شرح عقوبة السرقة
في القانون الجزائري
الاصل تشكل جريمة السرقة جنحة او جناية و استثناءا تشكل مخالفة
أولا عقوبة السرقة بوصفها جنحة :
نشكل جريمة السرقة جنحة وهي الوصف الغالب لهذه الجريمة وتتنوع جنحة السرقة بين الجنحة البسيطة م 350 ق ع والجنحة المفلظة أو المشددة والتي جاء بها تعديل قانون العقوبات قانون. قانون رقم 23/06 مؤرخ في 2006/12/20 .
1 السرقة جنحة بسيطة
وهي التي لا تكون مصحوبة بأي ظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في المواد 350 مكرر وما يليها.
العقوبة الأصلية :
المادة 350 قانون رقم 06-23 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 : كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من لسنة إلى خمس سنوات وبغرامة 100.000 دج إلى 500.00 دج.
العقوبات التكميلية : وجاءت بها نفس المادة وهي :
يجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر لمدة سنة على الأقل وحمس سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصونن عليها في المادتين 12و13 ق ع.
2 السرقة جنحة مغلظة "مشددة "
نجد أن المشرع الجزائري في تعديله السابق النكر لقانون العقوبات في المواد 350 مكرر352؛354 ق ع أعطى وصفة الجنحة للجريمة على الرغم من انه قرر لها عقوبة الجناية وذلك حسب الظروف المقترفة فيها الجريمة أو زمانها حسب الأحوال. حيث أن المادة 350 مكرر جعلت من حالة الضحية ظرفا مشددا.
حيث نصت المادة 350 مكرر : إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسب حالة الحمل سواء كانت هده الظروف ظاهرة أو معلومة، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات أو الغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر لمدة سنة على الأقل، وخمس سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط النصونن، عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
من استقراء ننن المادة نجد انه تم استعمال الجاني العنف أو التهديد ضد الضحية أو أن الضحية من الفئة المبينة في هذه المادة كانت العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 200.000دج إلى 1000.000 دج.
جاءت المادة 352 ق ع في تشديد لعقوبة الجريمة مراعاة للمكان المقترفة به الجريمة اعتبرت ظرف نشديد وهي أماكن عامة حرس المشرع على أمنها نصت المادة 352 ق ع ا'يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 5000.00 دح إلى غاية 1.000.000 دح كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المرسلاتة أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية و المحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.
كما يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر 01 بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و3ا من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة في الجريمة التامة.
ثانيا : عقوبة السرقة بوصفها جناية
تشكل جريمة السرقة جناية متى توافرت مجموعة من الظروف أو تزامنت مع وقت ارتكابها فقد يكون حمل السلاح وقد يكون زمن استثنائي وهي حالة الحريق، الثورة، الفتنة، تمرد أو في حالة تعدد الجناة، أو ظرف الليل.
1 ظرف حمل السلاح :
و هو الظرف و المعاقب عليه في المادة 351 ق.ع , لكن ما هو السلاح الذي يمكن أن يكون ظرفا مشددا و متى يتحقق هذا الظرف ؟
أ - ما المقصود بالسلاح :
لم تعرف المادة 351 ق ع بل نجد تعريغا له في نص المادة 93 ق ع /2
تدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات و الأدوات و الأجهزة القاطعة و النافذة و الراضة و أضافت الفقرة الثالثة منها: ولا تعتبر السكاكين و مقصاة الجيب و العصي العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب من خلال نحن المادة 93 يتبين إن الأسلحة نوعان , أسلحة بطبيعتها و أسلحة بالاستعمال - أسلحة بطبيعتها :
وهي معدة أصلا للفتك بالنفس و هي الأسلحة الحربية التي يعاقب عليها القانون على حيازتها و حملها بدون رخصة كما هي معرفة في الأمو رقم 06/97 المؤرخ مي 1997/01/21 و العرسوم التنفيذي المطبق له رقم 96/98 المؤرخ في 1998/03/18 و نشمل هذه الفئة كل سلاح يمكنه قنف نعيرة مثل أسلحة الرمادية و المعارض فضلا عن الأسلحة الحربية مثل المسدسات و الرشاشات .
-أسلحة بالاستعمال :
وهي التي جاء ذكرها في نحن المادة 03/93. على سبيل المثال متى استعملت لأغراض غير بريئة و هي الفتك بالأنفس
ب - متى يتحقق ظرف حمل السلاح :
أن ظرف حمل السلاح يتحقق في حالة حمل أسلحة بطبيعتها سواء تم استعمال السلاح من قبل الجاني أو الجناة أو كان حمله لغرض السرقة أو كان بصفة عرضية , بل ذهب المشرع ابعد من ذلك حين عاقب بالإعدام في حمل السلاح على لعبة بلاستيكية لها شكل و لون السلاح استعملها الجاني غ . ح 1 قرار 1983/03/1 ملف 27682 و يرجع الفقه العلة في تغليظ ١لوقوبة إلى مجرد حمل السلاح انه من شانه إن يشد أزر الجاني و يبعث فيه القوة و يلقي الرعب في نفسية المجني عليه حين يرى السلاح و بالتالي يسهل عملية السرقة فالعقوبة على عملية حمل السلاح هي السجن المؤبد سواء استعمل أو لم يستعمل أسلحة بطبيعتها و هذا حسب التعديل الأخير لقانون العقوبات م 351 ( قانون رقم 23/06 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 )
2 السرقة بالطرق العمومية و المركبات : ظرف يتعلق بالمكان
جعل المشرع الجزائري من الطرق العمومية و المركبات و الحافلالت المعدة لنقل المسافرين سواء كانت البرية و البحرية و الجوية ظرفا مشددا لعقوبة السرقة إذا ما وقعت فيها المادة المادة 352 ق.ع و الحكمة من التشديد هذا تعود إلى مرص المشرع على توفير الأمن و تامين السلامه لوسائل النقل و المواصلات.
3 السرقة مع استعمال العنف و التهديد :
قد دقترن السرقة باستعمال العنف أو التهديد معنى الإكراه و هو كل وسيلة قصريه تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم و انعدامها تسهيلا للسرقة , فالجاني امني يقوم بالسرقة بهذه الكيفية ينم على شخصية إجرامية خطيرة حيث لا يشترط في العنف أي درجة و لا أي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه , مثلا قبض الجاني المجني عليه من عنقه و تكتيف يديه ثم ينزع النقود من جيبه .
4 السرقة من شخصين أو أكثر:
يعتبر ظرفا مشددا و يرجع ذلك إلى أن اجتماع عدة أشخاص يسهل من وقوع الجريمة من ناحية و يدل على الخطورة و إجرام الجناة لوجود تخطيط وتصميم سابق على ارتكاب السرقة حيث أن المجني عليه يجد نفسه أمام مجموعة ن اللصوص لا يستطيع فعل شيء أمامهم.
5 السرقة بالكسر و تسلق السور و استعمال مفاتيح مصطنعة :
أ السرقة بالكسر :
الكسر المعتبر ظرف مشدد بحسب نحن المادة 356 ق٠ع فتح أي جهاز من أجهزة الإقفال بالقوة و الشروع في ذلك بكسره أو إتلافه أو بأي طريقة أخرى يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول.
حيث أن المشرع الجزائري أشار إلى نوعين من الكسر في المادة في المادة 356 ق ع كسر من الخار ح : يستفاد منه تحطيم أو نزع بق ع الأبواب أو المكان أو الحواجز الداخلية أو الخزائن و المكاتب و الكسر المعتد هو الذي يأتي به عن طريق العنف و التحطيم ٠
ب التسلق و السور :
حسب نحن المادة 358 ق ع هو دخول السارق المحل الذي قصد سرقته عن طريق أو السور أي عدم دخول المكان من بابه العادي مهما كانت الوسيلة التي استعملت أو الصورة التي تم الدخول بها ٠
ج استعمال المفاتيح المصطنعة :
المادة 358 حيث جاء نص المادة ليبين المفاتيح التي تكون أساسا لتشديد العقوبة توصف بأنها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب و العقف و المفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال و المفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال الفير ثابتة أو أية أجهزة الإغلاق و التي استعملها الجاني لفتحها بها , ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون وجه.
6 السرقة من مكان مسكون أو معد للسكن م 355 ق ع :
من صور الأمكنة المستعملة للسكن , الأماكن المعدة للسكن و الإقامة لمدة مهما قصرت أو طالت كالفنادق و المنازل و السجون و المستشفيات. إما المكان المعد للسكن فهو كل مكان مجهز للسكن فيه إلا أن من يسكن فيه يقيمون فيه مؤقتا .
7 السرقة بواسطة مركبة :
في هده الحالة حتى يكون الظرف مشددا لابد أن تكون المركبة نات محرك و يكون إحضارها إما لتسهيل الفعل و إما لتيسير الهروب و تستبعد الدراجات الهوائية
8 السرقة التي تقع بين الخدم أو المستخدمين و الصنع م 353 ق ع :
الهدف من التشديد على هؤلاء أنهم محل ثقة من طرف المستخدم حيث أنهم يستلموا بحكم أعمالهم أموالا ومنقولات يسهل لهم سرقتها إنا ما تخلو عن واجب الأمانة فالخدم بالأجرة هم الأشخاص القائمون بخدمة شخص المخدوم أو قضاء حاجاته مقابل أجرة يحصل عليها منه مثل الطباخ. السائق, المربي بمعنى أن عمل هؤلاء يكون بصفة دائمة و منتظمة , و يخرج من نطاق هؤلاء الدين يؤدون العمل متقطعة مثل البستاني الدي يأتي للحديقة كل 15 يوما.
9 السرقة من طرف العمال :
الصناع و العمال و العمال تحت التدريب هم من يشتغلون عند الفير مقابل اجر معين لكنهم بحكم عملهم لا يعتبرون خدما مثل موظفو الشركات
ثالثا : جريمة السرقة تشكل مخالفة استثناء تشكل جريمة السرقة مخالفة وهذا ما نصت عليه المادة 450 ق ع وهذا في فقرتها 5 { كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها وذلك بشكل عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصودص عليها في المادة 361}.
أيضا يمكن إضافة نص المادة 464 ق ع فقرة 1 و 2 : يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دح ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :
كل من أكل أو قطف ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته.
كل من جمع بقايا المحاصيل سواء أو بالة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني الكروم منه .
طبيعة المال في جريمة السرقة :
السرقة هي اختلاس كل شيء مملوك للغير، وكل شيء هنا له قيمة مادية ومالية، وصور تلك الأشياء هي :
الأموال المعنوية : وهنا لا نقصد المال بشكله المتعارف عليه بل المال أو الثروة المعنوية، مثل الأفكار والأوراق والاختراعات وغيره.
سرقة الكهرباء والماء : ليس من الضروري أن كل ما يتم سرقته هو شيء مادي ملموس، بل يمكن أن يكون ماء أو كهرباء أو غاز طالما بدون حق السارق في الحصول عليها.
أيضا سرقة الخط الأرضي والكهرباء من الشارع أو توصيل مياه من العمومي بدون حق الفرد في ذلك وبدون مقابل لهذا.
الإعفاء من العقاب وظروف التخفيف :
في بعض الحالات يحدث تخفيف أو إعفاء نهائي من عقوبة السرقة في القانون الجزائري ويتم هذا في تلك الحالات :
يتم إعفاء الجاني أو السارق من العقاب في حالة كان ارتكابه لجريمة السرقة من الأصول أو الفروع من الأجداد والأباء.
أيضا يتم اعفاء السارق إذا كان ابن متبني أو الزوج غير المفترق قانونيًا عن زوجه.
وفي حالة رجوع السارق بعد الإعفاء إلى السرقة مرة أخرى في خلال خمس سنوات يتم الحكم عليه وتطبيق العقاب عليه.
وفي بعض الحالات أيضًا يتم تخفيف الحكم على السارق، ويتم هذا في حالة إذا كان الضرر الناتج عن السرقة تافها أو غير شديد.
حيث يتم تخفيض العقوبة إلى النصف، أو الربع في حالة ازالة الضرر أو أثر السرقة قبل إصدار الحكم على السارق.
التنازل عن جريمة السرقة في الجزائر :
وفي نفس الصدد الي يتم فيه التحدث عن السرقة الموصوفة في القانون الجزائري نجد أن هناك أمر آخر وهو التنازل عن الجريمة أو القضية حيث أنه :
في القانون الجزائري نجد أن رجوع الممتلكات للمجني عليه وعويضه من قبل الجاني لم يسقط عنه قضية وجريمة السرقة.
لأن الجريمة تمت بالفعل بصرف النظر عن التنازل أو عن إرجاع المسروقات لمالكها الأصلي.
ففي كلتا الحالات توافرت كافة أركان السرقة المادي والمعنوي وأنها تمت بالفعل وبالتالي لم تسقط الجريمة عن السارق.
حتى وإن تنازل الطرف الآخر أو المجني عليه عن حقوقه فهذا أيضًا لا ينفي وقوع السرقة ولا يؤثر على الجزاء ويتم تطبيق عقوبة السرقة في القانون الجزائري.