شرح التقادم الرباعي وفق القانون الجزائري
تعريف التقادم الرباعي
هو التقادم الذي يتم باكتمال اربعة 4 سنوات
ومنه يقصد به
سقوط الحق بعد مضي اربعة سنوات عليه. كذلك الديون تسقط بموجب التقادم الرباعي أي بعد مرور اربعة سنوات.
المادة 311 قانون مدني : تتقادم بأربع (4) سنوات الضرائب، والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
ويتقادم بأربع (4) سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
ولا تخل الأحكام السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
التقادم المسقط :
تنقضي الديون المستحقة للغير، و تسقط بالتقادم، و تنقضي نهائيا لصالح الهيئات العمومية المدينة بها لأجل 04 سنوات، ابتداءا من اليوم الأول من السنة المالية التي أصبحت فيها تلك الديون مستحقة، حيث يعتبر هذا التقادم نوعا من الجزاء ضد الدائنين المتأخرين في المطالبة بحقوقهم ، وعلى المحاسب أن يتحقق من أن الديون المأمور بدفعها، لم يسقط اجلها بالتقادم، إلا انه هناك حالات لا يطبق فيها، كوجود مانع مبرر شرعا، مثل عديمي الأهلية ، الغائبين، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية، إذا لم يكن لهم نائب قانوني.
أما حالة الطعن القضائي فإنها توقف سريان السقوط الرباعي، إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي المثبت لحق الدائن، و لا يقبل الطعن بعد انتهاء مدة التقادم ، فلا بد على المحاسبين أن يدرسوا الملفات، الديون المتقادمة وتقرير قبول ها للدفع أو رفضها وفقا للقانون وتحت مسؤوليتهم
يجب توخي النصوص القانونية الآتية :
المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21 المؤرخ في 15-05-1990 والتي جاء ضمن فحواها :
" يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .."
المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .
المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
- المواد 36-66-67 تحيلنا إلى
القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية في مادتيه 16 و 17 والذي بدوره يحيلنا الي :
التعليمة رقم 4119 المؤرخة في 30 ماي 1989 الصادرة عن مديرية المحاسبة حول التقادم الرباعي لاسيمى المادتين 16 و 17 من
قانون 84-17.
المادة 16 قانون 84-17 :
{ تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية،كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من اعانات ميزانية التسيير ،عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداءا من اليوم الأول للسنة المالية،التي أصبحت فيه مستحقة وذلك مالم ينص قانون المالية صراحة على خلاف ذلك }.
المادة 17 قانون 84-17 :
{ لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على الديون التي قد لايتم الأمر بصرفها ودفعها بفعل الإدارة في الآجال المشار إليها في تلك المادة.
كما لايمكن تطبيق هذه الأحكام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدني.
عند الإقتضاء وفي حالة رفع الطعن لدى هيئة قضائية،توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن إلى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن }.
إستثنت المادة 17 من
القانون 84-17 الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدني وهما :
- لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب.
- ولا يسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس سنوات في حق عديمي الأهلية والغائبين والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني.
إستنتاج :
من خلال المادة 311 ق م السالفة الذكر يستخلص أن الحقوق التي تتقادم بأربع سنوات هي أساسا الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة،
يعتد بنفس المادة على من دفع الضريبة أو رسما غير مستحقا للدولة، أما بدء سريان هذا التقادم فهو من نهاية السنة التي استحقت عنها الضريبة أو الرسم أو من تاريخ دفعها ومتى وجبت تلك الضرائب عن أوراق قضائية فيبدأ تقادمها من تاريخ تحريرها، وإذا حررت لأجل إجراءات قضائية، فمن تاريخ انتهاء تلك الإجراءات.
وعليه يجب علي القابض الإدلاء بكل اجراء من اجراءات التحصيل والشروع فيه
و إلا فسوف يكون امد التقادم الرباعي المذكور متحقق و بنتيجة يجب
التصريح بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل هذه الضرائب.