تحميل قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق 1 اوت 2022
يتعلق بالإحتياط العسكري
لتحميل القانون 22-20 بصيغة PDF
إضغط هنـا
أو
هنــــــا
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022, يتعلق بالاحتياط العسكري .
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 30 و79 و80 و91 (1 و2) و97 و98 و99 و100 و139 (27) و143 و144 (الفقرة 2) و145 و148 منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 96 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 66 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و46 (المطة 6) و64 (المطة 3) و65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 9 (المطتان 5 و6) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية.
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص " الاحتياط ".
المادّة 2 : الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد و عسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية.
المادّة 3 : تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول.
الباب الثاني
الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن
الفصل الأول
الإدراج في الاحتياط
المادّة 4 : يدرج في الاحتياط ويدعون "عسكريي الاحتياط: "
- العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية،
- عسكريو الخدمة الوطنية؛ من كل الرتب، الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.
يبلّغ كتابيا الإدراج في الاحتياط لعسكريي الاحتياط.
المادّة 5 : يستثنى من الإدراج في الاحتياط :
- العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه،
- العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،
- عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية؛ بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
المادّة 6 : يحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية.
الفصل الثاني
مدة الاحتياط وحدود السن
المادّة 7 : تحدّد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمس وعشرين (25) سنة ، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
تتغيّر مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي؛ حسب السن والرتبة في السلّم العسكري العام، دون أن تتجاوز هذه المدة خمسا وعشرين (25) سنة.
المادّة 8 : يتوزع الاحتياط على ثلاث (3) فترات :
- الاحتياط الجاهز،
- الاحتياط الأول ،
- الاحتياط الثاني.
المادّة 9 : يحدد الاحتياط الجاهز بخمس (5) سنوات، وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط.
المادّة 10 : يحدد الاحتياط الأول بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز.
المادّة 11 : يحدد الاحتياط الثاني بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الأول الني يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول.
المادّة 12 : تحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط؛ كالآتي :
- الضباط العمداء : 70 سنة،
- الضباط السامون : 65 سنة،
- الضباط الأعوان : 50 سنة،
- ضباط الصف العاملون : 60 سنة،
- ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون : 50 سنة.
المادّة 13 : يستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس (5) سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط.
الباب الثالث
إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة،
والعصيان والإعفاء المؤقت
الفصل الأول
إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة
المادّة 14 : تكون إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
المادّة 15 : يخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات الآتية :
- في زمن السلم؛ في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى ثلاثين (30) يوما في السنة. على الأكثر ،
- خلال التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء.
المادّة 16 : يمكن أن يكون إعادة الاستدعاء عاماً أو جزئيا حسب الحالات المحددة في المادة 15 من هذا القانون.
المادّة 17 : يتم إعادة استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية. من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان و في الزمان.
المادّة 18 : يتم إعادة استدعاء كل عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة العامة، وذلك من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية.
المادّة 19 : تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب أمر فردي أو جماعي.
المادّة 20 : في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، يتم إعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية، ويسلّم له أمر إعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئّات الخدمة الوطنية المختصة. شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته مقابل وصل استلام؛ أو عن طريق الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.
....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.