logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-01-2024 08:18 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

بحث حول الجهات القضائية العسكرية
تعريف القضاء العسكري
الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية العسكرية
تنظيم الجهات القضائية العسكرية
تنظيم المحاكم العسكرية.

مقدمة بحث حول الجهات القضائية العسكرية :
عرفت الجزائر أول تنظيم قضاء عسكري وطني لها سنة 1965 بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 65-782 المؤرخ في 16 جويلية سنة 1965. و دخل حيز التنفيذ سنة 1966 بعد إلغاء التنظيم القضائي الذي تركه الاستعمار الفرنسي. وقد تم تحديث التنظيم القضائي بموجب القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 20 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي. الذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء ‎le principe de dualité de  juridiction ( القضاء العادي والقضاء الإداري) المنصوص عليه في الدستور وفق نظرة جديدة في كل تنظيم قضائي حضاري .
zI0eTCQ


ونص القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، في الفصل الرابع على الجهات القضائية الجزائية المتخصصة المتمثلة في محكمة الجنايات طبقا لأحكام المادة 18 والمحاكم العسكربة طبقا لأحكام المادة 19 تم تعديل القانون العضوي 05-11 بموجب القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017 وذلك بعد تكريس الدستور الجزائري " لمبدأ التقاضي على درجتين"  ‎juridiction degrés de double‏  principe du في المادة 160 بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري. التي نصت على أنه "يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ".
بحث حول الجهات القضائية العسكرية
و جسدته المادة 18 المعدلة بموجب القانون العضوي رقم 17- 06 السالف الذكر التي نصت : على أنه : " يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استثنافية ".
والتي كانت قبل التعديل تنص على أنه توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، وبهذا التعديل أصبح بكل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استثنافية وجاء التطبيق بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي حدد عمل كل من محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستتثنافية.
مس هذا التعديل كذلك عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع بعنوان الجهات القضائية المتخصصة. باستبدال عبارة المحكمة العسكرية بعبارة الجهات القضائية العسكربة حتى تشمل مجالس الاستثئناف العسكرية، وعدلت المادة 19 منه باستبدال نفس العبارة والباقي بدون تغيير والتي نصت على أنه " تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري".
جسد القضاء العسكري مبدأ التقاضي على درجتين باستحداث المادة 3 مكرر. بالقانون رقم 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018 المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 التي تنص على أنه : « تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية ».
بحث حول الجهات القضائية العسكرية
Les militaires sont organisées en tribunaux militaires et en juridictions cours d’appel militaire
عكس التنظيم القديم الذي كان يضم محاكم عسكرية دون جهة استئناف، فكان هذا كان إهدار لمبدأ التقلاضي على درجتين. تكمن أهمية هذه المداخلة في اعتبار أن الجهات القضائية العسكرية جهات متخصصة إلى جانب محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، وذلك طبقا لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون العضوي 05-11 المعدل بالقانون 17-06 المتضمن التنظيم القضائي، تستدعي ضرورة ابراز الأهمية من خلال تحديد تنظيم المشرع الجزائري للجهات القضائية العسكرية وخاصة بعد تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين، بموجب القانون 18-14 السالف الذكرء والمكرس بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016، المبدأ الذي كان غائبا قبل تعديل قانون القضاء العسكري.
حيث كان يمارس النشاط القضائي بدرجة واحدة للتقاضي في جميع المواد. أي غياب جهة استثئناف بالنسبة للمخالفات والجنح.
.
لمحة تاريخية : مراحل تنظيم القضاء العسكري :
لقد عرف قانون القضاء العسكري الجزائري عدة مراحل منذ الاستقلال. لأنه امتداد للتنظيم القضائي العسكري أثناء الثورة.
بعد الاستقلال أصدرت السلطات الجزائرية القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962. والذي يقضي بامتداد سريان مفعول التشريع الفرنسي المطبق في الجزائر. إلا ما يتنافى أو يتعارض مع السيادة الوطنية وبالتالي كنا أمام القانون العسكري الفرنسي الصادر سنة 1957.
بدأت المؤسسة العسكربة بعد تأسيس القضاء العسكري العمل كمرحلة أولى بموجب القانون رقم 64-242 بتاريخ 22 أوت 1964، المتضمن إنشاء جهات قضائية عسكرية خاصة، كقضاء وطني مستقل، لمحاكمة العسكربين وشبه العسكريين و للفصل في الجرائم المرتكبة ضد قواعد النظام العسكري قواعد النظام العام والتي ترتكب في الوحدات العسكرية أو أثناء قيامهم بالخدمة أو عند المضيف ( المادة 25 من قانون القضاء العسكري ) إلا أن هذا القانون ولمتطلبات ضرورة استبدال وتعديل كثير من أحكامه بشكل يتلاءم مع الواقع الجزائري الجديد لم يدم إلا سبع سنوات حيث أصدر
.
المشرع في مرحلة ثانية الأمر رقم 71-28 بتاريخ 22 أفريل 1971  المتضمن قانون القضاء العسكري الذي يمكن اعتباره صورة طبق الأصل من قانون القضاء العسكري الفرنسي المؤرخ في 8 يوليو 1965 والمعدل بالأمر 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 و المتمم بالأمر رقم 73-04 المؤرخ في 5 جانفي 1973 والمعدل والمتمم بالقانون رقم 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018.
جاء التعديل الأخير لقانون القضاء العسكري بهدف مطابقة هذا القضاء المتخصص مع الدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدا على أن العدالة العسكرية مع احتفاظ بخصوصيتها تعد جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني وأنها تمارس مهامها تحت رقابة المحكمة العليا من خلال تطبيق نفس المبادئ والإجراءات التي تطبقها الجهات القضائية للقانون وهذا لمنح المتقاضي كل الضمان من أجل محاكمة عادلة ومنصفة .
.
المبحث الأول : الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية :
حدد القانون العضوي رقم 05-11 السالف الذكر، بموجب أحكام المواد من 2 إلى  18 كيفيات تنظيم وسير الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العام وعلى رأسها المحكمة العليا وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، وعلى رأسها مجلس الدولة وتتولى  محكمة التنازع الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية بقرارات غير قابلة للطعن.
واكتفى هذا القانون بالنص على الهيئات القضائية العسكرية كجهة قضائية متخصصة في المادة 19 المعدلة بموجب القانون 17-06 التي تنص على أنه : " تحدد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية  وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري " .
.
المطلب الأول : تعريف القضاء العسكري :
يعرف القانون القضاء العسكري على أنه مجموعة من القواعد التى تحكم التجريم والعقاب  لأفعال التى تضر او تهدد مصلحة من مصالح القوات المسلحة سواء تعلقت بنظامها او  بسلامتها او بموظفيها ،أو أي فرد من أفراد جيش و التابعين له، حيث يحمي قانون القضاء العسكري هده الفئات و يردع مرتكبي جرائم في نفس وقت.
يتميز قانون القضاء العسكري بطبيعته المتشابهة بين قانون عقوبات و قانون الاجراءات الى حد كبير ، فيعتبر ق.ق.ع خليط متجانس بين هذين القانونين، فيتشابه مع قانون العقوبات فى الجانب العقابى و الجانب تجريمي حيث خول له المشرع سلطة تسليط العقاب على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ق.ق.ع ، فكليهما يعرفان الجريمة ويضعان عقوبة خاصة لها ، يرى بعض المفسرين أن قانون القضاء العسكري هو قانون جنائى خاص، خصص معينة فقط ألاو هي فئة أفراد جيش و التابعين له.
أما جانب قانون الاجراءات الجزائية فيعتبر قانون القضاء العسكري. قانونا إجرائيا بالكاد لا تخلو مواده من اجراءات التي تجسده على أرض الواقع.
.
المطلب الثاني : الجهات القضائية العادية :
تشمل الجهات القضائية العادية المحاكم كأول درجة والمجالس القضائية كدرجة ثانية والمحكمة العليا كأعلى درجة يختلف تنظيم الجهات القضائية العادية عن تنظيم  الجهات القضائية العسكرية.
.
الفرع الأول : المحاكم :
تعتبر المحكمة أول درجة للتقاضي طبقا لأحكام المادة 10 من القانون العضوي 05-11 ويحدد اختصاصها في قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها المادة 11 من القانون العضوي 05-11 تنظم المحكمة وتسير طبقا  لأحكام المادة 13 من نفس القانون العضوي على شكل أقسام وعددها عشرة (10) أقسام  غيره أنه يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي و يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يرأس أقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم المادة 14 تفصل المحكمة بقاض فرد. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المادة 15.
يحدد رئيس المحكمة، بموجب أمر،وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، توزيع  قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء.
ويجوز له أن يرأس أي قسم ويمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو  فرع في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بأمر من رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهوري (المادة 16).
وينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له، نائب رئيس المحكمة. واذا تعذر ذلك ينوبه  أقدم قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ( المادة 17).
.
الفرع الثاني : المجالس القضائية :
يعد المجلس القضائي أساسا الجهة القضائية ذات الدرجة الثانية للتقاضي أين يتم  استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم، وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها  قانونا (المادة 5 من القانون 05-11) ويشمل المجلس القضائي على عشر 10 غرف ، وهو يفصل بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، المادة 8 .
ويتشكل المجلس القضائي من رئيس مجلس ونائب رئيس أو أكثر ورؤساء غرف  ومستشارين ونائب عام ونواب عامين مساعدين وأمانة الضبط ( المادة 7) يحدد رئيس  المجلس القضائي بموجب أمر، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء على  الأقسام، في بداية كل سنة قضائية، بعد استطلاع النائب العام ويمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم وفي حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، واذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة وفي حلة حدوث مانع لأحد  القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي بعد استطلاع  رأي النائب العام (المادة 9 من القانون 05-11).
كما نصت المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " يوجد بمقر كل  مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل  في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها ".
.
المطلب الثالث : الجهات القضائية العسكرية :
تعتبر الجهات القضائية العسكرية المتمثلة في المحاكم العسكرية المنشأة بالقانون  رقم 64-242 السالف الذكر ومجالس الاستئناف العسكري المستحدثة بالقانون 18-14  جهات قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطني إلى جانب محكمة الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات الاستئنافية للقانون العام طبقا لعنوان الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005، المعدل بالقانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017 ، المتعلق بالتنظيم القضائي.
وبالرغم من اعتبار القضاء العسكري جزءا لا يتجزأ من القضاء الوطني إلا أنه يظل ذا  خصوصية تجعله يتميز عن القضاء العادي وبالرغم من تميزه إلا أنه يبقى خاضعا لرقابة المحكمة العليا طبقا لأحكام المادة الأولى من قانون القضاء العسكري، باعتبارها محكمة قانون تختص بالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية والقرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية.
.
تبت الجهات القضائية العسكرية طبقا لأحكام المادة 24 من قانون القضاء العسكري في الدعوى العمومية وتمارس نشاطها تحت رقابة المحكمة العليا، كما سلف ذكره اعلاه، وهذا ما يجسد وحدة التشريع الجزائي في البلاد طبقا للقانون العضوي 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005، المتعلق بالتنظيم القضائي ويتولى وزير الدفاع  الوطني السلطات القضائية المنصوص في قانون القضاء العسكري.
كما أن هذا  القانون ينطبق على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع  الوطني. يخضع القضاء العسكري في أغلب مراحله لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات عدا ما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري، وهذا أخذا بالقاعدة  العامة الخاص يقيد العام ، وغني عن البيان أن أحكامه تصدر باسم الشعب تخضع لرقابة ومجالس استئناف عسكرية .
.
بحث حول الجهات القضائية العسكرية
وتنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري على مستوى كل ناحية عسكرية وعددها  6 ستة، وتسمى كلاهما باسم المكان المتواجد به مقر المحكمة العسكرية أو مجلس  الاستئناف العسكري ،ويمكن أن يعقد اجلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني ،وقد تضمن القانون 18-14 على إمكانية إنشاء جهات قضائية عسكرية وقت الحرب.
ويحدد مقر هذه الجهات القضائية بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، ويمكن استدعاء القضاة التابعين لسلك القضاة العسكريين ومستخدمي كتابة الضبط المخصصين للاحتياط  لتكميل مستخدمي هذه الجهات القضائية، كما تطبق الأحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية وقت السلم على الجهات القضائية العسكرية وقت الحرب تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية.
.
الفرع الأول : المحكمة العسكرية :
المحكمة العسكرية هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية وجرائم  القانون العام وتتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة حيث نصت المادة 4 من الأمر 71-28. المعدل والمتمم بالقانون 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018 على أنه تنشأ محكمة عسكرية في كل ناحية عسكرية وتسمى باسم المكان المتواجد مقرها.
.
الفرع الثاني : مجالس الاستئناف العسكرية :
تعتبر مجالس الاستئناف العسكرية طبقا لأحكام المادة 179 مكرر 1 من قانون القضاء العسكري جهة قضائية جزائية عسكرية استئنافية تنظر في الاستئنافات. ضد الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم العسكري والتي تطبق إضافة عن أحكام قانون القضاء العسكري، أحكام المواد من 431 إلى 334 الفقرة الأولى و 435  و436 و438 من قانون الإجراءات الجزائية.
.
المبحث الثاني : تنظيم الجهات القضائية العسكرية :
يعتبر قانون القضاء العسكري مجموعة من القواعد القانونية التي جاءت لتنظم الجهات القضائية العسكرية، ويسطر الإجراءات والعقوبات الواجب إتباعها وتطبيقها  عند ارتكاب أي جريمة معاقب عليها تدخل ضمن اختصاصاته طبقا لأحكام المادة 25 من القانون القضاء العسكري.
وقد خص المشرع الجزائري أفراد الجيش، العسكريين منهم والسنه  العسكربين بقضاء متخصص، وتتجلى هذه الخصوصية في نوعية وطبيعة الجرائم  المعروضة عليه من ناحية، وصفة الأشخاص الماثلين أمامه، وخصوصية القضية حال ارتكاب الجرائم أثناء الخدمة أو لدى المضيف أو في النطاقات العسكرية.
ولقد جسد قانون القضاء العسكري بموجب القانون 18-14 مبدأ التقاضي على درجتين، الذي جاء في نص المادة 160 فقرة 2 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وبموجبه تم  تنظيم المحاكم العسكرية وإنشاء مجالس استئناف عسكرية.
.
المطلب الأول : تنظيم المحاكم العسكرية :
يختلف تنظيم المحكمة العسكرية طبقا لأحكام المادة 5 من القانون 18-14 المعدل  للأمر 71/28 حيث تنص على أنه تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية  وغرف تحقيق وكتابة ضبط تتكون المحكمة العسكرية في مواد الجنح والمخالفات من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي على الأقل ومساعدين عسكربين وفي مواد الجنايات تضم المحكمة العسكرية إضافة للتشكيلة السابقة الذكر، قاضيين عسكريين محترفين .
يعين رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام. كما يعين طبقا لأحكام المادة 6 من قانون القضاء العسكري المساعدون العسكريون المشاركون في المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام. 
.
تراعى في تشكيل المحكمة رتبة المتهم أو مرتبته يوم المحاكمة وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية ( المادة 7 من القانون السالف الذكر ) عندما يكون المتهم رجل أو ضابط  صف، يتعين أن يكون أحد المساعدين العسكريين ضابط صف.
وعندما يكون المتهم  ضابطا، يتعين أن يكون المساعدان العسكريان. ضابطين على الأقل من نفس رتبة المتهم (المادة 7 الفقرة 2,1 من نفس القانون).
وتكون طبقا للمادة 8 من قانون القضاء العسكري تشكيلة جهة الحكم. لمحاكمة أسرى الحرب مماثلة لتشكيلة العسكريين الجزائريين على أساس تماثل الرتب.
وفي حالة حصول مانع لرئيس المحكمة أو أحد القضاة العسكريين يتم استخلافهم. حسب الحالة بقضاة من الجهات القضائية الأخرى بموجب قرار من وزير الدفاع  الوطني ( المادة 5 مكرر 1 ).
.
تضم غرف التحقيق على مستوى المحاكم العسكرية طبقا لأحكام المادة 10 مكرر قاضي تحقيق عسكري، وكتابة ضبط. يقوم قاضي التحقيق العسكري بإجراءات التحقيق طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون. لا يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يحقق في قضية سبق له أن نظر فيعا بصفة عضوا في النيابة العامة.
.
الفرع الأول : أداء اليمين :
إن مزاولة المهام القضائية مرتبط بأداء اليمين، وعليه يؤدي كل من القضاة العسكريون والمساعدون العسكريون ومستخدمو كتابة الضبط حسب ما ورد في أحكام القانون رقم 18-14 المعدل والمتمم، وكما هو معمول به في كل الجهات القضائية، اليمين القانوني على النحو التالي :
1-يؤدي القضاة العسكريون :
حين تقلدهم وظائفهم اليمين الآتي نصها : " باسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وفقا لمبادئ  الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما أقول شهيد ".
2 -يؤدي المساعدون العسكريون :
بأمر من الرئيس في بداية الجلسة الأولى للجهة القضائية العسكرية التي يدعون للحكم فيها، اليمين الآتي نصها : " باسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية واخلاص. وفقا لمبادئ العدالة والمساواة، وأن أحافظ على سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمني والله على ما أقول شهيد " .
3 -يؤدي مستخدمو كتاب الضبط :
عند تعيينهم الأول أمام الجهة القضائية التي تم تعيينهم فيها، وقبل توليهم وظائفهم اليمين الاتي نصها : " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص. وأن أحافظ على السر المهني. وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف والواجبات التي تفرضها علي مهامي والله على ما أقول شهيد ".
ويحرر في كل هذه الحالات الثالث محضر يتضمن أداء اليمين.
.
الفرع الثاني : تمثيل النيابة العسكرية على مستوى المحاكم العسكرية :
طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من قانون القضاء العسكري، يمثل الوكيل العسكري للجمهورية على مستوى المحاكم العسكرية الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية بمساعدة نائب وكيل العسكري للجمهورية أو عدة نواب الوكيل العسكري للجمهورية النيابة لدى المحكمة العسكرية يمارس وكيل  العسكري للجمهورية طبقا لنفس المادة مهامه طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام قانون القضاء العسكري كما يكلف طبقا لهذا النص بالإدارة والانضباط.
يتولى طبقا لأحكام المادة 12 من قانون القضاء العسكري المستخدمون العسكريون و/أو المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني تسيير مصالح كتابة الضبط للمحكمة العسكرية ويمارسون مهامهم طبقا لقانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية يعين هؤلاء في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم.
.
المطلب الثاني : استحداث مجالس الاستئناف العسكرية :
استحدثت بموجب القانون رقم 18-14 المؤرخ في 29 جويلية 2018 المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 اخريل 1971، المتضمن قانون القضاء  العسكري مجالس استئناف عسكرية بعد تكريس الدستور الجزائري "لمبدأ التقاضي على درجتين" في المادة 160 بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، التي نصت على أن "يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية.
وهي جهة قضائية جزائية عسكرية استئنافية تنظر في الاستئنافات ضد الأحكام القابلة  للاستئناف الصادرة عن المحاكم العسكرية والتي تطبق إضافة عن أحكام قانون القضاء العسكري، أحكام المواد من 431 إلى 334 الفقرة الأولى و 435 و 436 و 438 مر قانون الإجراءات الجزائية (المادة 179 مكرر 1 من قانون القضاء العسكري).
.
تكون الأحكام قابلة للاستئناف طبقا لأحكام المادة 179 مكرر من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن الحكم يكون قابل للاستئناف ضمن الشروط والاجال  والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام قانون  القضاء العسكري.
وفي تصرف مجلس الاستئناف العسكري، نصت المادة 179 مكرر2 على أنه إذا رأى مجلس الاستئناف العسكري، أثناء النظر في قضية أحيلت مباشرة إلى المحكمة، أن الأفعال موضوع المتابعة تشكل وصفا جنائيا، يأمر بإحالة الملف إلى النيابة العامة من أجل طلب تحقيق تحضيري.
.
الفرع الأول : تنظيم مجالس الاستئناف العسكرية :
طبقا لأحكام المادة 3 مكرر من قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم، تدخل  مجالس الاستئناف العسكرية ضمن تنظيم الجهات القضائية العسكرية كدرجة ثانية  للتقاضي.
ينشأ مجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية (المادة 4) ولكن بصفة  انتقالية و طبقا لنص المادة 34 المتعلقة بالأحكام الانتقالية التي نصت على أنه و إلى غاية تنصيب كافة مجالس الاستئناف العسكرية، يمتد الاختصاص الإقليمي لمجلس  الاستئناف العسكري للبليدة إلى وهران وقسنطينة ( أنشئ مؤخرا مجلس الاستئناف العسكري بوهران ) ولمجلس الاستئناف العسكري بورقلة إلى المحكمتين العسكريتين ببشار وتمنراست.
.
تختلف تشكيلة مجلس الاستئناف العسكري طبقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون  18-14 المعدل للأمر 71-28 حيث تنص على أنه يضم مجلس الاستئناف العسكري  جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط. تتكون جهة حكمه في مواد الجنح والمخالفات من قاض بصفة رئيس لديه رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي على  الأقل ومساعدين عسكريين اثنين.
وفي مواد الجنايات يضم مجلس الاستئناف العسكري إضافة للتشكيلة السابقة الذكر، قاضيين عسكريين اثنين يؤدي القضاة العسكريون حين تقلد وظائفهم، اليمين المنصوص عليه في المادة 15.
.
بحث حول الجهات القضائية العسكرية
يعين رئيس مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. بموجب قرار  مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الأختام.
كما يعين طبقا لأحكام  المادة 6 المساعدون العسكريون المشاركون في المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة  بموجب قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الأختام وتطبق نفس الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 و7 بالنسبة للمساعدين العسكربين على مستوى المحاكم على مستوى مجالس الاستئناف العسكرية. وفي حالة حصول مانع لرئيس مجلس الاستئناف العسكري أو أحد القضاة العسكريين للمجلس يتم استخلافهم، حسب الحالة، بقضاة من الجهات القضائية الأخرى بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني المادة 5 مكرر 1.
.
إستحداث غرف اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، بعد ما كانت المحكمة  العسكرية تنعقد بهيئة غرفة الاتهام، بحيث كان رئيس المحكمة العسكرية هو نفسه  رئيس غرفة الاتهام (حالة تعارض) طبقا لأحكام المادة 10 مكرر للقانون 18-14 تتشكل غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري المستحدثة من رئيس وقاضي من  المجالس له رتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي على الأقل وقاضيين إثنين يعين رئيس غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الاختام.
.
وفي حالة حصول مانع لرئيس غرفة الاتهام أو لأحد أعضائها، يتم استخلافه، حسب الحالة، برئيس أو بأحد القضاة العسكريين لغرفة الاتهام لدى مجلس استئناف عسكري آخر، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني يتولى النيابة العامة النائب العام العسكري أو أحد مساعديه. يتولى تسيير كتابة الضبط مستخدمو كتابة الضبط التابعون لمجلس الاستئناف العسكري.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بغرفة الاتهام. على غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
.
الفرع الثاني : تمثيل النيابة العامة العسكرية على مستوى  العسكرية :
تنص المادة 10 الفقرة 1 من قانون القضاء العسكري على أن النائب العام العسكري. يمثل النيابة العامة لدى مجلس الاستئناف العسكري ويساعده نائب عام عسكري مساعد أو عدة نواب عامين عسكريين مساعدين.
يمارس مهامه طبقا لأحكام  قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة. أحكام قانون القضاء العسكري المادة 10 الفقرة 3 ويكلف طبقا للفقرة 4 من نفس المادة بالإدارة والانضباط. 
.
خاتمة بحث حول الجهات القضائية العسكرية :
ان الجيش الجزائري الذي يسعى الى ضمان الاحترافية العملية مسايرا بذألك توجهات الجيوش الحديثة ليس له ان يصل بمعزل عما تعرفه الحياة العسكرية المعاصرة من اندماج في المجتمعات المدنية والخضوع لنفس الاحكام المطبقة عليها مالم تقضي الضرورة الحال العكس ذلك كما ليس له ان ينفرد وبعدالة مستقلة تحرم عناصره من قضائهم الطبيعي على اعتبار أنهم مواطنون كغيرهم أولا يجب ان يشملهم الدستور بحمايته.
.

دراسة قانون القضاء العسكري على ضوء القانون 81-14 نجد ان من بين النتائج المستحدثة القانون العسكري. في تعديله الجديد قد اعطى صورة حديثة تعكس مدى حرص المشرع الجزائري. لمواكبة النصوص التشريعية المعمول بها في القضاء العادي من خلال تكريس مبدا التقاضي على درجتين في الجنح والمخالفات وفي الجنايات.
وكذا التغيير في تشكيلة قضاة الحكم وقضاة النيابة خلق هيئات عليا للتحقيق على غرار قضاة غرفة الاتهام لكل من درجتي التقاضي في الجنح والجنايات من خلال تعزيز دور الرئاسة لرتبة رئيس غرفة خلافا عنه في الدرجة الأولى الذي يكون الرئيس برتبة مستشار بالمجلس كما تم مصاحبة الاحكام العسكرية بالتسبيب في الحكم.
وانشاء غرفة الاتهام وهو ما يعد بتحقيق جديد في الدعوى وهاذا ما يعزز الضمانات للمتهم. وحقه في الطعن العادي أو غير عادي مما يكسبه الثقة كما يتحلى هذا الحكم برقابة المحكمة العليا. وزيادة على هاته الضمانات نجد ان المشرع الجزائري لم يفرق بين الإجراءات القانونية بين القضاء العادي والعسكري.
.

لم تكن هناك درجة ثانية للتقاضي قبل تعديل قانون القضاء العسكري بالقانون بسبب أن إجراءات القضاء العسكري تتسم بالسرعة، إلا أن جاء تعديل قانون 18-17 القضاء العسكري ليتماشى مع التطور الحاصل في لمنظومة التشريعية.
يعد هذا التعديل تقدما نوعيا في مجال تعزيز حقوق المتقاضين وحرياتهم.  وضامنها وكذا تكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري، وهو الهدف الذي يرمي  إلى تحقيقه هذا القانون، من خلال تكريس حق المتقاضين في محاكمة عادلة عبر احترام القواعد والمقاييس. التي يجب أن تحكم مختلف مراحل المتابعة والمحاكمة في المواد الجزائية، وكذا تجسيد قاعدة التقاضي على درجتني.
.
بإنشاء محاكم استئناف عسكرية مكلفة بهذه المهمة، وبالتالي نكون أمام تطبيق صريح للمادة  160 من دستور 2016. كما وسع في تشكيلة المحكمة العسكرية في مواد الجنايات زيادة على الرئيس والمساعدين العسكريين، قاضيين عسكريين محترفين المادة 5 مكرر الفقرة 3 من القانون رقم 18-14 المتضمن قانون القضاء العسكري.
أشار قانون القضاء العسكري إلى الاعتراف بحق الأفراد العسكربين في محاكمة عادلة. من خلال احترام القواعد التي تحكم مختلف مراحل التقاضي، فضلا عن تحقيق مبدأ الاختصاص المزدوج مع إنشاء مجلس استئناف العسكري كدرجة ثانية للتقا ، تطبيقا للمادة 160 من دستور 2016.
رغم خصوصية أحكام قانون القضاء العسكري جاء هذا التعديل من أجل تطابقها، مع قوانين الجمهورية، وذلك باحترام نفس المبادئ والإجراءات والقواعد التي تحكم الجهات القضائية للقانون العام وتحت رقابة المحكمة العليا.
.
مما سلف ذكره يتمثل المستحدث في تنظيم الجهات القضائية العسكرية فيما يلي :
- تكريس القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، كما نصت عليه المادة 160من الدستور 2016 ، بعد ما كان القضاء العسكري يمارس مهامه القضائية بدرجة واحدة للتقاضي، دون إمكانية الاستئناف في الجنح والمخالفات، يرفع فيها الطعن بالنقض مباشرة أمام المحكمة العليا.
.

- إستحداث غرف اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري، بعد ما كانت المحكمة العسكرية تنعقد بهيئة غرفة الاتهام. بحيث كان رئيس المحكمة العسكرية هو نفسه رئيس غرفة الاتهام. (حالة تعارض).
- توسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية إلى قاضيين عسكريين محترفين، علاوة على قاض مدني كرئيس ومساعدين عسكريين. عكس التشكيل القديم للمحكمة العسكرية التي كانت تفصل في الجنايات دون قضاة عسكربين محترفين.
- تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم المرتكبة. من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين، وتلك المرتكبة من قبل المدنيين داخل النطاق العسكري.
- نقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام حيث كانت المحاكم العسكرية قبل تعديل قانون القضاء العسكري بموجب القانون 18-14 مختصة في الفصل في جرائم أمن الدولة من طرف المدنيين عندما تكون العقوبة تتجاوز خمس سنوات حبس.
.
المراجع :

الدكتور بوعلام خندق، تنظيم المحاكم العسكرية ومجالس الاستئناف العسكرية جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق ، 2022.

صلاح الدين جبار ، القضاء العسكري في التشريع الجزائري والمقارن، دار الخلدونية  للنشر والتوزيع ط1 ,2010 الجزائر.

وصلاح الدين جبار ، المحاكمة العسكرية واثارها، دار هومة للطباعة والنشر ,2014، الجزائر .

صلاح الدين جبار ، طرق وإجراءات الطعن في احكام المحاكم العسكرية وفق التشريع  الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر 2016.الجزائر.

عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، دار الرياخة، 2008.  الطيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2008.

بربارة عبد الرحمن، حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الجنائي، 2005-2006.

الدكتورة عائشة عبد الحميد، نظام التقاضي على درجتين في تعديل قانون القضاء العسكري رقم 18-14 في الجزائر، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار العشرون، المؤرخ في 5 ديسمبر 2020.

حسن حمدان، آفاق تطوير قوانين القضاء العسكري في الوطن العربي، مجلة الحق، مجلة فصلية يصدرها اتحاد المحامين العرب، العدد 3 لسنة 1987.



اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجهات ، القضائية ، العسكرية ،









الساعة الآن 01:07 PM