تحميل قانون رقم 14-01 مؤرخ في 4 فبراير سنة 2014 يعدل ويتمم قانون العقوبات
تحميل القانون 14-01 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أو
هنــــــــا
قانون رقم 14-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم الامر رقم 66-156
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122 و126 منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 والمصادق عليها بموجب الأمر رقم 66-348 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966،
- وبمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 والمصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992،
- وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998،
- وبمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل ستة 2000،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000،
- وبمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06- 299 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2سبتمبر سنة 2006،
- وبمقتضى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة بفيينا في 8 يوليو سنة 2005 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-16 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والمصادق عليها، بتحفظ، بالمرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبعد ر أي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البر لمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة 2 : تعدل وتتمم المواد 5 و49 و60 مكرر و87 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه،
وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
) 1-بدون تغيير(،
) 2-بدون تغيير(،
3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5( سنوات وعشرين (20) سنة، ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى.
………………(الباقي بدون تغيير)..........
"
"
المادة 49 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.
لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.
ومع ذلك، فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة
".
" المادة 60 مكرر : يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر (10) سنوات أو تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.
تساوي مدة الفترة الأمنية نصف (1/2) مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فانه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تريد عن خمس (5) سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن تستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي (2/ (3 العقوبة المحكوم بها، أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد
" .
" المادة 87 مكرر: يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا) بدون تغيير حتى) القوانين والتنظيمات، -
- تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل،
- إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية ،
- تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال،
- احتجاز الرهائن،
- الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة،
- تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية " .
المادة 3 : يعدل عنوان القسم الرابع من الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الأول
الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
الفصل السادس
الجنايات والجنح هد الأمن العمومي
القسم الرابع
التسول والتشرد
....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.