شرح طريقة التعليق علي قرار قضائي
تحليل قرار قضائي مع مثال تطبيقي التحليل الشكلي و الموضوعي، تحليل حيثيات النزاع وفق خطة بحث تتضمن دراسة و الإجابة علي الإشكال المطروح.
نص القرار القضائي :
بين (ح ح) من جهة و (ب م) من جهة أخرى.
حيث طعن (ح ح) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 1987/12/06 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة الأغواط في 1987/07/15 والقاضي بأن عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه سليم ورفض دعوى المدعي لعدم تأسيسها.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين.
عن الوجه الأول :
المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات، وخاصة المادة 141 من ق. إ. م ذلك أنه لم تتم إحالة القضية على النيابة العامة بالرغم من أن الطاعن منعدم الأهلية لكونه مصاب بالصم والبكم.
لكن حيث مما لا شك فيه، أن الشخص المصاب بالصم والبكم لا يعتبر منعدم الأهلية، متى لم يعلن عن ذلك وفقا للقانون، بالإضافة إلى أن الطاعن يمارس مهنة تاجر دون أي وصي قضائي معين من طرف المحكمة، وعليه فإن الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني :
المأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون في فرعين اثنين.
الفرع الأول :
خاصة مخالفة المادة 80 فقرة 1 من ق.م، ذلك أن الطاعن أصم أبكم منذ صغر سنه، الأمر الذي يجعله غير قادر عن التعبير عن إرادته، ولذلك كان على الموثق أن يطلب من المحكمة أو يخطر الطاعن بأن يطلب من المحكمة تعيين وصي قضائي يساعده في التصرفات التي تقتضيها مصلحته، وبما أنه لم يفعل ذلك، فيصبح العقد معيبا.
لكن حيث أن تعيين وصي قضائي لمساعدة شخص أصم وأبكم يعتبر حق تقره الجهات القضائية إذا اقتضت مصلحة المعني بالأمر، وذلك بطلب من هذا الأخير وحده، وعليه فإن النعي بعدم الأهلية غير وجيه.
الفرع الثاني :
خاصة مخالفة المادتين 59 و60 من ق. م، ذلك أن العارض غير أهل للتعاقد كونه أصم أبكم، وبالتالي غير قادر لأن يعبر عن إرادته الكاملة، كما أن العقد المبرم ليس له قيمة قانونية بما أنه غير موقع عليه من طرف البائع والمشتري.
لكن حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والمستندات المرفقة به خاصة منها الشهادة التي سلمها الأستاذ (ص ز) موثق بورقلة، أن الإمضاءات الخاصة بالبائع والمشتري والشاهدين قد تمت وفق الشروط القانونية، وعليه فإن الدفع بانعدام الإمضاءات على غير أساس.
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
تحليل القرار القضائي :
أولا : التحليل الشكلي :
أطراف النزاع :
- السيد ( ح ح ) ضد ( ب م )
الوقائع :
- إبرام عقد بيع يجمع بين السيد ( ب م ) و السيد ( ح ح ).
الإجراءات :
- صدور حكم من محكمة الأغواط بتاريخ 1987/07/15 يقضي بصحة عقد البيع الذي يجمع بين السيد ( ب م ) و السيد ( ح ح ) ورفض دعوى المدعي لعدم تأسيس.
- إستئناف السيد ( ح ح ) للحكم الصادر من محكمة الأغواط بتاريخ 1987/07/15 أمام مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 1987/07/15
- صدور قرار من مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 1987/07/15 يأيد الحكم الصادر من محكمة الأغواط بتاريخ 1987/07/15
- قيام السيد ( ح ح ) بالطعن عن طريق النقض أمام المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 1987/07/1
الإدعاءات :
القائم في حق الطاعن بنقض أثار وجهين لنقض والمأخوذين من :
1-عن الوجه الأول :
مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات، وخاصة المادة 141 ق ا م ذلك أنه لم تتم إحالة القضية على النيابة العامة بالرغم من أن الطاعن منعدم الأهلية لكونه مصاب بالصم والبكم.
2- عن الوجه الثاني :
المأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون في فرعين اثنين.
الفرع الأول :
خاصة مخالفة المادة 80 فقرة 1 من ق.م، ذلك أن الطاعن أصم أبكم منذ صغر سنه، الأمر الذي يجعله غير قادر عن التعبير عن إرادته، ولذلك كان على الموثق أن يطلب من المحكمة أو يخطر الطاعن بأن يطلب من المحكمة تعيين وصي قضائي يساعده في التصرفات التي تقتضيها مصلحته، وبما أنه لم يفعل ذلك، فيصبح العقد معيبا.
الفرع الثاني :
خاصة مخالفة المادتين 59 و60 من ق. م، ذلك أن العارض غير أهل للتعاقد كونه أصم أبكم، وبالتالي غير قادر لأن يعبر عن إرادته الكاملة، كما أن العقد المبرم ليس له قيمة قانونية بما أنه غير موقع عليه من طرف البائع والمشتري.
الإشكال القانوني :
ماذا نقصد بالأهلية وماهي عوارضها ؟ وما أثرها علي المسؤولية المدنية و الجنائية في حالة إنعدامها؟
الحل القانوني :
- حيث مما لا شك فيه، أن الشخص المصاب بالصم والبكم لا يعتبر منعدم الأهلية، متى لم يعلن عن ذلك وفقا للقانون، بالإضافة إلى أن الطاعن يمارس مهنة تاجر دون أي وصي قضائي معين من طرف المحكمة، وعليه فإن الوجه غير سديد.
- حيث أن تعيين وصي قضائي لمساعدة شخص أصم وأبكم يعتبر حق تقره الجهات القضائية إذا اقتضت مصلحة المعني بالأمر، وذلك بطلب من هذا الأخير وحده، وعليه فإن النعي بعدم الأهلية غير وجيه.
- حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والمستندات المرفقة به خاصة منها الشهادة التي سلمها الأستاذ (ص ز) موثق بورقلة، أن الإمضاءات الخاصة بالبائع والمشتري والشاهدين قد تمت وفق الشروط القانونية، وعليه فإن الدفع بانعدام الإمضاءات على غير أساس.
منطوق الحكم :
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
ثانيا : التحليل الموضوعي :
خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول : مفهوم الأهلية القانونية
المطلب الأول : تعريف الأهلية القانونية
المطلب الثاني : أنواع الأهلية القانونية
المطلب الثالث : تدرج الأهلية القانونية
المبحث الثاني : عوارض وموانع الأهلية القانونية
المطلب الأول : عوارض الأهلية القانونية
المطلب الثاني : موانع الأهلية القانونية
المبحث الثالث : النيابة القانونية أو الشرعية
المطلب الأول : الولاية
المطلب الثاني : الوصاية
المطلب الثالث : القيم
خاتمة
مقدمة :
كل الأشخاص مسؤولين أمام القانون عن تصرفاتهم و عن طرق كسب حقوقهم الشرعية و القانونية، و من دون شك أن لكل إنسان تصرفات نافعة له و تصرفات ضارة له، لذا بدا من الضروري معرفة تثبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بولادته حيا فتنص المادة 25 من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب المادة 18 من القانون 05-10 يعدل و يتمم الأمر 75-58 " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته علي أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا ".
وتعتبر الأهلية القانونية هي أهم مميز للشخصية القانونية لأنها تسمح للشخص الطبيعي أو حتى الاعتباري بممارسة أي نشاط ما لم يكن مخالفا للقانون أو المعرض لأحد عوامل الأهلية.
فمتى يكون الشخص مسؤول عن كل تصرفاته أكانت ضارة أو نافعة ؟ و متى تكون تصرفات الشخص صحيحة ؟ و متى تكون التصرفات باطلة ؟
المبحث الأول : مفهوم الأهلية القانونية
المطلب الأول : تعريف الأهلية القانونية :
هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات، كما هي صلاحية الشخص في ممارسة حقوقه بنفسه، والالتزام بالتزاماته المالية، تثبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بولادته حيا .
المادة 25 فقرة 1 قانون مدني : " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ".
وتعتبر الأهلية القانونية هي أهم مميز للشخصية القانونية لأنها تسمح للشخص الطبيعي أو حتى الاعتباري بممارسة أي نشاط ما لم يكن مخالفا للقانون أو المعرض لأحد عوامل الأهلية .
وهي تعطي الشخصية القانونية للشخص الطبيعي وحتى الاعتباري.
المطلب الثاني : أنواع الأهلية القانونية
إن للشخص أهليتين : يكتسب الأولى وهي أهلية الوجوب بمجرد ميلاده، أما أهلية الأداء فيكتسبها في وقت لاحق وهي تمر بمراحل معينة، كما تربط بعدم إصابة شخص بعارض من عوارض الأهلية.
الفرع الأول : أهلية الوجوب
وهي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق، والتحمل بالالتزامات، فهي تثبت لكل شخص طبيعي منذ ولادته إلى حين وفاته .
وحفاظا على حقوق الجنين تقررت له أهلية وجوب قبل ولادته ولكنها ناقصة، وتتمثل في اكتساب الحقوق مثل الإرث، الوصية والهبة، بحيث يقبلها عنه وليه.
ولقد جاءت المادة 18 بتعديل المادة 25 كما يلي : " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته . على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون ".
فبالولادة تثبت للشخص أهلية وجوب كاملة فهي مرتبطة بالشخصية القانونية، وحرمان الأشخاص من أهلية الوجوب يعني حرمانهم من الشخصية القانونية . غير أن المشرع قيد أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة، فتكون لهم أهلية وجوب ناقصة في اكتساب بعض الأموال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 مدني، التي منعت القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين شراء الحقوق المتنازع فيها، إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم فإذا تم البيع في هذه الحالة كان باطلا بطلانا مطلقا.
فأهلية وجوب الأشخاص المذكورين في هذه المادة أهلية ناقصة بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها في المادة فقط، أما بالنسبة للتصرفات القانونية الأخرى فلهم أهلية وجوب كاملة.
الفرع الثاني : أهلية الأداء
هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه بنفسه والالتزام بالالتزامات المالية بنفسه، فهي صلاحية الشخص لإعمال إرادته إعمالا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي يريده.
وتمر أهلية الأداء بعدة مراحل، كما أنها ترتبط وتتأثر بحالة الشخص الصحية فتفرض في الشخص السليم الإرادة.
كما ترتبط وتتأثر بمرض الشخص يسلبه إياها، فإرادة الشخص إما تكون منعدمة أو ناقصة أو كاملة.
المطلب الثالث : تدرج الأهلية القانونية
وتتدرج الأهلية من انعدام التمييز إلى نقص الأهلية ثم إلى كمالها.
1- انعدام الأهلية : تبدأ هذه الحالة من الميلاد وتنتهي ببلوغ سن التمييز، فبميلاد الطفل تثبت له أهلية الوجوب أو الشخصية القانونية، ولكن لا تثبت له أهلية الأداء لانعدام الإدراك والتمييز لديه . فالصغير دون 13 سنة لا يعد أهلا لمباشرة أي تصرف حتى لو كان نافعا له نفعا محضا، وهذا ما نصت عليه المادة 42 المعدلة والمحررة كما يلي : " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون . ويعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاثة عشر سنة ".
فكل العقود التي يبرمها تكون باطلة بطلانا مطلقا، ولا تصححها الإجازة فهو لا يستطيع مثلا قبول الهبة لأنه فاقد التمييز، ومن ثم فليس لإرادته أثر .
2- نقص الأهلية : يعتبر ناقص الأهلية كل من بلغ سن التمييز (13 سنة ) ولم يبلغ سن الرشد (19 سنة ) ، وفي هذا الصدد نصت المادة المعدلة 43 مدني على ما يلي : " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ".
ويستطيع ناقص الأهلية مباشرة التصرفات النافعة له نفعا محضا، كقبول الهبة والوصية.
ويمنع عليه مباشرة التصرفات الضارة به ضررا محضا، كهبة أمواله أو إيراد مدين له من الدين أو الإقرار، وتقع هذه التصرفات باطلة حتى لو أجازها الولي.
أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والمقايضة، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة ناقص الأهلية.
وتقضي المادة 100 مدني بأن حق الإبطال يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية، كما تقضي المادة 101 المعدلة بأن الحق في طلب الإبطال يسقط بالتقادم، إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات من يوم زوال سبب نقص الأهلية.
فيما تنص المادة 83 قانون أسرة على اعتبار تصرفات ناقص الأهلية موقوفة على إجازة الولي أو الوصي إذا كانت مترددة بين النفع والضرر.
ويلاحظ أن القاصر يرشد للقيام ببعض التصرفات فتكون تصرفاته هذه صحيحة، حيث تنص المادة 38/2 المعدلة : " غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها ".
بينما تنص المادة 84 أسرة على أن للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، وسن التمييز هي 13 سنة.
فكذلك هذا التعارض بين نص القانون المدني ونص قانون الأسرة، ويفضل الأخذ بالقانون المدني لأن الأخذ بقانون الأسرة يؤدي إلى اعتبار الشخص الذي كان بالأمس عديم الأهلية (13 سنة إلا يوم ) راشد بمرور يوم واحد (13 سنة ويوم ).
3-كمال الأهلية : يعتبر الشخص الذي بلغ سن 19 سنة كاملة كامل الأهلية لإدارة أمواله والتصرف فيها كما يشاء، هذا إذا لم يكن قد أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو بمانع من موانعها.
المبحث الثاني : عوارض وموانع الأهلية القانونية
المطلب الأول : عوارض الأهلية القانونية
يقصد بها بعض المؤثرات التي تصيب شخصية الإنسان فتؤثر على التمييز عنده وتتأثر أهليته بالتبعية . وقد تتعرض شخصية الفرد لهذه العوارض قبل بلوغه سن الرشد، فيؤدي ذلك إلى الحكم باستمرار الولاية والوصاية عليه . وقد تصيب هذه العوارض الفرد بعد بلوغه سن الرشد فتؤدي إلى إعدام أهليته وإنقاصها.
وهناك نوعين من العوارض :
1- عوارض معدمة للأهلية :
وهذه العوارض تعدم الأهلية وتتمثل في الجنون والعته . الجنون مرض يصيب العقل ويفقده تمييزه، فلا يعتد بأفعاله وأقواله . أما العته فهو نقصان العقل واختلاله، ويجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام دون أن يصل إلى مرتبة الجنون.
ويفرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين الجنون والعته، فالجنون يصاحبه اضطراب وهيجان، أما العته فيلازمه الهدوء . كما يفرقون بين الجنون المستمر والجنون المتقطع وهو الجنون الذي تتخلله فترات انقطاع، فيكون للمجنون حالة صحوته أهلية أداء.
ويعد هذا الأمر الأخير صعب الإثبات.
وقد سوى القانون بين المجنون والمعتوه في الحكم واعتبر كلا منهما كالصبي غير المميز، ويحجر عليهما بحكم من المحكمة وفقا للإجراءات التي يبينها القانون في هذا الصدد . كما يرفع الحجر بقرار من المحكمة كذلك إذا ما انتهت حالة الجنون أو العته .
حكم تصرفات المجنون والمعتوه
تفرق المادة 107 أسرة بين تصرفاته الصادرة قبل الحكم بالحجر عليه وبين تلك الصادرة بعد صدور الحكم بالحجر، إذ نصت على ما يلي : " تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة . وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها ".
حكم تصرفاته الصادرة قبل الحجر :
الأصل أن جميع تصرفاته صحيحة رغم انعدام التمييز لديهما، وذلك تحقيقا لاستقرار المعاملات، وها إذا كانت حالة الجنون والعته غير شائعة وقت التعاقد، أما إذا كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون أو المعتوه على علم بهذه الحالة، فإن تصرفات المجنون والمعتوه تكون باطلة بطلانا مطلقا.
حكم التصرفات الصادرة بعد الحجر :
يكون الحجر بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة، وبعد توقيع الحجر تكون تصرفات المجنون والمعتوه باطلة.
2- عوارض منقصة للأهلية :
هذه العوارض تنقص الأهلية ولكنها لا تعدمها، وتتمثل في السفه والغفلة .
السفيه : وهو من يبذر المال ويبدده في غير موضعه، على غير مقتضى العقل والشرع . أما ذو الغفلة : فهو الشخص الذي لا يحسن التمييز بين الرابح والخاسر من التصرفات، فيخدع في معاملاته بسهولة ويغبن.
حكم تصرفات السفيه و ذي الغفلة :
تنص المادة 43 من القانون المدني على ما يلي : " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ".
قبل توقيع الحجر : في الفترة السابقة على تسجيل طلب الحجر تعتبر جميع تصرفاتهما صحيحة، حتى ولو كانت حالة السفه والغفلة شائعة أو معلومة من الطرف الآخر، ولكن إذا كانت التصرفات نتيجة استغلال من الطرف الآخر أو تواطؤ، فإنها تأخذ حكم التصرفات المبرمة بعد تسجيل طلب الحجر.
ولكن يلاحظ أن المشرع سوى بين تصرفات الغافل والسفيه، واعتبر كل منهما في حكم الصبي المميز، ويحجر على كل من السفيه وذي الغفلة بقرار من المحكمة .
بعد توقيع الحجر : تأخذ تصرفات السفيه وذي الغفلة حكم تصرفات ناقص الأهلية بسبب صغر السن، فإذا كانت ضارة بهما ضررا محضا تكون باطلة، وإذا كانت نافعة نفعا محضا كانت صحيحة، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال، ذلك لأن السفه والغفلة ليستا أمراض تصيب العقل بصفة علنية، ولا تذهب بالإدراك كالجنون والعته، لهذا لا يمكن التسوية بينهما.
التصرفات النافعة نفعا محضا : مثل التبرع له، وقبول الهبة والوصية.
التصرفات الضارة ضررا محضا : مثل التبرع والهبة والوصية، تعتبر باطلة بطلانا مطلقا.
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر : مثل البيع والإيجار، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر وحده، إلا إذا أقره الولي أو الوصي أو القيم أو أقرتها المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية.
الأهلية الناقصة للقاصر المميز غير البالغ، فهي أهلية إدارة فقط فله الحق في إدارة أعماله دون التصرف في أملاكه.
المطلب الثاني : موانع الأهلية القانونية :
قد يكون الشخص كامل الأهلية، أي أنه بالغ لسن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه.
ومع ذلك قد تطرأ ظروف مادية ( غيبة ) أو قانونية ( الحكم بعقوبة جنائية ) أو طبيعية ( عاهة مزدوجة ) تعوقه عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو تعوقه عن مباشرتها منفردا.
في هذه الحالات يقرر القانون تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات أو يقوم إلى جانبه عند مباشرتها.
1- الغيبة :
حتى تعتبر الغيبة مانع مادي يعوق الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه . فإنه يجب أن تنقضي مدة سنة أو أكثر على غيابه، وأن يترتب على ذلك تعطيل مصالحه بحيث يستحيل أن يتولى شؤونه بنفسه . ففي هذه الحالة تعين له المحكمة وكيلا ليباشر عنه التصرفات القانونية، أو يثبت الوكيل الذي عينه الغائب إذا توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي.
هذه الغيبة كمانع من مباشرة الأهلية تنتهي بزوال سببها كما تنتهي بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا.
2- العاهة :
وهي مانع طبيعي يترتب على وجودها عدم استطاعة الشخص مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، أو يكون في استطاعته مباشرتها لكن يخشى من انفراده بالتصرف، فتعين له المحكمة مساعد قضائي يتولى مساعدته بالنسبة للتصرفات التي تقرر فيها المساعدة، وهذا ما نصت عليه المادة 80 فقرة 1 مدني.
اجتماع عاهتين : إذا اجتمعت في الشخص عاهتين على الأقل، بين الصم والبكم والعمى تعذر عليه بسبب هاتين العاهتين التعبير عن إرادته، كانت تصرفاته التي تعينها المحكمة موقوفة على حضور مساعده القضائي، إذ تنص المادة 80 فقرة 1 مدني على ما يلي : " إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تفتضيها مصلحته ".
فاجتماع العاهتين يجعل من الصعب تحكم الشخص في الأمور والتعبير عن إرادته، لذا يجوز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، ولا يجوز للمساعد أن يقوم بهذه التصرفات بمفرده إلا إذا كانت المحكمة قد أذنت له بذلك، لأن المساعد القضائي ليس نائبا بل هو مساعد فقط.
أما بعد تسجيل قرار تعيين المساعد لا يجوز لذي العاهتين القيام بهذه التصرفات دون مساعدة، وإذا قام بها كانت قابلة للإبطال، وهذا ما نصت عليه المادة 80/2 في قولها : " يكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة ".
3- الحكم بعقوبة جنائية :
يمتنع عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية ( الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة ) مباشرة حقوقه المالية، وفقا للمادة 7 من قانون العقوبات ( الحجر القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي ).
وهذه العقوبة التبعية تطبق بقوة القانون، وهي مترتبة عن العقوبة الأصلية، وفقا للمادة 4 فقرة 3 من قانون العقوبات : " تكون العقوبة تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون ".
وتسري خلال فترة وجود المحكوم عليه بالسجن وتزول بزوال المانع، 4 فقرة 3 ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16/09/1969).
4- الحكم بشهر الإفلاس :
إن الحكم بشهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر عن دفع ديونه، وعدم قدرته على ذلك يؤدي إلى التعيين الإجباري لوكيل التفلسة، ويتولى وكيل التفلسة إدارة أموال المفلس، وقد نصت المادة 244 فقرة 1تجاري على ما يلي : " يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ما دام في حالة الإفلاس، ويمارس وكيل التفلسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة ".
المبحث الثالث : النيابة القانونية أو الشرعية
تنص المادة 81 من قانون الأسرة على ما يلي : " من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون ".
والولاية إما أن تكون أصلية وهي التي تثبت للأب أو الأم بعد وفاة الأب، وإما غير أصلية كولاية الوصي الذي يختاره الأب، وقد يعين القاضي نائبا كما في حالة المقدم، والولاية تكون ولاية عن النفس وتتعلق بالتربية والحضانة والزواج، وقد تكون ولاية على المال تتعلق بالمحافظة على مال القاصر وإرادته.
المطلب الأول : الولاية
تثبت الولاية الأصلية للأب والأم بعد وفاته وذلك وفقا للمادة 87 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي : " يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا ".
ولا يجوز للأبوين التنازل أو التخلي عنها، وإلا تعرضا للعقوبة، إذ تنص المادة 330 من قانون العقوبات على ما يلي : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 د جزائري أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين، ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية، أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب".
والولاية شخصية لا تنتقل إلى الورثة، وتستلزم إنفاق الوالدين على أولادهم إذا لم يكن لهم مال، ويكون ذلك بالنسبة للذكور إلى حين بلوغهم سن الرشد أما الإناث إلى حين دخولهم، أما إذا كانت للأولاد أموال، فالوالدين ينفقان عليهم في حدود تلك الأموال، وفي هذا الصدد تنص المادة 75 من قانون الأسرة على ما يلي : " تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة إذا ما كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب ".
وتكون الولاية شاملة لجميع أموال القاصر ماعدا ما كان قد وهب للقاصر أو أوصي له، مع شرط استبعاد ولاية الأب، ولا بد من تعيين وصي خاص يتولى إدارتها.
وللولي عموما إدارة أموال القاصر، و التصرف فيها ويكون مسؤولا عن ذلك مسؤولية الرجل الحريص على أمواله وفقا بالمادة 88 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي : " على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام . وعليه يجب أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية :
- بيع العقار وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة.
- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.
- استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض.
- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد ".
وتنقضي ولاية الأب والأم ببلوغ القاصر سن الرشد، أو بعجز الولي أو موته أو الحجر عليه، أو غيابه.
المطلب الثاني : الوصاية
يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم، أو كانت له أم ثبت بالطرق القانونية عدم أهليتها للقيام بالوصاية، إذا تعدد الأوصياء يختار القاضي الأصلح منهم . ولقد نصت المادة 92 من قانون الأسرة على ما يلي : " يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر، إذا لم تكن له أم تتولى أموره، أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية، وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي اختيار الأصلح منهم، ويسمى الوصي في هذه الحالة الوصي المختار ".
والوصاية يقترحها الأب أو الجد على الوصي، وللوصي مطلق الحرية في القبول أو الرفض، إلا أنه إذا قبلها حال حياة الموصي ( أي الأب أو الجد ) ، فليس له التخلي عنها بعد وفاة أحدهما.
ويشترط في الوصي أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا وأمينا وحسن التصرف، وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الأسرة، وهي الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الأمانة وحسن التصرف.
وتكون للوصي نفس سلطات الولي في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها وتنتهي مهمة الوصي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الأسرة، وهي موت الوصي أو زوال أهلية الوصي أو موته، أو بلوغ القاصر سن الرشد أو بانتهاء المهام التي أقيم الوصي لأجلها، أو بقبول عذر الوصي في التخلي عن الوصاية، أو عزل الوصي.
ويكون الوصي ملزما بتقديم حسابا بالمستندات إلى من يخلفه من مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته، ويكون مسؤولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره.
المطلب الثالث : المقدم
إذا لم يكن لفاقد الأهلية أو ناقصها ولي أو وصي، تقوم المحكمة بتعيين مقدم له بناء على طلب أحد الأقارب، أو ممن له مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة، وذلك وفقا للمادة 99 من قانون الأسرة والتي تنص على ما يلي :" المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها، بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة من النيابة العامة ".
ويطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على المقدم اصطلاح ( القيم ).
وتطبق على المقدم نفس الأحكام التي تطبق على الوصي، وهذا ما نصت عليه المادة 100 من قانون الأسرة، بقولها : " يقوم المقدم مقام الوصي، ويخضع لنفس الأحكام ".
ويستحسن تعيين مشرف يراقب أعمال الوصي أو المقدم حفاظا على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها، وقد كان مجلس الأسرة يقوم بهذا الدور.
ويتألف هذا المجلس من أربعة أشخاص من أقارب القاصر أو أصاهره أو من أصدقاء الأسرة ويرأسه القاضي، ولهذا المجلس سلطات الإشراف على سير الوصاية والإذن ببعض التصرفات، وتؤخذ الأصوات بالأغلبية.
وزيادة على إذن مجلس الأسرة، قد تخضع بعض تصرفات المقدم والوصي إلى إجازة المحكمة.
خاتمة :
إن الأهلية نوعان أهلية وجوب تكتسب بمجرد الميلاد، وأهلية أداء تكتسب في وقت لاحق وتمر بعدة مراحل.
كما أن الإنسان قد يصاب بعدة عوارض تنقص من أهلية و تعدمها، مما يترتب على ذلك تعيين القانون لشخص يباشر عنه التصرفات تختلف أهلية الوجوب عن أهلية الأداء ، فكل منهما تقوم على أساس مغاير للأساس الذي تقوم عليه الأخرى مما يمكن معه فصل أهلية الوجوب عن أهلية الأداء فصلاً تاماً ، فأهلية الأداء يفترض لذات قيامها توافر أهلية الوجوب والعكس غير صحيح، فمن الممكن أن تتوافر في الشخص أهلية وجوب كاملة في نفس الوقت يكون فيه معدوم أهلية الأداء كما في الشخص غير المميز مثلاً . كما تختلف أهلية الوجوب عن أهلية الأداء من حيث المناط, فمناط أهلية الوجوب الحياة وهي تثبت لكل إنسان بمجرد ولادته حياً بغض النظر عن كونه عاقلاً أو غير عاقل صغيراً أم كبيراً, ولا يوجد على هذه الأهلية عوارض ، بينما مناط أهلية الأداء التمييز "العقل" ويوجد على هذه الأهلية عوارض فقد يكون الشخص عديم الأهلية بالرغم من تمتعه بالحياة كحالة المجنون والصبي غير المميز.
وعليه فإن :
1- أهلية وجوب تثبت للإنسان من وقت ولادته حياً وتبقى معه إلى حين وفاته, أي أنه يكتسب الشخصية القانونية بمجرد ميلاده وتظل لصيقة به حتى مماته، والمقصود بالشخصية القانونية هي تلك التي تعطيه الصلاحية لأن يكتسب الحقوق وأن يتحمل بالالتزامات.
2- وأهلية أداء تكتسب في وقت لاحق وتمر بعدة مراحل, كما أن الإنسان قد يصاب بعدة عوارض تنقص من أهليته أو تعدمها، مما يترتب على ذلك تعيين القانون لشخص يباشر عنه التصرفات.
المراجع :
1- محمدي فريدة زواوي، المدخل إلى العلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر 1991
2- علي سليمان دراسات المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري أستاذ بمعهد الحقوق جامعة الجزائر الطبعة الثانية
3- أحمد إبراهيم، الأهلية وعوارضها وأحكام التصرف عن الغير.
4- رفعت محمد رزق، الأهلية، عوارضها، موانعها، انقطاعها.
5- إسحاق إبراهيم منصور نظرية القانون والحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، الطبعة الثانية سنة 1990 ديوان المطبوعات الجامعية.
6- أيمن إبراهيم العشماوي تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية ط 1998 دار النهضة العربية.
7- إبراهيم الشباسى ، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ، دار العلوم ، الجزائر 4 2003.
8- عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير التعويض عن ضرر الفعل الشخصي لعدم التمييز في الفقه الإسلامي و القانون المدني، دراسة مقارنة ط 1994 دار النهضة العربية مصر.