logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-10-2021 10:27 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح معنى عقد عرفي
vgI5Zp8
المادة 327 قانون مدني { يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق.
ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر1 أعلاه }.

المادة 328 قانون مدني { لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء :
- من يوم تسجيله،
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص،
- من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وامضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة }.

الشرح :
العقد العرفي او الورقة العرفية هو السند الذي لا يحرر من طرف الموثق أو الضابط العمومي المختص ولا يشترط المشرع لصحته إلا الكتابة والتوقيع طبقا لما نصت عليه المادة 327 من القانون المدني , أما حجية المحرر بالنسبة لطرفيه فهو صحيح أما بالنسبة للغير فيجب أن يكون له تاريخ ثابت ويكون كذلك طبقا لنص للمادة 328 من نفس القانون:
أولا : تعريف المحرر العرفي :
لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المحرر العرفي على خلاف المحرر الرسمي الذي تطرق إليه في المادة 324 من القانون المدني التي تنص ) العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة......( فبمفهوم المخالفة فان المحرر العرفي هو الذي يحرر من غير الأشخاص المذكورين وقد عرف الفقه المحرر العرفي اعتمادا على القائم بتحريره على انه)سند معد للإثبات يتولى تحريره وتوقيعه أشخاص عاديون بدون تدخل الموظف كما عرف أيضا في نفس السياق على انه ( كل محرر غير رسمي لم يتدخل في تحريره موظف عام ما بحكم وظيفته وقد يكون المحرر العرفي محرر من قبل الأشخاص المحددين بالمادة السالفة الذكر أو من طرفهم لكن خارج أداء مهامهم وهذا ما أكدته المادة 326 مكرر 2 من القانون المدني ) يعتبر العقد غير الرسمي بسبب عدم كفاءة وأهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحررعرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف ،وقد تكو ن المحررات العرفية معدة مسبقا للإثبات لذلك فهي موقعة وجوبا ممن يحتج بها عليه وهى ما اصطلح عليه بالسندات العرفية،و قد لا تكون معدة مهيأة مسبقا للإثبات ففي هده الحالة تستمد حجيتها من القانون الذي يرتقى بها إلى مرتبة أدلة الإثبات،وقد تكون هذه المحررات موقعة من طرف من يحتج بها عليه كالرسائل والبرقيات وقد لا تكون موقعة من طرفه كالدفاتر التجارية والدفاتر والأوراق المنزلية والتأشير على سند ببراءة ذمة المدين.
ثانيا : خصائص المحرر العرفي :
من خلال التعريف السابق الذكر يمكن ذكر أهم الخصائص التي يتميز بها المحرر العرفي وهى :
1 انعدام الرسمية :
يتميز المحرر العرفي بخاصية أساسية وهى انعدام الرسمية في إنشائها فعلى خلاف المحرر الرسمي فان الأفراد العاديين هم الذين يتولون تحرير وصياغة وإعداد المحرر العرفي ولا دخل لأي موظف رسمي في ذلك لذلك لا يتوفر على ضمانات كافية ،ومع ذلك فان الناس كثيرا ما يلجئون إلى هده الوسيلة للمحافظة على حقوقهم نظرا لما تتميز به من سرعة التحرير وسهولة الإعداد ونقص في التكاليف.
2 عدم اشتراط إجراءات معينة :
كما يتميز المحرر العرفي بانعدام الرسمية وذلك لتحريره من أشخاص عاديين ،فمن باب أولى و طبقا لمبدأ التراضي لا يشترط لصحته افتراض مراعاة أوضاع وإجراءات إلا على سبيل الاستثناء كالتاريخ ومكان تحرير الأوراق التجارية .كما لا يشترط أن تكو ن الكتابة باللغة العربية وذلك على خلاف المحرر الرسمي .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
معنى ، عرفي ،









الساعة الآن 11:42 AM