logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-12-2021 01:21 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

التقادم بمرور سنة
هو الذي تتقادم فيه الحقوق بمرور سنة (1) على سكوت صاحب الحق فيكون اما تقادم مكسب للحقوق او تقادم مسقط لها.

نص المادة 312 ق م { تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

المبالغ المستحقة للعمال الأجراء الآخرون مقابل عملهم على من يتمسك بالتقادم لسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا، وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي إلى ورثة المدين أو إلى أوصيائهم إن كان الورثة قاصرين على أنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء} .

ظاهر من هذه المادة أن الحقوق التي تسقط بالتقادم الحولي هي :
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، فبديهي على صاحب الحق أن يكون تاجرا أو صانعا وأن تتعلق الأشياء التي قام بتوريدها بما يزاوله من تجارة.
حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة، فمن المقرر قانونا و عملا بقرارات المحكمة العليا، وبناءا على المادة 312 ق م " تتقادم بسنة (1) واحدة الحقوق الآتية :
- حقوق التجار، والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة، وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم،
-المبالغ المستحقة للعمال والاجراء الآخرون مقابل عملهم.
يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة، أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي إلى ورثة المدين أو إلى أوصيائهم أن كان الورثة قاصرين على انهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء ".
تتقادم بسنة حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم كما توجه اليمين تلقائيا من القاضي لمن هذه يتمسك بمثل هذا التقادم هذا من جهة ومن جهة أخرى ، ومتى حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم، عملا بأحكام المادة 313 من ذات القانون، إلا بانقضاء خمسة عشر سنة، حيث تم تحرير فواتير بمناسبة هذه الخدمات صادق عليها المطعون ضده فهي مقبولة و يمكن اعتبارها سندا يثبت حقوق الطاعن و يمدد في أجل التقادم لأكثر من سنة.
وعليه، و باعتمادهم لتقرير التقادم على المادة 312 من القانون المدني فقط و دون فقرتها الأخيرة، لم يعطى القضاة لقرارهم الأساس القانوني السليم و عرضوه للنقض و الإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .
وأساس هذا التقادم القصير هو قرينة الوفاء، ومبنى هذه القرينة أن الحقوق التي يرد عليها التقادم هي حقوق عادية تزخر بها الحياة اليومية، لذا لم تجرى العادة على تحرير سند بها أو على السكوت طويلا عن استيفائها، فإن حرر سند بتلك الديون انقلب تقادمها إلى خمسة عشر سنة وهذا حسب المادة 213 فقرة 2 ق م.
يستطيع الدائن دحض قرينة الوفاء بمضي سنة واحدة ويكون هذا عندما يوجه القاضي اليمين المتممة إلى المدين الذي يتمسك بهذا التقادم الحولي أو الى ورثته من بعد وفاته أو من ينوب عنهم ان كانوا قاصرين، ويحلف أنه وفى الدين فعلا، فإن هو حلف سقط دين الدائن بالتقادم، واذ هو رفض أن يحلف على أداءه الدين فعلا ألزم بالوفاء رغم مضي السنة ورغم تمسكه بالتقادم.
ثانيا : في القانون التجاري الجزائري :
المادة 461 فقرة 2 {... و تسقط دعاوى الحامل ضد المظهرين أو الساحب بمضي عام واحد من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف }.
و من بين الاستثناءات الواردة في القانون التجاري ما يلى :
-تقادم خاص للدعاوى الناشئة، عن عقد نقل الأشياء، مدتها سنة واحدة طبقا لنص المادة 61 من القانون التجاري .
- تقادم خاص لدعاوى الناشئة عن السفاتج والسندات لأمر، مدتها ثلاث أعوام بالنسبة للدعاوى المرفوعة على حاملها وعام واحد بالنسبة لدعاوى المظهرين على بعضهم البعض أو على الساحب
المادة 461 من القانون التجاري.

ملاحظة :
هذا التقادم مبني على قرينة الوفاء غالبا باعتبار أن الديون المشمولة به يجري تسديدها عادة خلال فترة قصيرة من الزمن ولا ينظم على الغالب إيصالا بتسديدها وإن سكوت الدائن خلال المدة القانونية وعدم المطالبة بحقه يؤدي إلى الاعتقاد بأنه استوفى حقه ولو لم يتمكن المدين من إبراز إيصال بذلك .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التقادم ، الحولى ،









الساعة الآن 11:56 AM