحل المثال الأني،
-أصيب شخص في حادث مرور، سبب له عجز قدر بنسبة 20%، وكان يتقاضى مرتبا قدره 6.000 دج شهريا، وللحصول على مبلغ التعويض نتبع الخطوات التالية :
1- حساب الدخل السنوي للضحية 6000 دج x 12 شهر = 000 72 دج.
-2استخراج النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للمضرور وهي: 3180.
-3 نقوم بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة للأجر في نسبة العجز وعليه يكون التعويض كالتالي :
3180 x 2063600 = دج، وهو مقدار التعويض الواجب دفعه للمضرور.
المطلب الثاني : التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلانية وعن أضرار التألم والجمالية
يسعى المضرور جراء حادث المرور إلى علاج الجروح والإصابات التي لحقت به، ومما لاشك فيه، أنه ينفق مصاريف في سبيل ذلك، تتمثل فيما يلي:
المصاريف الطبية والصيدلانية (الفرع الأول)، والمصاريف التي يتحصل عليها عن ضرر التألم (الفرع الثاني)، بالإضافة عن التعويض الذي يتحصل عليه جراء المصاريف التي أنفقها في سبيل إصلاح الأضرار الجمالية اللاحقة به (الفرع الثالث).
الفرع الأول: التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلانية
يتم التعويض عن هذه المصاريف طبقا للأمر رقم 15-74 المعدل والمتمم، بشكل كامل، بشرط تقديم الوثائق الثبوتية والمستندات الطبية التي تثبت ذلك ، وتتمثل هذه المصاريف موضوع التعويض طبقا للملحق المرفق بالقانون 31-38 في:
-1مصاريف الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والمساعدين الطبيين.
-2مصاريف الإقامة في المستشفى أو المصحة.
-3مصاريف طبية وصيدلانية.
-4مصاريف الأجهزة والتبديل.
-5مصاريف سيارة الإسعاف.
-6مصاريف الحراسة الليلية والنارية.
-7مصاريف الذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة الضرورة، لكن في حالة ما إذا كانت الحالة الصحية للضحية تستدعي أن يتم علاجها في الخارج، بعد التحقق من ذلك من طرف الطبيب المستشار للمؤمن، تكون مصاريف هذه المعالجة موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفرع الثاني : التعويض عن أضرار التألم
تعني الأضرار اللاحقة بالمضرور جراء الحادث، المتمثلة في الآلام التي يعاني منها في جسمه جراء الكسور و/أو الجروح التي أصابته في جسده، أو التي تتمثل في المعاناة التي يعيشها الفرد في نفسيته والتي تلحق الشخص في عاطفته وشعوره ، أو هو ذلك الحزن والأسى اللذين يحس بهما ويعاني منهما، والجدير بالذكر أن هذا النوع من التعويض لم يكن مقرر في الأمر رقم 15-74، إنما جاء به القانون 31-88المعدل له والتعويض عنها يكون كالآتي:
1- التعويض عن ضرر التألم المتوسط : يتم حساب مبلغ التعويض مرتين الأجر الوطني الشهري الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
2- التعويض عن ضرر التألم الهام : يتم تقدير التعويض على أساس أربع (04) مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون.
الفرع الثالث : التعويض عن الأضرار الجمالية
تعرف على أنها تلك الأضرار اللاحقة بالمضرور جراء التشوه الذي يلحق به بسبب الحادث، والذي يحدث خللا في خلقته الطبيعية، ونختلف أثر هذا التألم بالزيادة أو النقصان، باختلاف جنس المضرور (رجل أو امرأة)، عمره (شاب أو كهل أو شيخ)، حالته العائلية (متزوج أو عازب)، وبمدى ظهور التشوه من عدمه.
نجد الملحق المرفق بالأمر رقم 74-15 ينص على أنه تدفع للمضرور تعويضات عن الضرر الجمالي الذي لحقه جراء الحادث، وتعوض دون تخفي إلى غاية مبلغ 2000 دج، وإذا زادت عن هذا المبلغ ولغاية 10000 دج كحد أقصى، تبقى على عاتق شركة التأمين المشاركة بقدر 50% ، على ألا يتجاوز التعويض 6000 دج، لكن بعد تعديل 1988، قرر المشرع منح المضرور تعويضا كاملا لكل المصاريف والتكاليف المترتبة عن العملية الجراحية اللازمة لإصلاح الضرر الجمالي
المطلب الثالث : التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي حقوق الضحية المتوفاة
تتجاوز آثار حوادث المرور في بعض الحالات الضحية لتمتد إلى ذوي حقوقها، وذلك في حالة وفاة هذه الأخيرة، إذ أن القانون قد منح لهم إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة معيلهم في الحادث ، وهذا التعويض يتخذ شكلان، وهما التعويض المعنوي والتعويض في حالة الوفاة .
الفرع الأول: التعويض في حالة الوفاة
ميز المشرع الجزائري في هذا المقام بين وفاة ضحية بالغة وضحية قاصرة، إذ في حالة:
1- وفاة ضحية بالغة : يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة بسبب حادث مرور، تعويضا عن ذلك، إذ تم النص عليه في الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم، حيث يتم تقديره التالي:
أ - حساب الدخل السنوي للعامل المتوفي، وإذا كان بدون عمل تحسب الدخل السنوي له على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ب - نبحث عن النقطة الاستدلالية التي تقابل ذلك الدخل السنوي للضحية.
ج- نقوم بضرب هذه النقطة الاستدلالية في المعاملات التالية التي قام المشرع بالنص عليا وهي:
-الزوج = 30%
-لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة = 15%.
- الأب = 10%
- الام = 10%
- في حالة عدم ترك الضحية زوج و ولد يكون لكل من الاب و الام 20%
- الأشخاص الآخرون تحت الكفالة 10% لكل واحد منهم.
تجدر الملاحظة إلى أنه لا يمكن أن يتجاوز مجموع المعاملات لذوي الحقوق 100%، وفي حالة تجاوز هذه النسبة، تكون هذه التعويضات موضوع تخفيض نسي، حيث تخفض الحصص العائدة لكل فئة نسبيا.
- أما بالنسبة لمصاريف الجنازة فتحدد بخمسة أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ وقوع الحادث، وفي كل الأحوال لا يمكن أن يتجاوز الريع الممنوح لذوي حقوق المتوفى، شهريا الأجر أو الدخل المني للضحية أثناء وقوع الحادث، ويعاد تقييم الريع طبقا لارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون طبقا للمادة 16 من القانون رقم 88-31.
2- وفاة ضحية قاصرة :
يتم التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة ما لم يثبت أنها تمارس نشاطا مهنيا، بمنح كل واحد من والديها تعويضا كالتالي :
مبلغ خمسة آلاف دينار جزائري 5000 دج إذا كان عمر الضحية يتراوح بين يوم واحد و 06 سنوات.
- مبلغ عشرة آلاف دينار جزائري(000 10 دج)، إذا كان عمر الضحية يتراوح بين 06 سنوات و 21 سنة، وهذا هو التعويض الذي كان يدفع في ظل الأمر رقم 74-15، إلا أنه بعد تعديل هذا الأخير بموجب القانون رقم 88-31 فإن تقدير التعويض يتم كالتالي :
1- إلى غاية 6 سنوات، يكون مبلغ التعويض ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند وقوع الحادث.
2- من 6 سنوات إلى تمام 19 سنة، يكون مبلغ التعويض ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، وتدفع هذه المبالغ لكل من الأب والأم بالتساوي، وفي حالة وفاة أحدهما، فإن المتبقي منهما على قيد الحياة يتقاضى التعويض بكامله، ولا يشمل التعويض عن وفاة ضحية قاصرة، التعويض عن مصاريف الجنازة.
الفرع الثاني: التعويض عن الأضرار المعنوية
تعرف هذه الأضرار على أنها تلك الأضرار الناتجة جراء الحزن العميق الذي يعاني منه ذوي المفقود بسبب انتقاص الاستئناس به.
إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن المشرع لم ينص على هذا الحق في الأمر رقم 74-15، لكنه تدارك هذا الفراغ القانوني بالتعديل الذي قام به في سنة 1988 ، حيث تضمن القانون رقم 88-31 في الملحق المرفق به تحت عنوان: "الضرر الجمالي، ضرر التألم والضرر المعنوي" فقرة تنص على أنه يمكن التعويض على الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل من الأب، الأم، الزوج وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، وعليه من خلال هذه الفقرة يبرز لنا جليا أن المشرع أزال كل اللبس والغموض وفصل بأن أقر حق التعويض عن الأضرار المعنوية، ومن هم الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به، وكيفية حسابه ، وقد تدعم رأي المشرع بموجب المادة 182 مكرر من التقنين المدني الجزائري المعدل والمتمم والتي جاءت لتنص على تقرير حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
المبحث الثاني: التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة
نجد أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا للأضرار المادية بالرجوع إلى القانون المدني والأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم، وكذا الأمر 95-07 المعدل والمتمم، في حين تعرف على أنها التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن حوادث المرور في القانون الجزائري تلك الأضرار التي تلحق الشخص في ذمته المالية بسبب النقصان في قيمة المركبة المتضررة جراء حادث مرور ومن خلال هذا التعريف يبدو لنا جليا أن الأضرار المادية التي يمكن لمالك المركبة المتضررة المطالبة بالتعويض عنها، هي تلك الأضرار التي تلحق هذه الأخيرة، والتي تنقص من قيمتها ، إلا أن مالك المركبة لا يمكن له الحصول على التعويض جراء هذا النوع من الأضرار، إلا من عند شركة التأمين التي اكتتب لديها، حيث تنفرد بدفع التعويضات عن الأضرار المادية، عن صندوق ضمان السيارات، إلا أنه يمكن أن يكون للتعويض المادي كمصدر غير مباشر القضاء، وذلك في حالة عدم اتفاق صاحب المركبة مع شركة التأمين على مبلغ التعويض، إذ له اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالزيادة في المبلغ المقترح، وإذا تبين للجهة القضائية أن المبلغ الذي اقترحته شركة التأمين أقل بكثير من قيمة الضرر الذي لحق المركبة، فإن الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع تأمر شركة التأمين بالزيادة في المبلغ.
هذا كله لأن شركة التأمين لا تقوم بدفع التعويض عن كل ضرر مادي لحق بالمركبة بصفة تلقائية إنما تشرط لذلك أن تتوافر جملة من الشروط ، وأن يتم حساب التعويض بطريقة محددة .
المطلب الأول : شروط الحصول على التعويض المادي
ينبغي على مالك المركبة، لكي يثبت له الحق في التعويض، أن يستكمل جملة من الشروط الإلزامية التي يقوم عليها هذا الحق، علما أن الأضرار المادية ليست مشمولة بالتعويض التلقائي الذي يختص به التعويض عن الأضرار الجسمانية فقط، والذي يثبت حق المطالبة به دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف وقوع الحادث، وتتمثل أهم هذه الشروط في:
1- تحقق الضرر المادي : الذي هو الضرر اللاحق بالمركبة موضوع عقد التأمين، والذي يستوجب الأمر الحصول على تعويض لجبره، وذلك وفقا للشروط التي تمت الإشارة إليها في الفصل الأول.
2- أن يتسبب في الضرر المادي سبب خارجي: لأنه لا يمكن لمالك المركبة الذي تسبب شخصيا في إلحاق ضرر بها، مطالبة شركة التأمين بتسديد التعويض لإصلاح ذلك الضرر.
3- أن يكون مالك المركبة مؤمن لدى شركة التأمين : التي يتقدم أمامها بطلب دفع التعويض، وهذا الشرط بديهي، إذ لا يمكن لمالك المركبة الذي انتهت المدة المؤدات عنا القسط مطالبة شركة التأمين بدفع التعويض لجبر الضرر المادي اللاحق بمركبته .
4- أن يقوم مالك المركبة بالتبليغ عن وقوع الحادث في ظرف سبعة (07) أيام : وذلك تحت طائلة عدم قبول تصريحاته، وبالتالي فقدان حقه في الحصول على التعويض باستثناء حالة القوة القاهرة، إذ يستوجب على مالك المركبة موضوع الحادث إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث بواسطة محرر كتابي أو حتى بشكل شفي، إذ ينشأ حق مالك المركبة في المطالبة به، بعد الإعلان عن الحادث الذي لحق مركبته والذي سبب لها أضرارا مادية، وذلك بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالحادث في التصريح الذي يمكن له الحصول على نسخة منه من شركة التأمين، والذي يعتبر وثيقة أساسية في ملف مالك المركبة لدى الشركة، حيث يضمن له حسن سير إجراءات التعويض، وهذا فضلا على أنه يجب أن تكون وثيقة الإعلان عن الحادث كاملة من حيث المعلومات التي تتضمنها، إذ يجب أن تحتوي على كل البيانات المتعلقة بالحادث والتي تخص مالكي المراكب موضوع الحادث بدقة من حيث ذكر:
-أسمائهم كاملة.
-عناوينهم.
- أرقام هواتفهم.
- رقم رخصتي القيادة بالنسبة للسائقين وتاريخ ومكان تسليمهما.
- مميزات السيارة الملحق بها الضرر وأرقام تسجيلها.
- مكان وتاريخ وقوع الحادث.
- رسم مخطط الحادث.
- اسم شركة التأمين المكتتب عندها والمعنية بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمركبة.
الهدف من هذه المعلومات الدقيقة هو تحديد الجهة المختصة لمتابعة الملف، وفي هذا المقام تختص به الجهة المكلفة بالتعويض عن الأضرار المادية لدى شركة التأمين.
أما عن الهدف من التصريح فهو إعلام شركة التأمين، بوقوع الحادث الذي أمن المؤمن له ضده، والذي يفتح له السبيل للمطالبة بالتعويض لإصلاح الضرر الذي لحق بالمركبة.
تنبغي الإشارة إلى أن القانون لم يحدد طريقة التصريح بالحادث، إلا أنه قد جرى العرف على أن شركات التأمين تستعمل نسخ خاصة معدة لهذا الغرض تحصر فيها كل المعلومات السالف ذكرها، والواجب توافرها لضمان متابعة القضية بشكل سليم، ويجب على مالك المركبة المتضررة التصريح أو الإعلان عن الحادث في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من يوم
وقوعه كما تمت الإشارة إليه سابقا وإرسال التصريح إلى شركة التأمين، وبعد الوصول إلى علم هذه الأخيرة وقوع الحادث، يقوم الأعوان المكلفون بتسيير خلية التعويض عن الأضرار المادية، بعملية مراجعة الضمانات التي تقتضي مراقبة مدى صلاحية العقد (بالنظر إلى تاريخ الإبرام ومدته)، وكذا مدى دخول نوع الحادث في الأخطار المؤمن ضدها.
-5أن يحرر خبير السيارات محضرا للمعاينة : يبين فيه اسم ولقب صاحب المركبة، واسم ولقب صاحب المركبة التي اصطدمت به، تاريخ وقوع الحادث، رقم الحادث، مكان وتاريخ المعاينة، مواصفات المركبة موضوع الخبرة، المكان الذي تضررت فيه المركبة، تحديد تفاصيل إصلاح المركبة، تحديد ثمن المواد الأولية وأجرة اليد العاملة.
ينبغي الإشارة إلى أن شرط تقرير الخبرة، نصت عليه المادة 21 من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم على أنه: «لا يجوز تسديد أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة »
6 ألا يكون السائق أثناء وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات، أو المنومات المحظورة : التي تشكل إحدى الحالات الاستثنائية التي يفقد فيها مالك المركبة حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي تلحق مركبته طبقا للمادة 14 من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم وألا يتسبب في الأضرار عمدا، وأن يكون هذا السائق بالغا السن القانونية المطلوبة لقيادة مركبته، وألا يكون الضرر ناتج بسبب الانفجارات وانبعاثات الحرارة، أو عن الإشعاع الناجم عن التحول النووي للذرة، أو عن آثار الطاقة الإشعاعية المتولدة عن التسارع الاصطناعي للذرات، وألا يكون السائق أثناء الحادث ينقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة على الأمان المحدد في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأن توفر أحد هذه الاستثناءات تفقد مالك المركبة حقه في الضمان حتى مع وجود عقد التأمين المبرم عند الشركة.
المطلب الثاني : طريقة حساب التعويض عن الأضرار المادية
اكتفى المشرع الجزائري في القسم الثاني من الباب الثاني من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم بالنص على شرط توافر تقرير الخبرة، لكي يتم التعويض لمالك المركبة المتضررة جراء حادث مرور ، ولم ينص على شروط ممارسة مهنة الخبراء لدى شركة التأمين، ولم يتناول النص على كيفية حساب التعويض عن الأضرار المادية، عكس الأضرار الجسمانية التي بين كيفية حسابها، وحدد في الملحق المرفق به النقاط الاستدلالية التي يتم الاعتماد عليا لحساب التعويض، وعليه يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية بالغة لهذا التعويض كونه تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالشخص في جسده، وما هو إلا تكريسا منه للحق في السلامة الجسدية، وهذا إذا ما قارناه بالتعويض عن الأضرار المادية، الذي ترك أمر حساب التعويض المستحق جرائها لاختصاص شركة التأمين، إذ تقوم هذه الأخيرة بحساب هذا التعويض بناء على أركان أربعة (04) التي يقتضي الأمر التعريف بها قبل اللجوء إلى شرح عملية حساب التعويض .
الفرع الأول: تعريف الأركان التي تعتد بها شركة التأمين لحساب التعويض المادي وتتمثل هذه الأركان في :
1- ركن الأساسيات : هي مجموعة من العناصر التي يستحيل إصلاح الضرر المادي بغيابها وانعدامها، أو بمعنى آخر هي مجموعة من العناصر الواجب توافرها لإصلاح الضرر المادي الذي لحق بالمركبة، وتتلخص هذه العناصر فيما يلي:
أ - ثمن قطع الغيار المستبدلة : هي مجمل قطع الغيار في المركبة التي أصبحت غير قابلة للاستعمال بعد الحادث، حيث تقوم شركة التأمين بالتعويض عن ثمنها بأكمله دون الإنقاص منه بصفة مباشرة.
ب ثمن الصباغة اللازمة : لإعادة دهن الجزء الذي لحقه ضرر جراء الحادث .
ج أجرة اليد العاملة: المتمثلة في الثمن الذي يجب دفعه للميكانيكي أو اللحام الذي يقوم بإصلاح الجزء المتضرر من المركبة.
-2ركن التوقف : يتلخص هذا الركن في تلك المدة التي تتوقف فيها المركبة عن السير بسبب الضرر المادي اللاحق بها بسبب الحادث و/أو بسبب تواجدها عند صاحب المراب لإصلاحها، حيث يتحصل مالكها على تعويض معادل للمدة التي تعطلت المركبة خلالها عن السير.
3- ركن القدم والاستعمال : هو نتيجة حتمية لقدم السيارة واستعمالها لمدة معينة من الزمن، أو بسبب عدم الاعتناء بها، وركن القدم والاستعمال يتم تحديده من طرف خبير السيارات، وبناء على ذلك التقدير يتم إنقاص الثمن.
التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن حوادث المرور في القانون الجزائري .
4- ركن الامتياز (أعباء المؤمن له) : يتمثل هذا الركن في مبلغ من الأموال التي يتحملها مالك المركبة بموجب عقد التأمين الذي ينص على ذلك، ويقبل بموجبه المؤمن له تحمل جزء من الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، لكن في حالة ما إذا قامت شركة التأمين بالمبالغة في تقدير الأعباء التي يتحملها مالك المركبة، لهذا الأخير حق الطعن أمام مدير هذه الشركة لتحميله النسبة العادية فقط والإنقاص من نسبة الأعباء التي تحملها اياه الشركة.
تنقسم هذه الأعباء إلى أقسام ثلاثة هي :
أ- الامتياز البسيط أو النسبي : في هذا النوع تكون مساهمة المؤمن له سلبية، حيث أن شركة التأمين هي التي تتحمل كل الأضرار ومهما كانت درجتها.
ب - الامتياز المطلق : هو النوع الأكثر استعمالا في الواقع العملي، حيث يتم الإنقاص من ثمن التعويض بغض النظر عن جسامة الضرر المادي.
ج- الامتياز المحدد : تقوم شركات التأمين فيه بتحديد نسبة الأعباء التي يتحملها مالك المركبة، بأن تحدد الحد الأدنى والأقصى للامتياز الذي يتحمله هذا الأخير، وتجدر الملاحظة هنا إلى أن تحديد الحد الأقصى والأدنى للامتياز يكون بالنظر إلى حال المركبة.
وعليه فإن شركة التأمين تستفيد من عدم دفع الامتياز الذي يتحمله مالك المركبة والذي يشكل بالمقابل عبئا عليه.
الفرع الثاني : حساب التعويض عن الضرر المادي
تتم عملية حساب التعويض المادي وفق طريقة بسيطة مقارنة بالطريقة التي يحسب بها التعويض عن الأضرار الجسمانية، والتي تكون كالتالي:
ثمن الأساسيات + ثمن التعويض عن التوقف عن السير - نسبة القدم والاستعمال (التي يقيمها الخبير بثمن معين) - ثمن الامتياز: لكي نحصل على مبلغ التعويض الواجب دفعه لمالك المركبة المتضررة لكي تتضح عملية حساب هذا التعويض نطرح المثال التالي :
الحقت بمركبة شخص ما أضرار مادية إثر حادث مرور وكان هذا الشخص قبل ذلك قد اكتتب عقدا لدى شركة التأمين أمن بموجبه على مركبته، بعد وقوع الحادث طالب الشركة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق مركبته علما أن خبير السيارات في تقرير الخبرة الذي حدده بين أن :
- الأساسيات هو 10.000 دج.
- ثمن التوقف هو 2000 دج.
- قدر نسبة القدم والاستعمال بـ 00 دج.
- الامتياز هو: 000 3 دج.
وعليه يكون الحساب كالآتي:
10.000 دج + 2000 دج – 00 دج – 3000 دج = 9000 دج الذي هو المبلغ الواجب دفعه لمالك المركبة المتضررة جراء الحادث.
خاتمة :
خلاصة القول أن الأشخاص الذين لحقتهم إصابات في أجسامهم أو أموالهم بسبب حوادث المرور، يجب أن يكون تقدير التعويض الذي يحصل عليه هؤلاء المضرورين مساويا لجسامة الضرر اللاحق بهم، لكي يمكن القول أنه تم إرجاع المضرور إلى حالته التي كان عليها قبل الحادث.
لكن يعاب على المشرع الجزائري أنه على الرغم من محاولته تخفيض العبء على المتضررين جراء حوادث المرور، بأن أوجد وسيلة قانونية تمكن المتضرر من الحصول على التعويض لجبر الضرر اللاحق به في أقل وقت ممكن ( المصالحة أو التسوية الودية للنزاع )، أنه لم يضع بالمقابل ضمانات لحماية هذه الضحية الموجودة في مركز ضعيف من استغلال شركات التأمين، التي تقترح حل النزاع غالبا عن طريق التسوية الودية مع المضرور بتغطية الحد الأدنى من مبلغ التعويض، وهو الأمر الذي لا يتفق مع مصلحة المضرور، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود جهات رقابية تسهر على التطبيق الأحسن للقانون من طرف شركات التأمين، لكن في حالة عدم التوصل لحل النزاع وديا بسبب رفض الضحية مبلغ التعويض الزهيد الذي تقترحه عليه شركة التأمين، يبقى السبيل الوحيد أمامه هو اللجوء إلى القضاء رغم طول الإجراءات وعبء النفقات التي يتكبدها المضرور، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ حماية السلامة الجسدية للفرد، فعليه انتظار صدور حكم قضائي في صالج المضرور وحيازته على حجية الشيء المقضي فيه، وهذا يتناقض مع تشريع التعويض المتعلق بإصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، التي وضعت فيها إجراءات خاصة تتسم بالبساطة والسرعة المضرور هذا السبيل أصلا، وذلك بأن يقر والمجانية، وعليه كان منتظرا من المشرع أن يجنب له إمكانية الحصول على هذا التعويض سواء برفع دعوى أمام جهة قضائية خاصة ومختصة في مثل هذا النوع من النزاعات، تقوم بالفصل في القضايا المتعلقة بحوادث المرور في آجال قصيرة جدا، أو أن يحصل عليه من صندوق خاص يؤسس لغرض تعويض متضرري حوادث المرور بمجرد ثبوت حقهم في الحصول على التعويض، لكي لا يجدوا صعوبات في الحصول على هذا الأخير، وعليه فالسبيل لحمل العبء على المضرور من حوادث المرور لا يزال طويلا، إذ كما يقول الأستاذ أندري تونك تعويض ضحايا حوادث المرور، يظهر حاليا في شكل بناء لم يتم إنجازه بعده.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
حساب ، تعويضات ، حوادث ، المرور ،









الساعة الآن 11:10 AM