logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-03-2022 10:14 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحليل نص المادة 79 من الدستور الجزائري
واجبات المواطن إتجاه الدولة

أولا التحليل الشكلي لنص المادة 79 من الدستور
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 79 من الدستور

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي.
تنص المادة 79 : { يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدّولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة }.


موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 79 ) في دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية المعدل في سنة 2020
الباب الثالث تنظيم السلطات والفصل بينها الفصل الأول بعنوان رئيس الجمهورية
البناء المطبعي :
المادة 79 من الدستور تتألف من فقرتين .
الفقرة الاولي : يبدأ من " يجب علي " وينتهي عند " رموز الدولة " ،.
الفقرة الثانية : يبدأ من " يعاقب القانون " وينتهي عند " أمن الدولة "،.

البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات تشريعية بحتة و قد جاءت المادة 79 من الدستور محملة بمصطلحات تشير إلى واجبات المواطن إتجاه الدولة و كمثال على ذلك نشير إلى :
" يحمي ويصون " ، " سيادتها " ، " رموز الدّولة " ، " أمن الدولة " وغيرها من المصطلحات التي تفيد موضوع واجبات المواطن إتجاه الدولة .
البناء المنطقي :
نلاحظ نص المادة 79 بدأت بعبارة " يجب " وهنا المشرع يقصد المواطن و ألزمه بحماية وصيانة سيادة واستقلال البلاد ثم في الفقرة الثانية عبارة " يعاقب القانون " وهنا أقر الدستور و قانون العقوبات لمرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة بعقوبات قاسية و شديدة تصل حتي للإعدام.
- نلاحظ أن المشرع في المادة 79 اتبع أسلوبا إخباريا .

ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 79 من الدستور يتضح أن للمواطن واجبات عدة إتجاه الوطن (الدولة) و يجب عليه حماية وصيانة استقلال و سيادة دولته كما ان القانون يعاقب بشدة كل من يرتكب جريمة ضد امن الدولة التي يعيش فيها و هي تدخل ضمن جرائم الخيانة الكبري.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 79 يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهي واجبات المواطن إتجاه الدولة ؟ و ماهي الجرائم التي يرتكبها الفرد ضد أمن دولته ؟
ماذا يمثل رئيس الجمهورية في ضل الدستور الجزائري ؟ و ماهي صلاحياته ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : مسؤولية المواطن تجاه دولته ضمن المادة 79 من الدستور
المطلب الأول : مفهوم المواطنة
المطلب الثاني : الوجوب القانوني في علاقة المواطن بالدولة
المبحث الثاني : مستوجبات العقاب المحددة في المادة 79 من الدستور
المطلب الأول : أهم واجبات المواطن نحو الدولة
المطلب الثاني : الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة
الخاتمة

مقدمة :
إن الوطن هو الأرض أو المكان التي ينشأ عليها الفرد، ومن واجبات الوطن على الفرد هو توفير المستلزمات التي يحتاج لها في حياته كالسكن والطعام والشراب واللباس، ولكن ما هي واجبات الفرد نحو الوطن، فالوطن يؤثر على مواطنيه بالعادات والتقاليد الخاصة به ومعرفة المعتقدات التي ينشأ عليها الفرد ما هي إلا انعكاس لنظام الوطن، كذلك تكون طبيعة الجسم لكل إنسان حسب تأثيرات مناخ الوطن الذي يعيش فيه، مثل تأثيرات الأرض والماء والهواء والحرارة وكذلك صفات المواطنين والتي تكون متشابهة للغاية، ويشكل الوطن جزء من الكرة الأرضية وهو من الأماكن التي يعيش فيها البشر منذ قرون في مجموعات متوارثة، ولا يستطيع الإنسان العيش من دون وطن فالوطن هو الهوية لكل فرد في العالم، حيث يحمي الوطن جميع مواطنيه ويدافع عنهم ويرعاهم ويقدم لهم جميع المستلزمات اللازمة لعيش حياة كريمة .
- حددت كل دولة دستور خاص بها قائم على العلاقة بين المواطن ووطنه، حيث حددت من خلاله واجبات وحقوق كلاً من الوطن تجاه أبنائه المواطنين تجاه وطنهم، وقد كفلت الدولة كل الحقوق للمواطن ليتمتع بها كاملة كما أوجبت عليه واجبات تجاه وطنه لزم عليه تنفيذها.

المبحث الأول : مسؤولية المواطن تجاه دولته ضمن المادة 79 من الدستور
المطلب الأول : مفهوم المواطنة وعلاقته بالدولة
بالعودة إلى المفهوم الاشتقاقي لكلمة مواطن فإن هذه الكلمة في اللغة « Polis » اليونانية ومعناها المدينة كوحدة سياسية مستقلة فالمواطن ليس فقط ساكن و أن ما يجب الانتباه إليه أن مفهوم المواطن يرتبط ضرورة بمفهوم الدولة. إذ لا يمكن الحديث عن المواطن خارج الدولة رغم أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل الدولة سابقة على وجودها، إنها حقوق طبيعية تخص الإنسان بوصفه إنسانا و هي حقوق مقدسة لا يمكن التنازل عنها لأنها ترتبط بجوهرية الإنسان. حتى أنه وقع الربط بين حقوق الإنسان و المواطن ذلك أن احترام حقوق الإنسان ضروري لممارسة حقوق المواطن و يمكن أن نتبين علاقة الدولة بالمواطن بوضوح هي الرابطة القانونية التي تتمثل في الجنسية و في وجه جماعي مشترك باسم "الشعب" ويطلق على الأفراد اسم "مواطنين" على أنهم مشتركون في سلطة السيادة، و"رعايا" بصفة كونهم خاضعين لقوانين الدولة " .
المطلب الثاني : الوجوب القانوني في علاقة المواطن بالدولة
إن أهم الواجبات هي احترام القوانين واحترام حدود الحرية و ذلك طبقا للدستور الجزائري التي ينص بأنه لا يعذر بجهل القانون و يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. فالواجب في علاقة الدولة بمواطنيها أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل كما يسمح ضمان الحرية وتجنب مخاطر الاستبداد والاغتراب السياسي حتى يكون الإنسان مواطنا حقيقيا حر التفكير ومضمون الحقوق.
هذا ما راهن عليه الفكر السياسي في عصر الأنوار وهذه الفكرة التي سعت رسمها الفلسفة السياسية للمواطن والدولة، و مواطن إنسان يتمتع بكل حقوقه السياسية و المدنية والاجتماعية والاقتصادية المخولة له في الفصل الرابع من القانون الدستوري و الدولة تتبنى على أساس المشروعية و الإرادة العامة وإستمراريتها مشروطة بمدى استجابتها للإرادة العامة مستندة في ذلك إلى سلطة القانون و قوته. رغم ما يثيره الجمع بين القانون و القوة من مشكل في الدولة ذلك أن الدولة بهذا المعنى تحتاج لتطبيق القانون إلى نوع من القوة و هذه القوة هي ما يسمى بالعنف المشروع و قد اعتبر ريكور في كتابه التاريخ و الحقيقة أنه "ظهر مع الدولة ضرب من العنف له سمات شرعية و هذا الجمع بين القانون و الدولة يمثل مشكلا."
لكن مهما تكن الصعوبات فالمهم في هذا الجمع هو حماية المواطن و حقوقه من الاعتداءات.​

المبحث الثاني : مستوجبات العقاب المحددة في المادة 79 من الدستور
المطلب الأول :
أهم واجبات المواطن نحو الدولة
إن الواجب هو التزام اتجاه شيء معين وقد يكون الواجب فرض قانوني يجب تنفيذه لعدم التعرض للعقوبة، أو واجب إنساني وأخلاقي ينشأ من الفرد دون الضغط عليه أو الخوف من التعرض للعقوبة، وواجبات المواطن نحو وطنه هو شيء أخلاقي وقانوني معا، ومن الواجبات التي يجب أن يلتزم المواطن أو يقدمها اتجاه وطنه ما يلي :
1- الوفاء للوطن، فالوفاء والإخلاص ومحبة الناس الذين يعيشون في نفس الوطن سواء كان هناك اختلاف بينهم أم لا من الواجبات التي يجب على المواطن الالتزام بها .
2- مشاركة الأشخاص الذين يعيشون معا في الوطن على مساعدة بعضهم البعض حيث أن ما يتمتعون به من خيرات هو شيء مشترك وما يحدث من خطر يكون تهديد لهم جميعا، وهذا يجعل الوطن مكان لكل مواطن سواء كان غني أو فقير .
3- تقديم المساعدة للمجتمع المحلي .
4- محاولة الحفاظ على أمن الدولة وعدم إحداث شغب، كأذى بعض المواطنين الآخرين في أعراضهم وأموالهم .
5- أن يكون الفرد على أتم استعداد للتضحية بنفسه وماله في سبيل الدفاع عن الوطن من الأعداء أو أي ضرر يلحق به .
6- عدم مخالفة القوانين ومحاولة الالتزام بها قدر الإمكان، ومعاقبة الأشخاص الذين يخالفون هذه القوانين والقواعد، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ عليه من الفوضى .
7- الاهتمام بمعرفة أخبار الوطن والقضايا التي تؤثر عليه خلال هذه الفترة .
8- دفع الضرائب وعدم التهرب من دفعها .
9- العمل على بناء الوطن ورفعته .
10- معرفة قضايا المجتمع والمشاركة في الدافع عنها وإبداء رأيك فيها .
11- احترام وحماية الحرية لكل شخص والدفاع عن حرية الآخرين .
12- حماية ممتلكات الدولة وعدم تخريب المرافق .
13- أداء الخدمات وعدم التهرب منها أو النفور كالخدمة العسكرية .
14- تقديم النصيحة في إصلاح الدولة للمسئولين .
15- المشاركة والتصويت في جميع الانتخابات التي تحدث داخل الدولة .

المطلب الثاني : الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة
يعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري يرتكب جريمة الخيانة يقوم بأحد الأعمال الآتية :
1- جريمة حمل السلاح ضد الجزائر :
تعد جريمة حمل السلاح ضد الوطن من أخطر الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الخارج وأحطها ، ولا يقل العقوق فيها على عقوق الإبن الذي يغدر بأبيه فيقتله .
فهي تفقد الدولة عنصرا محاربا من عناصرها ، وتحدث أثرا سيئا في الرأي العام الوطني ، فضلا على أن هذا المواطن العاق يعرف مواقع بلاده ، وأحوال أهلها ، ويتكلم لغتها ، فهو بالنسبة للعدو كنز من المعلومات القيمة يستغلها وينتفع بها بشكل كبير.
أركان الجريمة :
الركن الأول : أن يكون الجاني جزائريا :
وهو يستلزم أن يكون الفاعل أو الشريك أو المتدخل ، مواطنا جزائريا ، ولا يتصور واقع القانون أن يرتكب أجنبي هذه الجريمة من جرائم الخيانة.
الركن الثاني : حمل السلاح :
ماذا يعني حمل السلاح ؟ وهل ينبغي فيه أن يحارب الجاني فعلا ،أي أن يستعمل أو يرفع السلاح فعلا ضد بلاده ؟ أم أنه يعني الإنتماء المجرد إلى جيش العدو أو الإلتحاق به على أي وجه ؟
إن معنى عبارة حمل السلاح ، " port d’arme " تستلزم أن يكون الجاني مقاتلا فعلا أي منظما إلى القوات المسلحة التابعة لدولة أجنبية معادية ومشتركا معها في الأعمال الحربية الفعلية في ميادين القتال.
الركن الثالث : القصد الجرمي :
يكفي لقيام الركن المعنوي في هذه الجناية القصد الجرمي العام أي أن يكون الفاعل قد حمل السلاح عن وعي وإرادة ، وتنتفي النية الجرمية وبالتالي ينهار الركن المعنوي ، وينتفي وجود الجرم إذا ثبت أن الدولة المعادية قد جندت الفاعل رغما عنه أو أكرهته على حمل السلاح في صفوفها إكراها لا إستطاعة له برده ، وإذا كان الإكراه في هذه الحالة مانعا من موانع العقاب ، فلا تأثير للدافع أو الباعث على وجود الجرم أو عدم وجوده ، فالفاعل يعاقب ولو إدعى أن الدافع إلى حمل السلاح لم يكن خيانة الوطن أو خدمة الأجنبي ، وإنما كان الكسب المادي أو الرغبة في قلب نظام الحكم الذي يعتقد فساده .
2- جريمة القيام بالتخابر مع دولة أجنبية :
بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،
القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر ، وهذا التخابر يراد به أي سلوك مادي ذي مضمون نفسي يتمثل في الإتصال بالدولة الأجنبية أو بأحد من العاملين لمصلحتها لإبلاغها هذا المضمون بقصد إثارة عدوانها على الجزائر ، وليس بلازم فيه أن يكون سريا ، فالقانون لم يشترط فيه السرية وإن كانت تغلب عليه واقعيا ، ويصح أن تكون وسيلته المشافهة أو الكتابة.
وكون السعي أو التخابر قد تحقق بهدف إستعداء الدولة الأجنبية ضد الجزائر ، أمر يتوقف ثبوته على تحقيق بشأنه في كل واقعة على حدتها ، على أن الجريمة لا يشترط لوجودها أن يفلح الجاني بالفصل في استعداء الدولة الأجنبية ، بل لا يلزم لوجود الجريمة أن يكون سلوك الجاني قد شكل بالفعل خطر معادات الدولة الأجنبية للجزائر . فالجريمة تعتبر من جرائم الحدث غيرالمؤدى ، وحدثها نفسي هو أن يوجد الجاني صلة تفاهم بينه وبين دولة أجنبية بهدف أن تعاد على الجزائر ولو لم تترتب على تفاهمه معها لهذا الغرض أي أثر ذي بال في طريق الوصول إلى الغرض ذاته . وبهذه المثابة تدخل الجريمة في دائرة الجرائم الشكلية.
3- جريمة تسليم قوات أو ممتلكات جزائرية إلى دولة أجنبية :
تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآتت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،
لا يقتصر نشاط الجاني على مجرد التخابر مع دولة أجنبية إذ يتعدى إلى تسليم الدولة الأجنبية ممتلكات جزائرية، و تقوم هذه الجريمة على الأركان التالية:
الركن المادي : من صور الركن المادي لهذه الجريمة تسهيل دخول العدو إلى البلاد عن طريق تعطيله للقوات الجزائرية على نحو يجعلها تنسحب من موقع معين حتى يتمكن العدو بعد ذلك من دخولها، و يقصد بالعدو قوات الجيش و أفراده سواء كانوا عسكريين أم مدنيين ملحقين به و يقومون بأعمال ملحقة بالنشاط الحربي كخبراء المتفجرات و الأسلحة و المواد الكيماوية و العتاد الحربي .
و يقصد بالبلاد دولة الجزائر أرضا و بحرا و جوا، فمن يمكن طائرات العدو من دخول الأجواء الجزائرية و التحليق في سمائها يعتبر مرتكبا لهذه الجريمة.
و تتم الجريمة أيضا بتسليم العدو الأراضي أو المدن أو الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المخازن أو المستودعات الحربية أو العتاد أو الذخائر أو المباني أو السفن أو مركبات الملاحة الجوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.
فاقتطاع الأرض و تسليمها لدولة أجنبية جريمة شنعاء في حق الوطن إذ تعرض سلامة البلاد ووحدتها و سيادتها على أراضيها، و هي من جهة أخرى تضعف البلاد و تقوي أعدائها و لا يقتصر الأمر على الأرض فتسليم الحصون أو المنشآت هو في ذاته مرتبط بالأرض و بقدرة البلاد الدفاعية و يعني التسليم هنا تسهيل سيطرة العدو و بسط نفوذه على الأشياء المذكورة و إسقاط سيادة الدولة و حجب نفوذها عن الشيء المسلم.
الركن المعنوي : هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يجب فيها توافر القصد الجنائي بصورتيه العام و الخاص، فالقصد الجنائي العام يتمثل في التسليم عن علم و إرادة من الجاني إلى العدو أو عملائه، وتقع هذه الجريمة في زمن الحرب أو السلم إذ لم يشترط القانون قيام حالة الحرب، أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في اتجاه النية لإعانة العدو وقت الحرب بفعل من تلك الأفعال التي أشارت إليها المادة 61 من قانون العقوبات، فالباعث من وراء هذه الجريمة متابعة العدو و تقويته على حساب الدفاع الوطني و القوات و المنشآت و الإمكانيات العسكرية الجزائرية.
4-جريمة إتلاف ممتلكات تابعة للجيش :
إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
من خلال استقراء نص المادة 61 فقرة 4 نجد أن المشرع الجزائري يحمي وسائل الدفاع الوطني إذا أقدم الجاني على إفسادها بغية تسهيل أمر العدو، و يتضح أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أحدهما مادي والمتمثل في الإضرار بوسائل الدفاع الوطني و الآخر معنوي متمثل في القصد الجنائي.
الركن المادي : ينبغي أن يتم الاعتداء في هذه الجريمة على وسيلة من وسائل الدفاع الوطني المعدة للدفاع عن البلاد كالسفن أو العتاد أو المؤن أو المنشآت....الخ، و تتعدد صور هذا الاعتداء فقد يتم عن طريق اتلاف الشيء أو إفساده، أو عن طريق تعييب الشيء أو التسبب في حادث تحقيقا للإضرار بتلك الوسائل.
أما الاتلاف فيعني جعل الشيء غير صالح لأن ينتفع به ، و ذلك لحساب دولة أجنبية أو لشخص يعمل لمصلحة هذه الدولة كهدم المنشأة الدفاعية أو إحراق السفينة أو إبادة العتاد أو المؤن، في حين أن الإفساد يكون بالتدخل لجعل الشيء غير صالح لما أعد له كنزع فتيل المتفجرات أو تخريب محرك السفينة و يكون إدخال عيوب على الأشياء بالتدخل الإرادي لجعلها غير فعالة على النحو الذي أعدت له أصلا.
كما تقوم المسؤولية الجنائية في حال التسبب في حادث عن وعي و إدراك، إلا إذا ثبت أن الحادث وقع عن خطا نتيجة عدم التبصر و قلة الاحتراز فهنا لا يمكن مساءلة الفاعل عن جريمة الخيانة.
الركن المعنوي : لا تقوم هذه الجريمة بعلم الجاني فحسب بل تتطلب قصدا خاصا يتمثل في انصراف إرادته إلى تحقيق الإضرار بالمنشآت الوطنية المعدة للدفاع الوطني، و متى قام الدليل على توافر هذا القصد اكتملت عناصر الجريمة سواء استطاع الجاني تحقيق الإضرار بوسائل الدفاع الوطني فعلا أم لم يستطع.
5- تحريض العسكريين أو البحارة على الإنضمام إلى دولة أجنبية :
فالتحريض هو نشاط صادر من شخص ما تجاه شخص آخر أو مجموعة أشخاص لتأثير عليهم فيقوم شخص ما بتحريضهم و حملهم على إرتكاب جريمة الانضمام لدولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك قصد الاضرار بأمن الدولة كما يمكن ان يقوم هذا المحرض بعمليات التجنيد و التعبئة لحساب دولة أخري هي في حرب ضد الجزائر.
الركن المادي :
أول ما يستدعي الإنتباه في الجريمة أنها غير قابلة للوقوع إلا في زمن الحرب ،و السلوك المكون للجريمة في زمن الحرب يتخذ صورتين :
أ- تحريض العسكريين والبحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبية غير محاربة للجزائر، أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك .
ب- التدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو الرجال لحساب دولة في حرب مع الجزائر .
والصورة الأولى للجريمة هي تحريض الجند على الإنخراط في خدمة أي دولة أجنبية ، ولتوافر هذه الصورة يلزم أولا التحريض ، ويلزم ثانيا أن يكون التحريض موجها إلى جنود أعضاء بالفعل في القوات المسلحة ، ولا يكفي أن يوجه إلى أشخاص تحت التمرين ليصبحوا جنودا ، ويلزم ثالثا أن يكون التحريض هادفا إلى غاية معينة هي أن يلحق الجنود المحرضون بخدمة دولة أجنبية ولو لم يحدث أن إلتحقوا بخدمتها فعلا .
ويستوي في التحريض أن يكون مقترنا بإغراءات كوعود مثلا ، أو لا يكون مقترنا بمثل ذلك .
ولا يكفي لتحريض الجنود على هجران الجيش ، بل لا بد أن يكون التحريض منصرفا إلى أبعد من ذلك أي إلتحاق الجنود بالخدمة في دولة أجنبية ، وإلاّ فلا تتوافر الجناية التي نحن بصددها .
والمفروض في هذه الصورة الأولى من السلوك أن الدولة الأجنبية التي يحرض الجنود على الإتحاق بخدمتها ليست محاربة للجزائر ، وإلا توافرت الصورة الثانية التي سنتكلم عنها .
ويستوي في تحريض الجنود أن يكون علنيا أو سريا ، لأن قاعدة التجريم لا تشترط فيه العلانية .
من قبيل تسهيل إنخراط الجنود في خدمة دولة أجنبية إمدادهم بملابس أو أسلحة أو مؤن أو نقود أو جوازات سفر مزيفة تساعدهم على ذلك ولو لم يحقق بالفعل إستخدامهم و إستعمالهم لهذه الإمدادات والمساعدات .
القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر ويكفي لتوافر الجريمة أي تدخل عمدي بأية كيفية سواء في عملية جمع الجنود أم مجرد إعداد الخطة اللازمة لذلك ، متى كان معلوما أن كلاّ من العملية والخطة المرسومة للقيلم بها ، يستهدف مصلحة العدو
الركن المعنوي :
للجريمة فهو القصد الجنائي ، فيلزم في الجاني الذي يحرض الجنود على الإنخراط في خدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم ذلك أن يكون عالما بوقوع هذا التحريض أو التسهيل في زمن الحرب ، ويلزم في الجاني الذي يتدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو التدبير إلى ذلك ، أن يكون على علم بأن الهدف من ذلك هو خدمة العدو ، أي أن يكون على وعي بوجهة أولئك الأشخاص وكونها مصلحة الدولة المعادية للوطن.
7- عرقلة مرور العتاد الحربي :
قد يقوم الجاني بعرقلة مرور العتاد الحربي وهو ما نصت علية المادة 62 فقرة 3، و نظرا لأهمية وصول العتاد الحربي إلى الجهات المتحاربة في الوقت المناسب و خاصة في وقت الحرب و ضرورة ذلك في الدفاع الوطني ، فقد جرم القانون عرقلة وصوله و اعتبر ذلك جناية خيانة و للجريمة أركانها التالية:
الركن المادي : تكتسب سلامة المواصلات أهمية خاصة في زمن الحرب و ذلك لأهمية وصول العتاد الحربي إلى المكان الذي تبتغيه الدولة لتزويد جيشها المدافع عن الوطن بالذخائر و المؤن و الألبسة و لوازم القتال، و قد وصف المشرع الاعتداء الذي يبغي عرقلة وصول العتاد بأنه خيانة إذ المفروض أن يسهل المواطن عملية وصول العتاد لا أن يعرقل وصوله.
يمكننا أن نتصور حصول هذه الجريمة بتقطيع طرق المواصلات و ذلك بشلها أو جعلها أكثر صعوبة فحسب، و قد تحدث الجريمة بالاعتداء على الوسائل المعدة للنقل أصلا ، بتخريبها أو تعطيلها أو تعييبها، و نقل العتاد الحربي قد يتم بوسائل عسكرية أو بوسائل مدنية خصصت للضرورة للمساعدة في نقل العتاد ، و إذا كانت عرقلة مرور العتاد الحربي في زمن الحرب تكون جريمة خيانة فمن باب أولى أن يعتبر منع مروره أو إفنائه أو إفناء الوسائل المعدة للنقل جريمة خيانة أيضا.
وعرقلة مرور العتاد الحربي تفيد في معناها الواسع تأخير وصول العتاد في الزمن المحدد، وقد يتم ذلك بوسائل أخرى غير تقطيع طرق المواصلات أو الاعتداء على وسائل النقل المعدة لذلك كعدم استجابة الجاني المتعمدة لنقل العتاد في الوقت المحدد.
القصد الجنائي : يتطلب القانون في هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام أي إرادة الفاعل لأن يقوم بعمله و هو يعلم بأركان الجريمة كما بتطلبها القانون، و لم يتطلب القانون هنا قصدا خاصا إذ لم يتعرض إلى غاية الجاني من عرقلة مرور العتاد الحربي، فسيان لدى القانون أتم ذلك بقصد معاونة دولة أجنبية ضد الجزائر، أم لمجرد الانتقام و الكيد للدولة الجزائرية، و الجريمة بمفهومها العام اعتداء على وسائل الدفاع الوطني دلل عليها المشرع بنص خاص نظرا لأهميتها.
8- المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة :
يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك يتمثل ركنها المادي أي عمل يعد في ذاته إرضاء للعدو أو لمصلحته ، ويكون الهدف من ذلك العمل ، التشكيك في إخلاص القوات المسلحة أو التأثير على إخلاصها أو إضعاف الروح المعنوية للشعب أو المقاومة عنده ونفترض في هذه الجريمة أن الفعل المعاقب عليه يقع لمصلحة دولة هي في حالة حرب مع الجزائر .
وشدد المشرع العقوبة بالنسبة للتأثير في ولاء القوات المسلحة أو إخلاصها على أساس أن الدولة بدون جيشها القوي ، لا تملك العمود في مواجهة أي إعتداء خارجي أو فعل داخلي يهدد سلامة ووجود الدولة ، لذلك فإن المجرم يعاقب حتى ولو أدى فعله فقط إلى إضعاف روح القوات المسلحة ، وذات العلة تنصرف إلى حالة إضعاف الروح المعنوية للشعب ، وذلك بمحاولة التأثير عليه من خلال التشكيك في قدراته أو قدرات القوات المسلحة ، أو قيادات الشعب ، ويلحق بهذه الحالة ، ما إن أدى الفعل إلى إضعاف قوة المقاومة لدى الشعب .
ومن الملاحظ في الفقرة 04 من المادة 62 قانون العقوبات أن عبارة "المساهمة في مشروع " لم تأتي عرضا ، وإنما معناها ضرورة وجود مشروع منظّم ومدبّر خصيصا لبلوغ هدف زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده ، ومعنى ذلك أن إتيان الجاني منفردا عملا عرضيا من شأنه زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية ، لايكفي لتوافر الجريمة إذ يلزم وجود خطة مدبّرة ومنظّمة في سبيل بلوغ هذا الغرض فبتدخل فيها الجاني للإسهام في تحقيقها عن علم بها وبالهدف منها .
ولو أن فردا إنصاع في مرة تنفيذ تلك الخطة عن جهل بها ، بالغرض منها لا يعتبر مرتكبا للجريمة ولا يلزم في التدبير أو الخطة أن يكونا مقترنين بتخابر مع العدو ، وإن كان الغالب عملا أن يكون العدو كامنا وراء الخطة .
على أن مجرد الإفصاح عن رأي شخصي ينطوي على نقد الأوضاع القائمة لا يحقق الجريمة مهما زعزع إخلاص القوات المسلحة أو أضعف روحها أو روح الشعب المعنوية ذلك لأن النقد معناه إصدار حكم موضوعي في شأن الأمر الواقع والباعث عليه هو توخي الحقيقة لذاتها ، فحيث يكون النقد فيهذا النوع ولا يشوبه سوء نية ولا تقترن به غاية زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو الروح المعنوية للأمة فإنه لا جريمة فيه.
الركن المادي :
ومفاد ما تقدم أنه يلزم من ناحية وجود مشروع وخطة مدبّرة لبلوغ الهدف ، وعلى النيابة العمومية أن تقدّم الدليل على وجود المساهمة في هذا المشروع التي عبرت عنها المادة ، مهما كانت سرية ، وغالبا ما تكون كذلك ، ومهما كان إتباعها عسيرا ، ويلزم من ناحية أخرى أن يكون الجاني قد تدخل فيها عن علم بها وبالهدف منها ، وعلى النيابة العامة إثبات ذلك .
كمايلزم أن تستهدف الخطة زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
والمساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش والأمة ، لا يلزم أن يتخذ صورة الإسهام فيها بخطبة أو بمقال ، فكما يكون كذلك قد يتخذ أية صورة أخرى مثل نشر مقالات تصور ضخامة قوة العدو،حتى ولو كانت حقيقة التهويل من حجم هذه القوة،أو توزيع المنشورات أو المطبوعات أو إحرازها أو عرضها للبيع،وإطلاق الشائعات وإن كان أثبات مصدرها وإثبات أن الغاية منها زعزعة إخلاص الجيش أو إضعاف روحه وروح الأمة .
الركن المعنوي :
هو القصد الجنائي أي إنصراف إرادة الفاعل إذ يقدم على المساهمة في مشروع وخطة مدبرة لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
ولأن القصد الجنائي هو نية بالنسبة للسلوك ووعي بالنسبة للملابسات التي يلزم أن تكتنف السلوك في سبيل تكوين الجريمة ، فإن الجاني لا يتحقق لديه ذلك القصد في حالة إنتفاء النية لديه كأن يكون قد دسّ في جيبه منشور بدون أن يكون قد إنتوى حيازته ، أو حين يتخلف لديه الوعي بالغاية المرجوة من وراء الخطة التي دخل فيها ، وكون هذه الغاية هي الغاية الإجرامية التي تقدم بيانها .
ومن الملاحظ في هذه الجريمة أن وقوعها من العاملين في مجال الصحافة والإعلام هو أكثر الصور الشائعة الإنتشار ، بما تملكه وسائل الإعلام أيا كانت – مقروءة أو مسموعة أو مرئية – من التأثير القوي السريع لكل من يتلقى المادة الإعلانية أيا كانت صورتها.
أخيرا فإن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بوصفه فاعلا أو شريكا بالإتفاق أو التحريض أو المساعدة ، وذلك حسب القواعد العامة في المساهمة الجنائية "التبعية" ، ويلاحظ أن عقوبة الجريمة هي الإعدام للفاعل أو الشريك دون تفرقة بينهما.

خاتمة :
المواطن هو الشخص الذي يحيا داخل الوطن، ينتمي إليه ويدافع عنه، يعمل على أداء المطلوب منه من واجبات في سبيل نيل ما يتمتع به من حقوق تقدمها له مؤسسات الدولة. ويمكن القول ان من بين واجبات المواطن الحفاظ على موارد الدولة وعدم العبث بها أو تخريبها، والقيام بالمسؤوليات الخاصة به.
هناك مجموعة من الواجبات التي يجب على كل مواطن أن يقدمها تجاه بلده ووطنه كــ :
تنفيذ القوانين والواجبات واللوائح التي تقرها الدولة، كحماية الوطن والحفاظ عليه وحماية ممتلكاته. يجب على المواطن أن يبذل كل جهده وطاقته لتقدم الوطن وتطوره في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو علمية .
الدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدده، الاخلاص للوطن وعدم العمل على هدم القوى الوطنية ومؤسسات الدولة، و الانتماء للوطن، والدفاع عنه وعدم تقبل أي كلام مسيء عنه، وعدم الاضرار به بأي صورة.
كما من الضروري مساعدة الدولة على محاربة الفساد بالابلاغ عنه كلما امكن له ذلك، الحفاظ على جمال ونظافة الوطن، والحفاظ عليه من انتشار الافات بين المواطنين.
هذا الى جانب المساعدة في الابلاغ عن الخارجين عن القانون كلما امكن ذلك لتمكين السلطات من محاربة الجريمة التي تهدم الوطن و المساهمة في بناء الوطن بالتعليم والإصلاحات والحفاظ على مرفقات وطنه وعدم العبث بها أو محاولة تخريبها.
مكافحة كل أشكال وانواع الفساد والمحسوبية والرشاوى وتطبيق شرع الله.
فيجب أن تكون شخصا ايجابيا، ولك دور في توعية المواطنين على أهمية الوطن والحفاظ عليه.
كما يجب على المواطن المساهمة بكل طاقته في تقدم الوطن وتطوره والعمل على بنائه علمياً واقتصادياً وسياسياً، الى جانب احترام كل القوانين وتطبيقها والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وذلك بأنه يجب على كل إنسان أن يشارك في خدمة وطنه سواء كان عن طريق أداء الخدمات العسكرية أو الاشتراك في العمليات الانتخابية.
وهذا الواجب هو واجب مفروض على الكل في الوطن من الكبير إلى الصغير سواء كان رجلا أو امرأة ، نظير ما يقدمه الوطن لأبنائه من المسكن الذين يعيشون فيه والإقامة على أرضه والأكل والشراب من خيراته ومن حياة كريمة تضمن لهم راحة وسعادة.
المواطن الصالح هو ذلك المواطن الذي يتقي الله في كل شيء في حياته، يتقن العمل وهو ممن يشهد له بحسن الخلق والشفافية والصدق ، وهو من أفراد المجتمع ممن لهم مكانة وعلاقات طيبة ، ومن الموثوق بهم اجتماعياً .
وتتمثل واجباته في أن يقوم المواطنون بالحفاظ على مصادر الطاقة المتنوعة والمقدرات الخاصة بالوطن من العبث واللهو والتخريب والدمار، أي ضرورة أن يحافظوا على البيئة من التلوث، وأن يتم النصح والإرشاد وبث ونشر الوعي لدى المواطنين بالحفاظ على الوطن وحمايته ضد أي عدوان خارجي أو داخلي ونشر روح الحماس لديهم بالدفاع عن وطنهم .
الدفاع والمساعدة في سبيل الوطن اي ان يقوم بحماية الوطن والدفاع عنه وأن يكون كذلك عنده استعداد أن يضحي بنفسه أو بماله من أجل أن يحمي ويدافع عن وطنه من أي عدوان.
هناك الكثير من الواجبات من قبل المواطن تجاه المجتمع ومنها تلبية نداء الوطن في حال حاجة الوطن له في اوقات الحروب والشدة، عدم التخاذل عن المساعدة في وقت الطوارئ والانضمام الى لجان الدفاع الشعبي والتطوع لخدمة الوطن.
العمل على القيام بسداد الضرائب كمشاركة له في الاعباء العامة ، العمل على التفاني و الاتقان في العمل حتى يساعد في تحسين حالة الوطن الاقتصادية، و الارتقاء بالمستوى العلمي له ولباقي المواطنين كلما امكنه ، مع ضرورة العمل على تشريف وطنه في اي من المحافل الدولية.
العمل على أن يتم الاهتمام بالقضايا التي تترك أثرا في المجتمع وأن يتم العمل على حماية الحريات والدفاع عنها وبث الوعي بضرورة التمسك بالحرية وعدم التفريط فيها.

قائمة المراجع :
التشريع :
- مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، سنة 2020 .
- الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
المؤلفات :
- أوصديق فوزي الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي ديوان المطبوعات الجامعية 2006.
- عمار كوسة ، أبحاث في القانون الدستوري ، دار هومة للطباعة ، الجزائر 2018.
- سعيد بوالشعير،علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر 1984.
- سعاد عمير،الوظيفة التشريعية مجلس الامة في الجزائر،دار الهدى للطباعة و النشر،عين مليلة، الجزائر 2009.
- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الاداري ، دار ريحانة ، الجزائر.
- بغدادي عز الدين الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية 2009.
- بلحاج صالح السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الطبعة الثانية مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش الجزائر 2012
- عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام (نظرية الجريمة نظرية الإجراء الجنائي ) دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر2010 .
- محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دون طبعة، ديو ان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2010.
- محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب في القانون الأردني والقوانين العربية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009.
- محمد مؤنس محي الدين، الإرهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي دراسة قانونية مقارنة، مكتبة الأنجاو المصرية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المادة ، الدستور ، التعليق ، الجزائري ،









الساعة الآن 10:42 AM