logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-12-2023 08:19 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 08-12-2023
رقم العضوية : 31997
المشاركات : 2
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 23-2-1983
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

التعليق على نص المادة 80 من القانون المدني الجزائري.

تنص المادة 80 ق م : { إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك الـعـاهـة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضـيـهـا مصلحته. ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مـسـاعــد قـضــائي إذا صـدر مـن الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة }.

حول التعبير الصريح والتعبير الضمني ؟.

look/images/icons/i1.gif المادة 80 القانون المدني الجزائري
  14-12-2023 07:19 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
تفضلي هذا موضع تعليق علي نص المادة 80 من القانون المدني :

التعليق على المادة 80 من القانون المدني الجزائري.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القانوني ، المدني ، الجزائري ،









الساعة الآن 10:03 AM