logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-10-2021 10:41 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 165
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

بحث حول تقسيمات القانون و فروعه المبحث الاول اقسام القانون
المطلب الاول قسم القانون العام
المطلب الثاني قسم القانون الخاص
المبحث الثاني : فروع القانون العام و الخاص
المطلب الأول : فروع القانون العام
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
المبحث الثالث : اهمية التمييز بين القانون العام و القانون الخاص

المطلب الاول : الامتيازات و العقود
المطلب الثاني : ضمان تقوية السلطة القضائية في الدولة
خاتمة

مقدمة :
القانون هو علم اجتماعي موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله وردود أفعاله وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية او اقتصادية او سياسية ، فوضــــى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء ، وحيث لا سيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى ويعتبر القانون فن أيضا ، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فان ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا ، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.
القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات و الحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانونو يرجع اصل كلمة القانون إلى اللغة اليونانية فهي كلمة معربة و معناها العصى المستقيمة و لهذه الكلمة معنى مجازي يدل على القاعدة أو النظام أو مبدأ أو الإستقامة في القواعد و هناك من يعرف بان القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات و سلوك الأفراد في المجتمع و تضع السلطة العامة جزءا للمخالفات الواقعة.
إن تقسيم القانون إلى عام وخاص تقسيم تقليدي يرجع تاريخه إلى القانون الروماني (اللاتيني)، وقد كان الهدف منه هو جعل الحاكم يتميز عن المحكومين، وذلك بإعطائه سلطات وامتيازات خاصة. غير أنه؛ وبالنظر إلى التطورات التي شهدتها الساحة القانونية، خاصة بعد انحسار النزعة الفردية، وظهور المذهب الاشتراكي، أدى إلى الالتفات إلى هذا التقسيم، والنظر إليه بمنظور جديد، يتناسب معها، وهو ما دفع بالفقه القانوني للقول أن القانون العام بدأ يغزو ساحة القانون الخاص، أو ربما كان القانون الخاص هو من بدأت تحتل أدواته ساحة القانون العام، مما أدى إلى المناداة بإلغاء هذا التقسيم والنظر إلى القانون كوحدة واحدة متجانسة.
الاشكالية :
فيما تتمثل اقسام القانون و ماهي فروعه ؟
المبحث الاول : اقسام القانون
المطلب الاول : قسم القانون العام
القانون العام droit publicـ ينظم العلاقات التي تكون الدولة بصفتها صاحبة السلطان والسيادة، طرفا فيها. فهو ينظم كيان الدولة وأجهزة الحكم فيها، وعلاقات هذه الدولة مع غيرها من الدول ومع الأفراد.
يمكن القول ان القانون العام هو القانون الذي يكون مجال تطبيقه من خلال قرارات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية، فيشمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي بسبب انفراد الدولة لامتلاك القوة الملزمة بتنفيذ أحكام قانون العقوبات، ويتسع مجال القانون العام في التطبيق ليشمل مجموعة من الجهات القضائية للحكم بالقانون وتنفيذه كالتالي:
1- مجال تطبيق القانون الدستوري من خلال المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية القرارات والقوانين ومدى موافقتها للمبادئ العامة والأساسية في الدستور، فتكون المحكمة الدستورية جهة للتحكيم في ما يصدر من السلطة التنفيذية من قرارات، وما يصدر من السلطة التشريعية من قوانين، وذلك كضمانة لمراعاة تطبيق المبادئ الدستورية في كل ما يرفع لها من أمور في دعاوى للحكم بدستوريتها من عدمه، وتتميز أحكام المحكمة الدستورية العليا بأن أحكامها لها صفة العموم وليست صفة الخصوص في الأحكام، بمعنى أن الحكم بصدور عدم الدستورية لقرار ما، يصبح سارياً في حق أصحاب المراكز القانونية المماثلة، ويكتفى لأصحابها الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم أو الاستناد إلى منطوق حكم المحكمة الدستورية وتاريخه وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول لكل أصحاب الحالات المماثلة دون رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية لاستصدار أحكام لصالحهم في هذا الخصوص من خلال نسخة الجريدة الرسمية المنشور بها الحكم.
2- مجال تطبيق القانون الإداري و مجلس الدولة في سريان الأحكام يكون القضاء الإداري المطبق لأحكام القانون الإداري ومجال تطبيقه في نطاق المحاكمات التأديبية للموظفين العموميين العاملين في المؤسسات الحكومية بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو في قطاع الأعمال الحكومي أو القطاع العام، أو بالهيئات الحكومية ، الرقابة الإدارية بوصفها من جهات الكشف عن الفساد، كما تختص المحكمة الإدارية وقضاء بمجلس الدولة بالنظر في طعون الجهات أو الأفراد من القرارات الإدارية من مختلف المواقع التنفيذية، وذلك إذا شابت القرارات عيب من عيوب التعسف أو مخالفة القانون.
3- مجال تطبيق القانون الجنائي ومحكمة النقض )المحكمة العليا ( ويوضع القانون الجنائي في موضع بين القانون العام والخاص ، فمن جهة التصرفات الخاصة للمخالفين للقانون في حق الأفراد أو حق المجتمع فإنهم يعاقبون على التصرفات الشخصية المخالفة للقانون وتطبق عليهم الأحكام العقابية من خلال السلطة العامة التي تنفرد باستخدام القوة لإنفاذ القانون وأحكامه بدءاً من تحصيل الغرامات المالية كعقوبة مالية، ومرورًا بتنفيذ عقوبة الحبس وانتهاءً بعقوبة الإعدام التي على رأس قمة العقوبات في أي مجتمع، والجهات المختصة بتطبيق القانون الجنائي هي الشرطة بدءاً من التحقيقات التي تجريها وتثبتها في محاضر تحقيقاتها ثم تحيلها للنيابة العامة لتباشر التحقيق فيها لإقامة الدعوى العامة في القضايا الجنائية أما المحاكم الجنائية، التي ترتقي درجات التقاضي أمامها من المحاكم الابتدائية إلى المجالس القضائية وأخيراً المحكمة العليا التي تعد أحكامها مرجعاً في وضع القواعد القانونية من خلال ما يصدر من دوائر هذه المحكمة من أحكام، وما تقعد له مكاتبها الفنية من قواعد لكل من القضاة والمحامين والباحثين القانونيين.
المطلب الثاني : قسم القانون الخاص :
القانون الخاص، هو أحد فروع القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا ، فيما يتعلق بكثير من أنواع الأنشطة التي تربطه بأشخاصٍ آخرين فهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد او تلك التي تهدف الى حماية المصالح الخاصة في المجتمع.
وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء تقريبًا مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل. ويتم ذلك دون التعرض لدور الدولة كسلطة عليا. أي أن كل المعاملات المدنية ( عقود - أحوال شخصية - معاملات تجارية ) تقع ضمن اختصاص القانون الخاص ولذلك فهو أكبر القوانين حجما وأكثرها موادا و أغزرها بالتفاصيل وجدير بالذكر أنه في القانون الخاص لا توجد مصلحة عامة يريد المشرع حمايتها حيث أن أشخاص القانون الخاص هم القادرون وحدهم على اجراء التصرفات وتحمل نتائجها بينما في القانون العام يقوم الشارع بحماية مصالح معينة حتى و ان تسامحت الأطراف في حق نفسها.
فلو أن أحد الأطراف - في عقد مثلا - لم يحترم التزاماته العقدية فهده حالة لا تهم الدولة الا إذا أقام الطرف الآخر دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقوقه بينما في القانون العام - كالقانون الجنائي مثلا - لابد للدولة من التدخل في حالات المخالفات أو الجنح أو الجنايات دفاعا عن حق المجتمع ونيابة عنه ولهدا سميت الهيئة القائمة بهده الوظيفة النيابة العامة.
من أهم سمات القانون الخاص مبدأ تساوى المراكز القانونية للأطراف و كدلك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
المبحث الثاني : فروع القانون العام و الخاص
المطلب الأول : فروع القانون العام

من فروع القانون العام نجد القانون الدولي العام ,القانون الدستوري , القانون المالي , القانون الإداري , القانون الجنائي , و قانون الضمان الاجتماعي.
أولا : القانون الدولي العام
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول فيما بينها , و تحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب , فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة.
و هناك من يرى أن قواعد القانون الدولي العام لا تعد قواعد قانونية, لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها , و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا , و القانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية , أما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه , ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبق هذا الجزاء في حرب الخليج 1990, لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام يطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . و ضعف الجزاء لا يعيب القاعدة القانونية بل يظل القانون الدولي قانونا.
ثانيا: القانون الدستوري
هو القانون الأساسي في الدولة و هو أعلى درجة في النظام القانوني و يظم مجموعة قواعد تبين نظام الحكم و السلطات العامة في الدولة و الهيئات التي تمارسها و اختصاصها و علاقاتها ببعضها البعض. كما يبين الحريات العامة للأفراد, كحرية الرأي و الاجتماع و التنقل و الواجبات العامة للأفراد: كأداء الخدمة الوطنية.
ثالثا: قانون المالية
هذا القانون يتضمن القواعد التي تبين الإدارة المالية للدولة فيتعرض لميزانية الدولة والضرائب و القروض و كيفية تحصيلها و توزيعها فيبين بصفة عامة النفقات العامة و الإيرادات العامة, و قد أصبحت الأحكام التفصيلية للضرائب المباشرة و غير المباشرة موضوع قانون مستقل , كما صدر أيضا قانون مستقل خاص بالتسجيل و يشمل إيضاح مختلف رسوم التسجيل مع ملاحظة أن قانون التسجيل و إن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص إذ يقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالميراث و الهبات و التصرفات الناقلة للملكية بوجه عام لتقدير رسوم التسجيل المتعلقة بها.
رابعا: القانون الإداري
يتعرض لنشاط السلطة التنفيذية و الخدمات التي تقوم بها من إدارة المرافق العامة, كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية و بالمجالس البلدية و المحلية و المؤسسات العامة و على العموم على كيفية استغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة.
خامسا: قانون الضمان الاجتماعي
يستفيد العمال الذين يحددهم القانون من نظام الضمان الاجتماعي , و ذلك للحصول على تعويض في حالة إصابات العمل , و المرض و العجز و الشيخوخة و التقاعد و استفادة العمال من هذا النظام تكون في مقابل اشتراكهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي , و قيامهم بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم و يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيله لأقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة.
سادسا: القانون الجنائي
ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
1-قانون العقوبات :
هو مجموعة القواعد التي تحدد أنواع الجرائم من جناية أو جنحة أو مخالفة, و تبين أركان الجريمة و عقوباتها , و يعد التشريع المصدر الوحيد للقانون الجنائي إذ تقتضي المادة الأولى منه بأن (لا عقوبة ولا جريمة بدون نص) .
و قد أثير جدل فقهي حول تحديد طبيعة قواعد القانون الجنائي فرأى البعض أنها تنتمي إلى القانون الخاص ذلك لأن الجريمة اعتداء على حقوق و مصالح الأفراد. و تذهب غالبية الفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجريمة اعتداء على حق المجتمع ككل وليس على الفرد فقط, فلا يستطيع الشخص التنازل عن حقه في توقيع العقاب على الجاني, فالدعوة العمومية ترفعها النيابة العامة مدافعة عن حق المجتمع فلا يملك وكيل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.
2- قانون الإجراءات الجزائية :
يتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب ، فيبين الإجراءات الخاصة بضبط المتهم و القبض عليه و التفتيش و الحبس الاحتياطي و التحقيق الجنائي و محاكمة المتهم و تنفيذ العقوبة و طرق الطعن.
المطلب الثاني : فروع القانون الخاص
من أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني، القانون التجاري و القانون الدولي الخاص.
أولا : القانون المدني
و يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص ، و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنه القوانين الأخرى ، كالقانون التجاري ، و قانون التأمين ، و قانون الأسرة ، وقانون الملكية الفكرية و الأدبية ، و يعتبر القانون المدني الأصل العام بالنسبة لها جميعا و يرجع إلى القواعد فيه.
و يشمل القانون المدني مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية كالأهلية المطلوبة لاكتساب الحق و التحمل بالالتزام ، وحالات نقص أو فقدان الأهلية ، مع ملاحظة أن المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84-11 المؤرخ في 9جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة.
و يتضمن القانون المدني أساسا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية ، فخصص الكتاب الثاني منه للالتزامات و مصادرها و آثارها و انقضائها ، كما نظمت فيه مجموعة من العقود.
و خصص الكتاب الثالث للحقوق العينية الأصلية ، فتعرض لكيفية اكتساب الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية ، كحق الارتفاق ، وحق الانتفاع و حق الاستعمال.
أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حق التخصيص و حقوق الامتياز فخصص لها الكتاب الرابع.
ثانيا : القانون التجاري
يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها الشخص أيا كانت صفته، كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تنطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم ، فيتبين أن المشرع أخذ بمعيارين معا، المعيار الموضوعي و المعيار الشخصي.
فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية بصرف النظر عما إذا كان الشخص الذي يقوم بها مكتسبا لصفة التاجر أو لا و هذا هو المعيار الموضوعي الذي تضمنته المادة 2 من القانون التجاري,
كما يتعرض لكيفية إمساك الدفاتر التجارية ، و التصرفات الواردة على المحل التجاري ، و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاس و التسوية القضائية كما تعرض كذلك للأوراق التجارية.
و يعتبر القانون التجاري عرفا من القانون المدني و استقل هذا الأخير لما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة و توفير الثقة و فيما يلي نميز بينهما في المسائل التالية:
1-في الإثبات :
الأصل هو حرية البينة في المواد التجارية أما في المواد الميدانية فيجب إثبات ما تجاوز قيمته 1000 د.ج بالكتابة.
2-الإفلاس :
وهو خاص بالقانون التجاري إذ تقوم جماعة الدائنين أو وكيل التفليسة نيابة عنهم بإجراءات جماعية تحقق مبدأ المساواة بينهم، أما في القانون المدني فيستطيع أي دائن الحجز أو حبس أموال مدينه بإجراء إنفرادي ، فلم ينظم القانون المدني نظام الإعسار على غرار تنظيم القانون التجاري لنظام الإفلاس.
القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين للوفاء بالدين، بينما القانون التجاري يستلزم الوفاء بالدين في ميعاده نظرا لما يقتضيه هذا القانون من سرعة و تداول.
في القانون المدني لا تنفذ حالة الحق في مواجهة المدين و بالنسبة للغير إلا إذا قبلها أو أعلن بها. أما في المواد التجارية فحوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التــجارية تكون نافذة بمجرد التوقيـــع.
ثالثا : القانون الدولي الخاص.
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة ، و القانون الواجب التطبيق فإذا كان أحد عناصر العلاقة أجنبيا سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع كأن يتوفى جزائريا تاركا عقارات بالخارج ، أو من حيث المكان، كأن يبرم عقد زواج أو بيع في الخارج فيتناول القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي ، كما يبين أيضا المحكمة المختصة بنظر النزاع ، و تسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد.
أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتساب الجنسية و كيفية فقدها و سحبها. و هناك من يرى أن هذه القواعد إلى جانب القواعد التي تنظم توطن الأجانب في الدولة و تبين مركزهم في قواعد تنتمي إلى القانون العام لأن الدولة طرف فيها و تمارس هذا الحق بمالها من سلطة و سيادة و بالتالي يدمج أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون المختلط.
المبحث الثالث : اهمية التمييز بين القانون العام و القانون الخاص
ان لتقسيم القانون العام والخاص أهمية بالغة نظرا لما يتميز به كل منهما وتتجلى أهمية ذلك التقسيم في عدة مجالات :
المطلب الاول : الامتيازات و العقود
أولا : في مجال الامتيازات
يضمن القانون العام للسلطات الكثير من الامتيازات لا يعطيها القانون الخاص، فتتيح للدولة أن تلجأ لبعض الوسائل والطرق لتحقيق المصلحة العام كفرض الضرائب واجبار المواطن على تأدية الخدمة الوطنية.
ثانياً : في مجال العقود
إن العقود التي تبرمها الدولة أو أحد فروعها والتي تسمى بالعقود الإدارية تتميز عن عقود الأفراد العادين فمن حق الدولة إلغاء أو تعديل العقود وفقا للمصلحة العامة دون أن يحتج الطرف الآخر أو يطالب بإلغاء العقد أو التعويض على خلاف العقود المدنية فأي تعديل في شروط العقد لا يتم إلا بوجود اتفاق الأطراف.
المطلب الثاني : ضمان تقوية السلطة القضائية في الدولة
1- يضمن القانون العام للسلطات العديد من الامتيازات التي لا يتيحها القانون الخاص؛ حيث يتيح للدولة اللجوء إلى بعض الوسائل لتحقيق المصلحة العامة، مثل: فرض الضرائب، أو الخدمة العسكرية وغيرها.
2- يعطي الدولة الحق في تعديل أو إلغاء العقود الإدارية، بما يتناسب مع المصلحة العامة، حيث يتم أي تعديل في الشروط بموافقة الطرفين، أو المطالبة بتعويض وإلغاء العقد.
3- يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق الأهداف الخاصّة، ولذلك يتمّ النظر في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها من اختصاص القضاء الإداريّ، بينما تكون الدعاوي من اختصاص القضاء العادي.
وعليه نظرا لأن القانون العام يهدف اساسا الى تحقيق المصلحة العامة وحمايتها فإن قواعده كلها آمره لا يجوز لأي كان الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها، بينما في القانون الخاص إلى جانب القواعد الآمرة هناك قواعد مكملة يجوز للأفراد باتفاقهم الخروج عنها لأنها تتعلق بالمصلحة الخاصة.
كما أن المنازعات التي تكون الدولة طرف فها يكون النظر فيها من اختصاص القضاء الإداري، بينما الدعاوي الأخرى يكون النظر فيها من اختصاص القضاء العادي.
خاتمة :
نخلص من خلال هذا البحث إلى أن تقسيم فروع القانون إلى قواعد القانون والعام والخاص، يبقى حتى في ظل التطورات الراهنة تقسيم مسلم ومعمول به وخير دليل على ذلك وجود قضاء إداري مستقل يختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، في حين يختص القضاء العادي بنظر منازعات الأفراد العاديين.
ومن هذا المنطلق؛ فإن الحديث اليوم يجب أن لا ينصب على إلغاء هذا التقسيم، بل لا بد من التسليم والقبول بفكرة وجود علاقات الاتصال والتقاطع والتداخل بين فروع القانون المختلفة، وهو الأمر الذي أصبح من متطلبات الدولة الحديثة، كما أن الخلط الذي قام في أدهان الفقه كلن نتيجة اعتماد معيار المصلحة العامة للتفرقة بين قواعد القانون إلى عامة وأخرى خاصة، وهو معيار منتقد لا يمكن اعتماده لأنه لا يصلح لتفسير التداخل بين المصلحتين العامة والخاصة.
ونتيجة لذلك؛ فإنه لا بد من الاعتماد على معيار صفة أطراف العلاقة القانونية والنظر إلى الدولة بمنظور الطرف في العلاقة مع فصل هذا الدور عن دور الدولة باعتبارها سلطة منظمة.
وقد اعتبر بعض الفقهاء أن كل ما قيل بشأن تقسيم القانون إلى قانون عام وآخر خاص، إنما مرده إلى سبب جوهري واضح يتمثل في الصراع بين المذهبين مذهب الاقتصاد الحر ومذهب تدخل الدولة، فاللبرالية تدعوا إلى تضييق مساحة القانون العام وتوسيع القانون الخاص .

المراجع :
- محمد سعيد جعفور مدخل الي العلوم القانونية الوجيز في نضرية القانون ط 17 دار هومه للطبع و النشر الجزائر سنة 2009.
- مراد محمودي النضرية العامة للقانون دار الكتاب الحديث مصر سنة 2005
- علي فيلالي محاضرات مدخل للعلوم القانونية كلية الحقوق بن عكنون.
- محمدي فريدة محاضرات سنة أولي كلية الحقوق بن عكنون .
- محمد حسن قاسم المدخل لدراسة القانون ج 1 القاعدة القانونية منشورات الحلبي الحقوقية لبنان سنة 2009.

look/images/icons/i1.gif بحث حول اقسام القانون و فروعه
  22-01-2022 12:36 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-01-2022
رقم العضوية : 29358
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 25-6-1973
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : إداري
موضوع قيم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اقسام ، القانون ، فروعه ،









الساعة الآن 09:31 AM