نص المادة 48 من قانون التسجيل في الجزائر
{ لا يمكن فتح أي خزنة أو مقصورة خزنة مؤجرة من قبل أي شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر أو من قبل أحد المؤجرين إلا بحضور الموثق الذي أستدعي لهذا الغرض من قبل جميع ذوي حقوق التركة أو الموثق الذي يعينه رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب أحد ذوي الحقوق، ويخبر الموثق المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا بالمكان و يوم و ساعة الفتح ثمانية (8) أيام كاملة مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام لكي يتمكن أحد أعوان مصلحة التسجيل من الحضور.
وبعد فتح الخزنة يتم إعداد محضر بنسختين من قبل الموثق ويتضمن التعداد الكامل والمفصل لجميع السندات أو المبالغ أو أي شيء موجود في الخزنة، وتقدم النسخة الثانية من المحضر إلى عون إدارة الضرائب }.
تعريف ومفهوم عقد إيجار الخزائن الحديدية :
هو عقد بمقتضاه يلتزم المصرف، بأن يضع تحت تصرف المودع، في المكان الذي يشغله، خزانة حديدية أو صندوقا حديديا، مقابل أجر يتناسب مع حجم الخزانة ومدة الإنتفاع ، ويقتصر إلتزام المصرف على حراسة الخزانة الحديدية، ضمانا لسلامة الأشياء المودعة فيها. ولا يكون له حق الاطلاع على الأشياء المودعة. ما لم يشتبه بصفة تلك الأشياء الخطرة أو المزعجة، ولا تتبدل موجباته بمجرد علمه، عرضا، بطبيعة المحتويات وبحق الغير عليها.
ويستقل هذا العقد عن العمليات المصرفية الأخرى للمودع، لأن المصرف لا يستطيع أن يستعمل الأشياء الموجودة في الخزانة، في العمليات المصرفية التي يقوم بها. ومما تجدر الاشارة اليه، هو ان المصرف يتقاضى اجورا ضئيلة، بدلا عن إيداع الأشياء المختلفة في الخزائن الحديدية، أما المودع فيستفيد من الاطمئنان على سلامة وسرية الأشياء المودعة، بعيدا عن مخاطر التلف والسرقة والضياع.
صفات عقد إيجار الخزائن الحديدية :
هو عقد رضائي متبادل، يخضع للقواعد العامة من حيث وجوب توفر الأهلية، والرضى الصحيح، لدى الطرفين. ويعتبر هذا العقد، دائما، عقدا تجاريا بالنسبة للمصرف، أما بالنسبة للمودع فلا يعتبر عقدا تجاريا بطبيعته، بل قد يعتبر تجاريا بالتبعية اذا كان المودع تاجرا وأجرى العقد لحاجات تجارته، ومدنيا بالنسبة للمودع غير التاجر.
وقد إختلفت الآراء في القول ما اذا كان العقد يقوم على الاعتبار الشخصي أم لا. فقال بعض الفقهاء: إن له الطابع الشخصي، ونفى عنه البعض الاخر هذا الطابع. والحقيقة أن الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب، وإن كان يعود للمصرف أن يختار عملاءه، ويمتنع عن التعاقد مع من لا يتمتعون منهم بصفات حسنة. ولكن حق المصرف هذا لا يجعل من العقد عقدا يقوم على الاعتبار الشخصي.
يثبت هذا العقد، عادة، بصورة خطية، ويتم بتسليم المصرف مفتاح الخزانة إلى المودع، ويعتبر هذا التسليم دليلا على ابرام العقد. كما يحتفظ المصرف بمفتاح آخر لديه، لأن الخزانة لا يمكن فتحها بصورة عامة إلا بواسطة مفتاحين، كما إنه بوسع المودع، علأوة على ذلك، أن يستعمل تركيبا في الأرقام يكون معلوما منه فقط .
ولا تستلزم عمليات الإيداع في الصندوق أو السحب منه، تنظيم أي إيصال أو ابراء يتعلق بالأشياء المودعة؛ إذ ليس للمصرف أن يطلع عليها، ما لم تظهر له أنها خطرة أو مزعجة.
1- هو عقد وديعة :
قال بعض الفقهاء، أن عقد الإيداع لدى الخزائن الحديدية هو عقد وديعة؛ لأن الغرض الأساسي منه هو حفظ وصيانة الأشياء المودعة، حتى ولو لم تكن هذه الأشياء قد وضعت باستلام وتحت تصرف المصرف. فعقد الوديعة ليس من شأنه دائما أن ينقل حيازة الأشياء المودعة إلى الوديع، كما هو الأمر في عقد الوديعة الفندقية، حيث تبقى الأشياء المودعة في الفندق وحيازة النزيل، وكما هو الأمر أيضا في إيداع السيارة لدى الكراج. ومن مؤيدي هذا الرأي العالمان ريبير وروبلو .
ويدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم بالقول: إن المودع لا يمكنه أن يصل إلى الأشياء المودعة في الخزانة الحديدية إلا بواسطة المصرف، وهذا ما يجعل العقد قريبا من عقد الوديعة.
2- هو عقد حراسة Contrat de garde :
بإعتبار ان الموجب الأساسي، المترتب على المصرف، هو حراسة الخزانة الحديدية، وبالتالي الأشياء الموجودة فيها. ومن مؤيدي هذا الرأي العالم Tune.
3- هو عقد إيجار Contrat de l*ocation :
ذهب فريق ثالث، يضم أكثرية رجال الفقه والقضاء، إلى اعتبار ان هذا العقد هو عقد إيجار؛ بإعتبار ان المصرف يلتزم بوضع الصندوق الحديدي تحت تصرف المودع، من أجل الإنتفاع به بحرية تامة، دون ان يكون له حق الاطلاع على الأشياء الموجودة بداخله، بل يبقى للمودع وحده أن يعلم مقدار وبيان هذه الأشياء.
وقد يترك الخزانة الحديدية فارغة دون ان يؤثر ذلك في صحة عقد ايجارها. وقد يشترط المودع إلا يكون للخزانة إلا مفتاح واحد فقط، حتى يطمئن إلى عدم اطلاع المصرف على محتويات الصندوق الحديدي، ومثل هذا الشرط يعتبر صحيحا.
إن قانون التجارة اللبناني اعتمد هذا الرأي حيث نصت المادة 309 منه على " أن الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها تطبق عليها قواعد إجارة الأشياء.
ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق، هي علاقات مؤجر مع مستأجر، ولا تختص بمحتويات الصندوق، إذ ليس للعقد صفة الوديعة ".
العالمان ريبير وروبلو انتقدا هذا الرأي، بإعتبار إنه يجب ان يكون للمستأجر الحرية التامة في إستعمال الأشياء المأجورة، ولا يلتزم المؤجر إلا بوضع الشيء تحت تصرف المستأجر؛ بينما في إيجار الخزانة الحديدية لا يستطيع المستأجر أن يصل إلى الأشياء المودعة في الصناديق الحديدية إلا بواسطة المصرف.
كما يلتزم هذا الأخير، اضافة إلى وضع الشيء تحت تصرف المستأجر بالسهر على الصناديق الحديدية والاعتناء بها. ومن جهة أخرى، لا يمكننا القول بأن هذا العقد هو عقد إيجار أموال منقولة أو غير منقولة، لأن الصناديق الحديدية تعتبر عقارا بالتخصيص des immeubles par destination.
من كل ذلك يتبين، بحسب رأي العالمين الفرنسيين، أن عقد إيجار الصناديق الحديدية لا يعتبر عقد إجارة أشياء.
4- و عقد غير مسمى Contrat innomme :
بعض الفقهاء اعتبر ان هذا العقد هو عقد غير مسمى. ولكن الهدف من هذا الاعتبار، هو التأكيد على حرية التعاقد وليس تصنيف هذا العقد.
والواقع، إنه مهما إختلفت النظريات حول مفهوم عقد إيجار الصناديق الحديدية، يبقى إنه غير متميز عن كل من عقود الوديعة والايجار والحراسة، وان كان أقرب إلى عقد الايجار منه إلى سائر العقود الأخرى.