logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-01-2022 12:35 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 50
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل القانون 90-24 مؤرخ في 18 اوت 1990
يعدل و يتمم قانون الاجراءات الجزائية


لتحميل القانون 90-24 بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنـــــا


القاون رقم 90- 24 مؤرخ في 21 محرم علم 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر
رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .


إن رئيس الجمهورية،
- بناء عل الدسثور،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 - 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي.
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن فانون الاجراءات الجزائية،
- وبمفتضى القانون رقم 89- 16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره،
- وبناء علي ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :

المادة الاولي : تعدل احكام المواد 51، 58، 64 من الكتاب الأول الباب الثاني من الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه كما يلي :
" المادة 51 : تتمم الفقرة الأولي كما يلي :
إذا رأى مأمور الظبط القظائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو اكثر ممن أشير اليهم في المادة 50 ، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز انتتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات.
الفقرة 2 :.....بدون تغيير،
الفقرة 3 :....بدون تغيير،
الفقرة 4 : ولدى انقضاء مواعيد الحجز بكون من المتعين اجراء فحص طبي للشخص المحتجز اذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامي أو عائلته.
يجرى الفحص الطبي الطبيب الذى يختاره الشخص المحتجز الذى يتم اخباره عن إمكانية ذلك.
الفقرة 5 :.....بدون تفيير .
المادة 58 : بجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية الملبس بها اذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه به في مساهمته في الجريمة.
ويقوم وكيل الجمهورية بستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الاخير.
المادة 64 : لا بجوز تفتيش المساكن ومعاينتها.......... الذي ستتخذ لديه هذه، الاجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتسريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه
الاستعانة بشخس يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة الى رضاه.

المادة 125 مكرر 1 : يمكن قاضي التخقيق أن يأمر بالرقابة القضائية اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت الى عقوبة الحبس أو عقوية أشد.
- تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق الي إلتزام أو عدة إلتزامات، وهي كالتالى :
1-عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي يحددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه .
2-عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي يحددها قاضي التحقيق
3- المثول دوريا أمام المصالح و السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق.
4-تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة يخضع نشاطها لترخيص .
5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بسببها .
6-الامتناع عن الاتصال و رؤية بعض الأشخاص الذين يعنهم قاضي التحقيق.
7-الخضوع لفحص و علاج ان تعلق الأمر بإدمان بغرض ازلة السموم .
8- ايداع نماذج الصكوك لدى كتابة الضبط المحكمة حيث لا يجوز استعمالها الا بناءا على ترخيص من قاضي التحقيق .
و يجوز لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق ان يعدل الالتزامات او يضيف التزام او يلغيه حتى .
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يظيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 125 مكرر 2 : يأمر قاضي التحليق بوضع الرقابة اللقضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجسهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.
يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عثر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
واذا لم يفصل قاضي التحقيق لي هذا الاجل يمكن المتهم أو وكيل الجهورية أن يلتجىء مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها.

المادة 125 مكرر 3 : تدخل الرقابة التضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريغ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي باجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة الى ان ترفعه الجهة القضائية المعنية.
وفي حالة ما اذا أجلت الحكم في القضية الى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الرقابة ، 90-24 ، قانون ، القضائية ،









الساعة الآن 04:06 AM