شرح درجات التقاضي وفق القضاء العسكري
المادة 3 مكرر ق ق ع
كرس المشرع الجزائري قاعدة التقاضي علي درجتين في القضاء العسكري.
نص المادة 3 مكرر قانون القضاء العسكري { تنظم الجهات القظائية العسكرية في محاكم عسكرية و مجالس إستئناف عسكرية } .
تكريس نظام التقاضي على درجتين في ظل قانون القضاء العسكري 18-14:
من أجل منح كل الضمانات الضرورية في إطار المحاكمة العادلة، جاء تعديل قانون القضاء العسكري باعتبار أن القضاء العسكري جهة قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطنى.
لقد اتخذت العديد من الأنظمة القانونية المعاصرة بمبدأ التقاضي على درجتين في كل المنازعات المعروضة على قضائها في شقيها المدني والجزائي.
المطلب الأول: تبني قاعدة التقاضي على درجتين:
-استجابة من المشرع للإملاءات الدستورية لاسيما ما تعلق منها بتجسيد هذا المبدأ لضمان المحاكمة العادلة، فقد بادر إلى تعديل القانون تماشيا مع ذلك
و تفعيلا للتعديل الدستوري الأخير الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال
نص المادة 165 من الدستور الجزائري 2020 { يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة .
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شرو ط وإجراءات تطيفه
} .
وهذا طبعا تكريسا وضمان للمحاكمة العادلة .
- تكريس المبدأ ضمن قانون القضاء العسكري 14-18 أشار قانون القضاء العسكري إلى الاعتراف بحق الأفراد العسكريين في محاكمة عادلة من خلال احترام القواعد التي تحكم مختلف مراحل
المقاضاة الجنائية والمحاكمة، فضلا عن تحقيق مبدأ الاختصاص المزدوج مع إنشاء المحاكم العسكرية، لهذا الغرض وهو تطبيق صريح للمادة 165 من الدستور.
تتعلق التعديلات بأربعة محاور رئيسية :
تتعلق بتنظيم واختصاص المحاكم العسكرية من خلال عدة إجراءات
أولها : إنشاء محكمة استئناف عسكرية في كل منطقة عسكرية ودوائر الاتهام والتوسع في عنصر المحكمة الجنائية العسكرية وكذلك نقل الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة ضد آمن الدولة التي
يرتكبها المدنيون من المحاكم العسكرية إلى محاكم القانون العام.
الثاني : يتعلق بالإجراءات الجنائية العسكرية والتي تنص تعديلاتها على تكييفها مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية وإنشاء الإشراف للمحكمة العليا اختصاص وزير الدفاع باتخاذ الإجراءات العامة
وكذلك أن يتم تمديد صفة ضابط الشرطة القضائية إلى العسكريين الذين يمارسون مهام ضابط الشرطة القضائية وفقا للمادة 15من قانون إجراءات القانون الجزائي.
الثالث : يتناول الجرائم ذات الطبيعة العسكرية والجزاءات المعمول بها، حيث تنص التعديلات على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري.
الرابع : يتعلق بالأحكام الانتقالية المتعلقة بقانون القضاء العسكري.
حيث ينص القانون على إنشاء محكمتين عسكريتين للاستئناف فى كل من البليدة وورقلة إلى حين إنشاء محكمة إستئناف عسكرية في كل منطقة.
الخامس : قام المشرع العسكري بإلغاء نص المادة 27 من قانون القضاء العسكري رقم 71-28، (سابقا ( حيث أخرج كل من الجنود الشبان والمجندون قيد التوقيف والمتطوعون الجدد والمعفيون
من الخدمة والمحالون عن الاستيداع والاحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة أو الذين دعوا إليها ثانية من انضمامهم للفرز للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة
المختصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم.
قراءة تحليلية في نصوص قانون القضاء العسكري 14-18 :
كرس القانون رقم 14-18 المؤرخ في 29 يوليو 2018 قاعدة التقاضي على درجتين حيث أدرج المشرع العسكري القاعدة من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية
يختص بالنظر فى استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية، كما وسع من قائمة المتاقضين أمام القضاء العسكري لتشمل المستخدمين العسكريين التابعين للمؤسسة العسكرية وكذلك
العاملون التابعون لوزارة الدفاع .
1- إعادة تنظيم الجهات القضائية العسكرية :
أصبحت جهات القضاء العسكري متكونة من محاكم عسكرية ومجالس قضاء عسكرية المادة 3 مكرر ق.ق ع ) تنظم الجهات القظائية العسكرية في محاكم عسكرية و مجالس إستئناف عسكرية ( .
حيث تنشأ على مستوى كل ناحية عسكرية محكمة عسكرية ومجلس إستئناف عسكري.
تتشكل المحكمة العسكرية من جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط (م 5 ق ق(
حيث تتكون المحكمة العسكرية من :
قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي على الأقل ومساعدين عسكريين اثنين، أما في مواد الجنايات فإن الجهة القضائية تضم إضافة للترتيب قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين
عسكريين إثنين.
أما مجلس الاستئناف العسكري يتكون من جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط، تتكون محكمة الاستئناف العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة رئيس غرفة على الأقل،
ومساعدين عسكريين اثنين.
وفي مواد الجنايات تضم هذه الجهة القضائية زيادة على الرئيسين قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين إثنين.
و طبقا للمادة 7 من القانون رقم 14-18 ، يجب أن يراعي في تشغيل المحكمة العسكرية أو مجلس الاستئناف العسكري، رتبة المتهم أو مرتبة يوم المحاكمة.
2- الهيئات المشكلة للجهات القضائية العسكرية طبقا للقانون 14-18 :
يتكون مجلس الاستئناف العسكري من:
أـ النائب العام العسكري :
يكون علي مستوى مجلس الاستئناف العسكري ويساعده نائب عام عسكري مساعد أو عدة نواب عامين عسكريين مساعدين.
كما يمارس مهامه طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. طبقا لنص المادة 10 من (ق ق ع(.
ب- غرفة الاتهام :
تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري من رئيس، قاضي من المجالس له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي على الأقل، وقاضيين عسكريين اثنين المادة ( 10مكرر ق ع ع(
ج- غرفة التحقيق :
تضم غرفة التحقيق قاضيين تحقيق عسكري وكتابة ضبط (المادة 10 مكرر 1 ق ق ع( .
ويقوم قاضي التحقيق العسكري بإجراءات التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية.
إستنتاج :
حاول المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون القضاء العسكري من تحقيق وضمان المحاكمة العادلة إذ تعلق الأمر بجريمة عسكرية لاسيما إذا ما تعلق الأمر بالمتهم من وضع خاص.
مما تقدم نخلص إلى النتائج التالية:
1- لم يتجه المشرع إلى تعديل قانون القضاء العسكري السابق بالأمر 28-71، إلا بعد سنوات عديدة بالرغم من أنه قام بتعديل القوانين العامة كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية مرات عديدة.
2- نظرا لخصوصية قواعده وخصوصية أحكامه فإن الاقتراب من قانون القضاء العسكري والخوض فيه يبقى قاصرا.
3- إن الطابع المدني لرئيس المحكمة العسكرية ورئيس مجلس الاستئناف العسكري لا يخفي الطابع النظامي للمحاكمة.