logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-05-2022 09:42 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

أولا التحليل الشكلي لنص المادة 25 ق ا م ا 
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 25 ق ا م ا.

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 25 ق إ م إ :{ يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد.
غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية.
الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.
الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه }.




موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 25 ) في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
و قد جاءت المادة في الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ، الباب الأول و عنوانه في الدعوي ، الفصل الخامس في تحديد موضوع النزاع .


البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 25 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيث جعلها تتألف من أربعة 4 فقرات.
الفقرة الاولي : تبدأ من " يتحدد   " وينتهي عند " الأصلية  "،.
الفقرة الثانية : تبدأ من " تتحدد قيمة"  وينتهي عند " القضائية  "،.
الفقرة الثالثة : تبدأ من " الطلب "  وينتهي عند " طلباته الأصلية  "،.
الفقرة الرابعة : تبدأ من " الطلب المقابل  " وينتهي عند " خصمه "،.


البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 25 من قانون الاجراءات المدنية تشير إلى موضوع الطلبات القضائية و كمثال على ذلك نشير إلى : "  عريضة " ، " طلبات " ، " النزاع  " وغيرها من المصطلحات التي تفيد موضوع الطلبات القضائية.


البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة 25 ق إ م إ  بدأت بعبارة " يتحدد   "وهنا المشرع يقصد أن موضوع النزاع يتحدد بالطلبات المقدمة من الخصوم في النزاع ثم نجد المشرع اشار لعبارة "   الطلب الإضافي   " وبين أن هذا النوع من الطلبات يهدف إلي تعديل الطلبات الاصلية التي قدمت، كما أشار أيضا إلي "   الطلب المقابل   " و بين بأنه الطلب المقدم من طرف المدعي عليه قصد تفنيد مزاعم المدعي وإمكانية الحصول علي منفعة ما.
- يلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا إخباريا .


ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 25 ق إ م إ  يتضح أن المشرع أكد علي الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح إدعاء معين على القضاء عن طريق الطبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الإدعاء, فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل إدعاء المدعى.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 25 ق إ م إ يمكن  طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو مفهوم و إجراءات و آثار الطلبات القضائية ؟ وماذا نقصد بالطلب الأصلي و الطلب الإضافي وفق المادة 25 ق ا م ا ؟.


التصريح بخطة البحث :
مقدمة 
المبحث الأول : مفهوم و إجراءات و آثار الطلب القضائي
المطلب الأول : تعريف الطلب القضائي
المطلب الثاني : إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم.
المطلب الثالث : آثار الطلب القضائي
 

المبحث الثاني : الطلب الأصلي ( الافتتاحي ) على ضوء المادة 25 ق ا م ا.
المطلب الأول : تحديد موضوع النزاع على ضوء الفقرة الأولى من المادة 25 ق ا م ا.
المطلب الثاني : تعديل موضوع النزاع على ضوء الفقرة الثانية من المادة 25 ق ا م ا
المبحث الثالث : الطلب الإضافي على ضوء المادة 25 ق ا م ا
المطلب الأول : مفهوم الطلب الإضافي في التشريع الفرنسي
المطلب الثاني : إعادة صياغة مفهوم الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة 25
.

خاتمة

مقدمة :

يستعمل الحق في الدعوى بواسطة أداة فنية تسمى الطلب القضائي، و هو يتكون من مجموعة من العناصر، و تحديد العناصر المكونة له من المسائل الأولية التي يجب حسمها منذ البداية، بحيث يجب على القاضي أن يقوم بعملية فنية تتمثل في استخلاص تلك العناصر بطريقة صحيحة ، و بذلك يكون قد وضع يده على الحل.
إن استخلاص عناصر الطلب القضائي يعد من المسائل الهامة من الناحية النظرية و العملية إذ تقتضي دراسة كل قضية ، أن يستحضر القاضي في ذهنه هذه العناصر، و إن دراسة أية قضية لا تأخذ بعين الاعتبار عناصر الطلب القضائي تعد دراسة مبنية على الارتجال، و النتائج التي يتوصل إليها هي نتائج عفوية غير مأمونة الجانب .
و تبعا لذلك، فإن الدراسة العلمية هي التي تنطلق من تحديد عناصر الطلب القضائي، فتكون النتائج التي تتمخض عنها صحيحة مطابقة للقانون و هذه العناصر هي: عنصر الأشخاص و عنصر الموضوع و عنصر السبب .
و بالعودة إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع قد نظم الطلبات القضائية في المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث قام بتعريف الطلب العارض بنوعيه الإضافي و المقابل في الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة باستثناء الطلب الأصلي.


المبحث الأول : مفهوم و إجراءات و آثار الطلب القضائي.
المطلب الأول : تعريف الطلب القضائي :
موضوع الطلب القضائي :

الهدف الذي يسعى المدعي للحصول على حمايته قضائيا هذا المطلوب أو الهدف قد يكون التقرير إجابي أو سلبي لحق أو مركز قانوني كطلب ثبوت صحة عقد أو نفي ذلك وقد يكون الهدف هو إنشاء أو تعديل حق أو مركز قانوني-فسخ عقد-شهر إفلاس....
وقد يكون المطلوب هادفا إلى إلزام خصمه لدفع مبلغ من النقود وموضوع الإدعاء يتحدد بفعل المدعي أو ممثله القانوني لأنه هو الذي يبدأ الخصومة ويتم على ضوء هذا تحديد المحكمة المختصة وموضوع الطلب الأصلي ليس ثابتا من بداية الخصومة إلى نهايتها بل هناك العديد من التعديلات التي ترد على عناصره موضوعا سببا وأطرافا طوال سير الخصومة .
ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالطلبات العارضة التي تقدم في الخصومة فيؤدي إلى وفرة الوقت والمصاريف القضائية ويتم تعديل الطليب الأصلي من حيث الموضوع عن طريق إبداء طلبا عارضة من المدعي نفسهوتبديل الموضوع قد يكون ماديا أو موضوعيا تبديل الموضوع ماديا يؤدي إلى عدم قبول الطلب الإضافي مثال الطلب الاصلي يهدف إلى إبطال قرض بسبب الغش والإضافي يهدف إلى محاسبة الوسيط عن إرادته,أما في حالة تبديل الموضوع القانوني أي القاعدة الواجب إعمالها على وقائع النزاع فالمقررة عادة وقبول الطلب الإضافي لوجود الإرتباط


الطلب القضائي في التشريع :
-تنص المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  على أنه = يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ، غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
ومن ذلك يتبين أن الطلب القضائي هو الوسيلة التي يمارس بها المدعى إدعاءاته أمام القضاء ويمكن تعريف الطلب القضائي بأنه الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعاءه على القضاء طالبا الحكم له به على خصمه وتتحدد به قيمة النزاع وفقا لنص المادة 25 ق إ م .
يعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة حماية حق من حقوقه أو الإعتراف له به وأما العمل الذي ينشىء الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة الم 12 ق إ م أو التكليف بالحضور(ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع) تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة العليا حالا في سجل خاص تبعلا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.


المطلب الثاني : إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم :
أساليب رفع الطلب القضائي :
الأصل أن طلبات الدعاوى المبتدأة والعارضة طلبات الطعون العادية ولغير عادية لا يجوز رفعها إلا بعريضة تودع لدى قلم الكتاب المحكمة بعد أداء الرسم المقرر من هذا التاريخ تعتبر الدعوى أو الطلب قد تم رفعه فيعتبر مرفوع حتى قبل إعلانه وذلك عند الحالات التي نص فيها القانون على رفع الطلب بإجراء آخر مثال ذلك إذا نص القانون في حالات معينة على وجةب رفع الدعوى مثلا بتكليف بالحضور ويترتب على تمام الإعلان إنعقاد الخصومة وذلك إذا تم الإعلان بشكل صحيح والإعلان  الذي ينعقد بعد الخصومة يقتصر على الطلبات الأصلية :
مبدأ تكافؤ البيانات في ذات الطلب:
المبدأ العام الذي يحكم صحة بيانات الأوراتق القضائية هو أن تكون خالية من التجهيل معنى تكافؤ البيانات أنه إذا ورد بيان واضح في مكان ما بالورقة ولأن ذات البيان يجب وروده في مكان آخر بذات الورقة ولم يرد فوجود بيان واحد كافي.


شكل الدعوى وطريقة رفعها :
هو أمر يوجبه النظامك العام ويقصد بإجراءات الدعوى إجراءات رفعها بشكل محدد في القانون وهناك البياتنات يجب توافرها في جميع الطلبات القضائية ويجب أن ترد فيها فيها واضحة خالية من التجهيل هذه البيانات هي :
- إسم المدعي ولقبه ومهنته وموظنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه.
- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
- تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.
- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
- اليوم والساعة الواجب فيها الحضورأمام المحكمة
- وقائع الدعوى وأدلة إثباتها.
- بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي فيها مقر المحكمة إذا لم يكن فيها موطن له.
- توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
- بيان مطلوب الدعوى في نهاية الصحيفة.
- اسم المحضر والمحكمة التابع لهخا.
- توقيع المحضر على الصحيفة.
- تاريخ وساعة حصول الإعلان.

عناصر الطلبات القضائية :
1- أطراف الإدعاء القضائي :
المدعي والمدعى عليه: من الأول يصدر طلب الإدعاء في صورة طلب قضائي مفتتح للخصومة يقدم لأول مرة أمام المحكمة وإلى الثاني يوجه الطلب بما يحمله من إدعاء وهؤلاء الأطراف يشكلون مراكز قانونية خاصة بهم ويجب وجود الشخص المعتبر في الطلب القضاتئي عند رفعه سواء كان شخصا طبيعيا أم إعتباريا وبناءا على ما سبق تتم دراسة المركز القانوني لأطراف الطلب القضائي كالآتي:
-الطرف في الطلب القضائي يتعين أن يكون له مصلحة في الإدعاء المطروح حيث أن القاعدة لا دعوى بلا مصلحة والمصلحة هي المنفعة المادية  والمعنوية إقتصادية كانت أو إجتماعية التي يدعيها الشخص أمام القضاء كما يدعي طلب حمايتها قانونيا ويعتبر شرط المصلحة من النظام العام وللمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها في صور عدم قبول الطلب القضائي لانتفاء المصلحة ويقدر قيام المصلحة بتاريخ قبول الدعوى أمام القضاء والمصلحة يجب أن تكون قانونية أي يجب أن يعترف بها القانون ويحميها فلا يجوز الإدعاء أمام القضاء بمصلحة غير قانونية أي غير مشروعة .


2- المصلحة :
يجب أن تكون شخصية ومباشرة شرط الصفة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب من ذي صفة على ذي صفة وإلا كان غير مقبول مثال ذلك دعوى الحجز فهي لا تجوز أن ترفع إلا ممن أولاهم القانون حق رفعها ,يجب أن تتوفر في النمدعي حق اللجوء حق اللجوء إلى القضاء أي ما يسمى بأهلية الإختصام وهي أهلية الوجوب في القانون المدني تثبت لكل شخص قانون طبيعي أو معنوي وأهلية الأطراف في التقاضي لا يكفي أن تكون أهليةإختصام فقط بل لابد أن تتوفر فيه أهلية الوجوب الإجرائية أي صلاحية الشخص لإتخاذ إجراءات التقاضر بشكل صحيح.

سبب الإدعاء أو سبب الطلب القضائي :
إرتباط شديد بين السبب والموضوع فكرة سبب الإدعاء تعني الأساس الذي يبنى عليه الإدعاء وهو مجموع الوقائع التي أدلى بها المدعى أو الخصم أمام القضاء وكان من شأنها توليد الحق أو المركز القانوني المطالب به  ويتأثر موضوع الطلب القضائي بالسبب لهذا فإن سبب الطلب القضائي لا يتغير لأن تغيير ه يؤدي إلى تعديل مماثل في موضوع الطلب القضائي وبالتالي يتحول هذا الأخير إلى طلب جديد يطرح لأول مرة أمام المحكمة.
ويختلف سبب الطلب القضائي عن وسائل الدفاع التي يتمسلك بها الخصم أمام القضاء لأنها عبارة عن الأدلة التي يتمسكون بها لإثبات الوقائع المكونة لسبب وكأمثلة للطلبات القضائية.
التي تتعدل الأسباب التي تقوم عليها : طلب التعويض بالاستناد على المسؤولية التقصيرية بعد سبق الاعتماد على المسؤولية العقدية.


المطلب الثالث : آثار الطلب القضائي :
الأثر الأول :
من آثار الطلب القضائي أنه ينشر النزاع أمام القاضي الذي يصبح ملزما للفصل فيه فتدخل المحكمة يكون مرتبطا بوجود طلب قضائي وتبعا لذلك يمنع على القاضي النظر في دعوى ما تلقائيا وتنشأ رابطة الخصومة بإيداع العريضة المكتوبة لدى مكتبة الضبط كذلك يلزم القاضي بالفصل في كل نقاط الطلب بدون إستثناء وإلا تعرض حكمه للنقض.

الأثر الثاني :
هو ما يشير إليه مفهوم الإحالة لوحدة الموضوع فإذا قدم طلب أمام المحكمة وتحركت الخصومة لا يجوز تقديم طلب ثاني من نفس الأطراف إذا كان هذا الطلب له نفس المحل والسبب فيبعد هذا الطلب الثاني عن طريق الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع.يترتب أيضا على الطلب القضائي قطع سريان التقادم حنى ولو رفع إلى محكمة غير مختصة ولكن الطلب الذي يكون باطلا في الشكل أو الذي يرفض لعدم التأسيس أو لعدم القبول لا يوقف سريان التقادم وهناك آثار تقليدية عديدة لطلب القضائي أنه يعتبر كإنذار رسمي يحدد اليوم الذي لا يعود الحائز ذو حسن النية كاسبا لما يقبضه من ثمار.

بمجرد تقديم الطلب القضائي يصبح الحق والعلاقة للدعوى القانونية للخصومة قابلة للتحويل للورثة ويفهم من النصوص القانونية العامة التي تنظم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد وفاة أحد الأطراف أن المشرع أجاز ضمنيا تحويل حتى الحقوق الشخصية المحضة للأطراف في حالة الوفاة ولكن هذا لا يمنع أن بعض الدعاوى لا تكون قابلة للتحويل عند الوفاة نظرا لارتباطها الوثيق بشخص المدعي أو المدعى عليه فدعوى الطلاق مثلا تنقضي بوفاة أحد الزوجين وفي مجال الميراث أكد المشرع أنه إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم في الطلاق إستحق الحق منهما الإرث.



المبحث الثاني : الطلب الأصلي ( الافتتاحي ) على ضوء المادة 25 ق ا م ا.
يعرف الطلب الأصلي بأنه الطلب الذي تنشاً به الخصومة القضائية، نتيجة تقديمه بصفة مبتدئة أي دون أن يكون تبعا لطلب آخر و هو أول ما يتخذ فيها من إجراءات لذلك يسم بالطلب المفتتح للخصومة، و يرفع بواسطة ورقة تسمى عريضة افتتاح الخصومة.
والملاحظ في المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المشرع للجزائري لم يعرّف الطلب الأصلي على خلاف المشرع الفرنسي الذي عرفه في المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
و بالرغم من هذاء فإن المتمعن في الفقرة الأولى من المادة 25 يلاحظ أن المشرع الجزائري قد نص على أحد العناصر المكونة للطلب الأصلي و هو عنصر موضوع النزاع، حيث جاء فيها ما يلي :
يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد.

و الحقيقة أن هذه المسألة هي محل نظر بين اتجاهين، اتجاه تقليدي و آخر حديث، فكل واحد منهما يرى مسألة تحديد موضوع النزاع حسب وجهة نظره الخاصة، فالاتجاه التقليدي الوارد في المجموعة الإجرائية الفرنسية القديمة لسنة 1806 كر ما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 25 و يتمسك بالقاعدة الأصولية في الإجراءات التي تقضي بأن موضوع النزاع يتحدد فقط بالطلب الأصلي الذي يقدمه المدعي في عريضة افتتاح الخصومة.
أما الاتجاه الحديث الوارد في المجموعة الإجرائية الفرنسية الجديدة لسنة 1975 فهو لا يقيم مسألة تحديد موضوع النزاع على ما يقدمه المدعي فقط من ادعاءات في عريضة افتتاح الخصومة ، بل يجاوز ذلك إلى مذكرات الرد التي تقدم من الخصوم.


المطلب الأول : تحديد موضوع النزاع على ضوء الفقرة الأولى من المادة 25 ق ا م ا :
سنوضح في هذا المطلب كيفية تحديد موضوع النزاع حسب زاوية نظر كل من الاتجاه التقليدي الوارد في المجموعة الإجرائية الفرنسية القديمة لسنة 1806 و الاتجاه الحديث الوارد في المجموعة الإجرائية الفرنسية الجديدة لسنة 1975 ؛ مبرزين في نفس الوقت أي اتجاه منهما اعتنقه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .


الفرع الأول : تحديد موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه التقليدي :
يتمثل الاتجاه التقليدي في المجموعة الإجرائية القديمة التي صدرت عن المشرع الفرنسي سنة 1806 من ضمن هذه المجموعة صدر قانون الإجراءات المدنية الفرنسي القديم، و الذي نهل منه المشرع الجزائري عند صياغته لنصوص قانون الإجراءات المدنية ( الملغى ) الذي صدر بموجب الأمر رقم 66 - 154 و الجدير بالذكر أن الخلفية التي كانت سائدة آنذاك حين استصدار الأمر 66 - 154 الملغى تقتضي التطرق و لو بإيجاز إلى المرحلة التاريخية السابقة و الأحداث التي مرت عشية الاستقلال، و بالفعل فإنه خلال صائفة 1962عرفت العدالة رحيلا جماعيا للقضاة الفرنسيين، مما اضطر المسئولين آنذاك إلى مواجهة هذا الوضع بالاعتماد على مستخدمين لم يكونوا على إلمام كاف بممارسة هذه المهنة.


و نتيجة لذلك فقد تحرى المشرع عند تصوره لقانون الإجراءات المدنية الملغى؛ البحث عن قواعد بسيطة حتى يتيسر فهمها، فعلى سبيل المثال كان يحوي قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الصادر عن المجموعة الإجرائية القديمة لسنة 1806على 1048 مادة، بينما اقتصر قانون الإجراءات المدنية الجزائري الملغى على 478 مادة، و هكذا كان هاجس التبسيط هو العامل الرئيسي أثناء تصور ذلك القانون فضلا على أن مضمونه المتسم بالعمومية لا يعدو كونه مجرد معالم و مؤشرات عامة؛ الأمر الذي جعل القضاة يلتجئون في الكثير من الأحيان إلى القانون المقارن قصد سد الثغرات الموجودة و إيجاد الحلول للإشكالات القائمة.


و بالعودة إلى مسألة تحديد موضوع النزاع نجد أن فقهاء الإجراءات المدنية المتأثرين بالمجموعة الإجرائية الفرنسية القديمة لسنة 1806 قد أجمعوا على أن الأصل في تحديد نطاق الخصومة من حيث أطرافها و موضوعها و سببها، يكون بالطلب الأصلي الذي يقدمه المدعي في عريضة افتتاح الخصومة، يقول في هذا الشأن الأستاذ أحمد أبو الوفا ... الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلي، و لهذا فقد تشدد الشرع في أخذ المدعي بواجب أن ب بين في عريضة افتتاح الخصومة موضوع دعواه و أسانيدها بيانا وافياء و علة هذا التشدد لا تبدو في كمالها إلا على اعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعي تحديدا رئيسا حتى يستطيع المدعى عليه أن يرتب في نطاقه الخطوط الرئيسة لدفاعه آمنا من أن يفاجاً بضرورة تغييره كلما حلا للمدعي أن يربكه بإدخال تعديل جوهري في دعواه، و ليستطيع في ظله القاضي أن يصرف قدرته على التوجيه 
و هو مطمئن إلى إثبات معالم الدعوى.


الفرع الثاني : تحديد موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه الحديث :
يتمثل الاتجاه الحديث في المجموعة الإجرائية الجديدة التي صدرت عن المشرع الفرنسي في سنة 1975  من ضمن هذه المجموعة قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد 1975 و الذي تم من خلاله إلغاء قانون الإجراءات المدنية الصادر عن المجموعة الإجرائية القديمة لسنة 1806.
و المشرع الجزائري بدوره قام بإلغاء الأمر 66 - 154 المتضمن الإجراءات المدنية و الذي جرى به العمل لفترة طويلة من الزمن، منذ سنة 1966 تخللتها تغيرات سياسية و اجتماعية و اقتصادية عديدة وطنية منها و دولية؛ و لم تطرأ عليه سوى تعديلات جزئية الأمر الذي جعله اليوم لا يواكب الأوضاع الراهنة للمجتمع و لا يتكفل بنجاعة بمختلف إجراءات التقاضي.
إن الأسباب السابقة فرضت المراجعة الشاملة لقانون الإجراءات المدنية، فأعيد النظر كلية في شكله و مضمونه، و ذلك بإصدار القانون الجديد رقم 08-09 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية سنة 2008 و دخل حيز التنفيذ سنة 2009.


و قد اعتنق المشرع الجزائري ما توصل إليه القانون الحديث (المجموعة الإجرائية الجديدة الصادرة عن المشرع الفرنسي لسنة 1975) في مسألة تحديد موضوع النزاع ؛ بحيث أصبح لا يقتصر على ما يقدمه المدعي في طلبه الأصلي من ادعاءات ؛ بل يتعدى ذلك إلى مذكرات الرد التي يقدمها الخصوم.
و بتعبير آخر فإن مسألة تحديد موضوع النزاع أصبحت مسألة مشتركة بين ما يقدمه المدعي من ادعاءات في عريضة افتتاح الخصومة و ما يقدمه المدعى عليه و الغير في مذكرات الردء و هذا ما عوت عنه صراحة الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث نصت على ما يلي :
يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد.


و الحقيقة أن مصدر هذه الفقرة مستوحى من التشريع الفرنسي، و بالضبط الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الصادر عن المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975.
و ممكن الدافع الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى اعتناق ما توصل إليه المشرع الفرنسي في مسألة تحديد موضوع النزاع يكمن في ملا قدم للقاضي من رؤية واضحة المعالم حول موضوع النزاع .
فإذا اعتبرنا أن هذا الأخير لا يتحدد بالطلب الأصلي فقط ، و إنما يتحدد كذلك بمذكرات الرد التي يقدمها الخصوم، من هنا سيتضح موضوع النزاع أمام القاضي من عدة زوايا من الزاوية التي يراها المدعي في طلبه الافتتاحي و من الزاوية التي يراها الخصوم في مذكرات الرد، و من شأن هذ أن يكن القاضي من رؤية شاملة لموضوع النزاع ومن زواياه المختلفة، مما سيسمح له بالفصل في النزاع برمته، و لا يخلّف في ذلك أي ترسبات قد تحييه في المستقبل؛ و هذا ما سيضفي فعالية أكثر للنشاط القضائي.


المطلب الثاني : تعديل موضوع النزاع على ضوء الفقرة الثانية من المادة 25 ق ا م ا :
ترمي القاعدة الأصولية في الإجراءات إلى عدم جواز تعديل موضوع النزاع بعد تحديده، و هذا ما يعرف بمبدأ ثبات النزاع، أو عدم قابلية النزاع للتغيير.
غير أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات تهدف إلى عدم حرمان الخصوم من فرصة تصحيح طلباتهم بما يتفق مع أدلة الإثبات التي دمت، و تعديلها على ضوء هذه الأدلة، و لذلك فقد تم السماح للخصوم بتقديم طلبات عارضة ا تتناول تعديل ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها.
و هذا ما أجازه المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث نص على ما يلي :
غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة؛ إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
و أصل هذه الفقرة مستمد من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الوارد في المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975.

و الحقيقة أن ما نقله المشرع الجزائري في الفقرةٍ الثانية من المادة 25، لا يعبر عن المعنى الدقيق لما جاء في النص الأصلي له و كن هذا الخلل في التعبير عن مصطلح originaires الوارد في التشريع الفرنسي بمصطلح ...الادعاءات الأصلية... في ختام الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هذا ما خذّف إشكالا حول شرط ارتباط الطلبات العارضة التي د قدم عند تعديل موضوع النزاع؛ و كأن هذا الأخير يتحدد فقط بالطلب الأصلي حتى يشترط لقبول الطلبات العارضة أن تكون على ارتباط به فقط دون مذكرات الرد .



الفرع الأول : الخطأ الوارد في الفقرة الثانية من المادة 25 :
لا شك أن موضوع النزاع حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 25، يتحدد بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات الردء و من ثم فإن مسألة تعديله تكون بناء على تقديم طلبات عارضة، شريطة أن تكون هذه الأخيرة مرتبطة بالادعاءات التي سبق و أن قدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات الردء و ليس مثلما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 25، عندما قصَو مسألة ارتباط الطلبات العارضة بالادعاءات الأصلية فقط التي قدمها المدعي، دون مذكرات الرد التي يقدمها الخصوم .
فكان من الواجب عليه الاشتراط على الخصوم عند تقديم طلباتهم العارضة ، أن تكون هذه الأخيرة على ارتباط وثيق بما سبق تقديمه من ادعاءات ؛ في كل من الطلب الأصلي الذي قدمه المدعي ، و مذكرات الرد التي قدمها الخصوم ، لأن موضوع النزاع لا يتحدد فقط بالادعاء الأصلي و إنما يتحدد كذلك بمذكرات الرد ، و بالتالي فمن المنطقي أن يكون شرط الارتباط مؤسسا على ما سبق تقديمه من ادعاءات أصلية و مذكرات الرد .
و تبعا لذلك فإن الخلل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 25 ، يكمن عندما اشترط المشرع في الطلبات العارضة أن تكون مرتبطة فقط بالادعاءات الأصلية التي قدمها المدعي في عريضة افتتاح الخصومة ، دون مذكرات الرد التي قدمها الخصوم .


الفرع الثاني : الصياغة السليمة للفقرة الثانية من المادة 25 :
لقد سبق و أن بينا أن مصطلح الادعاءات الأصلية الذي اختتمت به الفقرة الثانية من المادة 25 يناقض ما جاءت به الفقرة الأولى من نفس المادة و ينصرف مدلوله بمفهوم المخالفة إلى أن موضوع النزاع يتحدد فقط بالطلب الأصلي الذي يقدمه المدعي في عريضة افتتاح الخصومة دون مذكرات الرد، و هذا مذهب مخالف لما جاء به المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و لتجاوز هذا الإشكال نقترح على المشرع الجزائري أن يستبدل مصطلح الادعاءات الأصلية الذي تختتم به الفقرة الثانية من المادة 25 بمصطلح الادعاءات السابقة لأن هذا الأخير هو المصطلح الذي يعبر عن المعنى ويستغرق في مدلوله كلاً من الادعاءات الأصلية و مذكرات الرد التي بمقتضاها قد سبق و تحدد موضوع النزاع.

و من ثم تصبح صياغة الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على النحو التالي :
غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات السابقة التي قدمت سابقاً في عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد.
و خلاصة القول إن المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 25 ، قد منح إمكانية تعديل موضوع النزاع إلى الخصوم باستعمال أداة فنية تسمى بالطلبات العارضة ؛ متى كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات السابقة التي سبق و قدمها الخصوم ، و ليس بالادعاءات الأصلية مثلما جاء في ختام الفقرة الثانية من المادة 25 .


المبحث الثالث : الطلب الإضافي على ضوء المادة 25.
يقصد بالطلب الإضافي ، الطلب العارض الذي يبديه المدعي بعد تقديم طلباته الأصلية، إذ يفترض قبل تقديم هذا الطلب، وجود خصومة قائمة ، سبق و نشأت عن إبداء الطلب الأصلي. فيتناول الطلب الإضافي تعديل نطاقها بالزيادة أو النقصان من حيث الأطراف أو الموضوع أو السبب.
و يقابل هذا التعريف الفقهي للطلب الإضافي، التعريف القانوني الذي أورده المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، حيث جاء فيها ما يلي : الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.


و الشاهد في هذا التعريف أن المشرع الجزائري قد منح الإمكانية لتقديم الطلب الإضافي لكل واحد من أطراف النزاع، أي يجوز تقديمه من المدعى عليه أو من الغير سواء كان مدخلا أو متدخلا في الخصام، بالإضافة إلى المدعي طبعةً و هذا ب في نظر الفقه التقليدي المتأثرين بالمجموعة الإجرائية الفرنسية القديمة لسنة 1806- بمثابة الخروج عن القاعدة الأصولية التي تحكم وسائل استعمال الدعوى  والتي تمنح الاختصاص في تقديم الطلبات الإضافية إلى المدعي فقط دون غيره من الخصوم.


والإجابة عن الإشكال الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 25 لا تتأتى إلا بتأصيل النص من خلال الرجوع إلى الأصل الذي استمدت منه هذه الفقرة و لا شك أنها مستمدة من قانون الإجراءات الطلب القضائي على ضوء المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المدنية الفرنسي الصادر عن المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975، من هنا سنحاول معرفة مدى محافظة المشرع الجزائري على روح النص الفرنسي عندما نقله إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .


المطلب الأول : مفهوم الطلب الإضافي في التشريع الفرنسي :
سنتناول في هذا المطلب مفهوم الطلب الإضافي الذي اعتمده المشرع الفرنسي في المادة 65 من قانون  الإجراءات المدنية الفرنسي الصادر عن المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975 وهو الأصل الذي نقل عنه المشرع الجزائري مفهوم الطلب الإضافي و أدخل عليه تعديلا طفيفا في الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث سنقوم بالمقارنة بين النص الأصلي الوارد في التشريع الفرنسي ، و الكيفية التي نقله بها المشرع الجزائري إلى التشريع الوطني .


الفرع الأول : مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي :
عرف المشرع الفرنسي الطلب الإضافي بأنه الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بغرض تعديل طلباته السابقة ؛ وهذا ما جاءت به المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الصادر عن المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975 .
و الملاحظ في هذا النص أن المشرع الفرنسي قد منح الإمكانية في تقديم الطلبات الإضافية إلى كل أطراف النزاع و لم يقصو الأمر على المدعي فقط ، يستشف هذا من النص المذكور أعلاه  سواء كانوا في مركز المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل أو المدخل في الخصام.
أضف إلى هذا البيان فأن المتعارف عليه في تقديم الطلبات الإضافية يكون بغرض تعديل الطلبات الأصلية ؛ غير أن المشرع الفرنسي لم يستخدم هذا المصطلح في المادة 65 و إنما استعمل مصطلح الادعاءات السابقة .
و هذا ما جاء في ختام المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الوارد في المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975 الذي يفيد الادعاءات الأصلية ) أو الادعاءات الأساسية ).


الفرع الثاني : مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
لقد نقل المشرع الجزائري مفهوم الطلب الإضافي من التشريع الفرنسي الوارد في المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975، و أدخل عليه تعديلا طفيفا يتمثل في استبدال مصطلح الادعاءات السابقة الذي تختتم به المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي بمصطلح الادعاءات الأصلية حيث جاءت الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على النحو التالي :
 الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية و الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري بهذه الخطوة التي خطاها لم تكن له الية مسبقا في الأخذ بالمفهوم الحديث للطلب الإضافي الوارد في المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الصادر عن المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975، حيث كان ص المشرع الجزائري هنا ينصرف إلى المحافظة على المفهوم التقليدي للطلب الإضافي الصادر عن المجموعة الإجرائية الفرنسية القديمة لسنة 1806.

و لكن بالمقابل من هذا فإن المتمعن جيدا في المصطلحات الواردة في الفقرةٍ الرابعة من المادة 25 يلاحظ أن المشرع الجزائري قد احتفظ بمصطلح " أحد أطراف النزاع " الوارد في المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
فمصطلح أحد أطراف النزاع هو مصطلح عام لا ينصرف إلى تعيين المدعي فقط ، بل يفيد تعيين كل الخصوم و بالتالي يستشف من هذا أن المشرع الجزائري قد وقع في بعض التناقض  فلا هو أخذ بالمفهوم الحديث للطلب الإضافي الوارد في التشريع الفرنسي عن المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975 كما هون في المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، و لا هو أخذ قطعا بالمفهوم التقليدي للطلب الإضافي الذي يعهد اختصاص تقديمه للمدعي فقط دون بقية الخصوم كما هو وارد في المجموعة الإجرائية الفرنسية القديمة لسنة 1806 .


المطلب الثاني : إعادة صياغة مفهوم الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة 25 :
لقد وضّحنا الإشكال الواقع في بعض المصطلحات المكونة لتعريف الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و لتجاوز هذا الإشكال نقترح على المشرع الجزائري إما أن يسقط مصطلح ..أحد أطراف النزاع...  و يستبدله بمصطلح ..المدعي.. وبذلك يكون قد اعتمد المفهوم القديم للطلبات الإضافية الوارد في المجموعة الإجرائية القديمة لسنة 1806، و إما أن يساير المشرع الفرنسي و يعيد النص إلى أصله.

الفرع الأول : صياغة مفهوم الطلب الإضافي وفق إجماع الفقه التقليدي :
يتمثل الاتجاه التقليدي في المجموعة الإجرائية القديمة التي صدرت عن المشرع الفرنسي سنة 1806 من ضمن هذه المجموعة قانون الإجراءات المدنية الفرنسي القديم .
و قد أجمع الفقهاء التقليديون المتأثرون بما ورد في المجموعة الإجرائية الفرنسية القديمة لسنة 1806 على أن الطلب الإضافي، هو الطلب الذي يقدمه المدعي و ليس أحد أطراف النزاع مثلما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 25؛ فوفق هذا النظر يجب إسقاط مصطلح أحد أطراف النزاع و استبداله بمصطلح المدعي؛ حتى ينصرف مدلول الطلب الإضافي إلى أنه الطلب الذي يقدمه المدعي فقط بغرض تعديل طلباته الأصلية .


الفرع الثاني : صياغة مفهوم الطلب الإضافي على ضوء التشريع الفرنسي :
لقد سبق و قلنا إن المشرع الجزائري قد نقل نص الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ؛ من المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الصادر عن المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975، و قام بإدخال تعديل طفيف على محتوى النص الفرنسي.
و الحقيقة أن هذا التعديل الذي قام به المشرع الجزائري قد أفرغ النص الأصلي من محتواه.
و من هنا نقول إنه إذا أراد المشرع الجزائري أن يعتنق المفهوم الفني للطلب الإضافي الذي جاء به المشرع الفرنسي في المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي و الوارد في المجموعة الإجرائية الجديدة لسنة 1975 فعليه أن يزيل مصطلح الادعاءات الأصلية الذي تختتم به الفقرة الرابعة من المادة 25.

خاتمة :
نخلص من خلال تحليل المادة 25 ق ا م ا، إذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح إدعاء معين على القضاء عن طريق الطبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الإدعاء, فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل إدعاء المدعى أو منح الحكم له كله أو بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي إنخذها أو سقوط حقه فيها أو إعتبارها كأن لم تكن.

إن الكيفية التي عالج بها المشرع الجزائري الطلب القضائي في المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالنسبة للطلب الأصلي تبن لنا أن المشرع الجزائري لم يورد له تعريفا في المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و إنما نص على أحد العناصر المكونة له و هو موضوع النزاع و مسألة تحديد هذا الأخير هي محل خلاف بين اتجاهين اتجاه يقيمه فقط على الطلب الأصلي.
و لتجاوز هذا الإشكال من الأفضل على المشرع الجزائري استبدال مصطلح الادعاءات الأصلية الذي تختتم به الفقرة الثانية من المادة 25 بمصطلح الادعاءات السابقة الذي يستغرق - في نظرنا كلا من الطلب الأصلي و مذكرات الرد، و بهذا يزول التناقض بين الفقرتين الثانية و الأولى من المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.



المراجع :


1- القوانين :
- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

2- الكتب : 
-  محمد ابراهيمي ، الوجيز في الإجراءات المدنية ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2001 - الجزائر .
- عمر بن سعيد ، الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، دار الهدى ، 2004 ، الجزائر .
- الدكتور الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، الطبعة الثانية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، سنة 2000 ، الجزائر.
- الدكتور سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، الجزء الأول، دار الهدى، سنة 2006 ، الجزائر.
- بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة 2001 ، الجزائر.
- مفلح عواد القضاه، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2013.
- عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2009.


- نشأت محمد الأخرس ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ، الجزء الثاني الدعوى وإجراءاتها دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2012.
- حلمى مجمد الحجار، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، 2007.
  -عبد الوهاب عرفه، الشامل في المرافعات المدنية، الدعوى المدنية، الدعوى المدنية  واجراءاتها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2009.
- أمينة مصطفى النمر ، الدعوى وإجراءاتها ، منشأة المعارف ، الإسكندرية .
- محمد محمود إبراهيم ، النظرية العامة للطلبات العارضة ، دار الفكر العربي، مصر
- محمد أحمد مليجي ، التعليق على قانون المرافعات بأراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض ، الجزء الأول.

دراسات :
- طاهي محمد الطيب ، الطلب القضائي علي ضوء المادة 25 من قانون اجراءات مدنية و ادارية ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1، 2021 ، الجزائر  .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، قانون ، الاجراءات ، المدنية ، والادارية ،









الساعة الآن 07:14 PM