logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-05-2022 09:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح التدابير التحفظية
Mesures conservatoires
تعريف التدابير التحفظية

1-المنع من السفر
2-الحجز الاحتياطي
3ـ الحراسة القضائية
4- وضع إشارة الدعوى العينية على صحيفة العقار
5ـ القيد المؤقت
6ـ إشارة منع التصرف

مقدمة :
تهدف التدابير التحفظية الصادرة عن مختلف المحاكم إلى حماية أو حفظ حقوق أحد أو كلا الطرفين في النزاع وتختلف هذه التدابير عن حكم المحكمة في النزاع لأنها ذات طابع مؤقت وتسقط بمجرد صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوى .
التدابير التحفظية هي إجراءات يتخذها القضاء لحماية أموال أو لصون حقوق، وذلك خشية أن يؤدي الزمن الطويل الذي يستغرقه حسم النزاع أمام القضاء بحكم مبرم، إلى تعرض الحقوق التي سيحكم بها للضياع أو الانتقاص، إذا ما قام المدين بعد إقامة الدعوى وتبلغها في مدة التقاضي الطويلة بتهريب الأموال محل النزاع أو أمواله الخاصة تخلصاً من التنفيذ عليها بعد صدور الحكم لمصلحة المدعي (صاحب الحق).

تعريف التدابير التحفظية :
التعريف الفقهي :
تختلف آراء الفقهاء في تعريف التدابير التحفظية. ولكنهم يجمعون على تعريفها من حيث خصائصها وشروطها فهناك من يعرفها بأنها :
" الإجراءات الوقتية التي تتخذها المحكمة في حالة الاستعجال بناء على طلب الأطراف المتنازعة أو من تلقاء نفسها بهدف الحفاظ على الحقوق المتنازع عليها وعدم الإضرار بالمراكز القانونية للمتنازعين لحين الفصل في النزاع ".
وتعرف كذلك بأنها : " مجموعة من الإجراءات والتدابير المؤقتة التي تتميز بطابعها المستعجل والتي تأمر بها السلطة المختصة سواء كانت سلطة قضائية أو تحكيمية أو سياسية وذلك بصدد نزاع معين مطروح أمامها بهدف المحافظة على حقوق طرفي النزاع أو أحدهما أو لمنع تفاقم هذا النزاع أو الإبقاء على الحالة الراهنة له إلى حين الفصل في النزاع أو الوصول إلى تسوية نهائية له ".
ويشير التعريف السابق إلى خصائص التدابير التحفظية من حيث أنها تدابير ذات طابع مؤقت وتأمر بها سلطة مختصة وتتميز بالطابع المستعجل غير أنه لا يمكن تبني هذا التعريف لسببين:
يتمثل السبب الأول في أن هذا التعريف جاء عاما؛ فقد عرف التدابير التحفظية في القانون الدولي بصفة عامة. وأشار إلى أن السلطة المختصة بها قد تكون سلطة قضائية أو تحكيمية أو سياسية.
وأن مجال هذه الدراسة يقتصر فقط على التدابير التحفظية الصادرة عن السلطة القضائية. بمعنى أننا نستبعد التدابير التحفظية الصادرة عن السلطة السياسية والتحكيمية.
ويرجع السبب الثاني إلى أن هذا التعريف اقتصر على الأخذ ببعض أهداف التدابير التحفظية دون غيرها من حيث أنها تهدف للمحافظة على حقوق طرفي النزاع أو أحدهما أو لمنع تفاقم النزاع أو الإبقاء على الوضع السائد ولا نجد مبررا للأخذ في هذا التعريف ببعض أهداف التدابير التحفظية دون غيرها.
وتسمى التدابير التحفظية أحيانا " تدابير الحماية المؤقتة " وتستمد مبررها من أبسط مبدأ قانوني وهو أن الحكم النهائي الصادر من المحكمة يجب أن ينفذ فهي ضرورية لحماية أي طرف من طرفي النزاع أو كلهما من اتخاذ أي إجراء لا يمكن اصلاحه قبل الفصل النهائي في موضوع النزاع وتتخذ التدابير التحفظية بهدف حماية محل الدعوى وعدم تعريضه للخطر أثناء سير الدعوى لضمان حسن التنفيذ المحتمل للحكم الذي سيصدر في النزاع. وتكون التدابير التحفظية أكثر فاعلية عندما يدرك أطراف النزاع قيمة التدخل القضائي في هذا الشأن.
وعرفها الفقيه سزتوكي بأنها : " وسيلة للمحافظة على الحالة الراهنة و وأنها جزء لا يتجزأ من عملية السلام القضائية ".
وعرفها البعض الاخر بأنها : "عبارة عن إجراءات وتدابير مؤقتة تأمر بها المحكمة المختصة بهدف المحافظة على حقوق طرفي النزاع أو منع تفاقمه لحين الفصل النهائي في الموضوع كما تهدف إلى ضمان تنفيذ الحكم النهائي".
أغفل التعريف السابق للتدابير التحفظية - من خلال ذكره خصائصها وشروطها - الطابع الاستعجالي الذي يعد خاصية أساسية تتميز بها التدابير التحفظية.
وعرفها الفقيه روزين بأنها : " تلك الطلبات المقدمة من أحد الأطراف (عادة المدعي) لاستصدار قرار من المحكمة التي تنظر في القضية بشأن سلوك يصدر عن الطرف الاخر (عادة المدعي عليه) وذلك لحفظ محل النزاع لحين صدور الحكم النهائي".
وأغفل هذا التعريف كذلك خاصية مهمة للتدابير التحفظية وهي الطابع الاستعجالي الذي يعتبر المبرر الأساسي لوجود هذا النظام القانوني.
وعرّفها البعض الاخر بأنها : " تعد من قبيل الإجراءات العارضة أي تلك الإجراءات التي تمارسها المحكمة على هامش قضية مطروحة أمامها فعلا كما أنها تعتبر من الطلبات غير المتعلقة بالموضوع لذلك فهي لا تتوقف على موافقة أطراف النزاع إذ يمكن طلها من قبل الأطراف ويمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بها من تلقاء نفسها ".
ولا يختلف هذا التعريف عن باق التعريفات السابقة ولكنه يقصد منه التدابير التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية باعتبار أن لها صلاحية الإشارة بالتدابير التحفظية من تلقاء نفسها.
وعرفها بعض الفقهاء كذلك بأنها : " التدابير التي تتخذ أثناء نظر الدعوى بهدف معالجة حالة الاستعجال إلى أن يتم صدور الحكم النهائي في النزاع ".

لقد أوجد الشرع هذه التدابير المتنوعة ونص عليها في نصوص متفرقة انطلاقاً من حماية الحق موضوع الادعاء. وهي تختلف بحسب أنواع الحقوق وتقع تحت عدد من المسميات التي نصت عليها القوانين النافذة مثل الحجز الاحتياطي والتأمين البحري وحق حبس المنقول ووضع إشارة الدعوى في السجل العقاري والقيد المؤقت ومنع التصرف ومنع السفر والحراسة القضائية وغير ذلك من (التدابير التحفظية) التي تحفظ لدائن المدعي حقه عند حسم النزاع (لمصلحته)، وأهم أنواع هذه التدابير وحالات وكيفية إيقاعها التي ورد بشأنها نص في القوانين هي :
1ـ المنع السفر :
وهو تدبير تحفظي مقيد لحرية السفر خارج البلاد، ويقصد منه في القضايا الشرعية حماية حقوق الزوجة في النفقة على أساس أنها سبب معاشي، وهو إجراء يقرره القاضي في غرفة المذاكرة، قبل دعوة الخصوم، ولا يكون إلا في دعوى النفقة.

2ـ الحجز الاحتياطي :
وهو تدبير احتياطي يجريه دائن بوساطة القضاء على كونه لايملك سنداً تنفيذياً، وذلك لكونه يخشى عدم استيفاء حقه من المدين، إما لعدم وجود موطن مستقر للمدين، أو إذا خشي الدائن فراره وكان لذلك أسباب جدية، أو إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع، أو إذا كان بيد الدائن سند عادي أو رسمي مستحق الأداء وغير معلق على شرط، أو إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاءها، أو إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
ويلقى هذا الحجز إما على أموال المدين المنقولة وإما على أمواله غير المنقولة بعد أن تقدر السلطة القضائية المختصة ما إذا كان الدين المحتج به من مستدعي الحجز ثابتاً في مبدئه من جهة والقيمة التي يقتضي إلقاء الحجز على أساسها بصورة مؤقتة، وينتج الحجز الاحتياطي مؤقتاً المفاعيل التي ينتجها الحجز التنفيذي أو الحجز العقاري، غير أن مفعول الحجز الاحتياطي، إذا لم يكن مبنياً على سند تنفيذي أو حكم، ينقطع إذا لم يقم الحاجز والدعوى في الأساس على المحجوز عليه في مدة قصيرة يحددها القانون لأجل الحصول على حكم يتخذ سنداً تنفيذياً نهائياً ويحول الحجز الاحتياطي حكماً إلى حجز تنفيذي.
وهناك حجز تحفظي أو احتياطي آخر وهو حجز الأشياء التي قلد فيها صانعها غيرها سواء أكانت علامات مصنع أم منتجات وصوراً ومؤلفات فنية وأدبية أم آلات أم غير ذلك مما يجب ذكره مفصلاً، ويقال له أيضاً حجز تفصيلي saisie de**ive، ويكون هذا الحجز مقدمة لدعوى يرفعها الحاجز على المقلد.
ثم هناك الحجز الاستردادي saisie renedicative وهو حجز احتياطي يوقعه المؤجر بأمر القاضي على منقولات مستأجرة نقلت من المنزل المؤجر من دون رضى إلى مكان آخر ليضمن من التتبع والامتياز الذي له على المنقولات. وهو أيضاً تدبير احتياطي يقوم به صاحب المنقولات التي رفعت يده عنها ليضمن ردها إليه بعد إثبات ملكيته أو حيازته لها قضائياً، ويقال أيضاً حجز الاستحقاق إذا كان للدائن حق امتياز على أعيان منقولة نقلت بغير رضاه، فصارت في قبضة شخص ثالث.
ويتبع في حجز الاستحقاق القواعد المتبعة في الحجز الاحتياطي، أما الحكم الذي يثبت الحجز فيقضي بأن يعاد المال المتنازع عليه المنقول إلى المحل الذي يجب أن يكون فيه أو بأن يرده محرزه إلى المالك الحقيقي.

3ـ الحراسة القضائية :
وهي تدبير تحفظي مستعجل ومؤقت ليس له تأثير في موضوع النزاع، ويقوم على وضع المال المتنازع عليه عند شخص آخر لحفظه وتسليمه لمن يثبت له الحق فيه، وإذا لم يُتفق على الحراسة بإرادة الطرفين، فإنه يمكن القضاء أن يفرضها، وذلك عند توافر الشروط المطلوبة قانونا وهي :
وجود نزاع على مال معين، أو أن يكون الحق فيه غير ثابت، وقيام الحظر العاجل ووجود مصلحة لطالب الحراسة في طلبها، وأن يكون المال قابلاً للتعامل به، ومما يمكن إدارته من قبل الغير وألا يكون المال بإدارة من يملك صلاحيات أكثر من الحراسة كمصفى التركة أو الشركة أو مدير المال الشائع إذ يملك كل من هؤلاء سلطة الحفظ والإدارة وصلاحياتهما معا في حين أن صلاحيات الحارس القضائي محصورة في الحفظ. وتوضع الحراسة بدعوى مستعجلة أو عادية ترفع أمام القضاء المختص، ويتسم الحكم فيها بالنفاذ المعجل، وإذا لم يتفق ذوو الشأن على الحارس يعينه القاضي ويحدد ماله من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع نصوص القانون.

4ـ وضع إشارة الدعوى العينية على صحيفة العقار :
موضوع النزاع بين المتقاضين حول الحقوق العينية المختلف عليها، فوضع هذه الإشارة هو إجراء تحفظي مؤقت يوضع على صحيفة العقار في السجل العقاري أو السجل العقاري المؤقت وذلك بقرار يتخذه القاضي المختص في غرفة المذاكرة بناء على طلب المدعي، ويبلغ للسجل العقاري، وتكون الإشارة بمنزلة إعلام للناس كافة بأن الحق العيني الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى هو موضوع منازعة قضائية قد تنتج عنها آثار تلغي أو تحد من حقوق الشخص المسجل على اسمه العقار في السجل العقاري سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، ووضع الإشارة شرط واجب بحكم القانون من أجل سماع الدعوى العينية العقارية فقط وهو شرط أساسي وشكلي لقبول نظر القضاء في الدعوى التي ترد شكلاً إذا لم توضع هذه الإشارة.
ولوضع الإشارة إجراءات نص عليها القانون، الذي نص أيضاً على أثر وضع الإشارة، فهي وإن كانت لا تمنع الفراغ في السجل العقاري، أو أي نوع من أنواع التصرفات على العقار، تبقى على صحيفته ولو تغير المالك فتحفظ حقوق صاحبها على العقار وتعطيه حق تتبعه في أي يد انتقل إليها.

5ـ القيد المؤقت :
وهو تدبير تحفظي مؤقت بمدة معينة في القانون وهو إشارة توضع على صحيفة العقار في السجل العقاري بطلب من الطرفين في التعاقد أو بطلب من صاحب الحق واستناداً إلى مذكرة من رئيس المحكمة المختصة في مكان العقار. والقيد المؤقت محدد بمدة تنتهي حتماً في ستة الأشهر التي تلي القيد.

6ـ إشارة منع التصرف :
وهي إجراء تحفظي توضع على صحيفة العقار حتى لايتم التصرف به إلى الغير. تضعه عادة المحكمة في قضايا تصفية التركات أو التفليسة أو الحجر على المجانين والمعتوهين وغيرهم من فاقدي الأهلية أو ناقصيها ويتم ذلك بقرار يتخذه القاضي المختص ويبلغ بوساطة صاحب المصلحة إلى السجل العقاري شأنه شأن تسجيل إشارة الدعوى والقيد المؤقت وغيرهما من الإجراءات التحفظية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التحفظية ، التدابير ، مفهوم ،









الساعة الآن 06:09 PM