logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-05-2022 11:26 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-07-2012
رقم العضوية : 27
المشاركات : 79
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح المصالحة في مخالفات عدم الفوترة في الجزائر
المادة 60 قانون 04-02 { تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية .
غير أنه، يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار (1.000.000 دج) استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.
و في حالة ما إذا نصت المخالفة المسجلة حدود غرامة تفوق مليون دينار (1.000.000 دج) وتقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.
عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية}.


حسب المادة 60 من القانون 02-04 فان المدير الولائي المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالتجارة لهم الاختصاص في إجراء المصالحة الذي يحدد بالنظر إلى مبلغ الغرامة .
1- المدير الولائي المكلف بالتجارة : يكون مختص بالمصالحة إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار ( 1.000.000 دج ).
2- الوزير المكلف بالتجارة : يكون له الاختصاص إذا كانت المخالفة في حدود غرامة تفوق مليون دينار ( 1.000.000 دج ) جزائري و تقل عن ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) جزائري :
أما إذا كانت المخالفة معاقبا عليها بغرامة تساوي او تفوق ثلاثة ملايين دينار( 1.000.000 دج ) جزائري، فقد سكت المشرع عما يملك الاختصاص بإجراء المصالحة ، مما يعد فراغا قانونيا يجب ‏سده‎.

ملاحظة :
إن إجراء المصالحة ليس إجباري، إذ يمكن للمدير الولائي المكلف بالتجاري أو الوزير المكلف بالتجارة أن يقبلوا من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة أو لا يقبلوا ذلك لكن يلزمهم القانون بعدم إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف، عندما تكون المخالفة المسجلة في محاضر الموظفين المؤهلين في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار جزائري، و كذلك في حالة العود أي عندما يقوم العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط .

مقدمة :
تمثل الممارسات التجارية شريان الاقتصاد الوطني، هذا ما يفسر لنا تدخل الدولة لمراقبتها عن طريق سن قوانين تنظم المعاملات التجارية وتضبطها، فمرتكب جرائم الممارسات التجارية غير الشرعية معاقب عليه قانونا، السلطة المخولة تتوزع بين الأجهزة الإدارية المؤهلة قانونا أو المحاكم العادية؛ بعد إرسال محاضر المخالفات من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
نظرا للكم الهائل من المخالفات التي يرتكبها، الأعوان الاقتصاديين مخالفة وخرقا لأحكام الواردة في القانون رقم 04-02 الجاري درست، اوجد المشرع الجزائري آلية المصالحة كوسيلة لتخفيف عبء تراكم القضايا على المحاكم؛ وفي نفس الوقت يتم تحصيل إجراءات هامة للخزينة العامة، إجراء المصالحة من اختصاص المدير الولائي المكلف بالتجارة، بمقتضاها يمكن الوصول إلى تسوية ودية مع المتهم دون اللجوء إلى القضاء صاحب الاختصاص الأصيل .

أولا: مفهوم المصالحة :
تعتبر المصالحة إجراء تقوم به الإدارة و الذي من خلاله تقترح على المخالف بعدم إجراء المتابعات الجزائية بمقابل اعترافه بالمخالفة و دفع مبلغ من النقود الذي تحدد الإدارة بنفسها قيمته .
تعتبر المصالحة إحدى الطرق البديلة كل النزاعات ليس فقط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي كرس الصلح والوساطة والتحكيم، بل يتعلق الأمر كذلك بالمصالحة الجزائية، ثم يتطرق المشرع لتعريف المصالحة وإنما اكتفى فقط بإجازتها على سبيل الاستثناء عن الاختصاص الأصيل للقضاء عموما هي إجراء يمكن من خلاله أن يجنب العون الاقتصادي المخالف للقانون المتابعة القضائية بان يرتكن للحل الودي بينه وبين الإدارة بعيدا عن رقابة القضاء .
ثار جدل بين الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للمصالحة؛ بين اعتبارها عقد بين المتهم والإدارة، أم هي مجرد عقوبة سنحاول استعراض الرأيين معاء بالنسبة للاتجاه الذي يرى أنها عقد صلح بحكم أن الإجراء الذي يتم بين الطرفين الغرض منه إنهاء النزاع، ومن ثمة يمكن تكيف المصالحة على أساس عقد صلحا.
تعتبر المصالحة إجراء تقوم به الإدارة و الذي من خلاله تقترح على المخالف بعدم إجراء المتابعات الجزائية بمقابل اعترافه بالمخالفة و دفع مبلغ من النقود الذي تحدد الإدارة بنفسها قيمته.
و لقد اعتبر بعض الفقه الصلح طريقة تؤدي إلى انتهاء الدعوى الجنائية غير الطريق الطبيعي لإنهائها، أجازها القانون في نوع من الجرائم للحد من إطالة الإجراءات، و ذهب البعض إلى تعريفها بأنه يخلص المتهم من الدعوى الجنائية إذا دفع مبلغا معينا خلال مدة معينة .
و عرفت محكمة النقض المصرية الصلح بقولها : " بمثابة نزول من الهيئة الإدارية المختصة عن حقها في تحريك في الدعوى الجنائية مقابل المبلغ الذي قام عليه الصلح و يحدث أثره بقوة القانون ".
و قد استخدم غالبية الفقه المصري هذا التعريف للصلح و قد أخد بعض الفقه على تعريف محكمة النقض المصرية بأن المحكمة بدأت بعبارة نزول ، وعلى ما يبدو أن المحكمة قد تأثرت بنص المادة 549 من القانون المدني المصري التي جاء بها : ( و ذلك بأن ينزل كل منها على وجه التقابل عن جزء من إدعائه )، بينما الدعوى الجنائية وفق الأصل ليست محلا للتنازل.
و قد عرفت فرنسا نظام الصلح في الجرائم الاقتصادية ، و عرفه الفقه الفرنسي بأنه عقد بين الإدارة المعنية و المخالف، فهنا يرى البعض أن الأمر لا يخلو من وجود خلط بين النزاع المدني و الخصومة الجنائية، عند اعتبار الصلح عقد مدني و المبلغ الذي يدفعه المتهم بأنه تعويض.
يمكن تعريف الصلح بوجه عام بأنه تسوية النزاع بطريقة ودية و المصالحة في القانون العام تحكمها في القانون الجزائري أحكام الفصل الخامس من الباب السابع من القانون المدني.
و قد عرفت المادة 459 من القانون المدني الصلح كالآتي : " الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاع قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، و ذلك بان يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه "
تطبيق إجراء المصالحة محدود في إدارات معينة و مقيد بنصوص صريحة و يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية و دلك طبقا للمادة 6 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه : " كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجزها صراحة " .

لكن تفحص النصوص القانونية لاسيما المادين 60 و61 تعكس لنا أن المصالحة هي ممكنة منحها القانون للإدارة، وهاته الأخيرة من لها صلاحية تحديد غرامة الصلح، وحتى هي غير ملزمة بقبول المصالحة المقترحة من قبل المخالف؛ كل هاته المعطيات تؤكد أن المخالف مع عليه الا الرضوخ للإدارة، فالعقد هو توافق بين جانبين وهو الأمر المعدوم في هذه الحالة مما يؤدي بنا إلى استبعاد فكرة تكيف المصالحة على أنها عقد بين المخالف والإدارة .
الرأي الذي يعتبر المصالحة عقوبة، تفرض على المخالف تتمثل في غرامة مالية تفرض على المخالف يتم تحصيلها لصالح الخزينة العمومية؛ وهو الرأي الأغلب للإقناع حتى انه صدر المرسوم التنفيذي رقم 95-335 تحديد كيفية تنفيذ غرامة الصلح.

ثانيا : تحديد قيمة غرامة المصالحة و الجهة المختصة بذلك :
أ- تحديد قيمة غرامة المصالحة :
يتم تحديد قيمة غرامة المصالحة من قبل المدير الولائي المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالتجارة بناء على المحضر المعد من طرف الموظفون المؤهلون ، بحيث يخول القانون لهؤلاء الموظفون اقتراح العقوبات لما تكون هناك إمكانية إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي المخالف ، إذ تنص المادة 56 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على أنه " تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 49 أعلاه ، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش ... العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة ".
إذ أنه للمحاضر و تقارير التحقيق التي يعدها الموظفون المؤهلون حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير، و أنه على مرتكب المخالفة توقيع المحضر في حالة ما إذا حرر بحضوره ؛ إما عند غيابه أو حضوره مع رفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة فانه على الموظفين المؤهلون قيد ذلك في المحضر.
ب- الجهة المختصة بالمصالحة :
وضع القانون مستحق مالي، يتحدد على أساسه الجهة المختصة بإجراء المصالحة، فالمدير الولائي المكلف بالتجارة يختص بإجراء المصالحة، إذ كانت المخالفة تقل أو تساوي مبلغ 1.000.000 دج المحدد في المحضر الرسمي المحرر من قبل الأعوان المؤهلون قانونا بإجراء التحقيق والمعاينة.

ثالثا: شروط إجراء المصالحة :
يتوقف إجراء المصالحة على توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية وفقا للمادة 60 على النحو التالي:
أ - الشروط الموضوعية :
كرس المشرع المصالحة لحماية مصالح المهنيين والمستهلك في نفس الوقت، حيث استبدل لنظام العقوبة بنظام العمل لصالح النفع العام؛ للتقليل من الردع الجزائي، لكن للاستفادة من هذا الإجراء مقيد بشروط ولا يكون عشوائيا، تتمثل الشروط آن يكون الجرم المرتكب من قبل المخالف مما يجوز فيه المصالحة وفقا للمادة 60 من قانون رقم 04-02 المعدل والمتمم، بحكم أن المشرع صنف جرائم الممارسات التجارية إلى عدة صور تختلف العقوبة تبعا لكل نوع من الجريمة؛ وبالتالي الجرائم المسموح بها إجراء المصالحة فقط التي لا تتجاوز مقدار الغرامة 3.000.000 دج وبالتالي فان الممارسات التجارية التدليسية، والممارسات التجارية غير النزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية لا تستفيد من إجراء المصالحة لكون الغرامة تفوق المبلغ المالي المحدد كشرط وافق لإجراء المصالحة، أما فيما يخص الممارسات المعاقب عليها بموجب المواد من 31 إلى 34، فيجوز المصالحة فيها بما أنها استوفت الشرط.
الإشكال يطرح بالنسبة للمادة ‏35 التي تتعلق بالممارسات التجارية غير الشرعية، لكونها تتناول حالتين الحالة التي تكون فيها الغرامة 100.000 دج هنا يجوز المصالحة، لكن الحالة الثانية الغرامة عندما تكون 3.000.000 دج، نظرا لكون المادة 60 كانت واضحة بنصها "... وتقل عن 300000 دج ..."
في هذه الحالة المسالة يرى الفقه عملا بقاعدة التفسير الأصلح لمتهم، لا يوجد ما يمنع إجراء المصالحة إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة تساوي هذا المبلغ.
في حالة مرتكب المخالفة في حالة عود لا يستفيد من المصالحة حسب المادة 62 حيث يتم إرسال المحضر مباشرة إلى وكيل الجمهورية، حيث يخضع لأحكام المادة 47.
ب. الشروط الشكلية :
المصالحة في جرائم مخالفة قواعد الممارسات التجارية ليس حقا مطلقا للعون الاقتصادي ولا هي إجراء إلزامي للإدارة المكلفة بالتجارة ؛ فحق الاقتراح موكول لها من قبل القانون وفقا للمادة ‏ 61، وغير ملزمة بقبوله؛ في حالة صدر الاقتراح من طرف العون الاقتصادي نص المادة 61 استخدمت عبارة ".. يمكن المدير الولائي ... . أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين.."
أجازت المادة 61 للعون الاقتصادي معارضة الغرامة في اجل 8 أيام ابتداءا من تاريخ تسليم محضر المخالفة؛ في حالة قبول المصالحة يستفيد العون من تخفيض 20% من مبلغ الغرامة المكتسبة؛ وفي حالة عدم دفع المبلغ في اجل 45 يوما من تاريخ الموافقة على المصالحة يحال الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

رابعا: الأثر المترتب عن المصالحة :
يترتب على المصالحة بشكل عام انقضاء الدعوى العمومية ، وتفادي عرض النزاع على القضاء، حيث تنص المادة 61 فقرة 7 على " تنهي المصالحة المتابعة القضائية " فإذا تمت المصالحة قبل إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية يحفظ الملف على مستوى الإدارة .
لكن إذا تمت المصالحة بعد إرسال المحضر إلى وكيل الجمهورية يختلف الأمر في هذه الحالة، حسب المرحلة التي تتم تكون فيها سريان الإجراءات، فإذا كانت القضية على مستوى النيابة ولم يتخذ في شانها أي إجراء تتوقف الدعوى ويحفظ الملف.
أما إذا الدعوى العمومية حركت من طرف النيابة فإذا كانت القضية أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة أمرا أو قرارا بان لا وجه للمتابعة ، أما إذا كانت القضية أمام جهة الحكم فيتعين عليها التصريح بإنقضاء الدعوى العمومية بسبب المصالحة يترتب على المصالحة إلى جانب انقضاء الدعوى العمومية ، تثبت الحقوق التي اعترف بها المخالف للإدارة والتي اعترفت بها الإدارة بدورها إلى المخالف.

خاتمة :
في حالة قبول المدير الولائي المكلف بالتجارية و الوزير المكلف بالتجارة ‏ إجراء المصالحة مع العون الاقتصادي المخالف و حددت له غرامة لذلك، فإن القانون يعطي الحق لهذا العون الاقتصادي معارضة غرامة المصالحة أمام كل من المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة .
يمكن للمدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة قبول معارضة العون الاقتصادي المخالف، بتعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة ‏ من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر، في حدود العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
في حالة موافقة العون الاقتصادي المخالف على غرامة المصالحة فإنه يستفيد من تخفيض 20% من مبلغ الغرامة المحتسبة، وعلى العون الاقتصادي دفع مبلغ الغرامة في أجل خمسة و أربعين يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة .
أما في حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة و أربعين يوما من تاريخ الموافقة على المصالحة أو في حالة عدم الموافقة على المصالحة، يرسل محضر إثبات الجريمة إلى وكيل الجمهورية المختص من أجل المتابعة القضائية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المصالحة ، مخالفات ، الفوترة ،









الساعة الآن 05:46 AM