logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-10-2021 04:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح مواعيد استئناف الاحكام الادارية
المادة 332 ق ا م ا { يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة }.
المادة 829 [b]ق ا م ا { يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر ،يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ،أو من تاريخ نشر القرار الإداري
الجماعي أو التنظيمي } .

أولا : المواعيد العامة للأحكام الادارية والنصوص الخاصة
ثانيا : حساب الميعاد في المنازعات الادارية
ثالثا : تمديد الميعاد بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
رابعا : تمديد الميعاد بسبب وفاة المدعي أو تغير أهليته
خامسا : تمديد الميعاد بسبب الحكم بعدم الاختصاص

مقدمة :
طرق الطعن العادية في الأحكام الإدارية هي الاستئناف و المعارضة، و نتيجة للخصوصيات التي تتمتع بها المنازعة الإدارية بالنضر إلى أطرافهاو موضوعها تم الفصل بين أجهزة القضاء العادي و القضاء الإداري .وقد لازم هذا التغييرعلى مستوى الهياكل القضائية تغييرا على مستوى الإجراءات وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ افرد الكتاب الرابع للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية و خصص الباب الرابع منه إلى طرق الطعن العادية و هي المعارضةوالاستئناف مركزين على هذا الأخير باعتباره موضوع بحثنا وقد اعتبره البعض التقسيم الرئيسي
نتعرض إلى المواعيد العامة والمواعيد الخاصة ثم إلى حساب المواعيد ثم حالات تمديد المواعيد وأخيرا انتهاء الميعاد .
أولا : المواعيد العامة للأحكام الادارية الادارية والنصوص الخاصة :
لقد وحد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ميعاد الدعوى فى مجال المنازعات الإدارية العامة ، فأصبح كقاعدة عامة محددا بأربعة أشهر أمام المحاكم الإدارية حسب المادة 829 ، ونصت المادة 907 من نفس القانون من سريان هذا الميعاد أمام مجلس الدولة عندما يفصل بالدرجة الابتدائية والنهائية ، وبحسب الميعاد من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه ويسوى في ذلك أن يكون الأمر متعلقا بدعوى الإلغاء أو بدعوى التفسير أو بدعوى تقدير المشروعية .
، حيث كان ميعاد دعوى الإلغاء العائدة وكان الميعاد غير موحد في ظل القانون القديم للاختصاص مجلس الدولة شهران إثنان ، بينما ميعاد الدعوى العائدة للاختصاص المحاكم الإدارية إلغاء وتعويضا هو أربعة أشهر .
غير أن توحيد الميعاد العام لا ينفي أحيانا وجود مواعيد خاصة فقانون الإجراءات الجبائية الذي الغي الأحكام الإجرائية المتفرقة سواء في قانون الضرائب المباشرة او في قانون الضرائب غير المباشرة أو في قانون التسجيل ، ووحد الميعاد في جميع الدعاوي الضريبية وجعله أربعة أشهر مادة 122 فقرة 12.
- ويحدد قانون نزع الملكية ميعاد الدعوى في مجال الطعن في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية بشهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المادة 13 من هذا القانون.
- ويحدد قانون نزع جمعيات السياسية ميعاد الدعوى بشهر واحد ابتداء من انتهاء مهلة الشهرين المخصصة لوزير الداخلية لنشر وصل اعتماد الجمعية في الجريدة الرسمية ، وذلك في الحالة التي يكون موضوع الدعوى هو طلب الأعضاء المؤسسين إلغاء قرار وزير الداخلية رفض التصريح بالتأسيس مادة 317.
وعموما ، فإنه كلما لم تتضمن النصوص المتعلقة بالمنازعات الخاصة ميعادا تعين تطبيق الميعاد العام المنصوص عليه بالمادة 829 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ثانيا : حساب الميعاد : في المنازعات الادارية
القاعدة أن ميعاد الدعوى في مجال المنازعات العامة يبدأ من تاريخ التبليغ الشخصي لنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي حسب المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وفي المنازعات الخاصة التي يكون فيها التظلم إلزاميا يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ قرار الرفض الصريح للتظلم أو من انتهاء مدة السكوت .
وتحسب مدة الميعاد كاملة و تامة وذلك طبقا لقاعدة الميلاد كاملا والتي أوردتها م 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حينما نصت على ما يأتي :
تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها .
تعتبر أيام العطلة في مفهوم هذا القانون أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل .
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي ،وعليه فهي تخضع للقواعد التالية :
بداية الميعاد :
-تنطلق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار تبليغا أو نشرا ، وذلك إما :
إذا كان القرار فرديا ، يبدأ الميعاد من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار المطعون فيه .
إذا كان القرار جماعيا أو تنظيميا يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ للقرار القرار الشخصي للقرارالمطعون فيه .
إذا كان القرار جماعيا أو تنظيميا يبدأ الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه .
نهاية الميعاد :
طبقا لمبدأ حساب المدة كاملة تكون نهاية مدة الميعاد أيضا في اليوم الموالي لسقوط ذلك الميعاد تمديد الميعاد :
تمديد الميعاد نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة وبعضها كرسها الإجتهاد القضائي تمديد الميعاد بسبب العطلة: إذا صادف آخر يوم في الميعاد يوم عطلة ، يمدد الميعاد إلى يوم عمل يليه .
وتعتبر أيام عطلة في مفهوم هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية .
ثالثا : تمديد الميعاد بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي :
تنص المادة 832 من قانون الإجراءات المدنية على انقطاع آجال الطعن في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي بطبيعة الحالة فإن الدعوة هي حق تتقيد ممارسته بميعاده، وتطبيقا لهذا النص نستطيع القول بمرور الميعاد إلا إذا تعلق الأمر بحالة قوة قاهرة أو حادث فجائي بحيث ينقطع بأنه يسقط الميعاد بمجرد حدوث القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعود في السريان للمدة الباقية إلا بإنتهاء حالة القوة القاهرة كما هي معرفة في القانون المدني ، أي الحادث الخارج عن إرادة الطعن والذي لا يمكن توقعه ولا درؤه عند الحدوث أو الحادث الفجائي الذي يعرف في القانون الإداري بأنه الحادث غير المتوقع والذي لا يمكن دفعه ولكنه يعود إلى سبب داخلي مجهول وليس بسبب خارجي
رابعا : تمديد الميعاد بسبب وفاة المدعي أو تغير أهليته :
وقد طبق الإجتهاد القضائي هذا المبدأ تطبيقا حرفيا في العديد من الأحكام منها القرار 28325 بتاريخ 29ماي 1982 حيث جاء فيه " ...إذا كان الأجل ينتهي يوم عطلة فتطبيقا للمادة 463 يمتد الأجل لليوم الذي يليه" .
وهي حالة جديدة أدخلها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على غرار حالات أخرى ، والهدف منها تمكين ذوي المتوفي أو ذوي الصفة من مواصلة الإجراءات القضائية والحصول على الحقوق المشروعة لهم .
حدث نصت المادة 832 على ما يلي :
تنقطع أجال الطعن في الحالات الآتية :
-الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة .
-طلب المساعدة القضائية.
-وفاة المدعي أو تغير أهليته.
-القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
-تمديد الميعاد بسبب تقد طلب المساعدة القضائية.
لقد نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد على تمديد الميعاد بسبب طلب المساعدة القضائية من أجل رفع الدعوى الإدارية في جميع الدرجات في المادة 832 فقرة 3 ويتوقف سريان الميعاد بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية ، و لا يعود في السريان للمدة الباقية إلا من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية .
خامسا : تمديد الميعاد بسبب الحكم بعدم الاختصاص :
على ذلك صراحة المادة 832 حيث أشارت إلى انقطاع أجال الدعوى في حالة الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة أي عندما يرفع المدعي دعواه خطأ إلى جهة غير مختصة ، فإنه إلى أن يعيد نشر دعواه أمام الجهة الإدارية المختصة يكون ميعاد الدعوى قد انتهي .
وكذلك استقر الاجتهاد القضائي على تمديد الميعاد في حالة الحكم بعدم الاختصاص ، بحيث يوقف سريان الميعاد في مواجهة المدعى اعتبار من تاريخ نشر الدعوى التي توجب بعدم الاختصاص ،ولا يبدأ الميعاد في سريان من جديد للمدة الباقية إلا من تاريخ تبليغ الحكمة بعدم الاختصاص.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
ميعاد ، استئناف ، الحكم ، الادارى ،









الساعة الآن 07:28 AM