المادة 12 من القانون 23-05 { يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة }.
تعاريف مهمة :
وفق المادة 2 من القانون 23-05 المعدل و المتمم للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المخدر : كل مادة طبيعية كانت أو تركيبية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 و كل مادة مصنفة وطنيا كمخدر.
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي.
السلائف : جميع المنتجات الكيمياوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المصنفة في الجدول الأول أو الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 و تلك المصنفة وطنيا كسلائف.
أركان جريمة إستهلاك المخدرات :
إن التطرق إلى جريمة المخدرات كأي جريمة أخرى لا يمكن أن تقوم إلا بتوافر أركان تــحدد بنــيانها القانوني، و جريمة المخدرات لا تكون كذلك إلا بتوافر الأركان التقليدية المعروفة في أيـة جـريـمة كـانت وهي: " الـركن الشرعي و المادي والمعنوي".
1 - الركن الشرعي :
يقصد بالركن الشرعي هو أن يجرم الفعل قانونا و محدد له جزاء جنائيا و هذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات.
و جريمة المخدرات تستمد شرعيتها من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها المؤرخ في 2004.12.25 تحت رقم 04-18 المعدل و المتمم بالقانون رقم 23-05.
2- الركن المادي
إن الأعمال الناجمة عن المخدرات تعتبر كلها جرائم في نظر القانون المقارن ومن بين هذه القوانين نجد القانون الجزائري، والركن المادي يتمثل في ارتكاب السلوك المجرم قانونا.
فجريمة المخدرات كغيرها من الجرائم الأخرى،لابد أن تقوم على الركن المادي للاعتداد بها كجريمة قائمة بذاتها،
يقصد بالركن المادي الفعل آو الامتناع الذي بواسطته تكتشف الجريمة و يكتمل جسمها، و الركن المادي في القسم العام من قانون العقوبات يتكون من ثلاثة عناصر هي:
السلوك، النتيجة و العلاقة السببية بين السلوك و النتيجة و ينقسم الركن المادي في جريمة المخدرات كما يلي :
أ- الأفعال المادية :
الأفعال المادية في جريمة المخدرات تأخذ صورا و أشكالا مختلفة، فقد تكون في صور البيع أو الاستراد أو الزراعة أو الصناعة أو التنازل أو الاستهلاك و أن ينصب هذا الفعل على نباتات أو مواد مخدرة ممنوعة الاستعمال و التداول بقصد جنائي.
و قد ضمن القانون 04-18 جملة من الأفعال المادية و أخضعتها للعقاب متى اتصلت بمخدر أو المخدرات و من صور هذه الأفعال:
- حيازة و استهلاك المخدرات،
- تسليم أو العرض على الغير بهدف الاستعمال الشخصي،
- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم،
- تسهيل للغير أو وضع مخدرات في مواد غذائية،
- تقديم وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة و تسليم مخدرات مع العلم بالطابع الصوري للوصفة أو محاولة الحصول غلى مؤثرات قصد البيع بواسطة وصفة صورية،
- إنتاج أو صنع أو حيازة أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو تحضير أو تزيغ أو تسليم أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور،
- تسيير أو تنظيم أو تمويل استيراد مخدرات،
- التصدير أو الاستيراد بطريقة غير مشروعة،
- الزرع،
- صناعة أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات إما بهدف استعمالها في زراعة المخدرات أو إنتاجها إما مع علمه باستعمالها في هذا الغرض.
.
ب- المواد المخدرة :
- النباتات المخدرة بكل أنواعها.
- المستحضرات الطبية ( الأقراص و الحبوب )
- المواد الطيارة ( الغراء- البنزين- ...).
3- الركن المعنوي :
كل فعل مادي يصدر من أي شخص لم يرخص له القانون بالاتصال بالمخدرات يعد فعلا عمديا.
تكييف الجزائم المتعلقة بالمخدرات في الجزائر
أولا : الجــــــنح :
و هي أربع صور.
أ- الاستهلاك أو الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي.
.
ج - تسهيل الاستعمال للغير :
ويأخذ هذا الفعل عدة أشـكال .
1- تسهيل للغير الاستعمال غير المشـروع للـمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بمقابل أو مجانا، بأية طريقة كانت لاسيما بتوفير المحل لهذا الغرض،
2- السماح باستعمال المخدرات في مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، ويتـعلق الأمــر بالملاك والمسيرين والــمديرين والمسـتغلين بأيــة صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مــكان عرض أو أي مــكان أخر مخـصص للجـمهور أو مســـتعمل من طرف الجمهور، كالمقاهي،الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أوفي الأماكن المذكورة،
3- تقديم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية، و تستهدف الأطباء على وجه الخصوص،
4- تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو مع العلم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفة الطبية، و تستهدف الصيادلة على الخصوص،
5- الحـصول على المـؤثرات العقلـية قصـد البـيع أو محاولة الحـصول عليها بواسـطة وصفات طبية صـورية بـناء على ما عرض عليه، ويتــعلق الأمر هنا بمن يستعمل الوصفة الطبية الصورية للحصول على المؤثرات العقلية.
6- وضـع مخـدرات أو مـؤثرات عـقلية في مـواد غذائية أوفـي مشروبات دون علم المستهلكين.
.
د- إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية :
بطريقة غير شرعية أو صنعها أو حيازتها أو عرضها أو وضعها للبيع، أو الحصول عليها أو شراؤها قصد البيع أو تخزينها أو استخرجها أو تحضيرها أو توزيعها أو تسليمها بأية صفة كانت،أو سـمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
1- إنتاج أو صنع المـخدرات أو الـمؤثرات العـقلية، ويقـصد بالإنــتاج، فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب و راتينج القنب عن نباتاتها، ويقــصد بالصـنع، جمــيع العمليات،غير الإنتـاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والــمؤثرات العــقلية وتشـمل التنـقية وتحويل المخدرات إلى المخدرات أخرى.
.
2- حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو عرضها أو وضعها للبيع،أو الحصول عليها أو شراؤها قصد البيع أو تخزينها أو استخرجها أو تحضيرها أو توزيعها أو تسليمها بأية صفة كانت أو سمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور: ويتعلق الأمر هنا بالوسـطاء،سواء كانوا بالجملة أو بالتفصيل ، وسواء كانوا بائعين أو مشترين.
و يقصد بالـنقل، نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى أخر أو عن طريق العبور.
.
ثانيا : الجــــنايات :
و هي أربع صور، و كلها معاقب عليها بالسجن المؤبد.
أ- تسيير أو تنــظيم أو تــمويل إنــتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو حيازتها أو عرضها أو وضـــع للــبيع أو الحــصول علـيها أو شــراؤها قـصد الـبيع أو تخزينها أو استخراجها أو تحضيرها أو توزيعــها أو تسلــيمها بأية صـفة كـانت،أو سمــسرتها أوشحنها أو نقلها عن طريق العبور،
ب - تصدير أو استيراد المخدرات أو مؤثرات عقلية بــطريقة غير مشروعة،
ج - زرع بـــطريقة غير مشروعة خشـخاش الأفــيون وشجـيرة الــكوكـا أو نـبات القـنب،
د - صــناعة أو نـــقل أو تـوزيــع سـلائف أو تجهـيزات بهـــدف استعمالها أو مع العلم أنها ستستعمل في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أوفي إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة.
.
أنواع المخدرات
أي المادة المخدرة وهي على أنواع عديدة في الجزائر وهي النباتات المخدرة والمستحضرات الـــطبية حيث أن الأولى تتمثل في : " الحشيش، العفيون،الكوكايين،الهروين" أما الثانية فقد كثر استعـمالها لأنها متوفرة في الصــيدليات بأثمان معقولة يسعى المدمن إلى اقتنائها قصد استعمالها لتعويض عن النباتات المفقودة في السوق.
و إلى جانب هذه الأنواع هناك نوع آخر المخدرات وهو المواد الطيارة، ولأهمية الأنواع نتعرض لها تباعا.
.
1- المخدرات الطبيعية (النباتات المخدرة) و تتمثل في ما يلي :
أ- الحشيش :
تعرف نبتة الحشيش باسم القنب الهندي أو الماريجوانا، وتزرع ببعـــض دول أسيا، وهي أكثر رواجا بالجزائر، ويجلب هذا النوع من المخدرات للجزائر من السودان والمغرب ولبنان، وتسـتهلك بواسطة التدخين مع السيجارة ، كما تستهلك عن طريق البلع في شكل حبيبات صغيرة شبيهة بحــــبات الكاكاو،والبعض يطحنه..الخ. ويشمل الحشيش مستحضرات نبات القنب و هو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة لنبات القنب الذي لم تستخرج مادته الصمغية ونقصد بالـــصمغ القنــــب هو الصمغ الخــــام المصفى المستخرج من نبات القنب والمعنى اللفظي للحشيش هو العشب الأخضر ولما كان نبات القنب شبه الحشيش الطفيفة فقد أطلق عليها العرب لفظ الحشيش.
.
ب- العفيون :
يعرف خشخاش العفيون بأنه نبات من فصيلة الخشـخاش المنوم (بابافيرسومينيفروم)، أما العـــفيون هو خلاصة الخـشخاش المخــثر،وهو العصير المتـــخثرsominiferum papaver لثمرة خشــخاش الأفـيون (الكبسولة) التي لم تنضج بعد ويتم استخراجه في الشكل اللبن الحليب وعند ملامسته للهواء يصبح أكثر تماسـكا و يتحول لونه إلى اللون البــني ثم يجمع في أوعية خاصة، وعادة ما يكون الجزء الـخارجي من الكــتلة طريا ولزجا ولونه بنــيا غامضا وأحيــانا تبقى الكتلة كلها ذات قوام لزج طري وهو في هذه الحالة يسمى بالعــفيون الخام وله رائحة نفاثة لزجة كرائحة البول المختزن أو النشادر و يتم تعاطي الأفــيون في صور مخــتلفة كالاستـحلاب مع القهوة أو الشاي، أوفي صور مختلفة أخرى مثل الحقن في الوريد ، كما يستهلك أحيانا بطريقة التدخين ، وتدخينه أقل ضررا من ابتلاعه أو حقنه،لأن تسعة أعشار المورفين الموجودة فيه تتحلل بالنار وأهم مشتقاته صنفان: الهيروين، المورفين، فهما يستخرجان من العفيون الخام والمورفين يستخلص من العفيون الخام بعد استخلاصه من رؤوس نبات الخشخاش، ويتم استهلاكه في شكل حقن تحت الجلد.
.
1- الهيروين : يعد الهـــيروين أكثرا لمخدرات انتشارا ورواجا في الأسواق العالـمية، ويسـتهلك عن طريـق الــفم ، ويؤدي بمستهلكه إلى عدم الإحـــساس بالمسؤولية، وضعف الإرادة والجـــبن و كراهية العمل، كما يؤدي إلى تحطيم صحة المدمن، وشحب وجهه، وتعثر مشيته، وضعفا عاما في أعصابه، إضافة إلى كثير من الحالات الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها جميعا.
2- المورفين : يستخلص المورفين من الأفيون الخام بعد استخلاصه من رؤوس نبات الخشخاش، ويتم استهلاكه في شكل حقن تحت الجلد.
.
ت- الكوكايين :
نوع من الشجــيرات من جنس الإريثروكـــسيلم، و هو مسحوق ناعم الملمس بلون أبيض وانتـــشر استخدامه في البداية لعلاج الأغشية الحاطية للعين وكمخــــفف لألام المعدة...الخ ولكن الاستعمال الطبي لم يستمر طويلا وما لبث المدمنين إلى أن اقبلوا عليه وقل استعماله الطبي والكوكايين يؤثر على الجـــــهاز العصبي المركزي، ويحدث هيجــانا في الأعــصاب والشعور بالارتفاع المعنوي، كما يقلل من ألام الجهد الناشئ عن العمل وتعاطيه كميات كبيرة إلى حد الإدمان فإن ذلك يفقد المدمن شعوره بما يحيط به مما يؤدي إلى ارتكاب الجرائم دون وعي ،أما إذا استعمل المدمن الكوكــايين عن طريق الأنف فإن ذلك يسبب لحاجز الأنف الضمور و الاضمحلال.
.
ث- الأمفيتامين :
يتم تعاطي هذا النوع من المخدرات في شكل حبوب عن طريق الفم أو في شكل حقن عن طريق الحقن في الوريد،وعند استهلاك هذا المخدر بكثرة فإنه يساعد على تهييج الجهاز العصبي مما يحدث مع مرور الوقت انهيارا عصبيا بعده، ومن أثاره السيئة على حالة المدمن ارتكابه الجرائم بكل سهولة.
.
ج- المكسلين :
يؤثر هذا النبات عل الجهاز العصبي لمدة 12 ساعة، ولقد وجد أنه يجانب التهلوســات العقلية فهو يحدث قيء و اضطراب عصبي ورعشة وتقلصات غير إرادية بالعضلات.
.
ح - جوز الطيب و الداتورة و البلادنا :
أكتشف هذا النوع من المخدر عام 1576 عندما أكلت سيدة عدة جوزات الطيــب منه، فتهلوسـت بعدها، وتؤثر هذه المادة على الجهاز العصـبي ونبات الداتورة وأزهاره تحدث كذلك تهلوسات عقلية وإذا استعملت بكثرة فإن متعاطيها لا يستطيع التخلص منها.
.
خ- القـــات :
نوع من النبات يوجد باليمن والصومال، يباع في الأسواق ويستعمل استعمالا جماعيا وهو غير ممنوع في بلادهم أما في باقي الدول فيعتبر مخدرا ممنوع الاستعمال.
د- المؤثرات العقلية :
كل مادة طبيعية كانت أو اصــطناعية أو كل منـتوج طبـــيعي مدرج في الـــجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقـــية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
وتتمثل عموما في الحبوب والأقراص مثل :
- بريغابالين وتسميته العلمية : جابابنتين و إسمه التجاري ليريكا،
- الفيرونال وتسميته العلمية : بربيتال،
- الليبريوم وتسميته العلمية : كيلورديازيبوكسيد،
.
- ريفوتريل وتسميته العلمية : كلوناريبام،
- الطرانكسان وتسميته العلمية : كلونازيبات،
- الفاليوم وتسميته العلمية : ديازيبام،
- القردينال وتسميته العلمية : فينوباربيتال.
.
2- المستحضرات الطبية
إلى جانب الأنواع السابقة من النباتات المخدرة توجد مجموعة من المسـتحضرات الطبية ( الأقراص الطبية، أو الحبوب الطبية) التي إذا ما استعملت دون توجيهات الطبيب فإنها تؤدي إلى تنشيط بعض المراكز العصبية في المخ ومنها ما يؤدي استعمالها إلى بعض الاضطرابات و اختلال الحواس.
.
3- المواد الطيارة
ظهر نوع غريب من الإدمان العصري، والمتمثل في استنشاق المواد الطيارة المنبعثة من الغراء و البنزين و المبيدات والأصباغ، وهذا النوع من الإدمان هو من أخطر المشاكل التي تواجه شبابنا الآن، و هذه المــبيدات والغازات هي عبارة عن مخدرات تؤثر على الجسم والعقل معا، و لكنها أخطر من بقية أنواع المخدرات الأخرى كالنباتات المخدرة مثل العفيون، أو الأقراص الطبية مثل لارطان، لأن أخذ هذه المبـيدات والغازات ما هي إلا مجموعة من الكيـمياويات، ومن الصعب تحديد مصدر الخطر القاتل فيها.
.
و تأثير استنشاق تلك المبيدات والغازات شبيه بتأثير المخدرات الحقيقية لأنها تشترك معه في أنها تذهل العقل، لكن التأثير الأول يكون سريعا جدا بالمــقارنة بغيره، لأن المادة الــطيارة تدخل من الرئـــتين إلى حنجري الدم دون أن تمر على المعدة، مما يحدث الانسجام للمتعاطي بسرعة دون أن يحس ويزول هذا الأثر بسرعة.