logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-11-2021 12:26 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 125
الجنس :
قوة السمعة : 10

المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة غير مخالفة للدستور
قضت المحكمة الدستورية يوم الأحد 28 نوفمبر2021 بدستورية المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 13-07
التي تنص علي { يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من :
الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري لقائمة بينه وبين موكليه،
- ضمان سرية ملفاته ومر اسلاته،
- حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون .
- لا يمكن متابعة محام سبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة }.


وهذا بعد مرافعة قوية من قبل أعضاء مجلس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين.
تأسس في القضية امام هيئة المحكمة الدستورية برئاسة عمر بلحاج كوكبة من المحامين البارزين، يتقدمهم نقيب المنظمة الجهوية للمحامين للجزائر العاصمة عبدالمجيد سيليني الى جانب نقيب
المنظمة الجهوية للمحامين للبليدة المحامي عبد الله حمود وهذا للمرافعة بدستورية المادة 24 من القانون 13-07.
النقيب الوطني للمحامين السيد ابراهيم طايري اعتبر الحكم بدستورية المادة 24 هو انتصار لمهنة الدفاع وللمواطن بدرجة أولى، كما أنه إرساء لقواعد المحاكمة العادلة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قرار ، للمحكمة ، الدستورية ، الجزائر ،









الساعة الآن 04:43 AM