مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2023
يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
لتحميل مرسوم تنفيذي رقم 23-316
يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد بصيغة PDF
إضغط هنـــــا
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 2002 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 2-1 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 1985 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادتان 41 و 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر،
- وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-396 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمتعلق برقم التعريف الإحصائي والمتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الاعلام.
يرسم ما يأتي :
.
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على الرقم التعريفي الوطني الوحيد المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- الرقم التعريفي الوطني الوحيد : معلومة شخصية في شكل رقمي، تمثل عدداً معيناً من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص، طبيعياً كان أو معنوياً، ويعكس بطريقة موثوقة ومؤمنة هويته وحالته.
- النظام الآلي : منظومة معلوماتية مركزية مخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني.
- مفتاح المراقبة : رقم خاص ينتج عن النظام الآلي المذكور أعلاه، ويُستعمل للتأكد من صحة الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
- الهيئات : الإدارات والمؤسسات والأجهزة والمصالح الـعـمــومــيــة المرخص لها بالولوج إلى النظام الآلي لتوليد الرقــم الـتـعـريـفي الوطني الوحيد. و اسـتـعـمـالـه في إطار المهام المخولة لها طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- الأجنبي : كل شخص غير جزائري مولود في الجزائر أو موجود فوق التراب الجزائري مهما كانت طبيعة إقامته أو مدتها.
.
المادة 3 : يمنح الرقم التعريفي الوطني الوحيد :
- للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج،
- للأجانب المولودين في الجزائر أو الموجودين فيها،
- للأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر.
المادة 4 : الرقم التعريفي الوطني الوحيد رقم شخصي دائم وغير قابل للتعديل أو التغيير، ويتم استعماله، ضمن الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5 : يدرج الرقم التعريفي الوطني الوحيد في :
- سجلات ومستخرجات عقود الحالة المدنية الممسوكة على مستوى البلديات والمصالح القنصلية الجزائرية
- الوثائق الرسمية للهوية والتنقل للمواطنين الجزائريين التي : تسلمها السلطات الوطنية المختصة، وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج.
- السندات والوثائق الرسمية التي تسلّمها السلطات الوطنية المختصة للأجانب،
- الوثائق التي تتضمن المعلومات التعريفية الخاصة بالأشخاص المعنويين.
المادة 6 : يتشكل الرقم التعريفي الوطني الوحيد من ثمانية عشر (18) رقما.
وتتكون تركيبته كما يأتي :
.
- بالنسبة للمواطنين الجزائريين المولودين في الجزائر أو في الخارج والأجانب المولودين في الجزائر :
موقعان اثنان (2) يتضمنان البيانات المتعلقة بما يأتي :
- الجنس،
- الإشارة إلى العقد (مكرر ، مكرر ،1، مكرر 2، مفترض) ،
- الميلاد في الجزائر أو في الخارج.
• ثلاثة (3) مواقع مخصصة للأرقام الثلاثة (3) الأخيرة لسنة التسجيل في سجل الولادات،
• أربعة (4) مواقع مخصصة لرمز بلدية أو بلد تسجيل الميلاد،
• خمسة (5) مواقع مخصصة لرقم عقد الميلاد،
موقعان اثنان (2) مخصصان للرقم التسلسلي للسجل في السنة،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
بالنسبة للأجانب الموجودين في الجزائر :
• ثلاثة (3) مواقع تتضمن رقما خاصاً بالأجنبي،
• ثلاثة عشر (13) موقعاً مخصصاً لرقم التسجيل التسلسلي للأجنبي،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
• موقع واحد (1) يتضمـن رقـمـا خـاصــا بـالأشــخــاص المعنويين،
• موقعان اثنان (2) مخصصان للرقم التسلسلي الفرعي للشخص المعنوي،
• ثلاثة عشر (13) موقعاً يتضمن التعريف الجبائي للشخص المعنوي،
• موقعان اثنان (2) يمثلان مفتاح المراقبة.
يفصل مضمون المواقع المكوّنة للرقم التعريفي الوطني الوحيد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
.
المادة 7 : يُنشأ نظام آلي لدى الوزير المكلف بالداخلية من أجل توليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله.
تحدّد كيفيات مسك هذا النظام وسيره بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 8 : يجب على الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه، القيام بربط أنظمة معلوماتها فيما بينها وكذا مع النظام الآلي المذكور في المادة 7 أعلاه، وذلك وفقاً للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 9 : يعفى المواطنون الجزائريون والأجانب الحاملون حسب الحالة، وثائق هوية أو تنقل أو إقامة بيومترية من تقديم الوثائق التي تشترطها الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي يمكن الحصول عليها، عن طريق الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه، باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
المادة 10 : يلزم الموظفون المرخص لهم باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد والولوج إلى المعطيات المرتبطة به بالسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11 : تلزم الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه،
باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها. وفي هذا الإطار يتوجب عليها القيام، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز الربط البيني المذكور في المادة 8 أعلاه،
- إدراج الرقم التعريفي الوطني الـوحـيـد في الـسـجـلات والمستخرجات والوثائق والسندات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 12 : يجب وضع النظام الآلي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023.
.
المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان