العقوبات المقررة للقيادة في حالة سكر
الحبس من 2 إلى 5 سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ
- الحبس من 5 إلى 10سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة.
- إضافة الي العقوبات الاضافية المنصوص عليها في المادة 98 قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها رقم 14-01 المعدل و المتمم
مقدمة :
تعمل الكحول على تقليل درجة اليقظة والوعي والقدرة على التنسيق التي يحتاجها سائق المركبة لقيادة آمنة فنظر السائق المخمور يكون مشوشا أو حتى مزدوج الرؤية كما يفتقد القدرة على تحديد عمق وأبعاد ما يراه أمامه فلا يستطيع التحكم جيدا في المركبة و هل السيارات المارة أمامه بعيدون أم قريبون وهذا ما يؤدي لمشاكل جمة.
ومن أكبر المشاكل التي قد تواجه السائق المخمور هو ثقته الزائدة بنفسه وعدم إدراكه أن مهارته في القيادة ليست بالمستوى المطلوب لقيادة آمنه.
فتجده يقود بسرعة عالية ويتجاوز السيارات والشاحنات بطريقة خطرة ويقوم بحركات خرقاء بعيدة عن كل أصول السلامة وغالبا ما ينتهي هذا الشيء بمأساة.
للتقليل من ظاهرة القيادة في حالة سكر سن المشرع الجزائري قوانين تتظمن عقوبات أصلية و أخري تكميلية.
أولا : العقوبات الأصلية :
حسب ما جاء في نص المادة 68 قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها رقم 14-01 المعدل و المتمم
بالقانون 17-05
المادة 68 : (أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو 2009 ) :
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج ، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
و عندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ثانيا : العقوبات الاضافية :
إضافة إلى هذا فإن القيادة في حالة سكر إذ نتج عنها حادث جسماني فتكون الإجراءات بشكل آخر مع مراعاة أخذ عينة من الدم لإثبات جريمة القيادة في حالة سكر،يمكن للجهة القضائية المختصة إضافة الي العقوبات الجزائية ان تعلق رخصة السياقة للمتسبب في الحادث
المادة 98 قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها رقم 14-01 المعدل و المتمم
يمكن الجهة للقضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في القسم الثاني من هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى، القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي
1 لمدة سنة (1) ، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 72 و74 إلى 77 و79 و82 إلى 85 و 88 أعلاه .
2 لمدة سنتين (2)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 70 و71 و73 (الفقرة 2) أعلاه.
3 لمدة ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لجنحة القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه.
4 لمدة أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و73 (الفقرة الأولى) أعلاه.
وفي حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة.