logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-05-2022 05:49 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

تحميل مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991
يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين و إجراءات مراجعة باقي الحسابات
وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين


لتحميل المرسوم التنفيذي 91-312 بصيغة DOC
إضغط هنا
أو
هنـــــا
لتحميل المرسوم التنفيذي 91-312 بصيغة PDF
إضغط هنا
أو
هنـــــا

مرسوم تنفيذي رقم 91 – 312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991
يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، و إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات
اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين.

إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد .
-وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 (الفقرة 2(
- وبمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة .
-وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 لا سيما 188 منه .
-وبمقتضى القانون 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتلق بالمحاسبة العمومية لا سيما المواد 46 و 50 و 53 منه .
-وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
يرسم مايلي :

المادة 01 :
عملا بأحكام المواد 46 و 50 و 53 و 54 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين للمالية وإجراءات مراجعة باقي الحسابات و كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .

الفصل الأول
الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين

المادة 02 :
لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين للمالية إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
المادة 03 :
يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها ..
المادة 04 :
ينتج الباقي اما عن عجز ف حسابات الصندوق أو عن ايراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطا أو عن ضياع ملك من الأملاك، في حالة ما اذا كان المحاس يمسك محاسبة عينية.
المادة 5 :
كل باق لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي تتسنى اعادة التوازن فورا الى المحاسبة.
يرسل المحاسب العمومي، في هذه الحالة، تقريرا مفصلا الى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6 :
يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام.
ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها.
المادة 7 :
تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90 - 32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره.
الفصل الثاني
الاعفاء من المسؤولية

المادة 8 :
يمكن المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على اعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90 - 32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم مجلس. المحاسبة وسيره.
المادة 9 :
يرسل طلب الاعفاء الجزئي من المسؤولية الى مجلس المحاسبة.
يترتب على مقرر الاعفاء من المسؤولية اعفاء من الفوائد المطابقة.
الفضل الثالث
الابراء الرجائي

المادة 10 :
يمكن المحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية ابراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
المادة 11 :
يمتح الوزير المكلف بالمالية الابراء الرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون رقم 84 -21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.
الفصل الرابع
احكام مشتركة

المادة 12 :
تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الاعفاء الممنوح أو الابراء الرجائي.
المادة 13 :
يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة مبلغ عجز في الحساب، أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل المبلغ المطابق.
المادة 14 :
اذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب اعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لذي سبب آخر من أسباب عدم قابلية التحصيل، فانه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية.
الفصل الخامس
اكتتاب التامين

المادة 15 :
يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته. والمرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المادة 16 :
يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أم بفعل الغير.
المادة 17 :
يتحقق هذا التأمين :
- اما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة تأمين،.
- واما بالانضمام الى جمعية تعاضدية المحاسبين عموميين.
المادة 18 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
سيــد أحمـد غزالى

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 91-312 ، يحدد ، الأخذ ، بمسؤولية ، المحاسبين ، العموميين ،









الساعة الآن 02:24 AM