logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-12-2021 01:58 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 28 نوفمبر 2004
يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق


لتحميل المرسوم 04-381 بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنـــــــــا


مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق
28 نوفمبر سنة 2004 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق.


إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 386المواقق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85- 05 المؤرخ قي26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 12 مضان عام 1410 الموافق أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 6 و 9 مكرر1 و10 و11 و13 و14 و15 و 16 و24 و25 و33 و44 و47 و49 و50 و51 و 108 و113 و121 و 124 و128 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 3- 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86- 250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموفق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لأدوات القياس،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 2 شوال عام 1418 الموافق ا2 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني لدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 142المواقق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 143المواقق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-410 المؤرخ في 10 رمضان عام 142المواقق 5 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد الحدود القصوى لصدور الأبخرة والغازات السامة والأصوات من السيارات ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد القواعد الأمنية المطبقة على النشاطات الخاصة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وكذا أوعية الغاز المضغوط،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره،
يرسم ما يأتي :

المادة الأولى : تطبيقا للمواد 6 و 9 مكرر1 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و24 و25 و33 و44 و47 و49 و50 و51 و 108 و113 و121 و 124 و128 من القانون 01-14
المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق.

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
طريق ذو حركة مرور كبيرة : طريق مهما كان انتماؤه الحكومي للأملاك الوطنية، يضمن استمرارية مسلك ذي حركة سير هامة، بضبط قواعد خاصة في ميدان سلامة حركة المرور في الطرق والعمران ) السير( .
مفترق الطرق ذو اتجاه دوراني : ساحة أو مفترق طرق يتضمن شريطا أرضيا وسطيا يتعذر عبوره من الناحية المادية يحاط بوسط طريق ذي اتجاه وحيد من اليمين يتفرع إلى طرق مختلفة يشار إليه بإشارة خاصة.
غير أنه يمكن مفترقات الطرق ذات الاتجاه الدوراني أن تتضمن في المجمعات السكانية خصيصا، شريطا أرضيا وسطيا قابلا للعبور ماديا ويمكن أن يسلكه السائقون بحيث تصبح هذه المناورة ضرورية في حالة ازدحام مركباتهم.
وزن المركبة وهي فارغة : وزن مركبة في حالة سير مع إطارها القاعدي وخزانات للوقود أو آلات الغاز المعبأة، والهيكل، والتجهيزات العادية، والعجلات وأطر الاستبدال المطاطية والأدوات المألوفة التي تسلم مع المركبة.
الوزن الإجمالي السائر : الوزن الإجمالي للمركبة يتم فصلها مجموعة من المركبات أو مقطورة مزدوجة.
المطبات ذات الأولوية : المركبات التابعة لمصالح الأمن الوطني، والدرك الوطني والجمارك.
المركبات المستفيدة من تسهيلات المرور : المركبات التابعة للحماية المدنية، ومصالح الغابات ومكافحة الحريق، والنقل الصحي (سيارات الإسعاف(، وتدخل الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمركبات المخصصة لنقل الأموال، والمساجين، ومركبات الأشغال العمومية.
المركبة الخاصة : مركبة مخصصة لنقل الأشخاص، تشتمل على اقل من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طنا.
مركبة النقل الجماعي والحافلات الصغيرة والحافلات الكبيرة : مركبة مخصصة لنقل الأشخاص تشتمل على اكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
الشاحنة الصغيرة : مركبة مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 35 طنا.
نصف المقطورة : مقطورة تجرها مركبة أخرى يكون جزء منها متكئا على هذه الأخيرة ويكون اكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا عليها.
القاطرة المزدوجة : مجموعة تتكون من مركبة منفصلة ونصف مقطورة يكون جزؤها الأمامي متكئا على المجر الأمامي أو على مؤخرة القاطرة السائرة المنزلقة لنصف المقطورة الأولى التي تعد بمثابة مجر أمامي.
قاطرة الطريق : مجموعة متكونة من مركبة ذات محرك تجرها مقطورة أو نصف مقطورة يكون جزؤها الأمامي متكئا على المجر الأمامي.
مركبة القطر الخاصة : مركبة تتضمن تهيئتها آلية رفع موضوعة فيها تسمح بقطر مركبة أصيبت بعطل أو حادث مع رفع جرها الأمامي أو قاطرتها الخلفية أو دونه.
الجرارات الفلاحية : مركبات ذاتية الحركة معدة خصيصا لجر كل المعدات مخصصة عادة لمستثمرة فلاحية أو غابية أو تشغيلها. ويستثنى من هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهيأة لنقل المستخدمين أو البضائع وكل مركبة يمكن أن تتجاوز سرعتها الفورية بالنظر إلى صنعها 27 كلم في الساعة في طريق منبسط.
الآلات الفلاحية الذاتية الحركة : أجهزة يمكن أن تتحرك بوسائلها الخاصة، والمخصصة عادة لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر إلى صنعها 25 كلم في الساعة في طريق منبسط.
المركبات والعتاد الفلاحي : تعد كل آلة فلاحية ذات محرك يسوقها سائق يمشي على الأقدام، بمثابة مركبة يدوية.
المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية : المركبات المربوطة بجرار فلاحي أو بآلة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والأدوات أو البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية أو متجهة إليها، تستعمل لخدمتها أو عند الاقتضاء، لنقل عمالها.
الألات و الأدوات الفلاحية : ألات تتحرك بواسطة جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والأدوات والبضائع أو العمال.
المعدات الغابية : كل المعدات المخصصة عادة لمستثمرة غابية، والتي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات المستوجبة بالنسبة للمطبات والآلات الفلاحية.
معدات الأشغال العمومية : كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مؤسسات الأشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع أو الأشخاص عبر الطرق.
الآلية الخاصة : آلية ذاتية الحركة أو مقطورة تستعمل لرقع أو لشد أو لنقل منتجات متنوعة باستثناء نقل الأشخاص، غير السائق والمرافق، عند الاقتضاء، والتي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 35 كلم في الساعة.
الدراجة النارية : كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري لا تتجاوز قوته 73,6 كيلواط (100 حصان) ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة.
الدراجة النارية من الصنف " أ " : كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة أسطوانتها 80 سنتمترا مكعب ولا تتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم قي الساعة.
الدراجات النارية من الصنف "ب" : كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة أسطوانتها 400 سنتمتر مكعب وتتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة.
الدراجة النارية من الصنف "ج" : كل دراجة ناربة تتجاوز سعة أسطوانتها 400 سنتمترمكعب.
الدراجات ذات محر ك ثلاثية العجلات أو ذات محرك رباعية العجلات : مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات، لايتجاوز وزنها فارغة 400 كلغ وتكون مزودة بمحرك حراري لا تتعدى سعة
أسطوانته 125 مكعب، ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة.
لا يغير قرن مقطورة جانبية متنقلة أو مقطورة بدراجة نارية، من تصنيف هذه الأخيرة.
الدراجة المتحركة : مركبة مزودة بمحرك حراري إضاقي لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتمترا مكعب ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استخدامها.
ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها قي السير نظرا لصنعها 45 كلم قي الساعة.

الفصل الثاني
قواعد حركة المرور عبر الطرق
المطبقة على جعيع مستعملي الطريق
القسم الأول
القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق
المطبفة على مستعمليها
المادة 3 : يخضع لأحكام هذا المرسوم استعمال مسالك الطرق والطرق المفتوحة لحرطة المرور العمومية.
المادة 4 : يجب أن يكون لكل مركبة سائق.
المادة 5 : يجب أن يكون لحيوانات الجر والحمل والطوب والحيوانات المنفردة أو القطعان عدد كاف من السائقين
. ....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 04-381 ،









الساعة الآن 09:10 AM