logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-12-2021 12:07 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

الاثراء بلا سبب في القانون الجزائري
المبحث الأول : اركان الإثراء بلا سبب
المطلب الأول : إثراء المدين
المطلب الثاني : إفتقار الدائن
المطلب الثالث : انعدام السبب القانوني لإثراء المدين
المبحث الثاني : أحكام الإثراء بلا سبب
المطلب الأول : دعوي الاثراء
المطلب الثاني : التعويض عن الإثراء
خاتمة

مقدمة :
يقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء له منفعة، ولو بحسن نية ودون سبب قانوني فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثري به، وفي حدود ما لحقه من خسـارة.
نصت المادة 141 من القانون المدني الجزائري على أنه " كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها ، يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء "
المبحث الأول : اركان الإثراء بلا سبب
من خلال قراءة المادة 141 من ق م ج يتضح أن للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان أولها هو إثراء المدين ، الثاني هو افتقار الدائن ، أما الركن الثالث فهو انعدام السبب القانوني لإثراء المدين .
المطلب الأول : إثراء المدين
إن مصدر التزام المدين هو الإثراء الذي حققه على حساب الشخص الآخر دون أن يكون له سبب قانوني يستند إليه ، ومن ثمة فإن إثراء المدين يعتبر ركنا من أركان الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الإلتزام ويترتب على عدم وجوده تخلف قيام الإلتزام في ذمة المدين ، والإثراء عبارة عن منفعة مادية أو أدبية لها قيمة مالية يحصل عليها المثرى أي المدين .
والإثراء قد يكون إيجابيا وذلك بإضافة قيمة مالية عن طريق اكتساب المدين حقا عينيا أو حقا شخصيا ؛ كأن يحصل شخص على مياه أو على نور بواسطة أنابيب خفية .
أو كأن يقوم الراسي عليه المزاد بتحسينات في العين التي رسا مزادها عليه ثم تنزع من يده وكذلك كأن يقوم المستأجر ببعض التحسينات في العين المؤجرة قبل فسخ عقد إيجاره .
والإثراء الإيجابي قد يتحقق لا عن طريق إضافة قيمة مالية لذمة المدين وإنما عن طريق تحقيق منفعة ، كما لو انتفع شخص بدار دون عقد إيجار أو إذا انتفع أحد الأشخاص بتصميم هندسي صممه أحد المهندسين .
ولكن يجوز أن يكون الإثراء سلبيا وذلك عن طريق إنقاص من ديون المدين كأن يقوم مستأجر بترميم الدار التي يسكنها على الرغم من أن هذا الترميم واجب على المؤجر .
وفي الأصل يجب أن الإثراء ماديا ولكن يجوز أن يكون الإثراء معنويا مادام يمكن تقديره بالمال ؛ كما لو علم أحد المدرسين تلميذا بصفة خاصة أو عالج طبيبا مريضا .
والإثراء يجب أن يكون مباشرا وذلك بانتقال هذا وذلك بانتقال هذا الإثراء من ذمة المفتقر إلى ذمة المثرى ويتم ذلك إما بفعل المفتقر كما لو قام المستأجر بالترميمات الواجبة على المؤجر وإما بفعل المترى كما لو انتفع شخص بمنزل دون عقد ايجار .
ولكن يجوز أن يكون الإثراء غير مباشر ويتم ذلك نتيجة تدخل شخص أجنبي بنقل الإثراء من ذمة المفتقر إلى ذمة المثرى كأن يبني مقاولا منزلا بأدوات مملوكة لشخص آخر .
المطلب الثاني : إفتقار الدائن
يعتبر الركن الثاني للإثراء بلا سبب باعتباره سبب اغتناء وإثراء المدين ، وهذا يعني أنه لكي يتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الإلتزام يجب أن تكون هناك علاقة بين إثراء المدين وافتقار الدائن ، وهذه العلاقة تسمى علاقة السببية ، فلو أن شخصا حصل على إثراء لم يقابله افتقار في جانب شخص آخر يؤدي ذلك إلى انعدام الإثراء بلا سبب وبالتالي انعدام الالتزام في ذمة المثرى المدين .
المطلب الثالث : انعدام السبب القانوني لإثراء المدين
يعتبر انعدام السبب لإثراء المدين الركن الثالث لإثراء المدين ، فلو كان الإثراء يستند إلى سبب قانوني فإن للشخص المثرى الحق في الاحتفاظ بثرائه وهذا هو ما عبرت عنه المادة 141 ق م ج بعبارة ليس لها ما يبررها .
وسبب افتقار المدين قد يكون تصرفا قانونيا أو حكم القانون ؛ فإذا كان بين المثرى والمفتقر عقد من العقود كأن يكون يشترط المؤجر على المستأجر تملك التحسينات التي يقوم بها المستأجر عند نهاية عقد الإيجار ، و أو إذا أمن شخص عن منزله من الحريق ثم احترق هذا المنزل فليس لشركة التأمين أن تعود على صاحب المنزل بالفرق بين قيمة الدار قبل انهياره بفعل الحريق وبعد إقامته لأن إثراء صاحب الدار سببه عقد التأمين ولم يثر بدون سبب .
وقد يكون سبب الإثراء حكم القانون كأن يحصل عن تعويض عن ضرر أصابه من جراء العمل غير المشروع الذي قام به أحد الأشخاص في حقه فإن الشخص الأخير لا يجوز مطالبته برد العين بعد اكتمال مدة التقادم على أساس أن ملكية المالك الجديدة سببها حكم القانون .
المبحث الثاني : أحكام الإثراء بلا سبب
تقضي المادة 141 ق م ج على أن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر ، وهذا التعويض في الغالب يحصل عليه المفتقر عن طريق الدعوى ، ومنه فإن الحديث عن أحكام الإثراء بلا سبب يقتضي التطرق إلى دعوى الإثراء ثم عن التعويض .
المطلب الأول : دعوي الاثراء
يعتبر المشرع الجزائري دعوى الإثراء بلا سبب دعوى أصلية وليست احتياطية ، ونذكر هنا بالركن الثالث من أركان الإثراء بلا سبب وهو إنعدام السبب القانوني للإثراء ، وإذا ما انعدم هذا السبب فلا يكون أمام المفتقر أي الدائن إلا المطالبة بحقه في التعويض عما أصابه من افتقار ولا يكون ذلك إلا عن طريق الدعوى .
والمدعي في دعوى الإثراء هو الوحيد الذي يجوز له المطالبة بحقه في التعويض عن ما أصابه من افتقار ، ويجوز أن يقوم مقامه الخلف العام والخلف الخاص عن طريق حوالة الحق ، ولا تشترط الأهلية بالمدعي فيمكن أن يكون شخصا غير مميزا أو سفيه عن طريق النيابة .
أما المدعى عليه فهو الشخص الذي حقق إثراءا على حساب المفتقر بدون سبب قانوني وهو المسؤول عن دفع التعويض ويجوز أن يقوم مقامه الخلف العام والخلف الخاص ، كما لا يشترط فيه هو الآخر الأهلية لأنها لا تقوم على أساس الخطأ وإنما على أساس واقعة الإثراء .وفي حالة تعدد المدعى عليهم فإن المفتقر يجوز له الرجوع عليهم كلهم في حدود نصيب كل واحد في التعويض وليس على أساس التضامن ، والسبب في ذلك أن التضامن لا يفترض و إنما يكون بناءا على نص القانون .
تتقادم دعوى الإثراء بمرور عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض وإذا لم يعلم بذلك فإن الدعوى تسقط بمضي خمسة عشره سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق وهو ما قررته المادة 142 ق م ج .
المطلب الثاني : التعويض عن الإثراء
ينشأ حق المفتقر بالتعويض عن واقعة الإثراء التي ترتب عليها الافتقار ، وهذا الحق ينشأ من وقت تحقق الإثراء ، وبالتالي فإن حكم القاضي بالتعويض ليس حكما منشئا وإنما حكما مقررا للحق .
أما بالنسبة لقيمة التعويض الذي يستحقه المفتقر فهو أنه يتوجب بأقل القيمتين قيمة الافتقار وقيمة الإثراء ، وهذا معناه أنه لا يجوز أن يزيد التعويض عن قيمة الخسارة التي لحقت بالمفتقر حتى ولو كان الإثراء الذي حققه المدين أكثر بكثير من الخسارة التي لحقت المفتقرلأننا لو قلنا بعكس ذلك فهذا يعني بأن المفتقر سوف يثرى على حساب الشخص المثرى .
ويجوز أن يكون الإثراء سلبيا كما لو دفع أحد الأشخاص دينا عن شخص آخر أو أتلف أغراضا له في سبيل إطفاء حريق منزل لجاره فإن الإثراء ههنا يقدر بقيمة النقص الذي حصل في ديون المثرى ، وتقدر قيمته وقت حصوله لا وقت رفع الدعوى أو صدور الحكم .
الخاتمة
نستنتج أن الإثراء بلا سبب هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر.
لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه
« لا ضرر ولا ضرار» و« الغنم بالغرم ».
ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية [ولا تأكلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ]. وجاء في خطبة الرسول (ص) يوم النحر قوله «على اليد ما أخذت حتى ترده ».

المراجـع :
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني. 2- الكتب :
1- ذهبية حامق، الفضالة في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1987.
2- علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام فى القانون المدنى الجزائرى، الطبعة السابعة، ديوان المطبو عات الجامعية: الجزائر، 2007 .
3- محمد صبري السعدي. النظرية العامة للالتزامات فى القانون المدنى الجزائرى. مصادر الالتزام. الجزء الأول، دار الكتاب الحديث، الجزائر،2003.
4- محمد جلال حمزة. العمل غير المشروع . ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1986
5- يوسف دلاندة القانون المدنى. الطبعة الثانية. دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 2009 .
6- عمر بن سعيد. الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، دار الهدي ، الجزائر ، 2004 .

look/images/icons/i1.gif بحث حول الاثراء بلا سبب
  08-01-2022 09:07 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 08-01-2022
رقم العضوية : 29238
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 2-2-2001
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
ممكن المراجع المستخدمه في البحث

look/images/icons/i1.gif بحث حول الاثراء بلا سبب
  24-02-2022 11:44 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-04-2013
رقم العضوية : 303
المشاركات : 44
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: Mohammediyed ممكن المراجع المستخدمه في البحث
بحث حول الاثراء بلا سبب
المراجع تجدها في نهاية البحث.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاثراء ،









الساعة الآن 11:23 PM