logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-12-2021 01:44 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

بحث حول جريمة ابرام صفقات عمومية مخالفة
لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته رقم 06-01

مبحث الأول مفهوم الصفقات العمومية و مدلولها حسب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
المطلب الثاني : مدلول الصفقات العمومية حسب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
المطلب الثالث : معايير إبرام الصفقات العمومية في ضل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد
المطلب الأول : جريمة الرشوة و اخذ فوائد بصفة غير قانونية في مجال الصفقات العموميه
المطلب الثاني : جريمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميه " المحاباة "
المطلب الثالث : جريمة استغلال نفوذ الاعوان العموميين للحصول علي امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميه
المبحث الثالث : العقوبات و الجزاء في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد
المطلب الأول : العقوبات و الجزاءات المقررة لجريمة الرشوة المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد
المطلب الثاني : العقوبات و الجزاءات المقررة لجريمة منح الامتيازات غير المبررة المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد
المطلب الثالث : العقوبات و الجزاءات المقررة لجريمة استغلال نفوذ الاعوان العموميين للحصول علي امتيازات غير مبررة المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد
خاتمة



مقدمة :
ظلت الصفقات العمومية إحدى أهم التصرفات القانونية وأكثرها تعقيدا وحساسية في الواقع العملي لكونها تتعلق بالمال العام، وتهدف إلى تسيير المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة، ومن تم تحقيق المصلحة العامة، كما أنها من العقود التي يمكن أن يكون فيها لمسؤولي المصالح المتعاقـدة سلطات قد ينحرف بها عن المشروعية، أو قد تستغل من أطراف هذا العقد للتلاعب بالمبـادئ الأساسية لتشريع الصفقات، لذا أحاطها المشرع الجزائري جملة من التدابير والإجراءات والقواعد القانونية من أجل حمايتها وحماية المال العام،
إن انتشار الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ألزم المشرع ضرورة وضع منظومة قانونية لمكافحة هذه الجرائم ، عن طريق اتخذ التدابير اللازمة بين القوانين و التنظيمات والإجراءات التي يرى بأنها كفيلة لمكافحة هذه الجرائم عن طريق إعمال الآليات القانونية للوقاية منها ، قصد تعزيز الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة عند إبرام الصفقات العمومية و كذا احترام الإجراءات المتعلقة بإبرامها التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و اتخاذ التدابير الردعية اللازمة على خلفية التجريم و العقاب .
الملاحظ أن جرائم الفساد يعاقب عليها في مختلف التشريعات العقابية ، و لو تعددت أشكالها من رشوة إلى اختلاس إلى تبديد مال عام ، إلا أنه و بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سارعت العديد من الدول و منها الجزائر إلى استبدال التسميات القديمة لجرائم الفساد بأخرى جديدة و خصت لها قانون مستقل لذلك ، وتدابير وعقوبات تتماشى و الاتفاقيات الدولية .

المبحث الأول : مفهوم الصفقات العمومية و مدلولها حسب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
لقد حاول كل من التشريع و الفقه و القضاء إلى إيجاد تعريف للصفقات العمومية و هذا نظرا للأهمية التي تكتسبها .
عليه يمكننا أن نسوق مختلف التعريفات للصفقات العمومية ألا و هي التعريف التشريعي لنتبعه بالتعريف القضائي و أخيرا التعريف الفقهي.
الفرع الأول : التعريف التشريعي :
عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية ، نعرض حسب التدرج الزمني.
1 قانون الصفقات الأول أمر 67-90 :
عرفت المادة 01 من الأمر 67-90 للصفقات العمومية بأنها : " إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو البلديات أو المؤسسات و المكاتب العمو مية قصد إنجاز أشغال أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون"
2 المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي 81-147 :
عرفت المادة "04" من المرسوم 145-82 المؤرخ في 10-04-1982 المتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي للصفقات العمومية على أنها: " صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود و مبرمة وفق الشروط الواردة في هدا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد و الخدمات" .
3 المرسوم التنفيذي رقم 91-343 المؤرخ في 09-11- 1991:
لقد نص المرسوم التنفيذي رقم 91-343 المؤرخ في 09-11-1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في المادة 03 منه تعريفا للصفقات العمومية على ما يلي : " الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة ".
4 المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338 المؤرخ في 26-10-2008 :
و لقد عرفت المادة "3" من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 10-236 و المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 12-23 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية على النحو التالي :
" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة" .
5 أما في المرسوم الرئاسي 247/15 في المادة 02 منه عرف الصفقات العمومية :
" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به ، تبرم بين متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هدا المرسوم المعمول به لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجل الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات" .
يبدو من خلال النصوص السابقة و التي صدرت في حقبة زمنية مختلفة بل و في مراحل اقتصادية و سياسية مختلفة مدى إصرار المشرع الجزائري على إعطاء تعريف للصفقات العمومية وإن اختلفت صاغته بين مرحله و أخرى.
ولعل إصرار المشرع على إعطاء تعريف للصفقات العمومية يعود بالأساس للأسباب التالية
- إن الصفقات العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة و إجراءات معقدة.
- إن الصفقات العمومية تخضع لطرق رقابية خاصة داخلية وخارجية.
- إن الصفقات العمومية تخول جهة الإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائية غير مألوفة في عقود أخرى.
فالصفقة العمومية هي عقد إداري مكتوب يبرمه أحد أشخاص القانون العام للدولة ، الولاية ، البلدية ، و المؤسسات ذات الطابع الإداري في نظام القانون الجزائري مع أحد الأشخاص القانونية عام وخاص ، طبيعي أو معنوي بهدف إنجاز أ تنفيذ أشغال عامة ، توريد أو أداء خدمة على أن تسلك الإدارة المتعاقدة في ذلك أسالب القانون العام.
الفرع الثاني : التعريف القضائي :
إن القضاء الإداري الجزائري حال فصله في بعض المنازعات قدم تعريفا للصفقات العمومية و قد ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية على أن الصفقة العمومية :
"عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات"
ويبدو من خلال التعريف أن مجلس الدولة حصر مفهوم الصفقة العمومية على أنها ساط عقدي يجمع الدولة بأحد الخواص ، في حين أن العقد أو الصفقة العمومية يمكن أن تجمع طرفا آخر غير الدولة ممثلا في الولاية أو البلدية أو المؤسسات الإدارية.
الفرع الثالث : التعريف الفقهي :
لقد اجمع فقه القانون الإداري أن نظرية العقد الإداري هي نظرية قضائية أرسى مبادئها و أحكامها للقضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبر اجتهاداته من خلال القضايا و المنازعات المعروضة عليه.
ولقد عرف الفقه العقد الإداري على أنه العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام لمقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام و ذلك بتضمين العقد شرطا او شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
المطلب الثاني : مدلول الصفقات العمومية حسب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
حسب المادة 02 من الفقرة "ب" من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هي كل عقد يبرمه الموظف العمومي ، وذلك قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد و الخدمات أو إنجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة ويتسع مفهوم الصفقة العمومية ليشمل العقد و الاتفاقية والملحق كما ورد في نص المادة 06-01 .
والمقصود من عبارة العقد في المادة السابقة ، هو تلك العقود ذات الطابع التجاري التي تبرمها الهيئات و المؤسسات الإدارية ، و كذلك التي تبرمها الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها مع أشخاص معنوية أو خاصة ، أو مع شخص طبيعي دون استعمال امتيازات السلطة العامة كما هو محدد في القانون الإداري.
أما الاتفاقية فتأخذ نفس مفهوم العقد ، غير أن عمليا يطلق مصطلح اتفاقية على العقود التي تبرمها الدولة أو المؤسسات التابعة لها مع شخص آخر معنوي أو طبيعي أو عام ، و المتعلقة بإنجاز الأشغال أو الخدمات لصالحها عندما لا يرقى المبلغ المخصص لها إلى مبلغ الصفقة.
وفيما يخص الملحق هو وثيقة تعاقدية في الصفقة الأصلية ، و يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود في الصفقة الأصلية ، و من الجائز أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقات الإجمالي ، و مهم يكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا.

المطلب الثالث : معايير إبرام الصفقات العمومية في ضل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
إذا كان المرسوم الرئاسي 247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم ، قد وضع مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب مراعاتها أثناء المراحل التي تمر بها عملية إبرام الصفقة العمومية اعتبارا من بداية التحضير لها إلى غاية الانتهاء من تنفيذها مكرسا بذلك مجموعة من المبادئ المتعلقة باحترام قواعد المنافسة و الشفافية و اختيار المتعامل المتعاقد مع الإدارة ، فإن القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و قبل تجريمه للمخالفات المتعلقة بعدم احترام إجراءات إبرام الصفقات ، وذلك من خلال ما نصت عليه المادة 09 منه على جملة من المعايير التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية ، و هي مستمدة أصلا من المرسوم 02-250 المتعلق بالصفقات.
وتنص هذه المادة في الفقرة 01 منها على : " يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ".
أما في القانون 15-247 المتعلق بقانون الصفقات فجاء أنضا مبينا المعايير التي يجب الاعتماد عليها في الإعداد المسبق للصفقة وذلك من خلال المادة 09 التي تحث على الشفافية المساواة ، هذه المعايير يجب أن تكرس مجموعة من المبادئ سوف نتحدث عنها .
الفرع الأول: الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء و علانية المعلومات المتعلقة
أولا : الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء .
باعتبار الصفقة العمومية عقد من عقود الإذعان ، فإن الإدارة تقوم قبل الإعلان عن النداء للمنافسة بإعداد الشروط و الأحكام المتعلقة بالصفقة بإرادتها المنفردة وفقا لما يسمى بدفتر الشروط ، و الذي تعد بمثابة عقد ملزم للإدارة وللمتعامل المتعاقد في حالة منحه الصفقة.
ودفتر الشروط هو عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بـ :
- موضوع الصفقة
- طريقة منحه
- الوثائق المكونة لها و المطلوبة من المترشحين
- الأسس التي يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعامل المتعاقد ، و معايير الاختيار ، مثل كيفية التنقيط بالنسبة للعرضين التقني و المالي ، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتنفيذ الصفقة و الشروط التقنية التي تضعها الإدارة من أجل حسن تنفيذ الصفقة و عموما يتضمن دفتر الشروط جميع الشروط التي تبرم وتنفد وفقها الصفقة ويعتبر دفتر الشروط أساس تكوين الصفقة ، و الذي يجب على الإدارة إعداده بالدقة اللازمة قبل كل نداء للمنافسة ، ويتم إعداده حتى بالنسبة لأسلوب التراضي وتطبيق نص المادة 118 من المرسوم الرئاسي 02-250 فإن مشاريع دفاتر الشروط تخضع لدراسة لجان الصفقات المختصة و هي :
- اللجنة الوزارية للصفقات العمومية
- اللجنة الولائية و اللجنة البلدية كل حسب اختصاصها.
و وفقا للمادة 26 من المرسوم 247-15 فإن دفاتر الشروط تشتمل على:
دفاتر البنود الادارية العامة :
تعد جزءا أساسيا في العقود الإدارية ، تتضمن بنودا تنطبق على كافة عقود الإدارات العامة ، و تحدد الأحكام الإدارية العامة المتعلقة بكل نوع من أنواع الصفقات ، كما تهدف لبيان الأحكام الملزمة لكل طرف ، كما تحدد الاختيار العام للإدارة بين مختلف الكيفيات التنظيمية.
دفاتر التعليمات المشتركة :
هي تلك الدفاتر التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال و اللوازم و الدراسات أو الخدمات ، و الخاصة بكل وزارة من الوزارات مصلحة من المصالح مثل دفاتر عقد الأشغال.
دفاتر التعليمات الخاصة :
هي الدفاتر التي تتضمن الشروط المطبقة الخاصة بكل صفقة بالتفصيل و الأحكام التي تتضمنها هذه الدفاتر ملزمة للإدارة ، و لا يمكن مناقشتها أو التفاوض بشأنها.
وعموما فإن الصفقات التي تبرمها الإدارة ، يجب أن يسبقها إعداد لدفتر شروط بالكيفيات الموضحة آنفا ، و هذا من أجل الحفاظ على المال العام و المصلحة العامة.
ثانيا : علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة
تجسد مبدأ علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة ، من خلال عملية الإشهار التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة، وكدا بتمكين المتعهدين المترشحين للصفقة من دفتر الشروط الخاص بها.
ويكون إجراء الإشهار بالإعلان عن الدعوة للمنافسة في الصحف ، ويعد اللجوء إلى الإشهار الصحفي ملزما للإدارة في حالة إبرام الصفقة عن طريق المناقصة بجميع أنواعها، و هذا بخلاف الأمر في حالة إبرام الصفقة عن طريق إجراء التراضي بنوعيه التي لا يشترط فيها الإعلان الصحفي إلا عند الاقتضاء.
ويحتوي إعلان طلب العروض وفقا للمادة 62 من المرسوم 15-247 على البيانات التالية :
- العنوان التجاري و عنوان المصلحة المتعاقدة و الذي يكون عادة مكان سحب دفتر الشروط الخاص بطلب العرض (طلب العرض المفتوح - طلب العرض المفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا ، طلب العرض المحدود : المسابقة ، الاستشارة) على ضوئها يتحدد قبول تعهدات المترشحين وفقا لمؤهلاتهم التقنية و المائية.
- موضوع العملية ، و الذي يجب أن يذكر بدقة وبالتفصيل حتى يتسنى للمترشحين معرفة نوعية الأشغال أو الخدمات المطلوبة.
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين ، و التي تكون عادة الملف التقني و الوثائق الخاصة بالضمانات مثل الوثيقة الخاصة بكفالة التعهد.
- تاريخ آخر أجل لإيداع العروض ، و كذا مكان إيداعها.
- التقديم في ظرف مزدوج.
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء ، و يقصد بها ثمن تكلفة دفتر الشروط عادة.
ويتم نشر هذا الإعلان في جريدتين يوميتين وطنيتين جهوية على الأقل واحدة باللغة العربية وأخرى بلغة أجنبية و يتم الأمر عمليا عن طريق الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار التي تتكفل بعملية النشر في الصحف الوطنية ، كما يتم النشر إجباريا في النشرة الرسمية للمتعامل العمو مي بالنسبة للصفقات الدولية يجب نشر الإعلانات المتعلقة بها حتى باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى نشر الإعلان باللغتين العربية و الفرنسية ، و هذا تطبيقا لتعليمة رئيس الحكومة رقم 08 المؤرخة في 06-12-2006 و تعد هاتين الوسيلتين الوحيدتين لنشر الإعلان عن طلب العروض طبقا للمرسوم 15-247 بينما نجد في التشريع الفرنسي أن الإعلان عن المناقصة يمكن أن يتم عن طريق الأقراص المضغوطة CD أو عن طريق البريد الإلكتروني.
في الجزائر صدرت تعليمة وزارية عن وزير السكن ، تلزم جميع الإدارات و المصالح التابعة لوزارة السكن بنشر إعلاناتها في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك موازاة مع النشر في الصحف.
بعد عملية النشر تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المترشحين دفتر الشروط الخاص بالصفقة المراد إنجازها من أجل تمكينهم من سحبه والاطلاع عليه ، و إيداع عروضهم في المهلة المحددة في الإعلان ، و التي ترك المشرع أمر تحديدها للإدارة مع مراعاة طبيعة الصفقة و المدة التقديرية اللازمة لإيداع العروض ،مع إمكانية تمديد المهلة إلى وقت إضافي إذا ارتأت المصلحة المتعاقدة ذلك.
و يدخل أيضا ضمن الإجراءات التي يجب نشرها في الصحف ، الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة ، و الذي يجب أن يكون بنفس إجراءات الإعلان عن المناقصة ، و هذا قصد تمكين المترشحين من معرفة المتعامل الذي منحت له الصفقة ، و كذا ممارسة الطعن في عملية المنح. مما سبق يمكن القول أن الحرص على تطبيق مبدأ علانية المعلومات المتعلقة بالصفقة مرده هو الحصول على أكبر عدد من المنافسين تحقيقا لمبدأ المنافسة ، و كذا منح الفرصة لجميع المتعاملين للاطلاع على شروط المنافسة وتمكينهم من ممارسة حق الطعن المقرر قانونا.
الفرع الثاني : الموضوعية والدقة في اختيار المتعامل المتعاقد و الحق في الطعن في الاختيار
أولا : الموضوعية و الدقة في اختيار المتعامل المتعاقد
تعد الصفقات العمومية الوسيلة القانونية التي أتاحها المشرع للإدارة لإنجاز المشاريع العامة وتسيير المال العام تحقيقا للمصلحة العامة ، لذا كان لزاما على الإدارة البحث عن أنجع الطرق المتاحة ، وإيجاد أحسن السبل لضمان نجاعة مشاريعها من جهة ، وللحفاظ على المال العام من جهة أخرى ، و لا يتم ذلك إلا بتحري الدقة و الموضوعية في اختيار المتعامل المتعاقد المناسب لإنجاز الصفقة ، فتقوم بدراسة كافة العروض التي يتقدم بها المتعهدون ، و تكون لنفسها فكرة عن المتعهد الأقدر و الأنسب لتنفيذ الصفقة ، من حن الإمكانيات المادية و البشرية التي يقترحها و الضمانات التي يقدمها. كما يجب على المصلحة المتعاقدة الأخذ في عين الاعتبار سيرة المتعامل المتعاقد و خبرته في إنجاز
الخدمات المراد القيام بها ، و ذلك من خلال شهادة التأهيل التي يقدمها ، و كذا المشاريع و من خلال معاملاته السابقة معها أو مع مصالح أخرى ، لتقدير مدى جديته و احترامه لمقاييس و مدة إنجاز هذه الصفقات ، ويجب النص عل كل ذلك في دفتر الشروط المعد من قبل المصلحة المتعاقدة.
غير أنه و أمام هذه الحرية الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل المتعاقد ، نجد المشرع قد قيد هذه الحرية من خلال نصه في المادة 72 من المرسوم 247-15 على أن المصلحة المتعاقدة ملزمة بتبرير اختيارها عند كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة ، و عملية الاختيار يتم عمليا عن طريق إعداد المصلحة المتعاقدة لملف كامل يخص تبر ير الصفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها من يوم الإعلان عنها إلى غاية المنح المؤقت و ترفقه بوثيقة تسمى "Présentation de "Fiche تتضمن ملخص عن كل الإجراءات التي سبقت بطاقة تقديم المنح المؤقت ، وتبرر من خلالها عملية الاختيار بعد ترتيب المترشحين كل حسب إمكانياته وعدد النقاط المحصل عليها ، ويرسل هذا الملف إلى اللجنة المختصة الوطنية أو الولائية أو البلدية للصفقات العمومية من أجل التأشير عليه وتعليل المصلحة المتعاقدة لاختيار ها لا يكون أمام السلطات الإدارية المختصة فقط بل نتعداه إلى الجهات القضائية ، فبالنسبة للقضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، تلزم الإدارة بتوضيح جميع المعايير التي بنت على أساسها عملية الاختيار ، و هذا تفاديا لصدور أحكام من شأنها تعطيل المشاريع العامة أو تلزم الإدارة بدفع تعويضات مالية نتحة أخطائها، أما بالنسبة للقضاء الجزائي باعتباره الجهة المختصة بالنظر في مختلف المخالفات المرتكبة في إطار الصفقات العمومية و التي يجرمها قانون العقوبات و قانون الفساد ، فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بتبرير قانونية الإجراءات التي تمت بموجبها الصفقة ، وكذا تعليل اختيار ها للمتعامل المتعاقد حتى لا يقع مسؤولوها تحت طائلة الجرائم التي نص عليها القانون الجزائي والتي سنتطرق لها لاحقا.
ثانيا : الحق في ممارسة الطعن في إجراءات الصفقة
تكريسا لمبدأ الشفافية في مجل الصفقات العمومية أقر المشرع الجزائري للأعوان الاقتصاديين المتعاملين مع الإدارة الحق في الطعن في إجراءات إبرام الصفقة و طريقة منحها ، فنحد المادة 09 المتعلقة بمكافحة الفساد المذكورة آنفا ، نصت على هذا المبدأ ضمن القانون 06-01 المبادئ التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية ، كما أن المرسوم 15-247 نص في المادة 82 منه على طريقة ممارسة الحق في الطعن في منح الصفقة مبينا الإجراءات والطرق التي يجب مراعاتها في إبداء الطعن و في رد السلطة المختصة عليه ، و هذا بالإضافة إلى حق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به و المتمثل في الطعن القضائي في إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
طبقا لذلك فإن الطعن هو وسيلة وضعها المشرع في متناول كل متعهد يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار الإعلان عن المناقصة الذي تتم إجراءاته في البداية أمام اللجنة المختصة بنظر الطعون والتي تتحدد بمبلغ الصفقة ، كما هو وارد في المرسوم 15-247 و هي إما اللجنة الوطنية للصفقات العمومية أو الولائية أو البلدية إذ يلزم كل طاعن بتقديم طعنه في ظرف 10 أيام من تاريخ صدور الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد ، وعلى اللجنة الفصل فيه في ظرف 15 يوما ابتداء من انقضاء الـ 10 أيام المخصصة للطعن و لا يمكن للمصلحة المتعاقدة عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للتأشير عليه إلا بعد انقضاء مهلة 30 يوما ابتداءا من تاريخ الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في الصحف ، و عليه فيعتبر هذا الطعن بمثابة طعن إداري في عملية منح الصفقة العمومية لأنه يتم أمام لجان ذات طبيعة إدارية.
زيادة على ذلك يمكن لكل متعهد مترشح للصفقة أن يحتج على طريقة اختيار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معها في إطار الصفقة المراد إبرامها عن طريق الطعن القضائي ، و يتم الأمر برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة قانونا في فض النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية. و لا يعد الطعن المسبق أمام لجان الصفقات إجراء إلزامي قبل اللجوء إلى القضاء ، إذ يمكن للمتعهد الطعن مباشرة أمام القضاء دون اللجوء إلى اللجان المختصة ، و هذا ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 07-06-2005 الذي جاء فيه "حيث أن المستأنفة تمسكت بأن القرار المعاد بجب إلغاؤه ذلك لأن قضاة الدرجة الأولى يأخذوا بعين الاعتبار كون أن المستأنف عليه لم يرفع الطعن المسبق الإلزامي المنصوص عليه في و يمكن للمتعاقد قبل رفعه الدعوى قضائيا ، تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية.

المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد
المطلب الأول : جريمة الرشوة و اخذ فوائد بصفة غير قانونية في مجال الصفقات العموميه

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، ابرام ، صفقات ، عمومية ، مخالفة ، لقانون ، الوقاية ، الفساد ، مكافحته ،









الساعة الآن 05:09 AM