logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-01-2022 01:08 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

تحميل قانون رقم 13-07 مؤرخ في 29 اكتوبر 2013
يتضمن تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر

لتحميل قانون 13-07 بصيغة DOC
إضغط هنــــا

لتحميل قانون 13-07 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أو
هنــــــا
قانون رقم 13 -07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013،
يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.


إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120و122 و126 و151 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-165  المؤرخ في 18 صفرعام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5غشت سنة 1971 والمتعلق بالساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضي الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22جمادى الثانيةعام1411 المو فق 8 ينايرسنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفرعام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه : 
 
الباب الأول
أحكام عامة
.


المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
المادة 2 : المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدا سيادة القانون.
المادة 3 : يجب أن تحرر العرائض و المذكرات، وأن تجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية.
المادة 4 : يكون التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول.
 
الباب الثاني
مهام المحامي وواجباته وحقوقه وحالات التنافي
الفصل الأول
المهام
 


المادة 5 : يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية.
المادة 6 : يجوز للمحامي، مالم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:
- إتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء،
- القيام بكل طعن،
- دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء،
- القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق ،
- السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراء ت و الشكليات الضرورية لذلك.
يعفى المحامي من تقديم أي توكيل.

المادة 7 : يجوز للمحامى التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد
ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطناله في مكتب محام يمارس في دائرة ختصاص الجهة القضائية المختصة قليميا.
يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

الفصل الثاني
الواجبات


المادة 8 : على المحامي أن يفتح مكتبا في دائرة اختصاص مجلس قضائي ولا يجوزله أن يتخذ إلا مكتبا وحدا.
المادة 9 : يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضهاعليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها.
يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية  بإستمرار، وهو ملزم بمتابعة كل البرامج التكوينية والتحلي بالمواظبة والجدية خلالها.
يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
يلزم المحامي خلال الجلسات بارتداء البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
تشكل الاستقلالية والاستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة علي المحامي.
يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك المساهم الوفي للعدالة.

المادة 10 : يجب على المحامي إحترام موكليه  و إتخاذ التدابير لقانونية الضرورية لحماية حقوقهمومصالحهم ووصعها حيز التنفيذ.
المادة 11 : يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفق اللتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها.
كما يلزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من قبل النقيب أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية.
لا يجور للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين ان يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عله النقيب أو مندوبه.
وفي حالة عدم موافقة المحامي وإصراره على الامتناع، يحال على المجلس التأديبي الذي يمكنه أن يصدر ضده، إحدى العقوبات المنصوص عليهافي المادة 119 من هذا القانون، ويمنع على المحامي، طلب أو قبولأتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامى تلقائيا.
عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة إختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.


المادة 12 : يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك.
المادة 13 : يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بمقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك.
و يجب عليه فى كل الحالات أن يحافظ على أسرارموكله وأن يكتم السر المهني.
المادة 14: يلزم المحامي بلحفاظ على سرية التحقيق.
المادة 15 : لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة 16 : لا يمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بعد اخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير دفاعه، وذلك بموجب رسالة موصى عليهامع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف له.
كما يجب إعلام رئيس الجهة القضائية لتي تنظر فى الدعوى.
يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات، ويجب عليه أن يخبره بذلك.
المادة 17: يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و/أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 18 : يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير.
وفي حالة عدم طلبها، يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات إما إبتداءا من تسوية القضية و إما  من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل.

المادة  19 : يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها.
المادة 20 : يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 21 : يجب على المحامي أن يكتتب تأمنا لضمان مسووليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة.

الفصل الثالث
الحقوق.


المادة 22 : لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي.
لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامى إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا
تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 23 : تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، حسب الجهد الذي يبذله المحامى وطبيعة القضية  ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضع اللنتائج المتوصل اليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
غير أنه فى المواد التجارية وعلاوة علي مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب اضافية حسبالنتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.
لا يجور للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي عند تحديد الأتعاب عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة.
على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها.
يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة.
ويضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ مايرونه منسبا.


المادة 24 : يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من :
- الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه،
- ضمان سرية ملفاته ومراسلاته،
- حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون،
لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة.
المادة 25 : إذ وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر لى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للاشكال.
في حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال وديا، يرفع الأمر إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 26 : تطبق على إهانة محام أو الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي.

الفصل الرابع
حالات التنافي.


المادة 27 : تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة  كل الوظائف الإدارية أو القضائية ومع أي عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل نشاط تجارى أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات لتعليم العالي.
المادة 28 : لا يجوزللمحامي الذي كان موضفا أوعوناعموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
لا يجوز للمحامى الذى كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنيه أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائى الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها.
المادة 29 : لا يجوز للمحامي الذي أسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الاقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابعالإداري أو الصناعى والتجارى التابعة لها، إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من إنتهاء عهدته الانتخابية.
المادة 30 : لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو يرافع في دائرة إختصاص المجلس القضائى الذي يمارس فيه زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية مهام قاض.


الباب الثالث
الالتحاق بالهنة
.


المادة 31 : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 35 و36 من هذا القانون يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة  ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب
المادة 32 : لا يمكن أي شخص أن يتخذ صفة محا مالم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت العقوبات المقررة لجريمة إنتحال صفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.   


الفصل الأول
شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
.


المادة 33 : تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 34 : يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة. يشترط في كل مترشح :
- أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائة،
- أن يكون حائز على شهادة الليسانس في  الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
- أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35 : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة :
- القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات من لممارسة على الأقل،
- حائزو شهادةد دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
-أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة  الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسون لمدة عشر(10) سنوات على الأقل.


الفصل الثاني
التربص.


المادة 36 : بإستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر(10)  سنوات على الأقل أو حاملي شهادة دكتوراه أودكتوراه دولة في القانون، يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتان (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه.
ويسجلون في قائمة التربص عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محام متربص.
المادة 37 : يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء ، توزيع المتربصين على مديرى التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بذلك.
يمارس المحامي المتربص لدى مكتب مدير التربص لذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتربص ولا يمكنه رفض المهمة المسندة اليه دون عذر مقبول.
يجب على مدير التربص القيام بالواجبات لتي تقتضيها أخلاقيات وتقاليد المهنة تجاه المتربص. يتقاضي المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه فى النظام لداخلي للمهنة.

المادة 38 : يتضمن التربص على الخصوص :
- المواظبة على حضور تمارين التربص المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة،
- المشاركة في أعمال ندوات التربص التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه،
- الحضور في جلسات الجهات القضائية لإكتساب قواعد ممارسة المهنة. 
المادة 39 : يكون حضور المتربصين في الأعمال  والتمارين التى تجرى بندوات التربص اجباريا.
إن الغيابات المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التربص أو رفض تسليم شهادة نهاية التربص المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.


المادة 40 : يجوز للمحامي المتربص :
- التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التربص بإسمه و تحت رقابته ،
- أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التربص أمام المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي فى الدعاوى التى يكلفه بها مدير التربص تحت رقابة ومسؤولية هذا الأخير.
غير أنه لا يجوز له :
- فتح مكتب بإسمه الخاص خلال فترة التربص،
- المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون.
المادة 41 : يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لاتتجاوزسنة (1) إذ تبين له أن المحامي المتربص لم يلتزم بالواجبات المحددة في المادة 38 أعلاه وما يليها.
وفي جميع الحالات يسلم أو يرفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء هذا التمديد.
لا يتم رفض تسليم الشهادة أو تمديد التربص إلا بقرار مسببصادر عن مجلس المنظمة بعد سماع المحامي المتربص أو بعد استدعائه قانونا.
لا يمكن المحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة إلا في قرار رفض تسليم الشهادة.
لا يمكن المحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص أن يطلب تسجيله من جديد إلا مرة واحدة فقط.

الفصل الثالث
جدول المحامين
.


المادة 42 : تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة مقابل وصل في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انعقاد الدورة.
يبت مجلس كل منظمة في طلبات التسجيل هذه مرة واحدة كل سنة، ويعد عدم البت في الطلب قبولا له.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين مصحوبا بنسخة من الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى وزير العدل، حافا الأختام، كما يبلغ إلى المعني بالامر وإلى مدير التربص وإلى مجلس الاتحاد.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام والمعني بالأمر، كل فيمايخصه، الطعن في هذا القرار أمام الجهة لقضائية المختصة في أجل شهر(1) من تاريخ تبليغه.
المادة 43 : يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوسه، أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصلصه، ليمين الآتي نصها :
" أقسم باله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على السر المهني، وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وأن أحترم قوانين الجمهورية ".


المادة 44 : يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم، ويسم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق، كما يتضمن الجدول قائمة المحامين المتربصين.
المادة 45 : يتداول مجلس المنظمة في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائة.
يودع الجدول بأمانة ضبط المجلس القضائي المختص اقلميا، وترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ومجلس الاتحاد.
المادة 46 : يغفل من الجدول بناء على طلبه أو بصفة تلقائية :
- المحامي الذي لا يمكنه ممارسة المهنة فعليا لا سيما بسبب مرض أو عاهة خطيرة،
- المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة، أو الذي لا يمارس مهنته بصفة فعلية لمدة ستة 6)) أشهر على الأقل،
- المحامي الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون،
- المحامي الذي لا يثبت أن له إقامة مهنية.
المادة 47 : بإستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بنيابة انتخابية، يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس (5) سنوات رتبة الأقدمية بالجدول.
ويسترجع هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال.
المادة 48 : ينتهي إغفال محام من الجدول بزوال سببه.
المادة 49 : لا يمكن رفض تسجيل محام أو إعادة تسجيله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله أو بعد إستدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام على الأقل.
وإذا لم يحضر المعني بالأمر فإن القرار يعد حضوريا .
يمكن الطعن بالإلغاء في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للتشريع الساري المفعول.


الباب الرابع
تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية.

المادة 50 : مالم توجد أحكام تشريعية مخالفة، يمارس المحامي المسجل في الجدول، مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام جميع الجهات القضائية.
المادة51 : يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة عشر (10) سنوات على أن لا يكونوا قد تعرضوا خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة إلى إجراء التوقيف. وفي هذه الحالة، تضاف مدة سنتين (2) للأجل المنصوص عليه في هذه المادة،
- المحامون الذين مارسوا فعايا وظيفة القضاء لمدة عشر (10) سنوات على الأقل،
- المحامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه الذين مارسوا وظيفة أستاذ في الحقوق لمدة عشر (10) سسوات.

الباب الخامس
الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة.




المادة  52 : يمكن المحامين المسجلين في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل  " شركة محامين" أو "مكاتب مجمعة " أو "تعاون" أو كذلك ضمن نظام " المحاماة بأجر" .

الفصل الأول
شركات المحامين


المادة 53 : يجوز لمحاميين (2) أو أكثر بموجب اتفاقية مكتوبة إنشاء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية تدعى " شركة محامين" وتهدف للممارسة المشتركة لمهنة المحاماة وفقا لأحكام هذا القانون.
لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متعارضة.
المادة 54 : لا يجوز أن يكون اسم شركة المحامين مؤ لفا إلا من ألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء من أسمائهم.
لا يجوز لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة ولا يمكن أن يمارس مهنته إلا بإسم الشركة.
المادة 55 : تسجل شركة المحامين في جدول المحامين حسب الشروط المبينة في المادة 42 من هذا القانون، مع لإشارة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يوجد بها مقرها الرئيسي.
المادة 56 : لا يجوز لشركات المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية الا خارج دائرة اختصاص المجلس لقضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي أو خارج التراب الوطني مع مراعاة الاتفاقيات لقضائية.
غير أنه يمكن مجلس المنظمة أن يرخص بفتح مكتب ثانوي بدائرة إختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي للشركة بسبب بعد المسافة.
ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم في جميع هذه المكاتب.


المادة 57 : يبين كل شريك في الأوراق المهنية والمراسلات اسم شركة المحامين التي هو شريك بها ومقرها الرئيسي.
المادة 58 : يجب إعداد القانون الأساسي لشركة المحامين وتودع نسخة منه لدى مجلس منظمة المحامين المختص إقليميا خلال شهر من إبرام العقد مقابل وصل وترسل نسخة منه إلى مجلس الاتحاد.
المادة 59 : يتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين التي يبين فيهاوجوبا اسم كل شركة ومقرها الرئيسي وألقاب الشركاء وأسماؤهم ورتب أقدميتهم.
وتشكل هذه البيانات إشهارا قانونيا.
يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدولالمحامين ويكون اسم كل شريك متبوعا بشارة تتضمن اسم الشركة.


المادة 60 : لكل شريك مسجل في جدول المحامين الحق في المشاركة في الجمعية العامة لمنظمة المحامين وفي الانتخاب.
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم  في مجلس منظمة المحامين، يكون لكل شريك في الشركة صوت واحد.
المادة 61 : يمكن ن تكون الشركة موضوع إجراءات تأديبية بغض النظر عن تلك التى يمكن اتخاذها ضد كل الشركاء أو ضد أحدهم.
و لا يجور للمحامي الموقوف أو المغفل أن يمارس أي نشاط مهني طيلة مدة العقوبة الصادرة ضده أو طيلة مدة إغفاله، ولكنه يحتفظ بصفة الشريك مع الحقوق و لالتزامات المرتبطة بها، بإستثناء المطالبة بمقابل مالي أو بالأرباح المهنية.
ومع ذلك، فإن كل شريك صدرت في حقه نهائيا عقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من ممارسة المهنة لمدة سنة يفقد صفة الشريك.
المادة 62 : دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، يكتتب المحامون الشركاء تأميناعلي المسؤولية المدنية المهنية لشركة المحامين، وفي جميع الحالات يذكر اسم الشركة فى عقد التأمين.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة إتجاه الغير.


المادة 63 : تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها فى الأحكام القانونية السارية المفعول بإسم الشركة.
المادة 64 : دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به، يحدد النظام الداخلى للمهنة كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها أعلاه والمتعلقة على الخصوص بتأسيس الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها.
ويمكن ان يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، بما يضمن تمثيل الأطراف والدفاع عنهم بصورة عادية في دائرة ختصاص كل مجلس قضائي.

الفصل الثاني
المكاتب المجمعة
.



المادة 65 : يجوز للمحاميين (2) أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل.
المادة 66 : يخضع انشاء المكاتب المجمعة للموافقة المسبقة من مجلس المنظمة ويجب أن يتم بموجب إتفاقية مكتوبة تبين النفقات المشتركة وتحدد حصة كل واحد من المعنيين فيها.
يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه في طلب إنشاء المكاتب المجمعة خلال شهرين (2) من تاريخ إيداع الطلب، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.
يجوز للمعنيين في حالة الرفض الطعن أمام مجلس الاتحاد.
تودع نسخة من الاتفاقية بمجلس المنظمة الذي يرسل نسخة منها إلى مجلس الاتحاد.
المادة 67 : لا يجوز للمحامين الممارسين في إطار المكاتب المجمعة إنشاء شركة محامين.
المادة 68 : لا يجوز أن تشير أية علامة خارجية لوجود مكاتب مجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل إسمه ويحتفظ كل محام بموكليه.
المادة 69 : يحدد النظام الداخلي لمهنة المحاماة الأحكام الأخرى المتعلقة بانشاء وتسيرالمكاتب المجمعة.
المادة 70 : يفصل مجلس المنظمة بصفة نهائية في كل نزاع يتعلق بالمكاتب المجمعة.


الفصل الثالث
التعاون.


المادة 71 : يمكن للمحامي المسجل في الجدول أن يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين.
ويمكن إبرام اتفاقية التعا ون مع محام أجنبي، مع  مراعاة أحكام الاتفاقيات القضائية.
المادة 72 : يعد التعاون نمطا لممارسة المهنة لايتضمن أي علاقة تبعية، يتكفل المحامي بموجبه بجانب من نشاط مكتب محام آخر مع إمكانية أن يكون له موكلين.
يمكن أن يكون التعاون بغرض تنظيم الإنابات ووضع أساليب للتعاون المتبادل.
المادة 73 : يتم التفاوض حول اتفاقية التعاون بكل حرية بين أطرافه ويجب أن تكون مكتوبة وتخضع للمصادقة المسبقة من مجلس لمنظمة. ولا يجوز في جميع الأحوال، أن تتضمن الدفاع عن مصالح متعارضة.
يجب أن يبدي مجلس المنظمة  رأيه خلال شهرين (2) من إخطاره وإلا إعتبرت الاتفاقية مقبولة.
يمكن أن يكون الرفض محل طعن من المعنيين أمام مجلس الاتحاد.
تودع نسخة من هذه الاتفاقية لى مجلس المنظمة الذي يرسل نسخة إلى مجلس الاتحاد.
المادة 74: يتم الاتفاق على شروط التعاون بين الأطراف ضمن الإطار المحدد في النظام الداخلى للمهنة، ولاسسما فيمايتعلق بمدة التعاون ومدة النشاط أو العطل وكيفيات لتعاون والتنازل عن الأتعاب وكيفيات إنهاء التعاون.


المادة 75: لا تسري اتفاقية التعاون في حق الموكل إلا إذا قبلها صراحة.
المادة 76: يكون المحامي المتعاون حرا في أوجه الدفاع التي يبديها، إلا أنه يتعين عليه إخبار المحامي المرتبط به بأوجه دفاعه قبل إبدائها، إذا ما كانت مخالفة لتلك التي قد يثيرها هذا الأخير.
المادة 77: يكون المحامي مسؤولا مدنياعلى النشاطات المهنية التي قام بها لحسابه المحامي المتعاون.
المادة 78: يفصل بصفة نهائية في النزاعات المتعلقة باتفاقية التعاون، نقيب المحامين للمنظمة التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي محل إبرام الاتفاقية.


الفصل الرابع
نظام المحاماة بأجر.


المادة 79: يمكن المحامي المسجل بالجدول أن يمارس، بموجب عقد، مهامه في إطار نظام الأجر لدى مكاتب المحاماة. ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا للتشريع الساري المفعول ولهذا القانون ولتقاليد لمهنة.
المادة 80: لا يجوز للمحامي بأجر أن يكون لديه موكلين خاصين به.
المادة 81: يكون عقد العمل مكتوبا ويخضع للمراقبة المسبقة من النقيب.
تودع، خلال خمسة عشر(15) يومامن تاريخ إبرام العقد أو تعديل أحد عناصره الجوهرية، نسخة منه لدى مجلس لمنظمة المسجل بها المحامي بأجر مقابل وصل استلام.
يمكن لنقيب أن يقوم خلال أجل شهر، بإعذار المحامي المستخدم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام بتعديل عقد العمل لمطابقته مع هذا القانون وقواعد المهنة.
المادة 82 : لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي بأجر في أن يكون له فى المستقبل مكتب مستقل.
غير أنه لا يمكنه، لمدة سنتين (2)، التكفل بقضايا مكتب المحاماة الذي كان مستخدما فيه.
المادة 83: يكون المحامي المستخدم مسؤولا مدنيا الأخطاء المهنية التى يرتكبها المحامي بأجر.
المادة 84: تعرض النزاعات الناشئة عن عقد العمل على النقيب للتحكيم، وتكون قرراته قابلة للاستئناف أمام مجلس الاتحاد.
وفي حالة فشل ذلك، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

الباب السادس
منظمة المحامـين.


المادة 85 : تحدث منظمات محامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على إقتراح مجلس الاتحاد.
غير أنه يمكن أغلبية مطلقة لمحامين منتمين إلى مجلسين (2) قضائيين أو أكثر تقديم طلب إنشاء منظمة للمحامين.
وفي حالة رفض الطلب، أو عدم الرد من قبل مجلس الاتحاد خلال أجل شهرين (2) من تاريخ تقديم الطلب، تخطر اللجنة الوطنية للطعن من قبل المحامين المعنيين التي تبلغ في أجل أقصاه شهران (2) وزيرا لعدل، حافظ الاختام لإنشاء منظمة للمحامين.
تتمتع منظمة المحامين بالشخصية لمعنوية، وتمثل مصالح المحامين التابعين لاختصاصها.
المادة 86: يشكل مجموع المحامين المسجلين في الجدول الجمعية العامة لمنظمة المحامين التي يراسها نقيب ويديرها مجلس المنظمة.
 
الفصل الأول
الجمعية العامة لمنظمة المحامـين
.


المادة 87 : تجتمع الجمعية العامة لمنظمة المحامين في دورة عادية مرة واحدة على الأقل فى السنة بناء على استدعاء من نقيب المحامين وتحت رئاسته في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية.
يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على طلب من نقيب المحامين أو بناء على طلب من ثلثي (3/2) أعضائها، أو بناه على طلب ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الاتحاد.
لا تعرض على الجمعية العامة سوى المسائل ذات الطابع المهني والقانوني المقدمة من قبل مجلس المنظمة و/ أوثلثي (3/2) أعضائهاعلى الأقل و/أو من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الاتحاد.
يجوز للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس منظمة المحامين.
يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما ماليا وأدبياعن نشاط مجلس المنظمة للسنة المنصرمة ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 88 : لا تصح مداولات الجمعة العامة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين المسجلين في الجدول على الأقل، ولا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب.
واذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهر (1) دون احتساب فترة العطلة القضائية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 89 : تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ويقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل مصوت.
تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد اللذين يجوز لهما، كل فيما يخصه، الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة، خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
 
الفصل الثاني 
مجلس منظمة المحامـين.

المادة 90 : يتشكل مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة.
يرأس هذا المجلس نقيب يتولى توزيع المهام على أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها.
المادة 91 : يتشكل مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر(15) عضوا.
عندما يتجاوز عدد المحامين ستمائة (600) يزيد عدد أعضاء المجلس بعضوين اثنين (2) عن كل ثلاثمائة (300) محام، على أن لا يتجاوز العدد الأقصى للأعضاء وحدا وثلاثين (31) عضو.
عندما يضم مجلس منظمة لمحامين مجلسين (2) قضائيين أو أكثر، فإنه يجب أن يتم تمثيل المحامين فيه  بمحام عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي، ويوزع الباقي حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
المادة 92 : يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي، في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية.
و إذا تعذر ذلك يحدد مجلس الاتحاد تاربخ الانتخابات، وعند الضرورة يتولى وزير العدل، حافظ الأختام تحديده.
وفي حالة حدوث المانع الذي يترتب تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين، يباشر هذا الأخير في الشهر الذي يلي المانع بإستخلافهم بالمترشحين المتحصلين على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة وإذا استحال هذا الاستخلاف تجرى إنتخابات جزئية.
يمارس المستخلفون مهمتهم للمدة المتبقية.


المادة 93 : لا يمكن المحامى الذي صدرت ضده عقوبة تأديية بالمنع المؤقت عن ممارسة المهنة أن يترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات تسري من تاريخ نهاية استنفاد العقوبة.
المادة 94 : تودع الترشيحات لدى نقيب المحامين قبل خمسة عشر (15) يوماعلى الأقل من تاريخ الانتخابات.
لا يمكن أن يترشح  إلا المحامون الذين لهم سبع (7) سنوات من الممارسة الفعلية على الأقل.
المادة 95 : ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
وفى حالة تساوي عدد الأصوات يقدم الأقدم في التسجيل.
وفي حالة التساوي في الأقدمية في التسجيل يقدم الأكبر سنا.
المادة 96 : يبلغ محضر الانتخابات إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ الاقتراع، الذي يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة في أجل خمسة عشر(15) يوما بتداء من تاريخ تبليغه.
يجوز لكل مترشح الطعن، ضمن نفس الأجل، ابتداء من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
على مجلس الدولة الفصل في الطعن في أجل شهر (1) من تاريخ اخطاره.
في حالة إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، وفي حالة عدم إجرائها في هذا الأجل يتولى مجلس الاتحاد تنظيم الانتخابات.
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الناتج عن الانتخابات الملغاة صحيحة.



المادة 97 : يتولى مجلس منظمة المحامين على الخصوص :
-  التداول حول توصيات الجمعية العامة،
- تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد،
- تسييرممتلكات منظمة المحامين وادارتها والتصرف فيها والاقتراض،
- البت في قبول المترشحين للتربص وتسجيل المحامين وترتيبهم في الجدول، والإغفال والشطب منه،
- السهر على احترام مبادئ الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن المعاملة مع الزملاء،
- الحرص على مواظبة المحامين المتربصين على تمارين لتربص ومر قبة تكوينهم المهني،
- السهرعلى حضور المحامين الجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين الأوفياء للعدالة وعلى القيام بصرامة بالالتزامات القانونية والتنظيمية لتي يخضعون لها،
- الترخيص لنقيب المحامين بقبول الهبات والوصايا الموجهة للمنظمة.
ويخضع قبول لهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة من وزير العدل، حافظ الأختام، ويتم جردها وايداعها في حساب المنظمة،
- ضمان اقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.

المادة 98 : يكون حضور أعضاء المجلس إجباري في اجتماعات مجلس المنظمة. ويؤدي الغياب غير المبرر للعضو عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية إلى إسقاط عضويته بقرار مسبب يصدره مجلس المنظمة أغلية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم استخلافه بعضو آخر حسب الكيفيات المحددة في المادة 92 من هذا القانون.
يمكن الطعن في هذ القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يفصل فيه بقرار نهائي في أجل شهر واحد ابتدا من تاريخ إخطاره.
المادة 99 : يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول فى توصيات الجمعية العامة للمحامين في مدة شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية.
المادة 100 : تكون قرارات مجلس المنظمة مسببة وتبلغ بها الجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين.
يرسل نقيب المحامين إلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/ أو يكون مخالفا للأحكام لتشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

الفصل الثالث
نقيب المحامين
.


المادة 101: ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث (3) سوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل و/أو الأعضاء الذين لديهم أقدمية إثنتي عشرة (12) سنة.
في حالة عدم توافر الشرط المذكور أعلاه يتم الانتخاب من بين المترشحين الأكثر أقدمية. 
يتم إنتخاب النقيب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية من غير المترشحين خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة بالأغلية المطلقة للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.

المادة 102 : يمثل نقيب المحامين المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر أعمال الحياة المدنية.
كما يمثلها أمام السلطات العمومية والمهن الأخرى لمساعدي العدالة.
ويتولى تنفيذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وقرارات مجلس التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين.
وفي حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه واذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة.
ويخطر مجلس الاتحاد في كل الحالات بهذا التعيين.
وفي حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد.

الباب السابع
الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
الفصل الأول
التشكيلة والمهام.


المادة 103: يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى " الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين " يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى التنسيق بين مختلف المنظمات ويهدف الى ترقية مهنة المحاماة وتربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل، حافظ الأختام ويبدي رأيه في النصوص التي تتعلق بالهنة.
ويمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة في الخارج.
ويكون مقره بمدينة الجزائر.

المادة 104: يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان (2)  ينتخبان حس الأشكال نفسها.
وللرئيس صفة تمثيل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جميع مجالات الحياة المدنية وأمام القضاء وأمام لسلطات العمومية والمهن الأخرى و لغير.

الفصل الثاني
مجلس الاتحاد
الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.


المادة 105 : يسير الاتحاد الوطني لمنطمات المحامين مجلس يسمى" مجلس الاتحاد " يتشكل من مجموع النقباء الممارسين.
تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارهابها.
تبلغ مد ولات مجلس الاتحاد خلال، خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إجرائها إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر (1) من تاريخ الإخطار.
المادة 106: يتولى مجلس الاتحاد على الخصوص المهام الآتية:
- حماية مصالح المهنة،
- إعداد النظام الداخلى للمهنة وعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية،
- إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين مرة فى السنة وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل،
- إعداد مدونة أخلاقيات المهنة لتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،
- تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتربصين والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم، و ضبط قائمة الحقوق الأخرى وتحديد مقدار للمبالغ المستحقة عنها،
- تحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
- تنظيم الندوة الوطنية للمحامين،
- تعيين الأعضاء الدائمين والاحتيطيين للجنة الوطنية للطعن من بين النقباء السابقين وتبليغ القائمة لوزير العدل، حافظ الأختام،


- ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج،
- تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضبط برامج تكوين المحامين المتربصين،
- البحث عن طرق تمويل الاتحاد وكيفية توظيف أمواله،
- منح صفة "محام شرفي" و"نقيب شرفي" بناء على اقتراح من النقباء،
- المشاركة في عداد برامج ومناهج تكوين المحامين،
- الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 116 من هذا القانون،
- الفصل في استئناف النزاعات المتعلقة بعقود العمل للمحامين الأجراء،
- إبداء رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة،
- الفصل في الطعون لمتعلقة برفض اتفاقية التعاون وإسقاط العضوية من مجلس المنظمة المنصوص عليهما في المادتين 73 و 98 من هذا القانون.


المادة 107 : يمكن مجلس الاتحاد إحث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع السارى المفعول .

الفصل الثالث
الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
.


المادة 108 : تتشكل الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من جميع أعضاء مجالس منظمات الجمعية العامة للاتحاد الوطني المحامين.
المادة 109 : تجتمع الجمعية العامة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيس الاتحاد و تحت رئاسته.
ويجوز لها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيس الاتحاد أو بناء على طلب من ثلثي(3/2) أعضائها أو بناء على طلب من مجلس الاتحاد.
ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الاتحاد المقدمة من قبل رئيس الاتحاد أو مجلس الاتحاد أو من ثلث (3/1) أعضائهاعلى الأقل.
المادة 110 : يمكن الجمعية العامة للاتحاد أن تقدم توصيات لمجلس الاتحاد.

المادة 111 : يقدم رئيس الاتحاد تقريرا عاما ماليا وأدبياعن نشاط مجلس الاتحاد ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 112 : لا تصح مدوالات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة  ثانية في أجل أقصاه شهر دون احتساب فترة العطلة القضائية. وفى هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 113: تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات وترسل نسخة منها في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيها في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه الفصل في أجل شهر من تاريخ إخطاره.

الفصل الرابع
الندوة الوطنية للمحامين.


 المادة 114 : تتكون الندوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين.
وتبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات تهدف إلى تدعيم حقوق الدفاع.
تنعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث (3) سنوات بدعوة من رئيس الاتحاد.

الباب الثامن
التأديب
الفصل الأول
مجلس التأديب.


المادة 115: ينتخب مجلس منظمة المحامين خلال العشرين (20) يوما الموالية لانتخابه من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سوات بالاقتراع السري  وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول والأغلبية النسبية  في الدور الثاني.
يتكون هذا المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم النقيب رئيسا.
كما ينتخب في نفس الأجل من بين أعضائه ثلاثة (3) أعضاء مستخلفين. 
إذا شملت منظمة المحامين مجلسين (2) أو أكثر، فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دا ئرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة (3) أعضاء.
إذا حصل مانع للنقيب يرأس مجلس التأديب العضو الأكثر أقدمية من بين أعضائه.
المادة 116: يخطر النقيب مجلس التأديب تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام
إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات إلى نقيب أقرب منظمة ليحيلها على مجلس التأديب.
وإذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين أو نقيبا سابقا فانها توجه إلى رئيس الاتحاد الذى يخطر بها مجلس الاتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها.
واذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد فإنها توجه الي نائب رئيس الاتحاد الأكثر أقدمية الذي يحيلهاعلى مجلس الاتحاد مجتمعا في شكل هيئة تأديبية، طبقاللأحكام لمنصوص عليهافي النظام الداخلي للمهنة.


المادة 117:  للنقيب مدة شهر واحد (1) من تاريخ إخطاره عن طريق شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، لاتخاذ ما يراه منسسا إما بلحفظ أو الاحالة أمام مجلس التأديب بقرار مسبب يخطر به وزير العدل، حافظ الأختام والشاكي والمحامي المعني.
يكون قرار الحفظ قابلا للطعن من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن.
إذ لم يفصل النقيب خلال شهر من إخطاره، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام و/أو الشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعن في أجل شهر(1) ابتدء من الأجل الممنوح للنقيب.
في حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون، يتولى النقيب تعيين عضو من أعضاء المجلس ليقوم خلال شهرين (2) من تعيينه بسماع الأطراف والقيام بإجرءات التحقيق اللازمة وتحرير تقرير مفصل عنها. وتبلغ نسخة من قرار التعيين إلى الشاكي والمحامي المعني.
في حالة عدم قيام العضو المقرر بمهمته، لأي سبب من الاسباب، يعين النقيب عضوا مقرر آخر للقيام بنفس المهمة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ويبلغ قرار التعيين للمعنيين.
لا يجوز للعضو المقرر إذا كان عضوا أصليا أو مستخلفا في مجلس التأديب أن يشارك في تشكيلة هذ المجلس للفصل في الدعوى التأديبية التي عين فيها كمقرر.
يعد طلب وزير العدل حافظ الأختام أو الشكوى مرفوضين في حالة عدم القيام بإجراءات التحقيق خلال الأجل المحدد، ويمكن في هذه الحالة وزيرالعدل، حافظ الأختام أو الشاكي الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
كل الإخطارات لمنصوص عليها في هذه المادة يتم تبليغهاعن طريق مندوب النقيب أو بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.


المادة 118: دون الإخلال بالسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحامي عن كل تقصير في إتزماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليهافي هذا القانون.
المادة 119 : لا تصح إجتماعات مجلس التأديب إلا بحضور أغلية اعضائه.
يفصل مجلس التأديب فى جلسة سرية بأغلية أصواته بقرار مسبب، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يصدر المجلس التأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية الآتية :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاهاسنة،
- الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين. ولا يمكن للمحامي المشطوب أن يسجل في جدول محامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محام متربص.
تحدد الأخطاء المهنية وتصنف في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 120 : لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا.
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بعشرين (20) يوماعلى الأقل، عن طريق مندوب النقيب أو برسالة موصى عليهامع اشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز للمحامي المعنى الاستعانة بمحام يختاره.
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.



المادة 121 : يجوز لمجلس التأديب أن يأمر عند الاقتضاء، بالنفاذ المعجل بقرار مسبب.
يمكن الاعتراض على النفاذ المعجل أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون .
المادة 122 :  يبلغ النقيب بنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 117 من هذ القانون، قرار مجلس التأديب إلى وزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني ومجلس الاتحاد خلال خمسة عشر (15) يومامن تاريخ صدوره،
المادة 123:  يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 124 :  يجب على المحامي المعني تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام والنقيب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل خمسة عشر (15) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، بنفس لشكل وفي نفس الأجل طعنه إلى المحامي المعني ولى النقيب.
ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن.
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه مالم  يصدر أمر بالنفاذ المعجل.


المادة 125: عندما يكون المحامي محل متابعة جزائية بجنحة أو بجناية أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يمكن توقيفه حالا عن مهامه من قبل النقيب.
وفى الحالتين المذكورتين أعلاه، يتم توقيف المحامي من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب منوزير العدل، حافظ الأختام.
وفي كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة  المحامين الذي يجب عليه تثبيت أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف.
يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن  حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو لوزير العدل، حافظ الأختام ويرفع الطعن خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.
وفي غير حالة المتابعة الجزائية يجب الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف و الا رفع إجراء التوقيف تلقائيا.
يخطر النائب العام رئيس الاتحاد ونقيب المحامين بكل المتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامين.
المادة 126 :  يجب على المحامي في حالة المتابعة التأديبية أن يقدم سجلات المحلسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا طلبها رئيس المجلس التأديبي الذي يجوزله أيضا أن يحقق، في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس التأديبي يفوضه لذلك، فى وضعية الودائع الخاصة بحساب المحامى المعني.
المادة 127:  يجب على المحامي الموقوف، تحت العقوبات المنصوص عليهافي المادة 243 من قانونالعقوبات، خلال مدة توقيفه الامتناع عن كل ممارسة للمهنة ولاسيما ارتداء البذلة الرسمية أو استقبال الموكلين أو تقديم استشارات قانونية أو مساعدة أوتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية. ولا يمكنه في أي ظرف أن يتمسك بصفة محام، كما لا يمكنه ان يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.
المادة 128 :  تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنو ت ابتدء من يوم ارتكاب الأفعال مالم تحمل وصفا جزائيا، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأدنية.

الفصل الثاني
اللجنة الوطنية للطعن
.


المادة 129: تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة (7) أعضاء منهم ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وأربعة (4) نقباء يختارون من قبل مجلس الاتحاد من قائمة قدماء النقباء.
ويعين وزير العدل، حافظ الأختام بقرار ثلاثة (3) قضاة بصفتهم أعضاء احتياطيين ويختار مجلس الاتحاد أربعة (4) أعضاء من قائمة قدماء النقباء بصفتهم أعضاء احتيطيين.
وفى حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف بالقاضى الأكثر أقدمية وفى حالة عدم امكان ذلك بالقاضي الأكبر سنا وتستكمل التشكيلة بعضو احتياطي.
وفي كل الحالات تحدد عهدة الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات للتجديد مرة واحدة.
ويمثل وزير العدل، حافظ الأختام قاضي نيابة يباشر مهام النيابة العامة.
يتولى الأمانة أمين ضبط.


المادة 130: تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناءعلى طلب من رئيسها أو من ثلث (3/1) أعضائها أو من وزير العدل، حافظ الأختام.
ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه.
يتم استدعاء المحامي المعني بطرق التبليغا لمقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوماعلى الأقل.
يخطر نقيب المنظمة مصدرة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس الأجل ويمكنه شخصيا أوبواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية.
المادة 131 : تفصل اللجنة الوطنية للطعن بقرار في جلسة سرية في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ يداع الطعن بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا.
وتفصل في الإخطارات المنصوص عليهافي المادة 25 من هذا القانون.
تتخذ قرارات اللجنة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجح.
يحق للجنة الوطنية للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية.
المادة 132 :  تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى المحامي المعني وإلى النقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء إلى الشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.

الباب التسع
أحكام انتقالية وختامية
.


المادة 133 : في انتظار تنصيب المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون، تتكفل كليات الحقوق طبقا للتنظيم الساري المفعول بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 134:  تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 ينايرسنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، بستثناء الفقرة "هـ " من المادة 11 منه، التي تبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون في الجريدة الرسمية، بلستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 135  :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائرفي 24 ذى الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 .  

عبد العزيز بوتفليقة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 13-07 ، تنظيم ، مهنة ، المحاماة ،









الساعة الآن 08:44 AM