logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-03-2022 07:04 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح رفض الدعوى لسبق الفصل فيها
GNw9M34

يقصد برفض الدعوي لسبق الفصل فيها هو صدور حكم نهائي بات قد فصل فيها من قبل وبتالي عدم جواز رفع الدعوي من جديد.
يعرف الدفع بحجية الأمر المقضي به بأنه دفع يثيره أحد الخصوم في مواجهة دعوى خصمه بهدف منع قبولها نظرا لصدور حكم قطعي في موضوعها ويعتبر هذا الدفع من الدفوع التي لا يمكن نقضها وذلك أن الأحكام القطعية تعتبر قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس.
- الدفع بحجية الأمر المقضي به في الدعوى يمكن إثارته من الخصم ذي المصلحة أو من المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

الحكم النهائي البات :
الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى العمومية فتنقضي الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على
ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة
ويقصد بالحكم الذي حاز على الدرجة القطعية هو الحكم الفاصل في النزاع أي بموضوع الدعوى فتتحدد به المراكز القانونية للخصوم ويستقر به الحق المتنازع عليه ويتمثل هذا في منطوق الحكم التي يتضمنها قرار المحكمة فهذه الفقرة هي التي تبين مأل الحق المتنازع عليه مما يجعله محلا لحماية القانون وواجبا تنفيذه طوعا أو جبر.
تبدو أهمية الدفع بحجية الأمر المقضي به في الدعوى من الأثر المترتب على الأخذ به من قبل المحكمة التي تنظر فيها، فإذا ما تبين لهذه المحكمة توفر شروطه وجب عليها أن تحكم به سواء بناء على إثارته من الخصم ذي المصلحة أو من تلقاء نفسها باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه :
1- صدور حكم جزائي بات فاصل في موضوع الدعوى :
فينبغي أن نكون أولا بصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجزائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم الباب فاصلا في الموضوع
2- وحدة الواقعة الإجرامية :
يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم الباب تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم الباب وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري
3- وحدة الخصوم :
تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الادعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محاكمة بقية المساهمين أما إذا كان قد سبقت لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين :
الحالة الأولى : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية
إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم الباب ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين.
الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية
إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم الباب ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة.
تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :
يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به.

الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى :
يجب التفرقة بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثبات دعواه، مثال : عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.
أما عدم قبول الدعوى : يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية.

إجتهاد المحكمة العليا :
قرار رقم : 8641
تاريخ القرار : 2018/03/14
الموضوع : سبق الفصل
الأطراف :
الطاعن: (ق. ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية : دعوى - تعويض.
المرجع القانوني : المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا تقبل، أمام لجنة التعويض، دعوى طلب التعويض، لسبق الفصل فيها.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 15 جوان 2017 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا.
حول قبـول الدعوى :
حيث أنه سبق للمدعي أن قدم طلبا بناءا على نفس الوقائع والأحكام وفترة الحبس بتاريخ 16-07-2014، وصدر لفائدته قرار عن لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر بتاريخ 15-07-2015 تحت رقم 007455 فهرس رقم 196/15 قضى بمنحه تعويضا عن الضرر المعنوي فقط بمبلغ سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج) وعليه يستوجب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
منطوق القرار :
عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدعوى ، لسبق ، الفصل ، فيها ،









الساعة الآن 08:56 PM