logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






تصحيح الاجراءات-الاجراءات القانونية و /او الاتفاقية -الاجراءات التاديبية - لا- الاجراءات غير التاديبية -نعم

المبدأ : لا يمكن أن يتعلق تصحيح الإجراءات القانونية و/ أو الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 4/73 المعدلة والمتممة بالأمر 21/96 المؤرخ 09/07/1996 ملزمة بالإجراءات التأديبية، لأن هذه الإجراءات من النظام العام ولا يمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب سريانهاوإنما يقصد بها الإجراءات المتخذة في التشريع غير التأديبي

إن المحكمة العليا
في جلستها العلنيةالمنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وواحد بالمحكمة العليا نهج11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر
بعد المداولة القانونيةأصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد (231، 233، 235، 239، 244، 257) وما بعدهامن قانون الإجراءات المدنية
بعد الإطلاع علىمجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم30/08/1998 وبمذكرة جوابيةللمطعون ضده
بعد الإستماع إلىالسيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحاميالعام في تقديم طلباته المكتوبة
–حيث طعنت بالنقضالمؤسسة العمومية للرهان الرياضي في الحكم الإجتماعي الصادر بتاريخ 23/05/1998 عن محكمةبئر مراد رايس القاضي بإلغاء قرار الطرد التعسفي المؤرخ في 24/09/1997 مع إلزام المدعيعليه بتطبيق الإجراءات القانونية وفقا للمادة 09 من الأمر 96/21 فقرة أولى وأن تدفعله تعويضا لا يقل عن أجرة ستة أشهر
–حيث أن الطعن استوفىآجاله الشكلية وأوضاعه القانونية

في الموضوع
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
–حيث أن الحكم المطعونفيه قضى بإلغاء مقرر التسريح والأمر بتصحيح الإجراءات التأديبية عملا بالفقرة الأولىمن المادة 73/4 المعدلة والمتممة بالأمر 96/21 المؤرخ في 09/07/1996
وحيث أن ما يقصدهالمشرع في هذا النص من تصحيح بالإجراءات القانونية و/ أو اتفاقية ملزمة لا يمكن أنيتعلق بالإجراءات التأديبية، ذلك أن هذه الإجراءات من النظام العام ولا يمكن تداركالأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب سريانها وإن ما يقصده المشرع هي الإجراءات المتخذةفي التشريع غير التأديبي وعليه يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ويتعينعندئذ نقضه
–حيث أن المطعون ضدهرد على مذكرة الطاعن بواسطة المحامي بلعريف مصطفى طالبا رفض الطعن لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا
في الشكل
– قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم الصادر في 23/05/1998 عن محكمة بئر مراد رايس وإعادةالقضية والأطراف إلى نفس المحكمة بتشكيلة أخرى والمصاريف القضائيةعلى الطاعنة
–بذا صدر القرار ووقعالتصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر مارس من سنةألفين وواحد من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة

ذيب عبد السلام الرئيس
علوي مدني المستشار
رحابي أحمد المستشارالمقرر
خبيزي الساسي المستشار
وبحضور السيد
غانم أحمد المحاميالعام
وبمساعدة السيد
عطاطبة معمر أمين الضبط

look/images/icons/i1.gif إجتهادات المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية حول الاجراءات التاديبية
  02-02-2020 06:29 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجتهادات ، المحكمة ، العليا ، الغرفة ، الإجتماعية ، حول ، الاجراءات ، التاديبية ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 08:14 AM