logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-02-2022 11:33 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 302
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

الاثار المالية لفك الرابطة الزوجية
المبحث الأول التعويض عن فك الرابطة الزوجية
المطلب الأول تعويض المطلقة عن فك الرابطة الزوجية
المطلب الثاني تعويض المطلق عن فك الرابطة الزوجية.
المبحث الثاني : أحكام النفقة ومتاع بيت الزوجية
المطلب الأول : أحكام النفقة
المطلب الثاني  : النزاع حول متاع بيت الزوجية
الفصل الثاني : الاثار غير المالية لفك الرابطة الزوجية
المبحث الأول  :الحضانة
المطلب الأول : مفهوم الحضانة
المطلب الثاني : أحكام الحضانة

المطلب الثالث : آثار الحضانة
المبحث الثاني : العدة
المطلب الأول : مفهوم العدة
المطلب الثاني : ضوابط العدة
خاتمة


مقدمة
إعتبر الإسلام الزواج الوسيلة الصحيحة لتكوين الأسرة، فيه تعرف الأنساب وتحفظ، وبه تصان الأعراض و تقل الفاحشة.
خصت الشريعة الإسلامية الأسرة بوافر العناية وأحاطتها بجملة من الأحكام التي تدعم الحقوق المتبادلة وتحافظ على إستمرارها وإستقرارها، إلا أنه قد تسوء العشرة الزوجية ويشتد الخلاف بين الزوجين فيفقد الزواج معانيه السامية، ولا يبقى أمام الزوجين سوى فك الرابطة الزوجية، ومن هذا المنطلق، أجازت الشريعة الإسلامية الطلاق ولكن وفق ضوابط شرعية.
وعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية فقد أقر المشرع الجزائري الطلاق و نظمه بمجموعة من الأحكام الواردة في قانون الأسرة.
وبمجرد وقوع الطلاق بين الزوجين تنشأ عنه عدة آثار و التي يمكن تقسيمها إلى آثار مالية و التي تتجلى في النفقة، النزاع حول متاع البيت والتعويض .
تعتبر النفقة من الإلتزامات المادية المترتبة على عقد الزواج والتي تعتبر في نفس الوقت من أهم حقوق الزوجة والنفقة لا تقتصر على الزوجة فحسب وانما للأقارب والأولاد نصيب بسبب رابطة القرابة و لكن المشرع أدرج النفقة ضمن آثار الطلاق.


يعد النزاع حول متاع البيت من أهم الآثار المترتبة عن إنحلال الرابطة الزوجية نظرا لما يثيره هذا الموضوع من إشكالات عملية وواقعية .
بالنسبة للتعويض في المسائل المتعلقة بالطلاق تحوطه مجموعة من الإعتبارات التي تجعل له طبيعة متميزة ومضمون خاص ، مما يجعل التعويض عنها مختلف عن تعويض الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية.
أما الآثار غير المالية فتتمثل في العدة والحضانة، ويكتنف العدة في قانون الأسرة الجزائري الكثير من الغموض والإبهام وعلى إثر ذلك صدرت ولاتزال تصدر عدة أحكام قضائية غير سديدة بشأنها، فيما تعد الحضانة من أهم آثار الطلاق بالنسبة للطفل، كما تعد من أعقد المسائل التي تطرح إشكالات تمس بمصلحة الطفل.
لهذا فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه الآثار، وحصر دراستنا على الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية بالطلاق باعتبار الوفاة كطريق لفك الرابطة الزوجية لا تثير الكثير من الإشكالات مقارنة بالطلاق.
كما أن الذي دفع بنا إلى معالجة هذا الموضوع الإشكالات التي يثيرها على الصعيد القضائي خاصة لتعارض بعض أحكام قانون الأسرة المنظمة له مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هنا نتساءل كيف نظم المشرع الجزائري آثار فك الرابطة الزوجية؟



الفصل الأول : الاثار المالية لفك الرابطة الزوجية
يترتب على فك الرابطة الزوجية بمختلف صوره آثار مالية منها ما يتعلق بحق المطلقة والأولاد المشتركين الناتجين عن الزواج كالنفقة بمختلف أنواعها ومنها ما هو متعلق بطرفي عقد الزواج كالتعويض عن فك الرابطة الزوجية الممنوح للطرف المتضرر حسب الأحوال المقررة قانونا، ومنها ما يكون مشترك بين الزوجين إلا أنه بوقوع الفرقة يثور نزاع حوله وهو ما يسمى بمتاع البيت .
ما يمكن ملاحظته من خلال إستقراء النصوص القانونية المنظمة لهذه الآثار أنها تنقسم إلى قسمين يتعلق الأول بالتعويض عن فك الرابطة الزوجية (المبحث الأول)، أما الجانب الثاني فهو يتعلق بالنفقة والنزاع حول متاع البيت (المبحث الثاني).



المبحث الأول : التعويض عن فك الرابطة الزوجية
يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ولا يمكن التحكم في إرادته ولو تبين  للقاضي أنه ظلم زوجته وأولاده بإستعمال هذا الطلاق، وكذلك الحال بالنسبة للزوجة عند إستعمالها لحقها في الخلع، ولا يملك القاضى سلطة مراقبة طلب فك الرابطة الزوجية إلا في حالة التطليق.
يحق للطرف المتضرر من الطلاق طلب التعويض سواء كان هذا الطلاق بطلب من الزوجة أو من الزوج على حد سواء، وبالتالي هو حق مقرر للزوجة وللزوج حسب الأحوال المحددة قانونا، وبهذا سنتطرق بداية إلى تعويض المطلقة عن فك الرابطة الزوجية (المطلب الأول)، ومن ثم إلى تعويض المطلق عن فك الرابطة الزوجية (المطلب الثاني).


المطلب الأول : تعويض المطلقة عن فك الرابطة الزوجية
للمطلقة طلب التعويض لجبر الضرر عن فك الرابطة الزوجية وذلك في الحالات المنصوص عليها قانونا، فإذا طلق الزوج زوجته من دون مبرر يحق للمطلقة طلب التعويض عن الطلاق التعسفي.
(الفرع الأول)، وإذا وقع الطلاق بطلب من الزوجة لضرر معتد به قانونا وشرعا فتستحق التعويض (الفرع الثاني).


الفرع الأول : تعويض المطلقة عن الطلاق التعسفي للزوج
تستحق المطلقة التعويض إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، ولدراسة الموضوع يتعين تحديد المقصود من الطلاق التعسفي (أولا)، ومن ثم إلى حق الزوجة في التعويض (ثانيا).
أولا: تعريف الطلاق التعسفي للزوج
يحق للزوج شرعا وقانونا إيقاع الطلاق ولكن لا يجوز له التعسف فى إستعمال هذا الحق، ويقصد بالطلاق التعسفي هو كل طلاق تم بالإرادة المنفردة للزوج وتأذت منه المرأة، ذلك، وهو يعني كذلك إساءة استعمال حق لتحقيق مصلحة غير مقصودة شرعا أو للإضرار بالغير.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص على الطلاق التعسفي في المادة 52 من قانون الأسرة ، غير أنه لم يعرفه وجاءت صياغة المادة عامة، لكن الفقهاء ذكروا صور عديدة للطلاق التعسفي ومن أهم هذه الصور التي أسهبوا في ذكر أحكامها نجد الطلاق بقصد الحرمان من الميراث، وطلاق الثلاث بلفظ واحد.


ثانيا : حق المطلقة في التعويض
تستحق المطلقة تعسفيا من طرف زوجها الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي أصابها وهو ما نصت عليه المادة 52 من قانون الأسرة.
من خلال الإطلاع على نصوص قانون الأسرة يتبين أن المشرع إستقر على مبدأ التعويض في حالة الطلاق التعسفي، ولكن لم يحدد قيمة هذا التعويض ولم يحدد حتى أدنى أو أقصى قيمة له، وذلك على خلاف المشرع السوري فمن خلال نص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية قيد حرية القاضي في تقدير التعويض بحد أعلى لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثال المرأة.
بالتالي فإن المشرع الجزائري جعل تحديد قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يراعي جسامة الضرر الذي أصاب المطلقة وكذا بعض المعطيات مثل مدخول الزوج وظروف المعيشة وحتى عدد سنوات العشرة الزوجية التي قضياها معا، ويلنزم القاضي بدوره بتبيان الأسباب في حكمه عند تحديد مبلغ التعويض بتبيان الاسباب في حكمه، وهذا تطبيقا لأحكام نص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه " لايجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون و أن يشار إلى النصوص المطبقة ... "، وبالتالي يتوجب على القاضي أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون والا فإنه يعد قصورا في التسبيب.
وقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18-1-1991 بأنه : " من المستقر عليه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، غير أنهم ملزمين بذكر أسباب تحديدها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد قصورا في التعليل " .
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق في قانون الأسرة إلى نفقة المتعة ولم يجعلها من آثار الطلاق، لكن إجتهادات المحكمة العليا في هذه المسألة جاءت متضاربة إلى حد كبير، حيث نجد أن هناك إجتهادات للمحكمة العليا تقضى بأن المتعة هي التعويض عن الطلاق، بينما هناك إجتهادات أخرى تقضي بالمتعة والتعويض في آن واحد وتفرق بينهما.


الفرع الثاني : تعويض المطلقة عن فك الرابطة الزوجية بالتطليق
تأمر الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري بحسن المعاشرة بين الزوجين، والزوجة التي يسيء الزوج عشرتها بالقول أو بالفعل ويضر بها يجوز لها أن تطلب من القاضي تطليقها وفقا للأسباب المحددة فى المادة 53 من قانون الأسرة .
للمطلقة الحق في طلب التعويض عن الضرر الناجم عن التطليق وفقا لأحكام المادة 53 مكرر من قانون الأسرة التي تنص على أنه : " يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها  "  .
بالتالى فإن المشرع أقر بحق الزوجة لطلب التعويض، لكن نص المادة جاء عاما لم يبين الأسس التي يستند إليها القاضي في تقدير التعويض، ولا الحد الأدنى أو الأعلى له ، كما لم يبين المعيار أو الضابط الذي يميز به القاضى إن كان السبب الذي تستند إليه الزوجة في طلب التطليق يشكل ضررا لها أم لا، تاركا الأمر لإجتهاد القاضي في هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ 22-12-1992 الذي جاء في معرض تأسيسه الذي جاء فيه: "من المقرر قانونا وقضاء، أنه يجوز للزوجة طلب التطليق إستنادا إلى وجود عيب يحول دون تحقيق أهداف الزواج، كتكوين أسرة وتربية الأبناء، ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطليق على عدم إمكانية إنجاب الأولاد، إستنادا لنتائج الخبرة الطبية التي خلصت إلى عقم، فإنهم قد وفروا لقضائهم الأسباب الشرعية الكافية، ماعدا ما يتعلق بإلزام الزوج التعويض، مما يتوجب نقضه جزئيا في هذا الجانب لإنعدام حالة التعسف"  .
أن الأساس القانوني للتعويض هو معيار الضرر والتعسف وفي حالة إنعدام التعسف يسقط حق التعويض.
تجدر الملاحظة أن المشرع منح حق طلب الطلاق لكلا الزوجين في حالة نشوز أحدهما، وبالتالي فإنه يحق للزوجة طلب التطليق لنشوز الزوج ويحق لها نتيجة لذلك طلب التعويض طبقا لأحكام نص المادة 55 من قانون الأسرة، والمعمول به في المحاكم أن القاضي يحكم بالتطليق لنشوز الزوج إذا صدر حكم نهائي برجوع الزوجة لمسكن الزوجية ولم يسع الزوج لتنفيذ الحكم.


المطلب الثاني : تعويض المطلق عن فك الرابطة الزوجية
يحق لكل زوج متضرر من فك الرابطة الزوجية الحصول على تعويض، وسوى المشرع في ذلك بين الزوج والزوجة، وبالتالي إذا كان فك الرابطة الزوجية نتيجة نشوز الزوجة فيحق للمطلق طلب التعويض (الفرع الأول)، كما يحق له الحصول على مقابل مالي في حالة فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع الذي اعتبره القضاء في العديد من أحكامه تعويضا للمطلق (الفرع الثاني( .


الفرع الأول : تعويض المطلق لنشوز الزوجة
نص المشرع على أن نشوز أحد الزوجين يمنح الحق للطرف المتضرر في الحصول على التعويض، وبالتالي يجوز للمطلق في حالة ثبوت نشوز الزوجة أن يطلب التعويض. وعليه لدراسة الموضوع يتعين بداية تحديد تعريف لنشوز (أولا) ومن ثم الأساس القانوني للتعويض عن النشوز (ثانيا).
أولا: تعريف النشوز
لم يعرف المشرع النشوز، لكن الفقه تطرق إلى تعريفه من الجانب اللغوي(أ)، والفقهي (ب).
أ-التعريف اللغوي للنشوز:
يعرف النشوز بأنه جمع نشز ويطلق على المكان المرتفع، ويقال: نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة، إذا عصت عليه، وخرجت عن طاعته .
ب التعريف الفقهي للنشوز:
عرف الفقهاء النشوز بأنه كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر، وعليه فالنشوز يكون من كلا الزوجين سواء كان بالعصيان أو بالكراهية أو بالمخالفة والنفور والجفاء، والنشوز وصف يطلق على الزوج والزوجة.
ثانيا: الأساس القانوني للتعويض عن النشوز.
يحق للزوج المتضرر من النشوز طلب التعويض وذلك وفقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة أالتي تنص على أنه : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر .
تجدر الإشارة إلى أنه من الناحية العملية، فإن القاضي يحكم بالطلاق لنشوز الزوجة إذا صدر حكم يقضي برجوع الزوجة إلى محل الزوجية فإذا إمتنعت عن الرجوع ولم تمتثل يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع عن الرجوع ويعتبر دليل على النشوز، وعلى القاضي التأكد من صحة المحضر وأنه مستوفي لشروطه القانونية؟، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17-02-1998، وكذلك في قرارها الصادر بتاريخ 21-11-2000 الذي جاء في معرض تأسيسه أن الإمتناع عن مساكنة أقارب الزوج وذويه لا يعتبر نشوزا من طرف الطاعنة لقول الخليل ولها الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه، ذلك لأن المعاش المستقل لا يقوم مقام المسكن المستقل الأمر الذي يجعل المطعون ضده قد تعسف في إيقاع الطلاق على الطاعنة".



الفرع الثاني : العوض المالي الممنوح للمطلق مقابل حل الرابطة الزوجية بالخلع
أعطى المشرع الجزائري للزوجة الحق في فك الرابطة الزوجية بإرادتها المنفردة عن  طريق الخلع؟ وذلك مقابل عوض تمنحه لزوجها وفقا لأحكام الفقرة الأولى للمادة 54 من قانون الأسرة الجزائري :
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص أن للزوج الحق في التعويض في حالة إساءة إستعمال الزوجة لحقها في فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع، ومن الناحية العملية فإن القضاء الجزائري إعتبر في العديد من أحكامه وقراراته أن مقابل الخلع هو تعويض للزوج.
ومن بين هذه القرارات نذكر القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 30-7-1996وهو ما كرسته أيضا محكمة مستغانم في حكمها الصادر بتاريخ 05-03-2012 تحت رقم جدول 12/5712 الذي قضى برفض طلب المدعى عليه (الزوج) للتعويض لأن المقابل المالي المقرر للزوج في حالة فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع يعد تعويض له لجبر الضرر، وعليه فإنه لا يجوز له قانونا التعويض عن نفس الضرر مرتين.
بالنسبة لمقدار بدل الخلع فقد حسم المشرع الجزائري المسألة بموجب الفقرة الثانية للمادة 54 التي تنص على أنه : " إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم"، بالتالي فإذا إتفق الزوجان على الخلع ولم يتفقا على العوض فإن تحديد مقداره يرجع إلى القاضي المطروح أمامه النزاع فيحكم بالخلع مقابل مال لا يتجاوز قيمة صداق المثل الذي يقدم للمرأة وقت الحكم وليس وقت العقد ".
إذا تراضى الزوجان على عوض معين ولو كان زائد عن مهر الزوجة أو أقل منه يحكم له به، ذلك لأن بدل الخلع شرع من أجل ترضية الزوج الذي فقد زوجته بغير رغبة منه وبدون سبب، ولكن بمقدار لا يضر بالزوجة وهو ما أخذ به جمهور الفقهاء.


المبحث الثاني : أحكام النفقة ومتاع بيت الزوجية.
تعد النفقة والنزاع حول متاع بيت الزوجية من أهم الآثار المترتبة عن حل الرابطة الزوجية، فالنفقة متعلقة بحق كل من المطلقة وكذلك الأولاد (المطلب الأول ) والنزاع حول متاع البيت يعتبر من أعقد المسائل المطروحة أمام القضاء، ذلك لأن متاع البيت يعد من الحقوق المشتركة للزوجين وعادة ما يساهم الزوجان معا في إقتناء الأثاث ومتاع البيت، وعليه إذا نشأ نزاع بشأنها عند وقوع الطلاق فيكون من الصعب لكليهما تقديم إثبات أمام القضاء (المطلب الثاني).
المطلب الأول : أحكام النفقة
يلتزم المطلق بالإنفاق على مطلقته وأولاده بعد فك الرابطة الزوجية وفقا للحالات المنصوص عليها قانونا، وللإلمام بالموضوع يتعين أولا تحديد مفهوم النفقة (الفرع الأول(، ثم أنواع النفقة (الفرع الثاني)، وأخيرا الآثار المترتبة عن الإمتناع عن تسديد النفقة (الفرع الثالث).
الفرع الأول : مفهوم النفقة
يقتضي تحديد مفهوم النفقة تعريفها وتحديد دليل مشروعيتها (أولا)، وتحديد مشتملاتها)  ثانيا)، وأنواعها (ثالثا).
أولا: تعريف النفقة و دليل مشروعيتها
تقتضي دراسة النفقة التطرق إلى تعريفها (أ)، ثم بيان دليل مشروعيتها (ب).
أ- تعريف النفقة :
سنتطرق الى تعريف النفقة من الناحية اللغوية (1)، ثم الاصطلاحية (2(
1- التعريف اللغوي :
اشتقت النفقة من النفوق (بضم النون) أي الهلاك ونقول نفق الفرس أي هلك، وإما من النفاق (بفتح النون) وهو الرواج أ، وسمي بها المال الذي ينفقه الإنسان على عياله، لأن في إنفاقه عليهم إهلاكا للمال المنفق، أو لأن في الإنفاق رواجا لحال المنفق عليه"، كما يقصد بها أيضا الإخراج والذهاب، يقال نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع.
2- التعريف الإصطلاحي :
تعددت تعاريف الفقهاء للنفقة، فمنهم من عرفها أنها "الطعام والكسوة والسكن" كما عرفها آخرون بأنها: كلما تحتاج إليها في معيشتها من طعام وشراب ومسكن وخدمة، ونحو ذلك ما يلزم توفره لها حسبما إعتاده الناس وجرى به العرف)، ولا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الزوجة تجب شرعا على زوجها مادام الزوجة قد فرغت نفسها للحياة الزوجية وخصصتها لذلك فعلى زوجها أن يقوم بنفقتها.
بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري فلم يعرف النفقة ولكنه ذكر مشتملات النفقة وذلك في نص المادة 78 من قانون الأسرة، كما جعلها واجبة على الزوج بموجب نص المادة 74 من قانون الأسرة.
ب مشروعية النفقة :
تجب النفقة على الزوج تجاه زوجته وأولاده وذلك إستنادا إلى ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، ودليله من الكتاب قوله تعالى: وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. ، وكذلك قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها .، وبموجب هذه الآية أمر الله تعالى بالإنفاق.
أما دليل مشروعيتها في السنة فما روى جابر أن رسول الله (ص) خطب الناس فقال : اتقوا الله في النساء...، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، وقوله:" ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا...، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .
أجمع العلماء على أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة وأنه إذا إمتنع عن الإنفاق بدون حق شرعي كان ظالما وعلى القاضي أن يفرض نفقتها عليه.



ثانيا : مشتملات النفقة
حدد المشرع عناصر النفقة من خلال المادة 78 من قانون الأسرة التي تنص على أنه : تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، ومايعتبر من الضروريات في العرف والعادة".
ما يلاحظ من خلال هذا النص، أن تعداد عناصر النفقة وردت على سبيل المثال لا الحصر، بدليل أن المشرع الجزائري قرر أنه يمكن أن يضاف إليها كل شيء يعتبر ضروريا في عرف الناس وعاداتهم"، بما في ذلك المستجدات التي تطرأ على المعيشة بصفة عامة كمصاريف المدرسة وتعليم الأولاد.



ثالثا :أنواع النفقة
تتمثل أنواع النفقة فيما يلي:
1- نفقة الإهمال :
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة"، وبالرجوع إلى نص المادة 80 من قانون الأسرة نجدها صريحة وواضحة في أن الزوجة تستحق النفقة م يوم رفع الدعوى أمام القضاء وذلك كأصل عاما، واستثناءا يجوز للقاضي أن يحكم لها بهذا الحق لمدة سنة قبل رفع الدعوى و ذلك إذا أثبتت الزوجة عدم أداء الزوج لإلتزامه وإهماله؟ لها خلال تلك المدة.
وضع المشرع هذا الإستثناء مراعاة للحالات العديدة التي يغادر فيها أحد الزوجين لبيت الزوجية وتدوم فيها الفرقة بينهما مدة زمنية قبل المطالبة القضائية بالطلاق دون أن يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته، فالنفقة واجبة على الزوج إلى حين النطق بالطلاق.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قبل تعديله لقانون الأسرة كان يعتبر نشوز الزوجة سبب من أسباب سقوط النفقة عليها وذلك من خلال المادة 37 منه، وساير في ذلك ما تقضي به أحكام الفقه الإسلامي "، لكن بعد تعديل قانون الأسرة ألغى المشرع المادة 37 واكتفى بإعتبار النشوز سبب من أسباب طلب الطلاق والحكم بالتعويض للطرف المتضرر سواء كانت الزوجة أو الزوج طبقا للمادة 55 من قانون الأسرة.
2- نفقة العدة :
تستحق المعتدة من طلاق بعد الدخول النفقة أثناء مدة عدتها "، وتختلف أحكامها فيما إذا كان الطلاق رجعيا أو بائنا.
2-1 نفقة المعتدة من طلاق رجعي  :
تجب النفقة للمعتدة في عدة الطلاق الرجعي وهو ما إتفق عليه الفقهاء، ذلك لأنه في مدة العدة تبقى المطلقة بحكم الزوجة" لقوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن" .
من خلال إستقراء أحكام قانون الأسرة يتبين أن المشرع لم ينص صراحة على الطلاق الرجعي ولكنه من خلال نص المادة 50 من قانون الأسرة فقد أجاز للزوج أن يرجع زوجته  .
أثناء محاولة الصلح دون عقد جديد، وعليه فانه أثناء سير دعوى الطلاق وخلال فترة إجراء القاضي لمحاولة الصلح بين الزوجين التي لا تتجاوز مدته  03 أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى فالزوجة تستحق النفقة طبقا لنص المادة 49 من قانون الأسرة .
2-2نفقة المعتدة من طلاق بائن :
إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في مسألة نفقة المعتدة من طلاق بائن فمنهم من قال بوجوب النفقة والسكن لها مثلها مثل المعتدة من طلاق رجعي لأنها تعتد في بيت الزوجية، ومنهم من قال بوجوب المسكن للمطلقة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، إلا أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الفقهاء بوجوب النفقة وهو ما أخذ به المشرع الجزائري.
نص المشرع الجزائري صراحة من خلال المادة 61 من قانون الأسرة على أن الزوجة المطلقة لا تخرج من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها ولها الحق في النفقة في عدة.


3- نفقة الأولاد :
يلزم الأب بالإنفاق على أولاده وهو ما جاء في نص المادة 75 من قانون الأسرة أنه : تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط عنها بالكسب .
من خلال نص المادة 75 من قانون الأسرة يتبين أن المشرع الجزائري لم يفرق بين نفقة الولد في حالة قيام الرابطة الزوجية بين أبويه ونفقته في حال إنحلالها، مما يستدعي تطبيق المادة في الحالتين، ويستخلص من خلالها أنه يشترط لإستحقاق الولد النفقة توفر مجموعة من الشروط وهي:
أن يثبت نسب الولد إلى أبيه لكي يلتزم الأب بالنفقة عليه، ويكفي تقديم وثائق الحالة المدنية سيما شهادة الميلاد التى تحدد هوية الوالدين وكذا البطاقة العائلية للحالة المدنية لإثبات ذلك، وفي حالة وجود نزاع بشأنه فلابد من إثبات النسب بموجب حكم قضائي. تجدر الملاحظة أنه في حالة تكفل أحد الزوجين بطفل ومن ثم تم فك الرابطة الزوجية بينهما فإن التزام الكفيل بالإنفاق على الولد المكفول يخضع لأحكام المادة 116 من قانون الأسرة وليس نص المادة 75 من ذات القانون، وقد أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ 13-06-2013 جاء فيه : " نفقة الطفل المكفول يتحملها بعد الطلاق الشخص الكافل المذكور في عقد الكفالة وليس الزوج المطلق، ولا تأخذ المحكمة بالإتفاق الحاصل بين الطرفين على إسناد كفالة المكفول للمطلقة وانفاق المطلق عليه ".
ألا يكون لهذا الولد مال، أما إذا كان للولد مال كاف لتوفير حاجياته ومتطلباته فإن حقه في النفقة من مال أبيه سيسقط  ويصبح من واجبه هو أن ينفق على نفسه من المال الذي في ذمته، وذلك وفقا للقاعدة التي تقتضي نفقة الشخص في ماله أولا ويشترط في مال الصغير أن يكون حاضرا في يد وليه وليس محل نزاع أو مالا غائبا، والا كانت النفقة على الأب حتى يحضر مال الصغير.
يجب على الأب أن ينفق على أولاده خلال المدة المحددة قانونا كأصل عام، فإن نفقة  الذكر تسقط ببلوغه 19 سنة والبنت بزواجها والدخول بها، ولكن قد تظل مستمرة رغم بلوغ الذكر 19 سنة إذا كان الطفل مصابا بآفة عقلية أو بدنية تحول دون تمكنه من كسب رزقه كما قد ينشغل بالدراسة ففي هذه الحالات الأب يبقى ملزم بالإنفاق عليه رغم أنه تجاوز السن القانونية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تسقط النفقة قبل بلوغه لهذه السن، فقد يتمكن الولد من الحصول على عمل قبل أن يبلغ من العمر19 سنة وبالتالي فإن النفقة يكون قد إستغنى عنها بالكسب ".
يشترط في المنفق أن يكون ميسور الحال، فإذا كان الأب عاجزا عن الإنفاق على أولاده يسقط إلتزامه بأداء النفقة وهذا ما تنص عليه المادة 76 من قانون الأسرة، وقد أصدرت المحكمة العليا قرارا في 21-1-2004 جاء في معرض تأسيسه أن الأولاد لم يكن لهم مال، ولما ثبت ذلك فإن الأب ملزم بالنفقة عليهم حسب حاله وأن شهادة عدم العمل بأجر التي يتذرع بها الطاعن لا تعفيه من النفقة على أولاده هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأم الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الأولاد.
وعليه إذا قدم الأب الدليل عن عجزه الإنفاق على أولاده فإن التزام النفقة ينتقل إلى الأم بشرط أن تكون هذه الأخيرة قادرة على ذلك" ، هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي ألزم كلا المطلقين بدفع النفقة وحدد مساهمة كل واحد منهما بحسب دخله.
أما فيما يتعلق بتحديد مبلغ النفقة المستحقة فإنه يخضع لتقدير القاضي الذي يراعي في ذلك حال الطرفين وظروفهما المعيشية و لا يراجع تقديرها إلا بعد مرور سنة من الحكم حسب المادة 79 من قانون الأسرة.



الفرع الثاني : آثار عدم دفع النفقة  :
وضع المشرع الجزائري آليات لتمكين صاحب الحق في النفقة حماية حقه وذلك سواء باللجوء أمام القضاء لإلزام الدائن بالنفقة بدفعها كما أنه وضع جزاء في حالة الإمتناع عن تسديد مبلغ النفقة (أولا) ، ولحماية لصاحب الحق في النفقة الذي يعد في الغالب الطرفالضعيف استحدث صندوق النفقة (ثانيا).
أولا : جزاء الإمتناع عن تسديد مبلغ النفقة
وضع المشرع الجزائري جزاء عن الامتناع عن تسديد النفقة وذلك بموجب أحكام نص المادة 331 فقرة1 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج ، كل من إمتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم .
يتضح من خلال نص المادة أنه لتقوم جنحة عدم تسديد النفقة، لابد من توافر شروط تتمثل في الإمتناع عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته رغم صدور حكم ضده يلزمه بدفع النفقة، بالتالي فإنه بإمكان المطلقة المحكوم لها بالنفقة بموجب أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، تقديم شكوى للسيد وكيل الجمهورية للجهة القضائية المختصة وهي المحكمة التي يقع بدائرة إختصاصها موطن الدائن بالنفقة أي موطن المطلقة ويقع على هذه الأخيرة عبء إثبات صحة إدعائها وذلك بموجب محضر الإمتناع عن التنفيذ الذي يحرره المحضر القضائي.


ثانيا : حق المطلقة في قبض مبلغ النفقة المستحقة من صندوق النفقة
إستحدث المشرع الجزائري آلية جديدة لحماية المطلقة والأطفال المحضونين في حالة إمتناع الزوج المطلق عن أداء مبالغ النفقة وتتمثل في صندوق النفقة، حيث منح لهم الحق في الإستفادة من عائدات الصندوق في حال إمتنع الزوج المطلق عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة الواجب دفعها وذلك وفقا لأحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 15-01، وتحل الدولة محله وتقوم بتسديد جميع المبالغ المستحقة على أن تعود بقيمتها عليه لاحقا.
يتعين على صاحب الحق في النفقة للإستفادة من خدمات هذا الصندوق تقديم طلب لرئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا، والذي يفصل في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 05 أيام، على أن يتم صرف المستحقات المالية للمستفيد في أجل 25 يوم من تاريخ تبليغ الأمر وهو ما نصت عليه المادتين 5,4 من القانون 15-01 سالف الذكر، وتستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالية للمستفيد منها شهريا إلى حين سقوط حقه في الإستفادة منها طبقا لنص المادة 06 من القانون رقم 15-01 .


المطلب الثاني  : النزاع حول متاع بيت الزوجية
لم يعرف المشرع الجزائري متاع البيت واكتفى فقط بتنظيم مسألة النزاع حول متاع البيت في قانون الأسرة، وتعد النزاعات المطروحة بشأنها أمام القضاء من أعقد المسائل المثارة. عي دراسة مسألة النزاع حول متاع البيت التطرق أولا إلى المقصود بمتاع البيت)  الفرع الأول)، ثم قواعد الإثبات عند وجود نزاع حول متاع البيت (الفرع الثاني).
الفرع الأول : تعريف متاع البيت
يقتضي تعريف متاع البيت التعرض إلى تعريفه لغويا (أولا)، ثم إصطلاحيا (ثانيا).
أولا: التعريف اللغوي لمتاع البيت
يعرف المتاع لغويا بأنه كل ما ينتفع به من الحوائج كالطعام وأثاث البيت والأدوات والسلع، ولفظ المتاع أعم وأشمل من كلمة الأثاث.
ثانيا : التعريف الإصطلاحي لمتاع البيت
يقصد بمتاع البيت إصطلاحا بأنه كل ما يجب على الزوج أن يوفره لزوجته من متاع البيت، أو هو ما يجب على الزوج لزوجته في البيت.



الفرع الثاني : قواعد الإثبات في النزاع حول متاع البيت
ينشا بين الزوجين عند طلاقهما نزاع حول متاع البيت إذا تقدم أحدهما بطلب إسترداد المتاع وبالمقابل ينازع الطرف الآخر في الطلب سواء بإدعاء عدم وجوده (أولا) أو بإدعائه ملكية المتاع (ثانيا).
أولا: النزاع حول وجود متاع البيت
يثور النزاع حول وجود متاع البيت إذا طلب أحد الزوجين تمكينه من متاع البيت في حين ينكر الطرف الآخر وجوده أصلا، وعادة فإن الزوجة هي التي تتقدم بطلب استرجاع المتاع المتواجد ببيت الزوج لأنه غالبا عند مغادرتها البيت المشترك لا تأخذ كامل أغراضها.
فإذا كانت الزوجة لم تقم البينة على صحة إدعائها وأنكر الزوج إدعائها يتعين على الزوج أداء اليمين لوضع حد للنزاع ، تطبيقا لقاعدة البينة على من إدعى واليمين على من أنكر، وهو ماقضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 16-03-1999 في حالة ما إذا إدعت المطلقة وجود متاعها بالبيت الزوجية ولا ينكر المدعى عليه )المطلق) وجوده لكنه يدعي أنها تسلمته وأخذته إليها، ففي هذه الحالة يتم تطبيق نفس القاعدة في الإثبات البينة على من إدعى واليمين على من أنكر"، ويصبح المطلق مدعيا بشيء جديد فإذا أقام البينة قضي لصالحه واذا عجز عن الإتيان بذلك توجه له المحكمة يمين النفي ، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 18-07-1988.
، وهو ما كرسته أيضا محكمة مستغانم في عدة أحكام نذكر منها الصادر بتاريخ  30-06-2014 تحت رقم 14/1644 الذي قضى بإلزام المدعى عليه بأن يمكن المدعية من أغراضها، وفي معرض تأسيسها أكدت المحكمة أن الثابت أصلا وجود متاع الزوجة بالبيت الزوجي وبالتالي فإنه يقع على من يدعي خلاف ما هو ثابت أصلا عبء إثبات صحة إدعائه، وطالما المدعى عليه لم يقدم للمحكمة ما يثبت بأن المدعية أخذت أغراضها وهو ما أنكرته هذه الأخيرة، وبناء عليه أدت المدعية اليمين القانونية للإنكار واستجابت المحكمة


ثانيا: النزاع حول ملكية المتاع
وضع المشرع الجزائري قواعد للفصل في النزاع الذي يثور بين الزوجين بشأن ملكية متاع البيت وذلك بموجب المادة 73 من قانون الأسرة التي تنص: " إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتهما مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين ".
وعليه فإن المشرع ميز بين الحالات التالية للفصل في النزاع حول ملكية المتاع :
- إذا قدم أحد الزوجين بينة على ملكيته للمتاع فيقضى له به، سواء أكان من المعتاد للرجال أو من المعتاد للنساء، فيمكن للزوج أن يقيم الدليل على تملكه ما هو معتاد للنساء كما يمكن للزوجة أن تقيم الدليل
على تملكها ما هو معتاد أن الرجل هو من يشتريه لبيته كغرفة النوم مثلا.
وفي حالة إنعدام الدليل ففي هذه الحالة نطبق أحكام نص المادة 73 من قانون الأسرة التي ميزت بين الحالات التالية :
- إذا إدعى الزوج ملكيته للمتاع وكان من المعتاد للرجال ولم يقدم بشأنه أي دليل تماما مثل الزوجة توجه له اليمين للحكم له به.
- إذا إدعت الزوجة ملكيتها للمتاع وكان من المعتاد للنساء ولم تقدم بشأنها أي دليل مثل الزوج توجه لها اليمين للحكم لها به.
- المشتركات بين الزوجين يقتسمانها مع اليمين وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من نص المادة 73 من قانون الأسرة، ذلك لأن المتاع المشترك قد يستعمل من الرجل ومن المرأة وتطبيقا لهذه الفقرة
صدرت عدة قرارات للمحكمة العليا منها القرار الصادر بتاريخ 13-03-2002 الذي جاء فيه : " يتقاسم الزوجان في حالة النزاع، الأثاث المشترك بينهما مع توجيه اليمين " 
تعتبر مسألة التفريق بين ما هو ملك للزوج عادة وعرفا وبين ما هو ملك للزوجة عادة وعرفا، مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي إستنادا إلى التقاليد المعروفة لدى  إقليم المتقاضين .   



الفصل الثاني الاثار غير المالية لفك الرابطة الزوجية 
نص المشرع الجزائري على الآثار غير المالية لفك الرابطة الزوجية ونظم أحكامها  بحيث يجب على طرفا العلاقة الزوجية الإلتزام بها، ويمكن تقسيم الآثار المتعلقة بالجانب غير المالي إلى قسمين: الأول يتمثل في إلتزام المطلقة بعد إنهاء الرابطة الزوجية بتمام الدخول بالتربص لمدة زمنية محددة شرعا وقانونا في بيتها بلا زواج وهي فترة العدة  )المبحث الأول(  أما الثاني منها فيتعلق بالحضانة وهي تعتبر من أهم الحقوق التي أقرها الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لتعلقها بحق الطفل المحضون الذي يكون بحاجة ماسة إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه ويحقق مصالحه وسنها المشرع لضمان نشأة الأطفال في سن الحضانة في التشتت بعد إنفصال أبويهم (المبحث الثاني).


المبحث الأول : الحضانة
تعتبر الحضانة من أهم الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية لتعلقها بالأولاد وقد نظم قانون الأسرة هذا الحق وخصه بمجموعة من الأحكام لحماية الأطفال، ولدراسة الموضوع يتعين تحديد مفهوم الحضانة (المطلب الأول)، وأحكام الحضانة (المطلب الثاني)، والآثار المترتبة عن الحضانة (المطلب الثالث).
المطلب الأول : مفهوم الحضانة
يتطلب الإلمام بمفهوم الحضانة إدراك مضمونها من خلال تعريفها وتحديد خصائصها ( الفرع الأول)، إضافة إلى تحديد الشروط الواجب توفرها في الحاضن لكي يكون أهلا لممارسة الحضانة (الفرع الثاني(
الفرع الأول :  تعريف الحضانة وخصائصها
يتعين لدراسة الحضانة كأثر لفك الرابطة الزوجية التعرض لتعريفها (أولا) ومن ثم إلى تحديد خصائصها (ثانيا).
أولا: تعريف الحضانة
يستلزم لتعريف الحضانة تعريفا جامعا ومانعا تعريفها سواء لغويا (أ)، وفقهيا (ب(، وقانونيا (ج( .
أ -التعريف اللغوي للحضانة
الحضانة بفتح الحاء - ضم الشيء إلى الحضن، والحضن لغة صدر الإنسان أو أعضاؤه، ونقول حضنت الأم ولدها إذا ضمته إلى جنبها أو صدرها، ونقول حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه
تحت جناحه.
ب - التعريف الفقهي للحضانة
وردت عدة تعاريف للحضانة فقد عرفها الحنفية على أنها تربية الولد ممن له حق الحضانة، فيما عرفها المالكية على أنها حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه وثيابه وننظيف جسمه، أما الشافعية عرفها بأنها حفظ من لا يستقل بأمور نفسه وتربيته بما يصلحه ويضره ، فيما الحنابلة يعتبرون الحضانة هو حفظ الصغير ونحوه .
ج - التعريف القانوني للحضانة
عرف المشرع الحضانة في الفقرة الأولى للمادة 62 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه : الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وحلها
ما يلاحظ من نص المادة، أن المشرع أخذ في تعريفه بأسباب وأهداف الحضانة ولكنه جمع أيضا بكل ما يتعلق بحاجيات المحضون الصحية والدينية والتربوية والخلقية والمادية.
ثانيا: خصائص الحضانة  : 
من أهم خصائص الحضانة أنها تقوم على مبدأ مراعاة مصلحة المحضون، فلا يمكن لأصحاب الحق في الحضانة تغيير و تحريف قواعدها، فإذا إتفقت الأم مع والد الطفل على التخلي عن الحضانة لأي سبب فإن الحضانة لا تسقط عنها إذا كان التنازل يضر بمصلحة المحضون، كما يمكن أن تجبر الحاضنة على حضانة الصغير حتى وإن تنازلت عنها.
وأكثر من ذلك فإن المحكمة العليا ذهبت في إحدى قراراتها إلى إمكانية إسناد الحضانة للأم المدانة بجريمة الزنا متى تحققت مصلحة المحضون.
من خصائص الحضانة أيضا أنها تعد حق مشترك، فهي تتصف بصفتين متكاملتين بإعتبارها حقا وواجبا في نفس الوقت، فهو من جهة حق للمحضون وحق للحاضن، ومن جهة أخرى هو إلتزام وواجب على الحاضن برعاية الولد المحضون.




الفرع الثاني : شروط إستحقاق الحضانة
وضع المشرع مجموعة من الشروط يجب توفرها لإستحقاق الحضانة ويمكن تصنيفها إلى شروط عامة (أولا)، وشروط أخرى تخص الحاضنة بمفردها (ثانيا)، وشروط تخص الحاضن بمفرده (ثالثا(
أولا: الشروط العامة للحضانة
ذكر المشرع الجزائري شروط الحاضن وذلك بشكل مختصر وعام في الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الأسرة بنصه على أنه:"... ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك، ويكون الحاضن
كذلك إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
- البلوغ : فلا تسند الحضانة للصغير ولو كان مميزا ذلك لأن الصغير يبقى بحاجة إلى من يتولى أمره فليس بمقدوره أن يتولى شؤون غيره.
- القدرة على التربية : أي الإستطاعة على رعاية الولد المحضون صحيا وخلقيا واجتماعيا .
- الأمانة على الأخلاق : فيجب على الحاضن أن يكون أمينا على المحضون من أجل تربيته تربية حسنة، فلا يمكن منح الحضانة مثلا لغير أمين على تربية الولد وتقويم أخلاقه
ثانيا : الشروط الخاصة بالحاضنة :
إضافة إلى الشروط العامة التي ينبغي توفرها في الحاضنة إشترط المشرع جملة من الشروط الخاصة بها حتى تكون أهلا للحضانة تتمثل في:
1- عدم زواج الحاضنة بغير قريب محرم للمحضون
يشترط في الحاضنة لكي تكون أهلا لممارسة الحضانة ألا تتزوج بغير قريب محرم للمحضون، وقد نصت المادة 66 من قانون الأسرة على أنه : يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم...
2- شرط أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الصغير
يقصد بشرط أن تكون الحاضنة رحما محرما للمحضون كأن تكون أمه أو أخته أو جدته، فلا حق لبنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة بحضانة الذكور، ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لإبن الخال وإبن الخالة وإبن العم وإبن العمة في حضانة الإناث، ولكن لهم الحق في حضانة الذكور.
3- شرط أن تقيم الحاضنة في بيت لا يبغضه المحضون
يعد سكن الحاضنة مع من يبغض الصغير أو يعرضه للأذى والضياع سببا مسقطا .
لممارسة الحق في الحضانةأ، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع إبنتها إذا تزوجت إلا إذا إنفردت بسكن آخر عنها.
تجدر الملاحظة أن الدين ليس شرط لإستحقاق الحضانة، بحيث لايؤثر إختلاف دين الأم الحاضنة عن دين المحضون على علاقة الأم الطبيعية و شفقتها على أولادها، و تكون أحق بالحضانة ، بشرط
تربية المحضون على دين أبيه لأن العقيدة الإسلامية أصح العقائد وأسلمها لتربية الطفل.
هذا ما أكدته المادة 62 من قانون الأسرة سالفة الذكر، وإستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا.
ثالثا : الشروط الخاصة بالحاضن :
أضف إلى الشروط العامة، فإنه يتعين على الحاضن حتى يكون أهلا للحضانة أن يكون محرما للمحضون إن كانت أنثى وقد أجمع الفقه على أن الحاضن للأنثى ينبغي أن يكون محرما لها.



المطلب الثاني : أحكام الحضانة
نظم المشرع الجزائري الحق في الحضانة بموجب قانون الأسرة ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بترتيب أصحاب الحق في الحضانة (الفرع الأول)، ومدة الحضانة (الفرع الثاني) وأسباب
سقوط الحق في الحضانة وشروط إستعادتها (الفرع الثالث).
الفرع الأول : ترتيب أصحاب الحق في الحضانة
جاء المشرع الجزائري بترتيب جديد لمستحقى الحضانة فى المادة 64 من قانون الأسرة التي تنص على أنه: الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم
الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك،... . إذا كانت مسألة ترتيب أصحاب الحق في الحضانة مختلف فيها بين المذاهب الفقهية إلا أنه يوجد إجماع على أن الأم أولى بحضانة
ولدها من غيرها وهو ما أخذ به المشرع  الجزائري في قانون الأسرة، غير أن ترتيب الأشخاص المذكورين في المادة 64 ليس إلزاميا وليس من النظام العام وهو يخضع لتقدير القاضي الذي يراعي
مصلحة المحضون عدإسناد الحضانة، وهذا ما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا في عدة قرارات نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 10-03-2011
وتجدر الملاحظة أن المشرع أورد بنص نفس المادة أنه من مستحقي الحضانة الأقربون درجة ولكنه لم يبين ما المقصود بهذه العبارة ولا من هم الأقربون درجة إلى المحضون، وبالتالي فانه يتعين
على القاضي لتحديد هؤلاء الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
الفرع الثاني : مدة الحضانة
حدد المشرع مدة إنتهاء الحضانة وذلك بموجب المادة 65 من قانون الأسرة على التى تنص على أنه : تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات،و الأنثى ببلوغها سن الزواج،و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية .
ما يلاحظ من نص المادة أن المشرع ميز بين مدة حضانة الذكر والأنثى، فبالنسبة للأنثى فإنه تنقضي حضانتها ببلوغها سن الزواج وهو 19 سنة!، وذلك بحكم القانون وهو ما قضت به المحكمة العليا بقرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 04-01-2006، والولد المحضون الذكر فإن حضانته ننقضي ببلوغه 10 سنوات وقد منح القانون للأم التي لم تتزوج ثانية الحق في طلب تمديد
سن حضانة الذكر إلى 16 سنة، وبالتالي فإنه لا يسوغ لأصحاب الحق في الحضانة الآخرين التقدم بهذا الطلب، كما أنه يتعين على القاضي وفي كل الأحوال عند الحكم بإنتهاء الحضانة مراعاة مصلحة المحضون.
الفرع الثالث : سقوط الحضانة و إستعادتها
حق الحضانة لا يثبت لصاحبه بشكل مؤبد فهو ينقضي ببلوغ الولد المحضون السن المحددة قانونا، وقد يسقط لأسباب محددة في القانون (أولا) وقد تعود مرة أخرى إذا زال سبب سقوطها (ثانيا(  .
أولا : سقوط الحضانة
ذكر المشرع الأسباب المسقطة للحضانة عن أصحاب الحق فيها وتتمثل في :
1- زواج الحاضنة بغير قريب محرم عن المحضون
يسقط حق الحاضنة بالزواج بغير قريب محرم وهو مانصت عليه المادة 66 من قانون الأسرة، وقضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 13-07-2005 الذي جاء فيه:  أنه إذا كان القانون قد أعطى الترتيب الأول للأم في حضانة أولادها،إلا أنه نص أيضا على إسقاط هذا الحق إذا تم زواجها بغير قريب محرم .
غير أن إسقاط الحضانة عن الحاضن لا يكون إلا بموجب حكم قضائي ، فزواج الحاضنة بحد ذاته لا يسقط الحضانة ولكن الذي يسقطها هو تزوجها بأجنبي يخشى أن يسيء معاملة الصغير فإن تزوجت الحاضنة بقريب محرم كعم المحضون فإن حضانتها لا تسقط، وفي كل الأحوال يتعين على القاضي عند البت في طلب إسقاط الحضانة مراعاة مصلحة المحضون.
2- التنازل عن الحضانة
يسقط حق الحضانة إذا تنازل عنها صاحبها إختياريا ما لم يضر بمصلحة الولد المحضون وهذا ما نصت عليه المادة 66 من قانون الأسرة، وبالتالي إذا كان التنازل يضر بمصلحة المحضون فان القاضي يرفض الطلب؟، وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ 14-10-2010  يقضي بأنه : تقتضي مصلحة المحضون إسناد حضانته لأمه بالرغم من تنازلها عنها في دعوى التطليق،بسبب الحكم على الزوج لإرتكابه جريمة مخلة بشرف الأسره .
وهو ماقضت به أيضا بموجب قرارها الصادر في 21-04-1998، وكذا القرار الصادر بتاريخ 30-7-1989.



3- سقوط حق الحضانة بإنتفاء أحد الشروط الواجب توفرها في الحاضن
تسقط الحضانة إذا إختلت الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الأسرة سواء تعلقت بأهلية الحاضن أم إتصلت بالإلتزامات المتعلقة بالحضانة، فمثلا إذا أصيب الحاضن بمرض يمنعه
من الإستجابة لإحتياجات المحضون جاز للقاضي أن يسقط حضانته مراعاة لمصلحة المحضون.
أكد المشرع في الفقرة الثانية من نص المادة 67 من قانون الأسرة أنه لا يمكن لعمل المرأة أن يكون سببا لإسقاط الحضانة عنها، وهو ما كرسته المحكمة العليا في إجتهاداتها ونذكر منها القرار
الصادر بتاريخ 23-10-2002 .
4- سقوط الحضانة بإنتقال الحاضن إلى بلد أجنبي
إذا غيرت الحاضنة موطنها إلى بلد أجنبي عن البلد الذي تمارس فيه الحضانة رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة لها أو إسقاطها عنها مراعيا في ذلك مصلحة المحضون أ، وفي هذا الصدد تنص
المادة 69 من قانون الأسرة على أنه:" إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون .
5- سقوط حق الحضانة لعدم المطالبة بها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر
تنص المادة 68 من قانون الأسرة على أنه: إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها .
ثانيا : إستعادة الحضانة
يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الإختياري وهو ما نصت المادة 71 من قانون الأسرة، أي أن عودة الحق فى الحضانة ثابت في الحالات التى يكون فيها سقوط حق الحضانة
لأسباب قانونية دون الإختيارية.



المطلب الثالث : آثار الحضانة
يترتب على الحكم بالحضانة آثار تتمثل في أنه ينشيء إلتزام للأب بتخصيص مسكن للحاضنة لممارسة الحضانة (الفرع الأول)، كما يمنح الحق في الزيارة لغير الحاضن وذلك بقوة القانون (الفرع الثاني(  .
الفرع الأول : الحق في مسكن ملائم
ألزم المشرع الأب بتخصيص سكن ملائم للحاضنة لممارسة الحضانة (أولا) وإذا تعذر عليه ذلك يدفع بدل إيجار (ثانيا).
أولا: تخصيص مسكن لممارسة الحضانة
نصت المادة 72 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: في حالة الطلاق بحب الأب أن يوفر للحاضنة سكنا ملائما لممارسة الحضانة،..
عليه فإنه وفقا لأحكام المادة فإن الإلتزام الأصلي للأب يتمثل في توفير السكن عينا، ولكي يحكم للمطلقة بسكن مناسب لنقيم فيه ومحضونها يجب أن تتوفر شروط تتمثل في:
- أن يصدر حكم قضائي نهائي بطلاقها يتضمن إسناد حق الحضانة إليها" سواء كان المحضون واحد أو أكثر.
- أن يكون للأب مسكن ملائم يمنحه للحاضنة لممارسة حق الحضانة ، وتقدير ملائمة المسكن أمر متروك للقاضي.
كما أن المشرع منح للحاضنة الحق في البقاء ببيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن، وذلك كما جاء في الفقرة الثانية من نص المادة 72 من قانون الأسرة.
ثانيا : دفع بدل الإيجار
إذا تعذر على الأب تنفيذ إلتزامه الأصلي المتمثل في توفير السكن عينا، فعليه دفع بدل للسلطة التقديرية للقضاة، وهي مسألة واقع الإيجار، ومسألة تحديد قيمة بدل الإيجار يخضع يتعين عليهم مراعاة الحالة المادية للمطلق وموقع المسكن ومستوى المعيشة وغيرها.
الفرع الثاني : حق الزيارة
يقصد به الحق الممنوح لأحد الوالدين الذي لم تثبت له حضانة الطفل بزيارة إبنه القاصر، وقد جعل المشرع الحق في الزيارة مرتبط بالحضانة وهو ما يتبين من نص المادة 64 من قانون الأسرة بأنه ".... وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة  .
عليه فإنه يتعين على القاضي عندما يقضي بإسناد الحضانة إلى أحد الوالدين أو إلى غيرهما أن يقضي حتما لمن لم تسند له الحضانة الحق في الزيارة، سواء كانت زيارة الأب لولده وهو في حضانة النساء أو زيارة الأم لولدها إذا كان مع أبيه، ويحكم بها القاضي بقوة القانون حتى لو لم يطلبها لمن قررت لفائدته وهو ما يخرج عن القاعدة التي مفادها لا يجوز للقاضي أن يحكم بما لم يطلبه الخصم"، وقد تكرس حق الزيارة في عدة قرارات للمحكمة العليا نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 30-04-1990.
يلتزم الحاضن بتسليم الولد المحضون في أوقات الزيارة المحددة في الحكم القضائي لمن له الحق في ذلك، ويعد الامتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم في هذا الجانب جريمة يعاقب عليها القانون و ذلك وفقا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5.000 دينار الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به .



المبحث الثاني : العدة
ألزمت الشريعة الإسلامية كل مطلقة مدخول بها الإمتثال لفترة العدة، وإحترام آجالها وجميع قواعدها وأحكامها لما في ذلك من حكمة شرعية، وعليه لتناول موضوع العدة كأثر من آثار فك الرابطة الزوجية يجب علينا التطرق إلى مفهومها(المطلب الأول)، ثم بيان ضوابطها (المطلب الثاني( .
المطلب الأول : مفهوم العدة
يجب لدراسة مفهوم العدة كأثر لفك الرابطة الزوجية، التطرق إلى تعريف العدة ودليل مشروعيتها (الفرع الأول)، ثم إلى أنواعها (الفرع الثاني)، وتحولاتها (الفرع الثالث(
الفرع الأول : تعريف العدة ومشروعيتها
يستدعي دراسة العدة التطرق إلى تعريفها (أولا)، والوقوف على دليل مشروعيتها (ثانيا(
أولا: تعريف العدة
يقتضي تعريف العدة التعرض إلى تعريفه لغويا (أ)، ثم إصطلاحيا (ب(
أ- التعريف اللغوي
يقصد بالعدة بكسر العين الجماعة وهي جمع عدد ، وهي من العد بمعنى إحصاء الشيء، وأن عدة المرأة هي أيام إقترائها ونربصها المدة الواجبة عليها".
ب - التعريف الإصطلاحي
تعرف العدة بأنها اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، كما تعرف أيضا بأنها مدة تمنع فيها المرأة عن الزواج بسبب طلاقها أو موت الزوج أو فسخ النكاح .
ثانيا :مشروعية العدة
إتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: والذين ينوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا .... .
كذلك قوله تعالى: واللاني ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأخمال أجلهن أن يضغن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أفره يسرا .
تظهر حكمة مشروعية وجوب العدة في إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته خلال عدتها الشرعية دون حاجة إلى عقد جديد إن كان الطلاق رجعيا ومعرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب أوتحصينا لها من الإختلاط، رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثاني، مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج، والوفاء للزوج إن كانت العدة عدة وفاة .
و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي منح للمطلقان الحق في إعادة الزواج بمجرد صدور الحكم بالطلاق و ذلك بعد إلغاء المدة التي تنتظرها المرأة قبل إعادة الزواج و المقدرة ب 300 يوم بالقانون الصادر في 26 ماي 2004.


الفرع الثاني : أنواع العدة
تتنوع العدة سواء من حيث السبب الذي من أجله انحلت الرابطة الزوجية أو من حيث المدة التي تستغرقها العدة في حد ذاتها تبعا لحالة وظروف كل معتدة، إلى ثلاثة أنواع العدة بالأقراء (أولا)، العدة بالأشهر (ثانيا)، العدة بوضع الحمل (ثالثا).
أولا: العدة بالأقراء
تثبت عدة القروء لنوع من النساء وهي المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض وغير الحامل، وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 58 من قانون الأسرة، ويتوجب عليها قانونا أن تعتد ثلاثة قروء.
كما أن الله تعالى أمر بالاعتداد بثلاثة قروء لقوله تعالى:  " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.. " بينما المطلقة التي لم يتم الدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا نكختم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن منعدة تغتدونها فمتغوهن وسرحوهن سراحا جميلا " .
ثانيا : العدة بالأشهر
تثبت عدة الأشهر في حالتين :
للمرأة المطلقة التي لا تحيض لكونها بلغت سن اليأس، أو لمن كانت في سن الحيض ولكنها لا تحيض لسبب ما وكانت الفرقة بينها وبين زوجها بغير الوفاة ولم تكن حاملا ، ومدتها ثلاثة أشهر هذا ما أكدته المادة 58 من قانون الأسرة" عملا بقول الله تعالى : " واللائي ينسنن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ... "
تثبت للمرأة المتوفى عنها زوجها بعد زواج صحيح سوء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده وسواء أكانت ممن تحيض أم لا بشرط ألا تكون حاملا، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام عملا بأحكام المادة
59 من قانون الأسرة وبقوله تعالى : "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أزبعة أشهر وعشنرا فإذا بلغن أجلهن ...".
ثالثا: العدة بوضع الحمل
عدة الحامل بوضع حملها، هذا ما نصت عليه المادة 60 من قانون الأسرة عملا بقوله تعالى : ... وأولات الأخمال أجلهن أن يضغن حملهن ..."، فإذا وضعت الحمل تنقضي عدتها سواء طال الزمن بعد
الفراق أم لم يطل.


الفرع الثالث : تحولات العدة
تحول العدة هو انتقالها من نظام إلى نظام آخر، فقد تتحول من عدة قروء إلى أشهر (أولا)، أو من عدة أشهر إلى قروء (ثانيا) أومن إحداهما إلى عدة الحمل (ثالثا(
أولا: تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء
تجب العدة على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بالأشهر فإذا بلغت سن الحيض انقطعت العدة بالأشهر وتحولت للإعتداد بالأقراء لأن الأشهر بدل عن الأقراء فإذا وجد الأصل فلا يعتد بالبدل، أما إذا
إنقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لم يلزمها إستئناف العده.
بالنسبة لليائس من المحيض إذا إعتدت بالأشهر ثم رأت الدم تنتقل من الإعتداد بالأشهر الى الأقراء .
ثانيا: تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر
إذا طلقت إمره من ذوات الأقراء طلاقا رجعيا ثم مات زوجها وهي في العدة يجب عليها  أن تعتد عدة وفاة وهي بالأشهر ، لكن إذا كان الطلاق بائنا ومات الزوج في عدتها فإنها لا تستأنف عدة جديدة
وتكتمل عدتها السابقة بالأشهر أو بالأقراء، فالمطلقة بالتراضي أو بالخلع أو بالتطليق إذا توفي زوجها وهي في عدة طلاقها، لا تعتد لوفاته بل تستمر في عدتها عدة الطلاق لأن الزوجية حلت بينهما
بالطلاق البائن .
إذا المطلقة إعتدت بالحيض ثم آيست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر.
ثالثا: تحول العدة من الأقراء أو الأشهر إلى عدة حمل
إذا طلقت المرأة وشرعت في العدة بالأشهر أو بالأقراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل.



المطلب الثاني : ضوابط العدة
نظمت الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة العدة بأحكام ثابتة ويتعلق الأمر بمدة عدة الطلاق (الفرع الأول) وحق المطلقة بالبقاء في مسكن الزوجية (الفرع الثاني( .
الفرع الأول : حساب مدة عدة الطلاق
تختلف بداية حساب عدة الطلاق بإختلاف صور فك الرابطة الزوجية، كأن يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو إن كان يتعلق بالتطليق أو الخلع أو الطلاق بالتراضي.
تعد مسألة تحديد تاريخ بداية حساب مدة عدة الطلاق من المسائل التى إختلف بشأنها القانونيين فالأستاذ بلحاج العربي عند تفسيره للمادة 49 من قانون الأسرة إعتبر أن الطلاق في الجزائر لا يقع إلا لدى المحكمة وتحت إشراف القضاء، كما يرى الأستاذ عمر زودة أن الطلاق لا يقع إلا بإعلان الزوج عن إرادته أمام الجهة الرسمية وأن الطلاق الذي يتلفظ به الزوج خارج المحكمة لا يقع ، وعند تفسيره لنص المادة 58 من ذات القانون إعتبر أن العدة تبدأ إبتداء من تاريخ الإعلان عن الطلاق من قبل القاضي .
لكن التسليم بهذين الرأيين يعد خرقا لأحكام نص المادة 49 من قانون الأسرة التي تنص : " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاث (3) أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى"، يتبين من نص هذه المادة أن الحكم القضائي يكون لإثبات الطلاق ولكن إيقاع الطلاق من طرف الزوج وكيفية ممارسته لحقه الإرادي غير مقيد بوجوب إبدائه أمام المحكمة، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق قبل رفع الدعوى القضائية فإنه يقع ويرتب آثاره هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 03-12-1984 بالتالي فان تاريخ حساب عدة الطلاق مرتبط بتحقق السبب الداعي لوجوبها والمتمثل في الطلاق، بذلك فإن العدة يبدأ سريانها من تاريخ تصريح الزوج بالطلاق وليس من تاريخ تصريح القاضي، وعلى القاضي التحري وإجراء تحقيق بشأن واقعة الطلاق العرفي ولتحديد تاريخ وقوعه لمعرفة تاريخ بداية سريان عدة الطلاق الرجعي .
تبدأ سريان العدة في حالة فك الرابطة الزوجية بالتطليق أو الخلع أو الطلاق بالتراضي من تاريخ صدور الحكم .


الفرع الثاني  : حق المعتدة بالبقاء في البيت الزوجي
تنص المادة 61 من قانون الأسرة على أنه: لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
من خلال نص المادة يتضح جليا أن للمطلقة الحق الكامل في البقاء بمسكن الزوجيةما دامت في عدة طلاقها، لكن في غالب الأحيان ما يقوم المطلق بطرد المطلقة من مسكن الزوجية خلال فترة العدة. 

خاتمة :
حدد المشرع الجزائري آثار فك الرابطة الزوجية، حيث ساير في بعض الأحيان ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية بإعتبارها مصدر من مصادر قانون الأسرة.
إلا أنه من خلال دراستنا لموضوع آثار فك الرابطة الزوجية يتضح لنا أن هناك العديد من المسائل التي أهملها المشرع ولم يتطرق إليها رغم أهميتها، ونقاط أخرى أتت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي أدى تطبيقها إلى إشكالات عديدة، مما يمكننا من إبداء بعض الملاحظات الأتية :
يتبين من خلال نص المادة 49 من قانون الأسرة أنه لاوجود للطلاق مالم يصدر حكم قضائي به، مما  يعني أن المشرع لا يعترف بالطلاق الذي يوقعه الزوج خارج المحكمة، وهو أمر غير منطقي، إذ أنه من جهة ينص على منح الزوج الحق في الطلاق بإرادته المنفردة ،ومن جهة أخرى لا يعترف بالطلاق ما لم يصدر حكم قضائي، والتسليم بهذا يؤدي إلى إشكالات عديدة سواء من حيث إزدواجية العدة الشرعية والقانونية ، والزام الزوج الإنفاق على إمرأة لم تعد زوجته من الناحية الشرعية، وثبوت الحق في التوارث رغم عدم صحته من الناحية الشرعية إلى غيرها من الإشكالات التي يجب على المشرع أن يتداركها بالتنسيق بينما متطلبات الرسمية في الطلاق ومراعاة أحكام الشريعة في نفس الوقت.



إن تحديد المشرع لمقابل الخلع بموجب نص المادة 54 من قانون الأسرة بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل فيه إجحاف في حق الزوج، خصوصا إذا دفع الزوج صداق يفوق بكثير صداق المثل، وهو أمر مخالف لأحكام الشريعة التي تقضي بأنه على الزوجة أن ترد لزوجها ما أصدقها مما يستوجب على المشرع إعادة النظر في هذه المسألة.
يتبين من خلال نص المادة 79 من قانون الأسرة أن المشرع أجاز مراجعة مبلغ النفقة لكنه قيده بشرط يتمثل في مرور سنة من الحكم به، غير انه خلال هذه الفترة قد يطرأ على صاحب الحق في النفقة ظروف إستثنائية كأن يصاب بالمرض مثلا، فيحتاج بذلك إلى رفع مبلغ النفقة و هو لم يجزه المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل الحق في مراجعة مبلغ النفقة مرتبط بالظروف المستجدة على صاحب الحق، مما يتعين عليه إعادة النظر في هذا الموضوع يعاب على المشرع فيما يتعلق بالحضانة أنه لم يحدد الشروط الواجب توفرها في الحاضن رغم أهميتها، واكتفائه بعبارة أن يكون أهلا لذلك، كما أنه ميز بين الذكر والأنثى في سن سقوط الحضانة و جعلها 10 سنوات يمكن تمديدها من الأم الحاضنة فقط إلى 16 سنة، دون أن يبين ماهو مصير الذكر إذا بلغ 10 سنوات ولم تطلب الأم تمديد سنة الحضانة إلى  بينما إعتبر الحضانة لا تنقضى بالنسبة للأنثى إلا ببلوغها سن الزواج وهو 19 سنة، كما لم يحدد مكان الزيارة ووقتها و لا حالات سقوطها.
- إقتصر المشرع على مادة واحدة لتنظيم النزاع حول متاع البيت وهي المادة 73 من قانون الأسرة إذ نص من خلالها على بعض الحل، و ليس كل النزاعات مما يتعين على المشرع إضافة مواد أخرى تنظيمية لمسألة النزاع حول متاع البيت نظرا لأهمية الموضوع و الصعوبات التي يثيرها أمام القضاء.
في الأخير ندعو المشرع الى ضرورة تعديل نصوص قانون الأسرة و تدارك النقائص الموجودة بما يتماشى و أحكام الشريعة الإسلامية.   

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجزائري ، القانون ، اثار ، الطلاق ،









الساعة الآن 12:45 PM