logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-03-2022 04:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-04-2013
رقم العضوية : 303
المشاركات : 44
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تحميل قانون رقم 01-13 مؤرخ في 17 اوت سنة 2001
يتضنن توجيه النقل البري وتنظبمه


لتحميل القانون 01-13 بصيغة DOC
إضغط هنا
أو
هنـــــــا

ملاحظة : القانون 01-13 معدل و متمم بموجب القانون رقم 11-09 و القانون رقم 10-13.

قانون رقم 13-01 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة2001، يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدسئور، لا سيما المواد 17 و 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155المؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رتم 75- 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 السوافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رئم 83-03 المزرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادي الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987والمتعلق بالتهيئة العمرانية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-87 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
- وبمقتضى القانون رتم 88-17 المؤرح في 23 رمضان عام 1408 العوافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه الثقل البري و تنقليه،
- و بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409الموافق 7 فبراير سنة 1989والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رتم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة والتعمير،
- وبمقتضى القانون رقم 80-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثالبة عام 1411 الموافق 25 ديسمبر 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ فى استغلال النقل بالسكك الحديدية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار ،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
- وبمقتضى القاذون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بوكالات السياحة والأسفار،
- وبعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه :

الفصل الاول
أحكام عامة
المادة الاولى : یھدف ھذا القانون الى تحدید المباديء و القواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري للاشخاص و البضائع.
المادة 2 : یقصد في مفھوم ھذا القانون بما یاتي :
ـ النقل البري : كل نشاط یقوم من خلالھ مستغل بنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر عبر الطریق او السكة الحدیدیة او السلك على متن مركبة ملائمة .
ـ النقل العمومي : نقل یتم بمقابل و لحساب الغیر یقوم بھ مستغلون مرخص لھم لھذا الغرض .
ـ النقل للحساب الخاص : نقل تقوم بھ اشخاص طبیعیة او معنویة لحاجاتھم الخاصة بواسطة مركبات یملكونھا .
ـ المستغل : كل شخص طبیعي او معنوي یمارس خدمة او عدة خدمات للنقل العمومي للاشخاص او البضائع بوسائله الخاصة للنقل او بوسائل تضعھا الدولة تحت تصرفھ في اطار الامتیاز .
ـ النقل المشترك ما بین الانماط : خدمة نقل ینجزھا مستغل بواسطة سند نقل وحید و بنمطین مختلفین من النقل على الاقل و تغطي النقل من بدایتھ الى نھایتھ تحت مسؤولیة مستغل وحید .
ـ المركبة : كل وسیلة نقل بري مزودة او غیر مزودة بمحرك دفع ، تسیر على الطریق او على السكة الحدیدیة مجرورة او معلقة بواسطة سلك . وتندرج على الخصوص ضمن ھذا التعریف ، سیارات نقل الاشخاص او نقل البضائع و الحافلات و الحافلات المتمفصلة و الحافلات الكھربائیة و عربات القطارات و القطارات الكھربائیة و القطارات ذاتیة الدفع و عربات الترامواي و عربات المترو و حجرات التلفریك و التلبان والعربات المعلقة بالاسلاك و التلسیاج و مصاعد التزلج و كذا حجرات المصاعد الحضریة :
ـ النقل بالسكك الحدیدیة : كل منظومة نقل الاشخاص و البضائع بواسطة مركبات مجرورة او تسیر عبر السكة .
ـ نقل الاشخاص الموجھ : كل منظومة نقل عمومي تستغل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل او جزء من مسیرھا، سواء كانت ھذه المركبات تسیر في رحاب مخصص لھا ام لا ، باستثناء شبكة السكة الحدیدیة الوطنیة .
ـ نقل الاشخاص و البضائع عبر الطرقات : نقل یستعمل مركبات مھیاة من طرف الصانع لنقل اشخاص او بضائع من مكان الى اخر ، تسیر عبر الطریق .

القسم الثاني
مباديء عامة

المادة 3 : تساھم منظومة النقل البري في تجسید سیاسة التھیئة العمرانیة والتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة والدفاع عن التراب الوطني و حمایة البیئة والمحافظة علیھا .
المادة 4 : یجب ان ترمي منظومة النقل ، على الخصوص ،الى التبیة الفعلیة لحاجات المواطنین في مجال النقل ، وفق شروط اكثر نفعا للجماعة الوطنیة و المستعملین من حیث الامن و توفر وسائل النقل و التكلفة و السعر و نوعیة الخدمة .
المادة 5 : یجب ان تھدف منظومة النقل البري للاشخاص الى اعطاء الاولیة لتطویر النقل الجماعي .
المادة 6 : في اطار تنظیم منظومة النقل البري ، تكلف الدولة والجماعات الاقلیمیة ، كل فیما یخصھا لاسیما بما یاتي :
ـ تنظیم مراقبة الشروط العامة للممارسة نشاطات النقل،
ـ تنظیم النقل العمومي،
ـ ترقیة البحث و الدراسات و الاحصائیات و الاعلام،
ـ انجاز و/او التكلیف بانجاز المنشات القاعدیة والتجھیزات الضروریة للنقل،
ـ التاكد من مطابقة المنشات القاعدیة و التجھیزات للمقاییس المطلوبة في التشریع و التنظیم المعمول بھما .
المادة 7 : یشكل النقل العمومي البري للمسافرین خدمة عامة .
تحدد شروط زكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم .
المادة 8 : یجب ان یراعى تطویر مختلف انماط النقل البري ، مھام و مزایا كل منھا بالنسبة للجماعة الوطنیة و المحلیة التي تفضل التصور ما بین الانماط .
المادة 9 : تحظى الاستثمارات في المنشات القاعدیة و التجھیزات الرامیة الى ترقیة النقل المشترك ما بین الانماط ، بالاولویة .
المادة 10 : تتكفل الدولة والجماعات الاقلیمیة بتطویر منظومة النقل الحضري .
یتم انجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة و/او الجماعات الاقلیمیة او عند الاقتضاء ، عن طریق منح امتیاز لكل شخص طبیعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري .
یكون الامتیازمحل اتفاقیة و دفتر شروط یحددان حقوق و واجبات صحب الامتیاز .
المادة 10 مكرر : ق 11/09 : یجب ان یكون تصمیم منظومة النقل الموجھ و انجازھا واستغلالھا و تعدیلھا و/او اعادة اعتبارھا مسبقا في جمیع الحالات ، موضوع ملف سلامة ینطوي على عناصر تسمح ببلوغ اھداف السلامة و تتضمن الخاصیات التقنیة و الوظیفیة للمشروع و كذا مقاییس النوعیة .
یجب ان تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص علیھ اعلاه من طرف الھیئة المؤھلة في ھذا المجال ، المعتمدة من طرف السلطات العمومیة ، و یوافق علیھ طبقا للشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم .
تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم .
المادة11 : یضمن المستعملون تمویل استغلال خدمات النقل العمومي الحضري ذات المنفعة المحلیة و عند الاقتضاء ، الدولة او الجماعات الاقلیمیة و المستفیدون من ھذه الخدمات بطریقة مباشرة او غیر مباشرة دون ان یكونوا مستعملین لھا.
تحدد مساھمات الدولة و الجماعات الاقلیمیة والمستفیدین بموجب قانون .
المادة 12 : تشكل تعریفات النقل العمومي للاشخاص و البضائع عنصرا اساسیا للاستفادة من وسیلة النقل و ضبط سوق النقل البري .
یمكن تحید تعریفات النقل بالنسبة للخدمات الاستراتیجیة او ذات الخصوصیة عن طریق التنظیم .
المادة 13 : یمكن ان تكون وسائل النقل البري للمسافرین والبضائع موضوع تسخیر لمقتضیات الدفاع الوطني .
تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم .


الفصل الثاني
انماط النقل

المادة 14: ق 11/09 : یشمل النقل البري في مفھوم ھذا القانون :
ـ النقل بالسكك الحدیدیة،
ـ نقل الاشخاص عبر الطرقات،
ـ نقل البضائع عبر الطرقات ،
ـ نقل الاشخاص الموجه.


القسم الاول
احكام مشتركة لمختلف انماط النقل

المادة 15: یجب ان تكون عملیات النقل محل عقد طبقا للتشریع الجاري به العمل.
تحدد شروط وكیفیات اعداد عقود النقل عن طریق التنظیم .
المادة 16: یلزم متعاملوا النقل البري باعلام المستعملین عن طریق كل الوسائل المناسبة وباستمرار، بالشروط العامة للنقل فیما یخص الاجال و الوتیرة والتوقیت .
كما یلزم متعاملوا النقل البري للمسافرین بضمان علانیة تسعیرة خدماتھم .
المادة 17 : یمكن ان یمارس نشاطات نقل الاشخاص او البضائع عبر الطرقات، شخص طبیعي او اعتباري ترخص له قانونا مصالح الوزیر المكلف بالنقل بذلك.
تحدد شروط تسلیم الرخص عن طریق التنظیم و توضح على وجھ الخصوص، مقاییس ممارسة مھنة الناقل من حیث الامن و التاھیل المھني ووسائل النقل و شروط الاستغلال و العمل و نوعیة الخدمة .
المادة 18 : یترتب على كل تبعة للخدمة العمومیة تتم وفق الاشكال و الشروط المطلوبة ، تعویض تمنحھ الدولة و الجماعات الاقلیمیة ،
یخصص ھذا التعویض لتغطیة الكسب الفائت او العجز الناجم عن استغلال الخدمة المفروضة .
تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم .


القسم الثاني
النقل بالسكك الحدیدیة

المادة 19 : تتكون شبكة السكك الحدیدیة الوطنیة من مجموع المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة الموجھة لاستغلال خدمات السكك الحدیدیة للنقل العمومي للمسافرین و/او البضائع ذات المنفعة الوطنیة .
المادة20 : تتكون المنشات القاعدیة الخاصة بشبكة السكك الحدیدیة على وجه الخصوص من العناصر الاتیة :
ـ اراضي الرحاب،
ـ المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة ،
ـ المنشات الفنیة،
ـ ممرات التقاطع مع السكة الحدیدیة ،
ـ الھیكل الافقي للسكة الحدیدیة،
ـ تجھیزات الامن والاشارة و الاتصالات السلكیة واللاسلكیة،
ـ تجھیزات التحویل والنقل و توزیع الكھریاء لجر القطارات،
ـ بنایات المحطات و المواقف و المحطات النھائیة للمسافرین والبضائع،
ـ البنایات المخصصة لخدمة المنشات القاعدیة.
المادة 21 : یمكن الدولة المالكة لشبكة السكك الحدیدیة الوطنیة ان تمنح امتیاز الاستغلال و الانجاز الى مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات للنقل بالسكك الحیدیة خاضعة للقانون الجزائري .
یتم منح حق الامتیاز طبقا للتشریع المعمول به و بعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري المنصوص علیه في المادة 53 من ھذا القانون .
المادة 22 : یقصد باستغلال السكك الحدیدیة ما یاتي :
ـ تسییر المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة و المتضمن صیانة و تجدید و تھیئة ھذه المنشات و تسییر اجھزة تنظیم و امن حركة المرور بالسكة الحدیدیة و التسییر العقاري للاملاك العمومیة التابعة للسكك الحدیدیة،
ـ الاستغلال التقني و التجاري لخدمات النقل بالسكك الحدیدیة للبضائع و/او المسافرین .
المادة 23 : یخص الامتیاز المذكور في المادة 21 اعلاه و الذي یمنحھ الوزیر المكلف بالنقل :
ـ اما الاستغلال التقني و التجاري لكل خدمات النقل بالسكك الحدیدیة للبضائع و/او المسافرین او جزء منھا،
ـ و اما تسییر المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة لكل شبكة السكك الحدیدیة الوطنیة او جزء منھا و الاستغلال التقني و التجاري لخدمات النقل بالسكك الحدیدیة للبضائع و/او المسافرین على نفس الجزء من الشبكة .
المادة 25 : یكون الامتیاز محل اتفاقیة و دفتر شروط یحددان حقوق و واجبات صاحب الامتیاز .
یجب ان تتضمن اتفاقیة الامتیاز جمیع الاحكام المتعلقة بطبیعة النشاط محل الامتیاز .
تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم .


القسم الثالث
نقل الاشخاص عبر الطرقات

المادة 25 : یتم النقل الجماعي للاشخاص بواسطة وسائل مصممة لنقل اكثر من تسعة (9) اشخاص بما فیھم السائق .
المادة 26 : یتم النقل الجماعي للاشخاص في الشكل الاتي :
ـ خدمات عمومیة منتظمة،
ـ خدمات ظرفیة،
ـ خدمات خاصة،
الخدمات العمومیة المنتظمة ھي الخدمات التي تخضع لخط سیر و توقیت و وتیرة محددة تعلق مسبقا و تقوم باركاب و انزال الركاب في نقاط مبینة و مجسدة على مدى خطوط سیرھا .
الخدمات الظرفیة ھي خدمات تلبي حاجات نقل عامة او دوریة ، وتقوم باركاب نفس الاشخاص على متن نفس المركبة و اعادتھم الى نقطة انطلاقھم ، تقوم بھا مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لھا،
الخدمات الخاصة ھي خدمات یقوم بھا اشخاص طبیعیة او اعتباریة لحسابھم الخاص بواسطة مركبات یملكونھا او قاموا باستئجارھا او وضعھا تحت تصرفھم الخاص مؤسسات للنقل العمومي للاشخاص مرخص لھا .
المادة 27 : یشمل نقل الاشخاص :
ـ النقل الجماعي الحضري ،
ـ النقل الجماعي غیر الحضري،
ـ النقل النوعي .
المادة 28 : تتم خدمات النقل الجماعي الحضري في محیط النقل الحضري بواسطة مركبات مھیئة تسیر عبر الطرقات او وسائل متنقل في مسارات خاصة بھا ، تھدف على الى الحد من اللجوء الى النقل بواسطة مركبة خاصة .
المادة 29 : یحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي محیط النقل الحضري عندما یكون منحصرا داخل الحدود الاقلیمیة لبلدیتھ ، والوالي عندما یشتمل المحیط على عدة بلدیات من نفس الولایة .
یحدد كل من الوزیر المكلف بالنقل و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة و الوزیر المكلف بالسكن والعمران ، بناء على اقتراح من الولاة المختصین اقلیمیا ، محیط النقل لالحضري عندما یشتمل على عدة بلدیات متاخمة تكون تابعة لعدة ولایات متجاورة .
المادة 30 : م 68 ق 10/13: یوكل تنظیم و تطویر النقل الحضري داخل المحیطات الحضریة الى مؤسسات تنشا لھذا الغرض تدعى سلطات منظمة للنقل الحضري ، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي .
یحدد تنظیم السلطة المنظمة للنقل الحضري و سیرھا و مھامھا عن طریق التنظیم .
المادة 31 : تنظم خمات النقل الجماعي الحضري في شبكات مندمجة على الصعیدین الھیكلي و التعریفي .
یتم استغلال شبكة النقل الجماعي الحضري وفق نظام الامتیاز .
یكون الامتیاز محل اتفاقیة و فقا للشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم .
المادة 32 : لا یمكن ان یرخص باستغلال خدمة النقل الحضري الا اذا تم تحدید محیط النقل الحضري مسبقا .
المادة 32 : تضمن خدمات النقل الجماعي غیر الحضري :
ـ مواصلات ذات منفعة وطنیة بین ولایتین او عدة ولایات،
ـ مواصلات ذات منفعة محلیة بین بلدیات متجاورة لولایتین او عدة ولایات،
ـ مواصلات ذات منفعة محلیة داخل بلدیة او بین بلدیات من نفس الولایة.
المادة 34 : ق 11/09 : یشمل النقل النوعي على وجھ الخصوص :
ـ النقل المدرسي،
ـ النقل بواسطة سیارة الاجرة،
ـ نقل السیاح،
ـ نقل المرضى ،
ـ النقل الجنائزي ،
یكون النقل النوعي موضوع تنظیم خاص .
المادة 35 : یجب على الجماعات الاقلیمیة اخذ كل اجراء من شانھ تشجیعه النقل المدرسي في المواقع التي یقل او ینعدم فیھا النقل العمومي .
كما یمكن الجماعات الاقلیمیة، لغرض القیام بھذه الخدمة، التدخل مباشرة بوسائلھا الخاصة او اللجوء الى ابرام اتفاقیات مع متعاملي النقل العمومي للمسافرین.

القسم الرابع
نقل البضائع عبر الطرقات

المادة 36 : تھدف منظومة نقل البضائع الى الاستعمال الامثل لقدرات النقل المتوفرة.
و لھذا الغرض :
ـ یجب ان تعطى الافضلیة لكل ناقل عمومي من شانه التكفل بحركة النقل القابلة للتنسیق ضمن شروط اقتصادیة اكثر فائدة للجماعة الوطنیة .
ـ یجب تحسین انتاجیة المتعاملین و منظومة النقل باستمرار، لاسیما عن طریق استعمال التكنولوجیات العصریة والتجھیزات الملائمة .
المادة 37 : یعد النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي .
المادة 38 : یخضع نقل المواد الخطرة لشروط خاصة تحدد عن طریق التنظیم .
المادة 39 : یتم نقل البضائع التي تنطوي على خصوصیات نوعیة ، لاسیما نقل المواشي وفق شروط تحدد عن طریق التنظیم .
المادة 40 : مساعدوا النقل ھم اشخاص طبیعیة او اشخاص اعتباریة یؤدون خدمات تكمیلیة قبل او بعد نشاط النقل و یسھمون في تحسین سیولتھ و انتاجیتھ .
و تتمثل خدمات مساعدي النقل اساسا في الاستئجار و التجمیع و التخزین والتسلیم و التوزیع و الوكالة و عمولة النقل و سمسرة الشحن .
تحدد شروط تنظیم ھذه النشاطات و كیفیات ممارستھا عن طریق التنظیم .

القسم الخامس
نقل الاشخاص الموجه

المادة 40 مكرر : ق 11/09 : یضم نقل الاشخاص الموجھ انظمة نقل تتشكل من منشات قاعدیة و تجھیزات تقنیة للاستغلال و السلامة و مركبات ، ویخضع لمباديء و قواعد الاستغلال و الحفظ و الصیانة .
تحدد شروط وكیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم .
المادة 40 مكرر1 : ق 11/09 : یمكن الدولة ، بصفتھا مالكة منظومة نقل الاشخاص الموجھ ، كما ھو محدد في ھذا القانون ، ان تمنح ، عن طریق الامتیاز ، انجاز واستغلال ھذه المنظومة ، لمؤسسة او عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري .
یرد ھذا الامتیاز اما على :
ـ الاستغلال التقني و التجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجھه،
ـ تسییر المنشات القاعدیة لمنظومة نقل الاشخاص الموجه،
ـ تسییر المنشات القاعدیة و الاستغلال التقني و التجاري لخدمات منظومة نقل الاشخاص الموجه.
یمنح حق الامتیاز وفقا للشروط و الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم .
المادة 40 مكرر 2 : ق 11/09 : یكون امتیاز نقل الاشخاص الموجھ المنصوص علیھ اعلاه ، موضوع اتفاقیة امتیاز و دفتر شروط یحدد حقوق و واجبات الاطراف .
یجب ان تتضمن اتفاقیة الامتیاز مجمل الاحكام المتعلقة بطبیعة نشاطات نقل الاشخاص الموجھ التي منح بشانھا الامتیاز.
تحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز عن طریق التنظیم .


الفصل الثالث
تنظیم النقل

المادة 41 : ینظم النقل البري للاشخاص في اطار مخطط النقل الوطني و مخططات النقل الولائي و الحضري .
تشكل ھذه المخططات ادوات توجیھ و تطویر النقل البري على المدیین المتوسط و البعید ، یجب ان تحدد الوسائل الواجب تسخیرھا فیما یخص المنشآت القاعدیة و التجھیزات و الخدمات و التنظیم العام لمنظومة النقل قصد تلبیة الطلب المحتمل للنقل في احسن ظروف الامن والتكلفة و نوعیة الخدمة .
المادة 42 : تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة الوطنیة في اطار مخطط وطني للنقل یحدده الوزیر المكلف بالنقل بعد اخذ راي المجلس الوطني للنقل البري .
المادة 43 : تنظم مجمل خطوط النقل ذات المنفعة المحلیة المتواجدة داخل حدود اقلیم الولایة في اطار مخطط للنقل الولائي یحدده الوالي .
المادة 44 : تنظم مجمل خطوط النقل الحضریة في اطار مخطط للنقل الحضري یعده :
ـ رئیس المجلس الشعبي البلدي و یصادق علیھ المجلس الشعبي البلدي عندما یكون منحصرا داخل الحدود الاقلیمیة للبلدیة، ـ الوالي و یصادق علیھ المجلس الشعبي الولائي عندما یشمل اقلیم عدة بلدیات من نفس الولایة،
ـ الولاة المعنیون و یصادق علیھ كل من الوزیر المكلف بالنقل و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة و الوزیر المكلف بالسكن والعمران عنما یتجاوز حدود اقلیم ولایة واحدة و عنما یضم المحیط اكثر من 200.000 نسمة .
یخضع مخطط النقل الحضري قبل المصادقة علیھ للراي التقني لمصالح الوزارة المكلفة بالنقل .
المادة 45 : تحدد كیفیات اعداد و تطبیق مخططات النقل عن طریق التنظیم .
المادة 46 : تؤسس منطقة النقل الحضري بالشاحنات في حدود محیط النقل الحضري.
یحدد انشاء و تحدید المنطقة و شروط التدخل ضمن ھذه المنطقة عن طریق التنظیم .


الفصل الرابع
المنشآت القاعدیة والتجھیزات

المادة 47 : تعتمد الاختیارات المتعلقة بالمنشات القاعدیة و تجھیزات النقل على النجاعة الاقتصادیة و الاجتماعیة مع الاخذ بعین الاعتبار احتیاجات المستعملین واھداف مخططات النقل ، والسیاسة الوطنیة للتھیئة العمرانیة و السكن والتعمیر و التطور المحتمل لسیولة النقل و التكلفة المالیة .
یجب ان تھدف المنشات القاعدیة للنقل على المدى البعید ، الى تناسق الشبكات المحددة لمختلف انماط النقل .
المادة 48 : یحدد تطور الشبكات الوطنیة للسكك الحدیدیة و الطرقات على المدیین المتوسط و البعید في اطار المخططات الرئیسیة للسكك الحدیدیة و الطرقات .
یندرج اعداد المخططات الرئیسیة ضمن سیاسة التھیئة العمرانیة الوطنیة مع الاخذ بعین الاعتبار مقتضیات التنمیة الاقتصادیة و الدفاع الوطني .
تحدد شروط و كیفیات تطبیق احكام ھذه المادة عن طریق التنظیم .
المادة 49 : یجب المحافظة على الرحاب الضروریة لتطویر الشبكة الوطنیة للسكك الحدیدیة و الطرقات مثلما ھي محددة في المخططات الرئیسیة .
السلطات المحلیة ملزمة ، في اطار صلاحیاتھا بالسھر على المحافظة على ھذه الرحاب .
المادة 50 : ان قرار انشاء المنشات القاعدیة للسكك الحدیدیة وانجازھا من صلاحیات الدولة .
یمكن ان یكون انجاز واستغلال ھذه المنشات عند الاقتضاء، محل امتیاز یمنح لمؤسسة او عدة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ، ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم .
المادة 51 : ان قرار انشاء المنشات القاعدیة لاستقبال و معاملة المسافرین من صلاحیات الدولة و الجماعات الاقلیمیة .
یمكن ان یكون انجازھا و تسییرھا ، عند الاقتضاء ، محل امتیاز یمنح لكل شخص طبیعي او اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم .
المادة 52 : یجب ان تھدف المنشات القاعدیة و التجھیزات المرتبطة بنقل البضائع الى الحد من تكرار انقطاع الحمولة و آجال التوصیل و الى ضمان امن النقل و استمراریة سلسلة النقل . و یمكن انجازھا و تطویرھا من طرف كل شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري .

الفصل الخامس
الھیئات

المادة 53 : ینشا لدى الوزیر المكلف بالنقل مجلس وطني للنقل البري .
یبدي المجلس الوطني للنقل البري رایھ في كل مسالة ذات طابع تقني او مالي او اقتصادي او اجتماعي متعلقة بتطویر النقل البري و تنظیمه و سیره .
المادة 54 : تنشا في كل ولایة لجنة للعقوبات الاداریة تقترح على الوالي العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون و نصوصھ التطبیقیة .
المادة 55 : تنشا لدى الوزیر المكلف بالنقل لجنة تقنیة مشتركة بین الوزارات لنقل المواد الخطرة .
تكلف اللجنة بوضع و تحیین قوائم المواد المعنیة و تحدید القواعد المطبقة بشان تكییفھا و نقلھا .
المادة 55 مكرر : ق 11/09: تنشا لدى الوزیر المكلف بالنقل ، لجنة تقنیة تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الاشخاص الموجه.
المادة 56: ق 11/09 : تحدد تشكیلة الھیئات المذكورة في المواد من 53 الى 55 مكرر اعلاه ، و صلاحیاتھا و سیرھا عن طریق التنظیم .


الفصل السادس
المخالفات و العقوبات

المادة 57 : یتم ردع المخالفات لاحكام ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ بالعقوبات الاداریة والجزائیة المنصوص علیھا في ھذا الفصل .
المادة 58 : یؤھل للبحث عن المخالفات لاحكام ھذا القانون و معاینتھا :
ـ المفتشون الرئیسیون و مفتشوا النقل البري ،
ـ الاعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقیقات الاقتصادیة،
ـ ضباط واعوان الشرطة القضائیة .
یؤدي المفتشون الرئیسیون و مفتشوا النقل البري ، لممارسة مھامھم امام الجھة القضائیة المختصة اقلیمیا ، الیمین الاتیة :
” اقسم با العلي العظیم ان اقوم بعملي على اكمل وجه و ان اؤدي مھنتي بامانة وصدق و نزاھة واكتم سرھا و اتعھد باحترام اخلاقیاتھا و التزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضھا علي “.
المادة 59 : تفضي معاینة المخالفة الى اعداد محضر یذكر فیھ بدقة العون الذي اعده و المؤھل قانونا ، الوقائع و التصریحات التي تلقاھا .
یوقع المحضر العون الذي اعده و مرتكب المخالفة . وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقیع ، یكون المحضر موثوقا به الى ان یثبت العكس .
یرسل المحضر، حسب الحالة ، الى والي مكان اقامة المتعامل مرتكب المخالفة و/او الى الجھة القضائیة المختصة في اجل لا یتجاوز شھرا واحدا .
المادة 60 : یؤھل الاعوان المذكورون في المادة 58 اعلاه ، في اطار ممارسة مھامھم ، على وجھ الخصوص ، للقیام بما یاتي :
ـ التحقق من كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل،
ـ معاینة الحمولات و الدخول الى مركبات نقل المسافرین و البضائع،
ـ الدخول الى اماكن الشحن و التفریغ،
ـ مراقبة سندات النقل .
المادة 61 : تعد مخالفة بمفھوم ھذا القانون :
1ـ عدم مراعاة التعلیمات الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال مركبات النقل المنصوص علیھا في ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه،
2ـ عدم مراعاة التعریفات المقننة و المعلن عنھا،
3ـ عدم احترام تعلیمات نظام الاستغلال و/او دفتر الشروط،
4ـ عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفیذ عقد النقل،
5ـ ممارسة نشاط نقل الاشخاص و البضائع دون الرخص المطلوبة،
6ـ رفض الادلاء بالمعلومات الى الاعوان المذكورین في المادة 58 من ھذا القانون و عدم السماح لھم بالقیام بعملیات الرقابة او اجراء التحریات المنصوص علیھا في ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ،
7ـ تقدیم تصریحات خاطئة اثناء القیام بالاجراءات المتعلقة بتسلیم الرخص التي یقتضیھا التنظیم الجاري بھ العمل .

القسم الثالث
العقوبات

المادة 62 : دون المساس بالعقوبات الجزائیة ، تخضع المخالفات لاحكام ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ للعقوبات الاداریة الاتیة :
1 ـ الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتھا المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 اعلاه، بصفة تحفظیة لمدة تتراوح بین خمسة عشر (15) یوما و خمسة واربعین (45) یوما مع اعداد محضرین لاثبات حالة المركبة عند دخولھ وعند خروجھا یمضیھما المعني .
لا یمكن ان یقرر وضع المركبة في المحشر فوریا الا ضابط الشرطة القضائیة .
2 ـ وضع المركبة التي ارتكبت بواسطتھا المخالفات المبینة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 61 اعلاه ، في المحشر لمدة تتراوح بین ثلاثة (3) ایام الى خمسة واربعین (45) یوما .
و في جمیع الحالات ، یكون وضع المركبة في المحشر على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الادارة .
3 ـ السحب المؤقت لكل الرخص او جزء منھا لمدة ثلاثة (3) اشھر في حالة العود ، في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة 2 اعلاه .
یقرر الوالي ھذه العقوبات المنصوص علیھا في الفقرات 1 و 2 و 3 ، بعد اخذ راي لجنة العقوبات الاداریة .
4ـ یقرر الوزیر المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الوالي ، السحب النھائیلكل الرخصة تاو جزء منھا في حالة العود ، في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق النطق بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة 3 .
تحدد شروط وكیفیات تطبیق احكام ھذه المادة ، عند الحاجة ، عن طریق التنظیم .
المادة 63 : یعاقب على المخالفات المبینة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 61 اعلاه ، بغرامة من اربعة الاف (4000 دج) الى ثمانیة الاف دینار (8000 دج).
و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق بالعقوبة ، تضاعف الغرامة .
المادة 64 : یعاقب على المخالفات المبینة في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة 61 اعلاه ، بغرامة من ثمانیة الاف (8000 دج) الى ثمانین الف دینار (80.000 دج).
و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة .


الفصل السابع
احكام ختامیة

المادة 65 : لا یخضع لاحكام ھذا القانون ، نقل البضائع او الاشخاص الذي یقوم بھ الجیش الوطني الشعبي و مصالح الامن الوطني بواسطة سیارات یملكونھا او تلك المسخرة
المادة 66 : تلغى احكام القانون رقم 88 ـ 17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مایو سنة 1988 و المتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه.
تبقى النصوص المتخذة لتطبیق القانون المذكور اعلاه ، ساریة المفعول الى غایة نشر النصوص التنظیمیة المنصوص علیھا في ھذا القانون في اجل اقصاه اربعة و عشرون (24) شھرا .
المادة 67 : ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .

حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.

عبد العزیز بوتفلیقة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 01-13 ، المتضمن ، توجيه ، النقل ، البري ، المعدل ، المتمم ،









الساعة الآن 07:07 AM