logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





28-04-2022 11:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

تحليل نص المادة 631 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
دعوي اشكال في التنفيذ
أولا التحليل الشكلي لنص المادة 631 ق ا م ا

ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 631 ق ا م ا
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 631 ق إ م إ : { في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال ، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال .
تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز }.

موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 631 ) في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
و قد جاءت المادة في الكتاب الثالث بعنوان : في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ، الباب الرابع أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، الفصل الرابع في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ.
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 631 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيث جعلها تتألف من 2 فقرتين.
الفقرة الاولي : يبدأ من " في حالة " وينتهي عند " طريق الاستعجال " ، .
الفقرة الثانية : يبدأ من " تخضع " وينتهي عند " بأحكام الحجوز ".
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 631 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع إشكالات التنفيذ و كمثال على ذلك نشير إلى : " وجود إشكال " ، " السندات التنفيذية " ، " محضرا عن الإشكال " وغيرها من المصطلحات التي تفيد موضوع إشكالات التنفيذ.
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة 631 ق إ م إ بدأت بعبارة " في حالة وجود "وهنا المشرع يقصد أن إذا ضهر إشكال اثناء تنفيذ السند التنفيذي و من بينها الاحكام القضائية فإن المحضر القضائي يقوم بتحرير محضر حول الإشكال الموجود خلال عملية التنفيذ وهذا بقصد دعوة الخصوم لعرض هذا الاشكال امام رئيس المحكمة المختص.
- يلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 631 ق إ م إ يتضح أن المشرع خول لصاحب السند التنفيذي في حالة ما إذا واجه إشكال او إعتراض خلال عملية التنفيذ أن يحرر المكلف بالتنفيذ و نقصد هنا المحضر القضائي
محضرا عن الاشكال قصد دعوة الخصوم و عرضه علي رئيس المحكمة.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 631 ق إ م إ يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو السند التنفيذي ؟ و ماذا نقصد بدعوي إشكال في التنفيذ ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الاول : السند التنفيذي و شروط رفع دعوي اشكال في التنفيذ
المطلب الاول : السندات التنفيذية
المطلب الثاني : شروط رفع دعوي اشكال في التنفيذ

المبحث الثاني : بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية
المطلب الأول : رفع الإشكال التنفيذي عن طريق دعوى الإشكال في التنفيذ
المطلب الثاني : رفع الإشكال التنفيذيِ عن طريق دعوى وقف التنفيذ
المطلب الثالث : دعوى الإشكال الموضوعي
المبحث الثالث : الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي
المطلب الأول
:الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية
المطلب الثاني : الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية

خاتمة

مقدمة :
تعتبر مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية أساسية في تقرير الحماية القضائية للحقوق كرن لا يقتصر دور الجهات القضائية على إصدار احكام قضائية والإبقاء علها دون تنفيذ لان إجراءات التنفيذ لها أهميتها من حيث التكريس الفعلي للحقوق التي تضمنتها السندات التنفيذية من خلال تفعيل القواعد الإجرائية على السند التنفيذي، وما الفائدة من صدور حكم يكرس الحق لصاحبه إذا لم يتحقق بالتنفيذ كما أن المجتمعات المتحضّرة نحت حك القانون ولا يمكنها أن تسوخ للشخص اللجوء إلى استيفاء حقه بنفسه بل يجب على الدائن إذا لأجل استيفاء حقه بالرغم من رفض المدين أن يستعين بالسلطة المختصة التي تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ.
غير أنه قد تطرآ عوارض واشكالات تؤثر سلبا على السير العادي لعملية التنفيذ وتحسبا لهذه الاحتمالات تدخل المشرع ونظم طريقة حل هذه الإشكالات.
ومن أجل تمكين الدائن من استيفاء حقه جيرا حدد له المشرع السبل التي تكفل له الحصول على حقه وفق خطوات مرتبة زمنيا وقانونيا فيجب على الدائن إتباع مقدمات التنفيذ باعتبارها جميع الاجراءات الشكلية التي يجب أن تتم تبعا للوسيلة التي يحددها المشرع قبل الشروع في التنفيذ الجبري بحيث يصبح التنفيذ بدون القيام بهذه المقدمات باطلا رغم أن بيده سندا تنفيذيا يؤكد هذا الحق وأن يتم التنفيذ على مال يجوز التنفيذ عليه قانونا ومراعاة لهذه الاعتبارات وتحقيقا للعدالة والموازنة بين مصالح أطراف التنفيذ فرض المشرع رقابة على ممارسة طالب التنفيذ لحقه من مدى توافر الشروط الواجبة في إجراءات التنفيذ سواء فيما يتعلق بالسند التنفيذي باعتباره السبب لنن لد لمق في إجراء التنفيذ الجبري او الحق الذي يتم اقتضاءه أو المال محل التنفيذ ,وكذا أطراف التنفيذ ومقدمات التنفيذ واجراءاته أو المطالبة بوقف إجراءات التنفيذ ويتم ذلك عن طريق ما يعرف بإشكالات التنفيذ وقضايا وقف التنفيذ في إطار تسوية إشكالات التنفيذ.
وتعتبر إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها ظاهرة في تزايد مستمر نظرا لتعدد الإشكالات بسبب كثرة النصوص القانونية التي يؤسس عليها المنفذ عليهم دعواهم بغرض التهرب من التنفيذ علهم وكثيرا ما تصدر أحكام عن الجهات القضائية ولا ترى النور وكأنها لم تصدر فالحكم الذي لا نفاذ له يعتبر في حم المعدوم وهو كالجسد بلا روح ونظرا لأهمية التنفيذ فقد نص عليه الدستور الجزائري في المادة 178 منه .
ويعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي ومن هنا أولى المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المدنية والإدارية رقم 08-09 اهتماما بالغا للتنفيذ.

المبحث الاول : السند التنفيذي و شروط رفع دعوي اشكال في التنفيذ
المطلب الاول : السندات التنفيذية :

فكرة السند التنفيذي هي فكرة من أهم الأفكار التي يختص بها التنفيذ الجبري، وترمي إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين :
مصلحة الدائن في تنفيذ فوري و سريع لحقه، و هذه المصلحة تتطلب ألا يلقي الموظف المكلف بإجراء التنفيذ إلى الاعتراضات التي يتقدم بها المدين.
ومقتضى العدالة التي تقضي بألا يسمح بإجراء التنفيذ إلا لصاحب الحق الموضوعي؛ و بالتالي تتطلب السماح للمدين بالمنازعة دائما في شرعية التنفيذ قبل بدؤه و لا تسمح بالتنفيذ إلا إذا ثبت حق الدائن على وجه التأكيد .
وتتلخص الفكرة في إيجاد عمل قانوني يعطي للدائن الحق في التنفيذ الجبري، إذا تضمن التأكيد الكامل لوجود الحق الموضوعي أو على الأقل ضمانا كبيرا لوجوده، وليس للموظف المطلوب منه ان يمتنع عن اجراءه بشرط ان يبقي للمدين ان اراد الاعتراض ان يفعل هذا بإجراءات مستقلة عن اجراءات التنفيذ الجبري.
وفكرة السند التنفيذي هي وليدة تطور قانوني طويل هذا التطور كان يأخذ في الاعتبار حينا صالح الدائن ، كما كان الحال في القبائل الألمانية القديمة التي كانت تحول صاحب الحق سلطة اقتضاء حقه بنفسه ودون حاجة إلى الالتجاء إلى السلطة العامة مع وجوب احترام أشكال معينة، و أحيانا أخرى كانت المراعاة أساسا لمصلحة المدين كما كان الحال في القانون الروماني الذي سمح للمدين بأن ينازع في التنفيذ إلى أجل طويل دون أن يستطيع الدائن إقتضاء حقه.
و أستمر التطور تحت ضغط النهضة التجارية التي بدأت في القرون الوسطى ، فكان الدائن الذي بيده حكم يستطيع التقدم إلى القاضي الذي يسمع أقوال المدين ثم يأمره بالوفاء في ميعاد معين، فإذا لم يف هذا الميعاد استطاع الدائن أن يبدأ إجراءات التنفيذ الجبري ونتيجة تفاعل المبادئ الألمانية التي كانت تخدم مصالح الدائن مع مبادئ القانون الروماني بعد تطورها التي كانت تفضل مصلحة المدين ظهرت فكرة السند التنفيذي وتقرر نظامه بوضعه الحالي .
- فالصيغة التنفيذية إذن هي العلاقة المادية الظاهرة التي يمكن التعرف منها على صلاحية السند من ظاهره، والتي يعطي بموجبها الأمر لجميع السلطات العامة بما فيهم المحضرين القضائيين وكل الذين يطلب منهم دلك طبقا للمادتين 281و 609 من ق إ م إ بإجراء التنفيذ الجبري من خلال منع المنفذ عليه من التصرف في ماله المحجوز وبيعه قهرا بالمزاد العلني .و السندات التنفيذية قد حصرها المشرع الجزائري في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي الأحكام القضائية القطعية المنهية الخصومة القضائية وفقاللإجراءات القانونية السارية المفعول و المتضمنةمنفعة لأحد الخصوم ، فالأحكام كما سبق الإشارة التي تستوجبالتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزامJugement de condamnation دون الإحكام المقررة والمنشئة أو الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، أو الأحكام الفاصلة في المسائل الفرعية ، ومن ثمة فإن الأحكام التي تعنينا هي الأحكام التي تكون سندا للتنفيذ هي الأحكامالحائزة على قوة الشيء المقضي به ،أي الأحكام التي استغرقت جميع أوجه الطعن العادية من معارضة واستئنافبممارستها أو بفوات أجلها أو أنها تصدر نهائية طبقا للقانون حتى وإن كانت لها قابلية الطعن بالطرق غير العادية ، غير أنه للمحكمة العليا ومجلس الدولة صلاحية التوقيف المؤقت للحكم أو القرار المطعون فيه أمامها وهدا طبقا لنصوص القانون ،والأحكام الابتدائية المشمولة بالنفـاد المعجل L’exécution Provisoire، وكدا الأوامر الإستعجالية القاضية بالتدابير التحفظية.
نص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.
والسنـدات التنفيذيـة هـي
1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
2 - الأوامر الاستعجالية،
3 - أوامر الأداء،
4 - الأوامر على العرائض،
5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،
6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،
8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،
9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،
12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،
13 - أحكام رسو المزاد على العقار،
وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.

المطلب الثاني : شروط رفع دعوي اشكال في التنفيذ :
كأي دعوى قضائية تخضع إشكالات التنفيذ للقواعد العامة لصحة قبول أي طلب قضائي أمام الجهات القضائية و ذلك بتوافر صفة و المصلحة كما هو مبين في نص المادة 13 ق ا م ا لا يجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون .زيادة على الأهلية و التي لا تعد شرطا لقبول الدعوى و إنما شرطا لانعقاد خصومة إلى جانب هذه الشروط العامة التي سيرد شرحها لاحقا هناك شروط خاصة يتعين توافرها .
الفرع الأول : الشروط العامة :
أولا : المصلحة :
و يقصد بها المنفعة القانونية التي تعود على الخصم بالحكم له بما يطلبه و لذلك لا يجوز الالتجاء إلى القضاء دون تحقيق منفعة فالمصلحة مناط الدعوى و أساسها هو إشباع الحاجة من الحماية القضائية و لهذا اشترط المشرع من أن تكون المصلحة قانونية بمعنى أن القانون يعترف بالحق و يحميه و أن لا تكون اقتصادية أو مخالفة للنظام العام كما يجب أن تكون قائمة و حالة فالمشرع لا يحمي المصلحة الاحتمالية أو المستقبلية و لذا لا تقبل مثلا منازعة الحاجز متى كان دائنا مرتهنا في صحة الحجز الذي وقعه الدائن العادي على المال ذاته لأنه سيتقدم هذا الأخير و لو كان حجزه صحيح كما لا يقبل وقف التنفيذ مؤقتا بعد أن يكون التنفيذ قد تم 3 و إذا كان المطلوب هو أن ترفع المنازعة إثناء إجراءات التنفيذ فقد ترفع قبل أن تبدأ كان ينازع المدين في التنفيذ قبل إعلان السند التنفيذي إليه توقيا لاتخاذ إجراءات التنفيذ قبله أو أن ترفع بعد أن تنتهي من توافرت المصلحة.
ثانيا : الصفة :
أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته و يتعين أن تتوفر الصفة في المدعى و المدعى عليه و ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة و يجوز أن ينوب عنهما غيرهما و هو ما يسمى بالصفة الإجرائية.
ثالثا : الأهلية :
كما سبق الإشارة أن الأهلية لا تعد شرطا لقبول الدعوى و إنما شرطا لانعقاد الخصومة إلا أنها من النظام العام يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه.
الفرع الثاني: الشروط الخاصة :
بالإضافة إلى الشروط العامة التي سبق ذكرها أنفا فيشترط لقبول دعوى الإشكال توافر شروط خاصة و هنا يجب التفرقة بين الشروط الخاصة لكل من الإشكال الوقتي و الإشكال الموضوعي :
أولا : بالنسبة للإشكال الوقتي :
أ- أن يكون الإجراء وقتيا لا يمس أصل الحق :
أن الإشكال الوقتي هو منازعة في التنفيذ الجبري أيا كان نوعه مباشر أو عيني أو بالحجز ( نزع الملكية) أو حتى لو كان الحجز تحفظيا و أيا كان المحل الذي يرد عليه الحجز فلها طابع وقتي أي أنها تهدف للحصول على الحماية القضائية الوقتية تبرر الحاجة إليها وجود خطر داهم يتعرض له أصل الحق الثابت في السند التنفيذي فينبغي أن يكون المطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي أو تخفيضي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها كأن يقصد رافعه وفق التنفيذ أو الاستمرار فيه و من أمثلة أن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس أن الحكم غير جائز تنفيذه؛ و لا شك أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يعدو أن يكون وجها أخر كشرط وجوب كون المطلوب في الإشكال هو اجراء وقتي.
حيث أن المحكمة العليا في احد قراراتها قضت بأنه : " متى كان المقرر قانونا ، أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ... "
إذا كان الثابت أن قضاة الاستعجال على مستوى الدرجتين أمروا بإيقاف تنفيذ قرار قضى بطرد الطاعن من محله التجاري فانه من المؤكد قانونا أن قاضي إشكالات التنفيذ لا يجوز له أن يتعرض لتفسير الأحكام الواجبة التنفيذ أو لا يمس أمره يوقف التنفيذ بحقوق الخصوم و أن كل ما يجوز له اتخاذ إجراء وقتي ريثما يفصل قاضي الموضوع في الإشكال .
ب - الاستعجال :
أن إشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها فهي تهدف دائما إلى رفع خطر حال بالمستشكل و يكون ذلك بالتنفيذ عليه إذا كان المستشكل هو المنفذ ضده أو تعطيل إجراءات التنفيذ بموجب السند التنفيذي إذ كان المستشكل هو طالب التنفيذ. و اشكال التنفيذ الوقفي هو منازعة أي اختلاف وجهات النظر بين أطرافه تطرح على قاضي التنفيذ المختص بنظرها و هي كلها إشكالات مستعجلة أي أن القانون قد افترض توافر عنصر الاستعجال فيها يحكم القانون و العبرة في تحديها هي بالتكييف الذي يصل إليه القاضي من تحليل عناصره الوقتية و ليس بالتكييف الذي يصل إليه الخصوم ‏ .
ج - رفع الإشكال قبل إتمام التنفيذ :
التقيت يعني عدم الإتمام أي يجب إلا يتم التنفيذ لأنه اذ لا تم انعدمت المصلحة في طلب وقفه أو الاستمرار فيه و من تم يصبح الإشكال غير ذي موضوع .
فإذا رفعت المنازعة أمام القاضي و كان التنفيذ قد تم وقت رفعها يتعين عليه الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة و إذا كان قد تم القيام بعمل فلا يقبل طلب وقفه و إنما يجوز طلب وقف ما يليه من أعمال ذلك أن عملية التنفيذ تتم بخطوات متعددة و عليه إذ تم التكليف بالوفاء و كان مشوبا بالبطلان و لم يتم رفع الإشكال و تم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الجبري بتوقيع الحجز على أموال المدين فانه لا يجوز لهذا الأخير التمسك إلا بإشكالات المتعلقة بإجراءات الحجز دون تلك المتعلقة بمقدمات التنفيذ.
و إذا كان يشترط لقبول الإشكال الوقتي أن يرفع قبل تمام التنفيذ فيجب أن يحكم فيه قبل تمامه أيضا و ذلك لأنه إذ تم التنفيذ قبل صدور الحكم فيه فان القاضي يحكم بعدم قبول الطلب لاستحالة تنفيذ الحكم الصادر فيه بعد تمام التنفيذ و بالنتيجة انعدام المصلحة بسبب هذه الاستحالة.
لذلك قضت المحكمة العليا في احد قراراتها بان " قبول قضاة الموضوع دعوى الإشكال في التنفيذ بعد انتهاء إجراءات التنفيذ يعد خطأ في تطبيق القانون" .
ثانيا : لا بد أن تكون الوقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه :
إذ لا يجوز أن يؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه لان هذه الوقائع كان من المفروض إبدائها أمام المحكمة التي أصدرته و مثاله إذا أسس المدين أشكاله على انه وفى بالدين قبل صدور حكم المديونية فان هذا الإشكال لا يقبل منه يٍ لكنه إذا ادعى انه قام بالوفاء بعد صدور الحكم فان هذا يجوز لان واقعة الوفاء لاحقه على صدور الحكمٌ . و هذا الأمر على خلاف الاستشكال في أمر الأداء لأنه يصدر في غيبة المدين لا يتمكن من إبداء دفاعه فيجوز له أن يؤسس استشكاله على أسباب سابقة على صدور أمر الأداء.
إضافة إلى الشروط الخاصة الواجب توفرها في دعوى الأشكال التنفيذ الوقتية يجب إلا يتضمن الأشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه لأنه ليس طريق من طرق الطعن في الأحكام.
كما يجب أن يرجع وجود الحق كشرط أساسي لإسباغ الحماية الوقتية و ذلك من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق.
تلكم هي الشروط الخاصة بدعوى الأشكال التنفيذ الوقتية. أما الشروط الخاصة بالإشكالات الموضوعية فهي :
يشترط أن يكون الإشكال الموضوعي في التنفيذ يتوجه إلى المنازعة في التنفيذ من الناحية الموضوعية و يقصد بذلك أن الإشكال الموضوعي يواجه تخلف أو تغيب الشروط القانونية التي حددها المشرع لصحة التنفيذ ، بحيث أن إصابة هذه الشروط القانونية أو احدهما يعيب ما يؤدي إلى بطلان التنفيذ .
كون منازعةٌ التنفيذ الموضوعية تعلق بنزاع موضوعي يصدر فيها حكم قطعي يستهدف حسم النزاع في أصل الحق محل النزاع و تسمى هذه الحالة بالاعتراض على التنفيذ كدعوى ظهور وقائع جديدة تغير مركز الخصوم فيقوم قاضي الموضوع بتحديد مركز الخصوم تحديدا نهائيا. و هذا الحكم يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بطرق الطعن فيه و تتبع إجراءات التقاضي العادية ، و مثالها أن يدعي شخص حيازة عقار فيرفع دعوى على الحائز لاسترداد الحيازة فيحكم له بذلك و كنتيجة لها يحكم بطرد الحائز من العقار و عند التنفيذ نجد له سند ملكية العقار اكتسبه بعد صدور الحكم فان ملكية العقار طرف الحائز واقعة جديدة لم تطرح على القاضي في الحكم الأول .

المبحث الثاني : بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية
هناك طريقتان لرفع إشكالات التنفيذ الوقتية وفقا لأحكام المادتين 631 و 632 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المطلب الاول : رفع الإشكال التنفيذي عن طريق دعوى الإشكال في التنفيذ :
وتكون في حالة ما إذا ارتأى المحضر القضائي أثناء مباشرة عملية التنفيذ بأن هناك عقبة قانونية جدية تحول دون عملية التنفيذ فإنه يقوم بإثبات هذا الإشكال في محضر يسمى " محضر إشكال في التنفيذ " ويدعو الخصوم لعرض الإشكال عن طريق دعوى استعجالية على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ للفصل فيه، إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.
وهو ما جاء في نص المادة 631 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : « في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال».
وترفع عن طريق تقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة ويتبع في شأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 631 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم تكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام رئيس المحكمة عن طريق تقديم طلب وقف التنفيذ.
المطلب الثاني : رفع الإشكال التنفيذيِ عن طريق دعوى وقف التنفيذ :
منح المشرع الجزائري أطراف التنفيذ حق المبادرة في إخطار رئيس المحكمة في حال رفض المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفيذ.
إذ ترفع دعوى الإشكال في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، من الطرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحط القضائي المكلف بالتنفيذ" وهو ما أشارت إليه المادة 632 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:« في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجاليه من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس ».
المطلب الثالث : دعوى الإشكال الموضوعي :
ترفع دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية وفقا للقواعد العامة لرفع الدعوى بعريضة تودع بأمانة الضبط للمحكمة المختصة وفقا لنصوص المواد 14 و 15 و16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويجوز رفع الدعوى قبل أو أثناء أو حتى بعد تمام التنفيذ.
أي هي خصومة عادية.
ولا يترتب على رفع دعوى الإشكال الموضوعي في التنفيذ أي أثر موقف للتنفيذ بقوة القانون، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك، نذكر على سبيل المثال دعوى استرداد الأموال المحجوزة.
المبحث الثالث : الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي :
بعد توفر الشروط سابقة الذكر ورفع دعوى الإشكال التنفيذي أمام القضاء يحين هنا دور القاضي للفصل في الإشكال التنفيذي وهو ما سنراه في هذا المبحث والذي سنقسمه إلى مطلبين يتعلق الأول بالحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية، أما الثاني فسنخصصه للحكم الصادر بخصوص إشكالات التنفيذ الوقتية.
المطلب الأول :الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية :
سنتطرق في هذا المطلب إلى طبيعة الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية ، ثم سيتم البحث في آثار هذا الحكم وأخيرا سنتطرق إلى طرق الطعن في هذا الحكم .
الفرع الأول : طبيعة الحكم الصادر في إشكالات التنفيذ الموضوعية :
دعوى الإشكال التنفيذي ترفع بدعوى عادية أمام قاضي الموضوع أو أمام قاضي الاستعجال حسب الحالة المعروضة، وعلى هذا الأساس فإن طبيعة الحكم تختلف حتما حسب الجهة مصدرة القرار.
أولا : الحكم في دعوى الإشكال صادر من طرف قاضي الموضوع :
وهي القاعدة العامة المعروفة أي أنها دعوى موضوعية تطبق عليها القواعد العامة المعروفة التي تطبق على سائر الدعاوى من حيث إجراءات رفعها ومن حيث نظرها والأثر التي يترتب على رفعها من حيث الحكم فيها.
ذلك أن الحكم الفاصل في موضوع الإشكالات يحوز حجية الشيء المقضي فيه ويجوز استئنافه لأنه يتضمن فصلا في أصل الحق ومن شأنه فض النزاع كما يمنع على المحكمة التي أصدرته العدول عنه.
أي يستنفذ ولاية القاضي في نظره بمجرد صدوره باستثناء تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بها.
ثانيا : الحكم في دعوى الإشكال صادر من طرف قاضي الاستعجال :
رفع الإشكال الموضوعي أمام قضاء الاستعجال يخص بعض الحالات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية وهي خروج على القاعدة العامة وقد قيد المشرع الجزائري قاضي الاستعجال الفصل في البعض من هذه الدعاوي؛ كما هو الأمر مثلا بالنسبة لدعوى الاسترداد التي استوجب المشرع في المادة 717 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفصل فيها خلال 15 يوما من تاريخ قيد الدعوى؛ ودعوى الاستحقاق التي استوجب الفصل فيها وفقا للمادة 772 من نفس القانون خلال أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الدعوى.
الفرع الثاني : الاثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى الإشكال الموضوعي :
فيما يخص الآثار المترتبة عن صدور هذا الأمر فإنه يمكن القول أنه طالما أن الإشكال التنفيذي إشكال موضوعي، وأن القاضي عند الفصل فيه يعالج أصل الحق وموضوعه الذي قد يتصل بالسند التنفيذي أو بالحق الثابت فيه؛ فإن هذا الأمر يحوز حجية الشيء المقضي فيه.
وذلك بالرجوع إلى نص المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : « يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها امن اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادق فيه حجية الشيء المقضي فيه ".
الفرع الثالث : طرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإشكال الموضوعي :
بالنسبة لدعاوى الإشكال الموضوعي في التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي الاستعجال، فتخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأوامر الاستعجالية، وبالتالي ستكون قابلة للإستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر وذلك طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ لكنها غير قابلة للمعارضة إذا كانت صادرة في الدرجة الأولى.
المطلب الثاني : الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية :
بعد أن يتأكد قاضي الاستعجال من توفر شرطي اختصاصه وهما كون المنازعة تنفيذية، والمطلوب فيها إجراءا وقتيا ينتقل بعد ذلك للبت في موضوع الطلب المقدم إليه، إما بالاستجابة أو بالرفض.
الفرع الأول : طبيعة الحكم الصادر في دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية :
يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال الوقتي باعتباره قاضيا مستعجلا، ولهذا فإن سلطته تكون هي نفس سلطة القضاء المستعجل، وفقا للقواعد العامة فهو يصدر حكما وقتيا إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه ويبنى هذا الحكم على أساس ترجيح موقف أحد الخصمين، بناءا على ظاهر المستندات، دون أن يتعرض لأصل الحق أو يحسم موضوع النزاع.
والحكم الصادر في الإشكال الوقتي قد يكون بعدم قبول الإشكال أو برفضه أو بالفصل فيه بإحالة الطالب إلى طلبه.
وإذا حكم بعدم قبول الإشكال أو برفضه يزول هذا الإشكال.
كما يجب أن يصدر الحكم في الإشكال الوقتي في الشكل الذي تصدر فيه الأحكام كما يجب تسبيبه كباقي الأحكام.
أما عن طبيعة الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ فإنه وفقا لأحكام المادة 633 منه فإن رئيس المحكمة المختص يبت في الإشكال بموجب أمر مسبب غير قابل لأي طعن وهو بذلك غير قابل للمعارضة أو الاستئناف، ويكون للأمر طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.
فلا يجوز لقاضي الإشكال تفسير الأحكام أو العقود التي يجري التنفيذ بمقتضاها بل يتعين عليه فقط تنفيذها دون تغيير فيها.
ويكون الأمر الصادر إما بعدم قبول الإشكال أو رفضه أو مواصلة التنفيذ أو رفض التنفيذ مؤقتا لمدة تتجاوز 6 ستة أشهر ابتدءا من تاريخ رفع الدعوى.
الفرع الثاني : الآثار المترتبة عن الحكم الصادر في دعوى الإشكال التنفيذي الوقتي :
قد سبق القول أن الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي هو أمر مسبب غير قابل لأي للطعن طبقا للمادة 633 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتترتب عليه عدة آثار تظهر أهميته من عدة نواحي.
أولا : آثار الإشكال على التنفيذ :
تؤثر دعوى الإشكال في التنفيذ من ناحيتين :
أ- قبل الفصل في الدعوى : تتميز دعوى الإشكال بالأثر الموقف؛ إذ بمجرد رفع الدعوى، توقف إجراءات التنفيذ بقوة القانون إلى غاية الفصل في الإشكال أوفي طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة.
ب- بعد الفصل في الدعوى : عملا بنص المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ؛ يمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (06) أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
ولعل الغاية من تحديد المدة هو عدم ترك المجال مفتوح كما سبق القول إن الأمر غير قابل لأي طعن فعليه من غير المقبول ترك وقف التنفيذ لما لا نهاية لأن فيه إهدار لحقوق المنفذ لكن يبقى المشكل مطروح في حالة استرداد دعوى الموضوع لمدة أكثر من 06 أشهر.
فكيف تكون الوضعية القانونية لسير التنفيذ الموقف من قبل قاضي الاستعجال بتلك المهلة ؟
هنا على المحضر القضائي - وبناءا على التماس طالب التنفيذ- أن يواصل عملية التنفيذ بعد انقضاء مهلة الستة أشهر المحددة في منطوق الأمر القاضي بوقف التنفيذ.
حتى مع بقاء الأشكال قائما وبالنتيجة فإن هذا النص القانوني المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعد عرقلة للتنفيذ. وليس حلا للإشكال المطروح.
ثانيا : الحكم بالغرامة على خاسر الإشكال :
تنص المادة 634 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : " وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منها للمدعى عليه ".
وهنا يعتبر بمثابة عقاب يلحق بالمستشكل جراء دعواه التعسفية المعرقل للتنفيذ.
وتطبيق هذه المادة يلاحظ فيه ما يأتي :
1- أن الحكم بالغرامة يكون في دعوى وقف التنفيذ لأنها ترفع تحت مسؤولية المستشكل، أما في حالة رفض دعوى الإشكال (في حالة تحرير محضر إشكال في التنفيذ من قبل المحضر القضائي) فلا تجوز للقاضي أن يحكم بالغرامة؛ لأن المحضر القضائي هو المتسبب في وقف التنفيذ عند تحريره محضر الإشكال.
2- أن الحكم بالغرامة المذكورة وجوبي على القاضي في حالة رفض دعوى الإشكال وليس جوازي.
مع ملاحظة أن هنالك فرق بين صياغة نص المادة 634 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باللغة العربية التي توجب على القاضي الحكم بغرامة مدنية في حالة رفض طلب وقف التنفيذ والنص الفرنسي il peut prononce الذي يجعل المسألة جوازية.
لكن على القاضي في ظل التناقض الحالي بين الصياغتين أن يطبق النص العربي باعتباره النص الأصلي والرسمي.
3- أن المشرع الجزائري قد نص على هذا لجزاء يتم توقيعه على المستشكل إذا خسر دعواه.
أن الحكم بالغرامة لا تخل بعقد المضرور من هذا الإشكال في مطالبة المستشكل بالتعويضات وفق القواعد العامة؛ والحكمة من ذلك تكمن في الحد من المماطلة والإشكالات التعسفية.
ثالثا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه :
إن الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي باعتباره أمر غير فاصل في الموضوع ويقصد بالموضوع أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه بالمعنى الدقيق؛ ذلك أن هذه الحجية لا تترتب إلا للأحكام التي تفصل في طلبات الخصوم الموضوعية فعلى العكس فإن الأمر الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي شأنه شأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا يحوز إلا حجية مؤقتة؛ رهينة ببقاء الظروف التي صدر فيها فإذا بقيت ظروف إصداره كما هي فإنه بالرغم من وقتيته إلا أنه يقيد القاضي وطرفي الخصومة؛ إذ ليس للقاضي أن يعد له بحكم ثاني لما قضى به؛ لكن في حالة حدوث تغيير في الوقائع المادية أو المراكز القانونية للخصوم، فإن ذلك لا يمنع من إصدار حكم أخر ”وهذا عكس الأحكام التي يفصل في طلبات الخصوم الموضوعية أو دفوعهم الموضوعية فلها حجية الأمر المقضي فيدا.
رابعا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي مشمول بالنفاذ العجل :
إن أهم ميزة جاء بها المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص مسألة التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية هي السرعة في التنفيذ، وتفادي إطالة عمر إجراءات التنفيذ وهوما يتجلى من خلال كيفية تعامله مع الإشكالات التي يمكن أن تطراً بشأنه.
الأمر الصادر في شأن الإشكال التنفيذي الوقتي هو أمر صادر عن قاضي للاستعجال غير قابل للمعارضة و الاستئناف، ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.
فبالرجوع إلى المادة 632 فقرة 03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنها تنص :
« توقف إجراءات التنفيذ إلى غاية الفصل في الإشكال أوفي طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة ».
ففي حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر الرئيس يوقف التنفيذ لمدة محدودة لا تتجاوز 06 أشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى.
خامسا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي حكما قطعيا :
بحيث أنه لا يجوز للقاضي الذي أصدره أن يرجع فيه طالما ظلت الظروف التي صدر فيها على حالها وذلك راجع إلى استنفاذ الولاية والذي يعمل إزاء كافة الأحكام القطعية، ومنها تلك الصادرة في الإشكالات الوقتية.
وهو ما أكدته المادة 635 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : « إذا سبق الفصل في إشكالات التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ.
فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حول نفس الموضوع ».
سادسا : الحكم الصادر في الإشكال التنفيذي الوقتي يتضمن إلزاما إما لطالب التنفيذ أو المنفذ عليه :
حسب الحالة فإذا تضمن الحكم وقف التنفيذ؛ ففيه إلزام إلى المنفذ وإذا من رفض الطلب ومواصلة التنفيذ فإن فيه إلزام للمنفذ عليه.
لكن تجدر الإشارة أنه مجرد رفع الإشكال أو تقديم طلب وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال؛ فإن التنفيذ يوقف إلى غاية الفصل فيه وعليه فإن الأمر الصادر بوقف لتنفيذ ما هو إلا تأكيد لهذا الوقف وفي حالة ما إذا في القاضي برفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة.
سابعا : وقف التنفيذ الصادر من القاضي الاستعجالي لابد أن يكون محدد المدة ولا يتجاوز ستة 06 أشهر من تاريخ رفع الدعوى :
وهو ما نصت عليه المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولعل الغاية
من تحديد المدة هو عدم ترك المجال مفتوح كما سبق القول إن الأمر غير قابل لأي طعن فعليه من غير المقبول ترك وقف التنفيذ لما لا نهاية لان فيه إهدار لحقوق المنفذ لكن يبقى المشكل مطروح في حالة استمرار دعوى الموضوع لمدة أكثر من 06 أشهر.
الفرع الثالث : الطعن في الحكم الفاصل في الإشكال التنفيذي الوقتي :
بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 633 نجد أنه يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أوفي طلب وقف التنفيذ بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.
الأمر الصادر في دعوى الإشكال الوقتي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في المادة 313 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو وضع شاذ وليس له نظير في التشريعات المقارنة.
وبذلك قد غلق باب الاجتهاد القضائي في مادة التنفيذ مادام أن إمكانية الطعن القضائي غير متوفرة، بل وصادر حق المحكمة العليا المتمثل في تقويم العمل القضائي للجهات القضائية وتوحيد المبادئ القانونية.
ومع ذلك قد يتساءل البعض حول جدوى فرض التسبب مع كون الأمر غير قابل لأي طعن. فالغاية الأساسية من إلزام القاضي بالتسبب هو تمكين المستفيد من السند من معرفة الأسباب المؤدية لعدم استجابة القاضي لطلبه؛ لطلباته مما يمكن من ممارسة حق الطعن على الوجه الملائم.

خاتمة :
تعتبر إجراءات التنفيذ أنها التكريس الفعلي للحقوق التي تضمنتها السندات التنفيذية من خلال تفعيل القواعد الإجرائية على السند التنفيذي .وما الفائدة من صدور حكم يكرس الحق لصاحبه إذا لم يتحقق بالتنفيذ.
غير أنه قد تطراً إشكالات تؤثر سلبا على السير العادي لعملية التنفيذ وتحسبا لهذه الاحتمالات .تدخل المشرع ونظم طريقة حل هذه الإشكالات، لآن السندات التنفيذية هي الترجمة الفعلية لمنطوق الحكم على الواقع أين ينحصر دور السلطة القضائية فها بتهيئة السند التنفيذي وبوجود السند التنفيذي ينشأ حق للمحكوم له في تنفيذه بإعادة مطابقة المركز الواقعي بالمركز القانوني.
ومن أجل تمكين المستفيد من السند التنفيذي من استيفاء حقه جيرا ،حدد له المشرع السبل التي تكفل له الحصول على حقه وفق خطوات مرتبة زمنيا وقانونيا فيجب على المستفيد من السند التنفيذي إتباع مقدمات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ الجبري ومراعاة لهذه الاعتبارات وتحقيقا للعدالة والموازنة بين مصالح أطراف التنفيذ مكن القول أن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية عمل على تكريس إجراءات التنفيذ خاصة ما تعلق منها بإشكالات التنفيذ إذ أنها تتسم بالدقة في تحديد الإجراءات المتبعة في التنفيذ الأمر الذي من شأنه إزالة اللبس والغموض عن عملية التنفيذ.

المراجع :
- القوانين :
القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
- الكتب :
1- الوافي فيصل سلطاني عبد العظيم، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الخلدونية الجزائر، 2012 .
2- بربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي الجزائر، 2009.
3- حبار آمال، الوجيز في التنفيذ طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الجديد ،دار الغرب للنشر والتوزيع الجزائر، 2011.
4- حمدي باشا، إشكالات التنفيذ وفقا للقانون المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة، الجزائر 2012.
5- أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، مصر.
6- أحمد خليل، التنفيذ الجبري، الدار الجامعية للطبع والنشر، مصر 1994.
7- أحمد مليجي، التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض، دار النهضة العربية مصر ،بدون سنة نشر.
8- أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، مصر 2006.
9- العربي شحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية، منشورات الألفية الثالثة، الجزائر 2010..
10- خلاصي أحمد، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري وفق القانون الإجراءات المدنية والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش ،الجزائر 2003.
11- دلاندة يوسف، الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، دار الهدى، الجزائر 2009.
12- عمر زودة، الإجراءات المدنية في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار إنسيكلوبيديا، الجزائر 2005
13- فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة، دار النهضة العربية، مصر 1971.
14- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر 2008.
15- محمد الصاوي مصطفى، قواعد التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية، مصر 2000.
16- محمد حسنين ،شرح قانون الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، طرق التنفيذ ،دار الهدى، الجزائر 2006 .

look/images/icons/i1.gif التعليق على المادة 631 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
  01-05-2022 04:23 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 166
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص
شكرا لك علي الموضوع تجدر الاشارة إلي أن
مشاركون في ملتقى جمع القضاة والمحضرين القضائيين، سنة 2018 بغرداية، بعنوان “ إشكالات التنفيذ بين الوقف والمواصلة ” أوصى بمراجعة نص المواد 631 إلى 635 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي أظهر اختلافات واضحة من شأنها تعطيل تنفيذ السندات.
- دعا المشاركون إلى ربط وقف التنفيذ في الإشكالات الموضوعية المثارة بزوال الإشكالات المطروحة، وليس بمدة محدودة،
- ضرورة البث في إشكالات التنفيذ المرفوعة من طرف الخصوم يكون الفصل فيها من ساعة إلى ساعة،
- إعادة تفعيل خلايا التنفيذ على مستوى المحاكم والمجالس القضائية .
هناك غموض في النصوص القانونية الموجودة حاليا ، لا سيما :
- المادة 804 الفقرة 8 من ذات القانون التي أعطت اختصاصا للقضاء الإداري، من دون تبيان الإجراءات الواجب اتباعها لحل إشكالات التنفيذ، على خلاف الإجراءات المتبعة في القضاء العادي المبينة في المواد 631 إلى 635 من نفس القانون.
- وجود فراغ قانوني وعدم وضوح موقف المشرع، لا سيما بالنسبة لدعاوى وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بخصوص الأحكام الإدارية، وكشفت عن تباين بين الجهات القضائية، بين من يوقف التنفيذ وبين من يستمر فيه.
- إستنادا إلى أصحاب التجربة في ميدان التنفيذ من المحضرين القضائيين، عندما يتعلق الأمر بإشكالات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 600 دون السندات القضائية الإدارية، فإن اختصاصا يرجع القضاء العادي ممثلا في رئيس المحكمة ولا يؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري، بينما يؤكد المختصون أن نص المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا يثير أي إشكال، فالمحضر القضائي في هذه الحالة لا يتوقف عن التنفيذ، إلا بصدور أمر من مجلس الدولة يوقف التنفيذ ويتم تبليغه وفق شروط هذه المادة، وليس فقط تسجيل الدعوى الاستعجال الخاصة بالوقف أمام مجلس الدولة.
قصد إنهاء هذه الإشكالات القانونية التي تعترض الأعوان المكلفين بالتنفيذ، يطالب المختصون السلطات بضرورة وضع آليات تبين إجراءات عرض إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام القضائية الإدارية، وهو ما ينتظر أن يحمله التعديل القادم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاجراءات ، قانون ، المادة ، التعليق ، المدنية ، والادارية ،









الساعة الآن 03:45 PM