يترتب على قيام العلاقة الوظيفية للموظف مجموعة من الواجبات و الحقوق في إطار المهام التي يؤديها.
خطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : حقوق الموظف
المطلب الأول : حقوق مالية
المطلب الثاني : حقوق وظيفية
المبحث الثاني : واجبات الموظف
المطلب الأول : الواجبات الإيجابية.
المطلب الثاني : الواجبات السلبية
خاتمة.
مقدمة :
تقوم الوظيفة العامة بنشاط ذو طبيعة أصلية ، ويتميز بالتنسيق الدائم مع عمل السلطات العمومية للإدارة. إن الوظيفة العامة هي مجموع المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف العام ، بما يقتضيه القانون أو التعليمات أو القرارات الإدارية، مما يترتب عن تلك المهام من مسؤوليات و ما يتعلق بها من صلاحيات.
تعتبر الوظيفة العامة من أهم الموضوعات و لأصعبها التي يتطرق إليها علم الإدارة العامة، لأن تنظيم و تنسيق الطاقات البشرية لأجل وضع السياسة العامة للدولة موضع التنفيذ ، ليس بالأمر الهين ، فالوظيفة العمومية تعني في آن واحد المستخدمين وقانونهم، كما تعني سياسة المؤسسات والإجراءات والنشاط المهني المختلف كمجموعة خدمات،لذا يجب أن نعطي لفكرة الوظيفة العمومية طابعا نسبيا ، فلا توجد فقط فكرة واحدة عنها ،بل عدة أفكار وعدة وظائف عمومية تضاهي وجود الدول ذاتها.
يتطلب أداء الإدارة للواجبات الملقاة عليها أن تتوفر على الأشخاص الذين يشرفون وينفذون مهام و متطلبات المرفق العام ،والذين يخضعون لنظام قانوني مغاير للقانون الذي يخضع له العاملون في المؤسسات الخاصة، ويسمى بقانون الوظيفة العمومية ، فالموظف العام الأداة البشرية التي تهدف لإشباع الحاجات العامة، فالدولة لا تساوي إلا ما يساويه الموظف العام، فهدا الأخير هو المفكر، المساعد و المنفذ.
إن الموظف العام هو المؤمن على حقوق الأفراد و تحقيق مصالحهم و حماية أمنهم وحرياتهم، وعليه إدا لم يتم اختياره، بانتقاء أفضل و أكفأ، لشغل المناصب الإدارية في الدولة، و إذا لم يؤمن مركزه بإعطائه مرتبا جيدا وإذا لم يؤمن من تعسف رؤسائه ، فإن الفساد مساره.
إن بتدخل الدولة ازدادت المشروعات العامة وبذلك ازداد عدد الموظفين العموميين في الحياة العامة لكل الدول، فلقد أصبح وجودهم بأعداد هائلة وفئات عديدة ظاهرة عالمية رغم الخلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة بين دول العالم.
يترتب على قيام العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة مجموعة من الواجبات كما تمكنه هذه العلاقة من التمتع بمجموعة من الحقوق فماهي حقوق و واجبات الموظف ؟.
المبحث الأول : حقوق الموظف
و تقسم هذه الحقوق إلى :
المطلب الأول : حقوق مالية : وتشمل
1 - الحق في المرتب :
نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المادة 25 من الأمر 06-03 وفي النظام الوظيفي الذي تتبناه الجزائرء فإن المرتب ليس مقابلا للعمل الذي يؤديه الموظف.
وإنما غالبا ما تغلب عليه صفة النفقة التي تمنح له لتمكينه من العيش به على نحو لائق ، وأن يتمكن بذلك من تخصيص جهده ووقته للقيام بأعباء الوظيفة العمومية ، ويدفع المرتب للموظف عادة في نهاية الشهر أو منتصفه، ويتمتع بحماية قانونية بحيث لا يجوز الحسم منه كعقوبة تأديبية .
2- التعويضات الاجتماعية والحوافز و العلاوات :
ويضاف إلى الراتب التعويضات الاجتماعية والحوافز و العلاوات.
حيث يمكن هذا النظام الموظف المتضررء أو المصاب بعجز أو المتقاعد ، من الاستفادة من منحة تضمن له العيش الكريم المادة 33 من الأمر 06-03 : " للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به ".
العلاوة هي الزيادة المالية للموظف العمومي وتكون الزيادة منها على الراتب الأساسي ومنها على الراتب الإضافي. تقسم أنواع العلاوات الوظيفية في الوظيفة العمومية إلى أقسام وعند توافر الشروط لكل علاوة هنا يستحق الموظف هذه العلاوة.
وتقسم العلاوات إلى نوعين :
أ- العلاوات الدورية :
وتمنح للموظف سنوياً اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة .
ويستحق الموظف العلاوة السنوية بصفة اعتيادية ولو تمت ترقية الموظف إلى درجة أخرى إلا أن المشرع اشترط أن يؤدي الموظف خدمته بصورة مرضية .
ب- العلاوة التشجيعية :
أجاز المشرع منح الموظف مكافأة تشجيعاً على بذل أقصى قدر ممكن من الجهد في العمل تعادل العلاوة الدورية المقررة له و لا يؤثر منح هذه العلاوة على منح العلاوة الدورية في موعدها السنوي .
أنواع العلاوات :
أولاً : علاوة الاختصاص : وهو عمل الموظف العمومي في وظيفة تدخل في نطاق اختصاصه. ويستحق الموظف هذه العلاوة بمجرد صدور قرار بتعيينه وعلاوة الاختصاص تكون من قيمة الراتب الاساسي للموظف.
ثانياً : علاوة بدل مواصلات : تكون مقابل التنقل من مكان الى اخر لغاية الوصول للوظيفة العمومية فقط.
ثالثاً : علاوة غلاء معيشه : وهذه العلاوة تكون عندما ترتفع أسعار السلع الاساسيه، وهي التي تؤثر على جميع شرائح المجتمع لأن هذه السلع الفرد مجبر لشرائها لأهميتها مثل: إرتفاع أسعار الزيت أو السكر.
رابعاً : علاوة مخاطرة : وهي الوظيفة التي تشكل بطبيعتها مخاطرة على موظفيها مثل: موظف فني أو اختصاصي الأشعة. وتعطى هذه العلاوة إكراماً لهم على طبيعة عملهم الذي يكاد ان يشكل خطر عليهم.
خامساً : علاوة طبيعة العمل : وتكون حسب طبيعة العمل مثل أن يعين على الموظف أن يعمل في وظيفته ليلاً.
سادساً : علاوة ندرة : يوجد بعض المهام الوظيفية النادرة ما شخص تتوافر فيه الشروط لتعينه بها أو قليل من له أهل في التعيين لهذه الوظيفة مثل: صرف علاوة ندرة للأطباء لقلت أعدادهم. وهي من نسبة الراتب الأساسي.
سابعاً : العلاوة الإدارية الإشرافية : تمنح للموظفين التي تكون وظيفتهم العمومية في مواقع ادارية واشرافية أوقيادية. لكن لا يمكن الجمع بين علاوة الاختصاص والعلاوة الإشرافية، حيث تقوم السلطة الإدارية في منح الموظف العمومي النسبة الأكبر من إحدى هاتين العلاوتين.
ثامناً : علاوة اجتماعية : في الأصل تمنح للموظف إذا كانت زوجته غير موظفه وأبناءه حتى سن البلوغ، وتستمر السلطة الإدارية في دفع العلاوة الاجتماعية للأبناء بعد سن البلوغ في الحالات التالية :
إذا كان أحد ابناءه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إذاكان له بنت غير متزوجة وغير موظفة.
إذاكان له بنت مطلقة او ارملة وغير موظفه.
اذا كان احد أبناءه يدرس في إحدى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المعترف بها منقبل وزارة التربية والتعليم لحين وصل سن 25 سنة فقط.
المطلب الثاني : حقوق وظيفية : وتشمل
1- الحق في حرية الرأي و العمل النقابي والإضراب :
اعترف المشرع للموظفين بالحق النقابي في المادة 35 من نفس الأمر : " يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به ".
كما تضمن الأمر ضمان عدم تأثر حياتهم المهنية بسبب انتماءهم إلى تنظيمات نقابية أو جمعيات أو أحزاب سياسية كما اعترف المشرع بالحق في الإضراب في حدود ما يسمح به القانون المادة 36 من نفس الأمر .
2 - الحق في الترقية :
تعد الترقية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام أعلى درجة في السلم الإداري حتى ولو لم يترتب على ذلك زيادة في الراتب .
من الناحية الأدبية يترتب على الترقية أن يصعد الموظف إداريا إلى مستوى أعلى من مستويات السلم الإداري مع ما يترتب على ذلك من تغيير في نوع الوظيفة ومدى انطوائها على بعض المهام الرئيسية ومن الناحية المالية تؤدي الترقية إلى زيادة راتب الموظف، فيستحق بداية مرتب الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها قبل الترقية.
3 -الحق في الاجازات :
الاجازة حق للموظف ويعد مستمرا في الخدمة أثناء تمتعه بها إضافة إلى استحقاقه عنها راتب ومخصصات كاملة والإجازات أنواع :
الإجازة السنوية :
وهي الإجازة التي تتقرر سنوياً من أجل الراحة من عناء العمل ولتجديد نشاط الموظف مما ينعكس على كفاءته في تأدية وظيفته.
الإجازات الاعتيادية :
إجازة الحمل والوضع والأمومة .
الإجازات الطارئة :
الإجازات الطارئة أو العارضة كما تسمى أحياناً هي تلك التي ينقطع فيها الموظف عن عمله لأسباب تمليها عليه الضرورات , ويجب أن يستأذن الموظف رؤسائه للترخيص له بالغياب .
الإجازة المرضية :
من المهم الحفاظ على صحة الموظف العام ليتمكن من القيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجه ، وعلى ذلك كان من الواجب على المشرع أن يوفر العناية الأزمة للموظف من خلال منحه إجازة إذا لحق به مرض يحول دون قيامه بعمله على الوجه المطلوب.
الإجازات الأخرى :
منها إجازة الحج والإجازات العرضية.
المبحث الثاني : واجبات الموظف
هناك واجبات سلبية يلزم فيها الموظف بالامتناع عن القيام ببعض الأعمال لما في ذلك من إضرار بالمرفق العام وأخرى إيجابية يلتزم بموجبها الموظف بالقيام بواجبه المهني على أكمل وجة .
المطلب الأول : الواجبات الإيجابية : وتتمثل في :
1 -أداء العمل بإتقان ودقة :
وهذا الواجب يضم العديد من الالتزامات ومنها :
- قيام الموظف بالعمل بنفسه فلا يطلب من رئيسه أو مرؤوسيه أو زملائه القيام بالعمل بدلا منه »إلا في الحاللات وضمن الضوابط التي ينص عليها القانون.
التقيّد بالعمل في الساعات المحددة لبدء الدوام الرسمي .
ولا يغادر إلا بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي .
ولا ينشغل عن واجباته وأعماله الخاصة واستقبال الضيوف والأقارب والأصدقاء.
2- التحلي بحسن الخلق والتصرف بأدب :
على الموظف أن يتصرف بأدب ولياقة وإنجاز أعمالهم تحقيقا للصالح العام .
3 - إطاعة الرؤساء :
يقوم النظام القانوني للوظيفة العامة على تدرج المواقع وفق ما يسمى بالسلم الإداري» فلكل موظف رئيس إداري أعلى منه في درجات هذا السلم الإداري وعليه إطاعة الأوامر والامتثال لها .
4- المحافظة على الأموال العامة :
أوجب القانون على الموظف العام المحافظة على الأموال العامة التي بحوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة ومنع على الموظف أن يستخدم المواد والآلات.
والمكائن والأجهزة لأغراض خاصة .
5- الحفاظ على كرامة ونزاهة الوظيفة العامة :
فلا يجوز للموظف أن يأتي تصرفا يتنافى مع كرامة وظيفته أو يتعارض مع صفته كموظف عام ، وهذا الالتزام يفرض على الموظف ليس فقط داخل نطاق العمل ومكان العمل بل حتى خارجه.
المطلب الثاني : الواجبات السلبية : وتتمثل في :
1- عدم إفشاء أسرار الوظيفة :
يجب على الموظف العام عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات عن المسائل التي يطلع عليها بحكم وظيفته وهذا الواجب السلبي ممكن أن يلاحق فيه الموظف إذا أفشى أي من الأسرار المتعلقة بالوظيفة بعد انقطاع العلاقة بينه وبين الإدارة .
2- عدم استغلال نفوذ الوظيفة :
الاختصاصات الممنوحة للموظف منحت له لخدمة المرفق العام ولتحقيق النفع العام ، فليس له أن يبتغي هدف آخر في استعماله لتلك الصلاحيات.
وإذا قام بعمل لتحقيق غرض آخر غير النفع العام ، فإن عمله هذا معيب ويستوجب المحاسبة.
3 - عدم الجمع بين الوظيفة ونشاط آخر :
نصت المادة 43 من الأمر 06-03 : " يخصص الموظفون كل نشاطهم المهنى للمهام التي أسندت إليهم. ولايمكنه مممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان ثوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كمايمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفى هذه الحالة, لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمنلسبة نشر هذه الأعمال. إلا بعد موافقه السلطة التى لها صلاحيات التعيين ".
إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناء يرخص بموجبه للموظفين ممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم كما أنه وبحسب المادة 44 يمكن للموظفين المنتمين إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
خاتمة :
لقد أصبح الموظف العام ، هو الجهة المنفذة لسياسة الدولة ، والموكل إليه مهام أداء الخدمات الأساسية للمواطنين، كما أنه المسؤول عن إقامة العدالة والحفاظ على النظام العام، واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين ، فلا يمكن تصور وجود دولة حسنة التنظيم في هذا القرن دون موظفين عموميين.
ونظرا لأهمية رسالة الموظف العام، فقد أحاطته الدولة بعناية مميزة فوضعت تحت تصرفه و الأنظمة الخاصة به، التي تنظم طرق اختياره ،تعيينه ،ترقيته وتحفيزه ، كما وضعت له ضمانات تحمي حقوقه.
بما أن الموظف العام من العناصر الأساسية لقيام الإدارات المركزية و اللامركزية، وأداة لتحقيق المصلحة العامة، و ضامن لمبدأ المشروعية و مجسد للسياسة العامة في الدولة، فالعمل في الإدارة العامة يجب أن يزرع في الموظفين العموميين ، ولاسيما الإطارات منهم، روح الثقة والأمان، وإضفاء الاستقرار على الهياكل ، كما يجب تعزيه في دولة شعارها القانون، لذلك لابد من ضمانات لحماية الموظف العام من تعسف الإدارة حين تمارس صلاحياتها السلطوية ، ولابد من تعدد الحماية في قبضة النصوص القانونية والتنظيمية، ضمانا لمواصلة مساره المهني بأمانة و إخلاص، وحياد على الدوام، من أجل السير الحسن للمرافق العامة.
منح القانون للموظف العام حقوق تضمن له الاستقرار و تنمي فيه حسن التفاني في خدمة المرفق العام، لكن إلى جانب ذلك، فالموظف العام إذا عين في الوظيفة العامة، ألقيت على عاتقه التزامات عديدة يجب أن يؤديها ، لكن ليس بالشكل الذي تثقل كاهله.
.
قائمة المراجع :
- علاء الدين عشي ، مدخل القانون الإداري ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، دار الهومة للطباعة النشر و التوزيع 2010،الجزائر،
- كمال رحماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار الهومة للطباعة و النشر ، بوزريعة الجزائر.
- محمد انس قاسم ، مذكرات في الوظيفة العمومية ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية1989، الجزائر.
-مولود ديدان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، دار بلقيس ، دار البيضاء ، 2001 الجزائر.
-هاتمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضو التشريعات الجزائرية ، وبعض التجارب الأجنبية دارالهومة للطباعة و النشر، 2010 ، الجزائر .