تنص المادة 80 ق م : { إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك الـعـاهـة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضـيـهـا مصلحته. ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مـسـاعــد قـضــائي إذا صـدر مـن الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة }.